• 1136
  • عَنْ مُعَيْقِيبٍ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَى قَالَ : " إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَى قَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

    الحصى: الحصى : الحجارة الصغيرة
    إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً
    حديث رقم: 1163 في صحيح البخاري أبواب العمل في الصلاة باب مسح الحصا في الصلاة
    حديث رقم: 882 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 883 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 840 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 384 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة
    حديث رقم: 1185 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب الرخصة فيه مرة
    حديث رقم: 1021 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 859 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 15237 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 23017 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 23018 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 23020 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 2316 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 529 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا الرُّخْصَةُ فِي مَسَحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 1096 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الرُّخْصَةُ فِيهِ مَرَّةً
    حديث رقم: 7713 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 2034 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 17610 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17611 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17612 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17614 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 210 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَفْعَالِ الْجَائِزَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الْجَائِزَةِ
    حديث رقم: 486 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 725 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 726 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 289 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ مُعَيْقِيبِ بْنِ أَبِي فَاطِمَةَ الدَّوْسِيِّ
    حديث رقم: 1503 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً
    حديث رقم: 1505 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً
    حديث رقم: 1506 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً
    حديث رقم: 1572 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَمُسَاءَلَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1240 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1241 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1242 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ

    [546] قوله صلى الله عليه وسلم إن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً مَعْنَاهُ لَا تَفْعَلْ وَإِنْ فَعَلْتَ فَافْعَلْ وَاحِدَةً لَا تُزِدْ وَهَذَا نَهْيُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ فِيهِ كَرَاهَتُهُ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْمَسْحِ لِأَنَّهُ يُنَافِي التَّوَاضُعَ وَلِأَنَّهُ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي قَالَ الْقَاضِي وَكَرِهَ السَّلَفُ مَسْحَ الْجَبْهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَقَبْلَ الِانْصِرَافِ يَعْنِي مِنَ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ تُرَابٍ ونحوه(بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا) وَالنَّهْيِ عَنْ بُصَاقِ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ

    [546] إِن كنت لَا بُد فَاعِلا فَوَاحِدَة مَعْنَاهُ لَا تفعل فَإِن فعلت فافعل وَاحِدَة وَلَا تزد وَالنَّهْي للتنزيه وَاتفقَ الْعلمَاء على كَرَاهَته لِأَنَّهُ يُنَافِي التَّوَاضُع ويشغل الْمُصَلِّي

    عن معيقيب رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة.
    المعنى العام:
    من تمام الخشوع في الصلاة الاستغراق في العبادة والانشغال بها عن بعض ما يقع للمصلي من أذى محتمل، أو مشقة يسيرة، فالحصى الذي يفرش به المسجد في الزمن الأول كان ذا نتوء، ارتفاع وانخفاض مما لو ضغط عليه أثر في الجبهة غالبًا، وقد يفكر المصلي أن يهيئ عند سجوده تسوية مكان جبهته بمسح الحصى بيده أو الضغط عليه باليد ليقرب من التسوية، وهذا العمل بحركاته يتنافى والخشوع، فنهى عنه صلى اللَّه عليه وسلم، لكنه أباح عند الحاجة تسوية واحدة بإمرار اليد مرة واحدة، لأن تكرار المسح يخرج عن الخشوع ويضعف الانشغال بالصلاة، والأمر كذلك إذا كانت الأرض رملية أو ترابية، قد يجد المصلي مكان سجوده غير مستو مما يجعل بعض الجبهة ملاقية للأرض دون بعض فيسوي التراب أو الرمل مرة واحدة، وهكذا كل أذى يجده المصلي عند سجوده من ورق أو خرق أو قش فله أن يمهده بحركة واحدة لا بكثير من الحركات. أما مسح الجبهة من التراب بعد الصلاة فقد كرهه كثير من العلماء مادام المصلي في المسجد، فإن هو خرج فلا كراهة في مسحه جبهته، بل يسن له إن خاف من ذلك السمعة. واللَّه أعلم. المباحث العربية (عن معيقيب) بن أبي فاطمة الدويسي، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وشهد بدرًا، واستعمله أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما على بيت المال، توفى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. (المسح في المسجد) أل في المسح للعهد، ولما أحس الراوي أن العهد بعيد فسره بقوله: يعني. أي مسح الحصى وتسويته في المسجد في موضع السجود. (إن كنت -لا بد- فاعلاً فواحدة) لا بد اعتراضية بمعنى لا مفر. روي واحدة بالنصب والرفع، أما النصب فهو صفة لمصدر محذوف مع فعل أمره، والتقدير: فامسح مسحة واحدة، وأما الرفع فعلى الابتداء، وخبره محذوف تقديره: فواحدة تكفيك. فقه الحديث المسح في الصلاة يحتمل مسح الجبهة مما علق بها أثناء السجود، ويحتمل مسح الأرض وتسويتها وتمهيدها لمكان الجبهة في السجود، والظاهر أن المراد من الأحاديث الثاني، لأن الرواية الأولى تفسر الممسوح بالحصى، وقلما يعلق بالجبهة، كما أن الرواية الثالثة صريحة في أن المقصود بالمسح التسوية وهي لا تقال على مسح الجبهة. قال النووي: ومعنى إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة أي لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة، فهو نهي عن المسح. وهو نهي كراهة تنزيه. قال: واتفق العلماء على كراهة المسح. اهـ. ومراده جمهور العلماء وليس الإجماع. وقد حكى الشوكاني أن مالكًا لم ير به بأسًا، وكان يفعله في الصلاة، قال العراقي: وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على الواحدة. اهـ. وعندي أن يفرق بين المسح لحاجة ولمصلحة الصلاة، وبين ما كان للتنعم وكمال الارتياح، فإذا كانت الأرض مليئة بحصى مدبب كالشوك، أو بتراب به عيدان وقش يحول دون التمكن من السجود كان المسح الموصل إلى التسوية مسحة أو مسحتين لا كراهة فيها، لأنها لصالح الصلاة، وعلى هذه الحالة يحمل عمل الإمام مالك وابن مسعود وابن عمر وغيرهم. واللَّه أعلم. والعلة في النهي أنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي. قاله النووي. وعن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ومعناه أن المسح في الصلاة يشغل خاطر المصلي ويلهيه عن مواجهة رحمة اللَّه في الصلاة. وظاهره أن النهي موجه للمصلي في حال صلاته، أما من يسوي مكانًا قبل الصلاة استعدادًا لها فلا شيء فيه، نعم قيل: بدخوله في النهي لئلا يشتغل بغير الصلاة عند إرادتها. ولكن هذا القول لا يعتد به، ولا يحتج له برواية الترمذي إذ قام أحدكم إلى الصلاة فإن رواية معيقيب وهي أولى بالقبول عن المسح في الصلاة. وقيل: إن الحكمة في النهي عن مسح الحصى أن لا يغطي شيئًا من الحصى المكشوف، فيفوت بمسحه السجود عليه، واستند لهذه الحكمة بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن تسجد عليها وهذا قول بعيد. والتقييد بالحصى في كثير من الروايات خروج على الغالب حيث كان الغالب على مساجدهم فرشها بالحصى. ولا فرق بينه وبين التراب والرمل، يؤكد هذا الرواية الثالثة وفيها تسوية التراب. قال النووي: وكره السلف مسح الجبهة مما يعلق بها من غبار ونحوه في الصلاة وقبل الانصراف من المسجد.

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي الْحَصَى - قَالَ ‏ "‏ إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ‏"‏ ‏.‏

    Mu'aiqib quoted the Messenger of Allah (ﷺ) mentioning the removal of pebbles from the ground where he prostrated himself. He (the Prophet) said:It you must do so, do it only once

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [Hisyam ad-Dastawai] dari [Yahya bin Abi Katsir] dari [Abu Salamah] dari [Mu'aiqib] dia berkata, "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah berkata tentang menyapu (kerikil) pada tempat sujud ketika shalat, (untuk membersihkannya). Beliau bersabda, 'Jika kamu memang harus melakukannya maka cukup sekali saja

    Bize Ebu Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki) Bize Vekî' rivayet etti. (Dediki) Bize Hişâm-i Destevâî, Yahya b. Ebî Kesîr'-den, o da Ebu Seleme'den, o da Muaykîb'den naklen rivayet etti. Muaykîb şöyle demiş: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescidde mesh'i yani çakıl taşlarını gidermeyi zikretdi de: «Eğer mutlaka yapacaksan bari bir defa yap!» buyurdular

    ہمیں وکیع نے حدیث سنائی ، کہا : ہمیں ہشام دستوائی نے حدیث سنائی ، انھوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے ، انھوں نے ابو سلمہ سے اور انھوں نے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم ﷺ نے مسجد میں ہاتھ سے کنکریاں صاف کرنے کا تذکروہ کیا اور فرمایا : ‘ ‘ اگر تمھارے لیے اسے کیے بغیر چارہ نہ ہو تو ایک بار ( کر لو ۔ ) ’’

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) ..... মুআয়কীব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের মধ্যে অর্থাৎ- সালাতরত অবস্থায় পাথর-টুকরা সরানো সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ যদি তোমাকে এরূপ (পাথর-টুকরা সরানোর কাজ) করতেই হয়, তাহলে একবার মাত্র করতে পার। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১১০০, ইসলামীক সেন্টার)