• 1777
  • حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ ، قَالَ : " إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً "

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

    لا توجد بيانات
    الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ
    حديث رقم: 881 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 882 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 883 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 840 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 384 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة
    حديث رقم: 1185 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب الرخصة فيه مرة
    حديث رقم: 1021 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 859 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 15237 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 23017 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 23018 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 23020 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 2316 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 529 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا الرُّخْصَةُ فِي مَسَحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 1096 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الرُّخْصَةُ فِيهِ مَرَّةً
    حديث رقم: 7713 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 2034 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 17610 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17611 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17612 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17614 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 210 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَفْعَالِ الْجَائِزَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الْجَائِزَةِ
    حديث رقم: 486 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 725 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 726 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ مُعَيْقِيبٍ
    حديث رقم: 289 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ مُعَيْقِيبِ بْنِ أَبِي فَاطِمَةَ الدَّوْسِيِّ
    حديث رقم: 1503 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً
    حديث رقم: 1505 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً
    حديث رقم: 1506 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً
    حديث رقم: 1572 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَمُسَاءَلَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1240 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1241 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1242 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1207] قَوْله حَدثنَا شَيبَان هُوَ بن عبد الرَّحْمَن وَيحيى هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَمُعَيْقِيبٌ بالمهمله وبالقاف وَآخره موحده مصغر هُوَ بن أَبِي فَاطِمَةَ الدَّوْسِيُّ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ قَوْلُهُ فِي الرَّجُلِ أَيْ حُكْمُ الرَّجُلِ وَذُكِرَ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ جَارٍ فِي جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ وَحَكَى النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَغَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَكَانَ يَفْعَلُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ وَأَفْرَطَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ إِنَّهُ حَرَامٌ إِذَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ لِظَاهِرِ النَّهْيِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا إِذَا تَوَالَى أَوْ لَا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الْخُشُوعِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ عِلَّةَ كَرَاهِيَتِهِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْخُشُوعِ أَوْ لِئَلَّا يَكْثُرَ الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ لَكِنَّ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ الْمُتَقَدِّمَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَين الرَّحْمَة الَّتِي تواجهه حَائِلا وروى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ قَالَ إِذَا سَجَدْتَ فَلَا تَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ كُلَّ حَصَاةٍ تُحِبُّ أَنْ يُسْجَدَ عَلَيْهَا فَهَذَا تَعْلِيلٌ آخَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ حَيْثُ يَسْجُدُ أَيْ مَكَانَ السُّجُودِ وَهَلْ يَتَنَاوَلُ الْعُضْوَ السَّاجِدَ لَا يبعد ذَلِك وَقد روى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي مَسَحْتُ مَكَانَ جَبِينِي مِنَ الْحَصَى وَقَالَعِيَاضٌ كَرِهَ السَّلَفُ مَسْحَ الْجَبْهَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الِانْصِرَافِ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ صِفَةِ الصَّلَاةِ حِكَايَةُ اسْتِدْلَالِ الْحُمَيْدِيِّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي رُؤْيَتِهِ الْمَاءَ وَالطِّينَ فِي جَبْهَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَوْلُهُ فَوَاحِدَةً بِالنَّصْبِ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلٍ أَيْ فَامْسَحْ وَاحِدَةً أَوْ عَلَى النَّعْتِ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى إِضْمَارِ الْخَبَرِ أَيْ فَوَاحِدَةٌ تَكْفِي أَوْ إِضْمَارِ الْمُبْتَدَأِ أَيْ فَالْمَشْرُوعُ وَاحِدَةٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا وَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ إِلْقَاءَ الثَّوْبِ عَلَى الْأَرْضِ لِيَسْجُدَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ وَتَفْرِقَةِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ لَابِسُهُ أَوْ غَيْرُ لَابِسِهِ

    [1207] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قال حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً". وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدّثنا شيبان) بفتح المعجمة، ابن عبد الرحمن (عن يحيى) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (قال: حدّثني) بالإفراد (معيقيب) بضم الميم وفتح المهملة وسكون المثناة التحتية وكسر القاف بعدها مثناة تحتانية ساكنة ثم موحدة، ابن أبي فاطمة الدوسي المدني، رضي الله عنه. (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال في) شأن (الرجل) حال كونه (يسوي التراب، حيث) أي: في المكان الذي (يسجد) فيه (قال) عليه الصلاة والسلام: (إن كنت فاعلاً) أي: مسويًا التراب (فواحدة) بالنصب، بتقدير فامسح واحدة. أو: الفعل واحدة، أو: فليكن واحدة، أو: بالرفع مبتدأ وحذف خبره أي: فواحدة تكفيك، أو: خبر مبتدأ محذوف أي: المشروع فعلة واحدة أي: لئلا يلزم العمل الكثير المبطل، أو عدم المحافظة على الخشوع، أو لئلا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلاً. وأبيح له المرة لئلا يتأذى به في سجوده. وفي حديث أبي ذر، عند أصحاب السنن مرفوعًا: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى" وقوله: إذا قام، أراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب، فلا يكون منهيًا عن المسح قبل الدخول فيها، بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة به، والتعبير بالرجل، خرج مخرج الغالب وإلاّ فالحكم جار في جميع المكلفين. وحكاية النووي الاتفاق على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، معارضة بما في المعالم للخطابي عن مالك، أنه لم في به بأسًا، وكان يفعله، ولعله لم يبلغه الخبر. ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين: كوفي وبصري ومدني، وفيه التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة. وليس لمعيقيب في هذا الكتاب غير هذا الحديث، وأخرجه مسلم في: الصلاة، وكذا أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة. 9 - باب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلاَةِ لِلسُّجُودِ (باب) جواز (بسط الثوب) على الأرض (في الصلاة للسجود) عليه، لأنه عمل يسير. 1208 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ". وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن المفضل بالضاد المعجمة المشددة المفتوحة، قال: (حدّثنا غالب) بالمعجمة وكسر اللام، ولأبي ذر: غالب القطان (عن بكر بن عبد الله) بفتح الموحدة وإسكان الكاف المزني البصري (عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال): (كنا نصلي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض) من شدة الحر (بسط ثوبه) المنفصل عنه أو المتصل به، غير المتحرك بحركته عمدًا (فسجد عليه). وإنما لم تبطل الصلاة بذلك، مع أنه من غير جنسها لقلته. إذ كل عمل قليل: كالخطوتين أو الضربتين غير مبطل، بخلاف الكثير. كالثلاث المتواليات. نعم، يستثنى من القليل الأكل، فتبطل به لإشعاره بالإعراض عنها، إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلاً تحريمه، فلا تبطل به. وأما الكثير فتبطل به مع النسيان أو جهل التحريم في الأصح. وقدسبق الحديث في باب: السجود على الثوب في شدة الحر في أوائل كتاب الصلاة. 10 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ (باب ما يجوز من العمل في الصلاة) غير ما تقدم.

    [1207] حدثنا أبو نعيم: ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: حدثني معيقيب، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد، قال: ((إن كنت فاعلا فواحدة)) . وخرجه مسلم، من طريق شيبان. وخرجه –أيضا - من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى –هو: ابن أبي كثير -، ولفظ حديثه: ذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المسح في المسجد – يعني: الحصى -، قال: ((إن كنت لابد فاعلا فواحدة)) . وفي رواية له، بهذا الإسناد، أنهم سألوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المسح في الصلاة، فقال: ((واحدة)) . وفي الباب: عن جماعة من الصحابة، لم يخرج منه في ((الصحيح)) غير حديث معيقيب. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. يعني: على كراهة مسح الحصى، والرخصة في المرة الواحدة منه. وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصَّلاة.وكان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجليه. وروي عن ابن مسعود، أنه يسويه مرة واحدة إذا سجد. وكان أبو هريرة وأبو ذر يرخصان في مسحة مرة واحدة. وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف بأساً. وكره ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي: لا بأس به مرة، وتركه أحب إلينا. وكان عثمان بن عفان وابن عمر يمسحان الحصى لموضع السجود، قبل إن يدخلا في الصلاة. قال ابن المنذر: هذا أحب إليّ، ولا يخرج أن مسحه مرة؛ لحديث معيقيب، وتركه أفضل. انتهى. ورويت كراهيته عن علي وابن مسعود وابن عباس. وعن ابن عمر، قال: هو من الشيطان. ورخص فيه مرة واحدة أبو عبد الرحمن السلمي. وهو قول سفيان الثوري. وقال ليث بن أبي سليم: سمعت العلماء يقولون: تحريك الحصى ومسحه في الصلاة أذى للملكين. وقد روي في سبب كراهيته: إن الرحمة تواجه المصلي، فإذا أزال مايواجهه من التراب والحصى، فقد أزال ما فيه الرحمة والبركة. فروى الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه)) . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن. وأبو الأحوص هذا، ضعفه ابن معين وغيره. وروى ابن المبارك في ((كتابه)) عن الأوزاعي، عن هارون بن رئاب، قال: قال ابن مسعود: إن الأرض لتزين للمصلى، فلا يمسحها أحدكم، فإن كان ماسحها لامحالة فمرة مرة، ولأن يدعها خير له من مائة ناقة للنقلة. واعلم؛ أن مسح الحصى في الصَّلاة يكون على وجهين: أحدهما: أن يكون عبثاً محضاً لغير وجه، فهذا مكروه؛ لأن العبث في الصلاة مكروه، كما يكره ذلك في حال استماع الخطبة. وفي الحديث الصحيح: ((ومن مس الحصى فقد لغا)) . فإن كانت الرخصة في المرةالواحدة من هذا النوع، فيشبه أن يكون معناه: أن المرة الواحدة تقع عن سهو وغفلة، والمعاود إنما يكون عن تعمد وقصد، كما قالَ في نظر الفجأة: ((إن لك الأولى، وليست لك الأخرى)) . ويشهد لهذا: ما خرجه الإمام أحمد من رواية شرحبيل بن سعد، عن جابر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((لإن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة، كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة)) . وشرحبيل، مختلف في أمره. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث بالحصى، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الوجه الثاني: أن يكون عن حاجة إليه، مثل أن يشتد حر الحصى، فيقلبه ليتمكن من وضع جبهته عليه في السجود، أو يكون فيه ما يؤذيهالسجود عليه، فيصلحه ويزيله، فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به الأذى عنه، ويكون ذلك مرة واحدة. قال أحمد: لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر. وروى الأثرم بإسناده، عن ابن مسعود، أنه ركع، ثم سجد فسوى الحصى، ثم تقبطه بيده. وروى الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسوى الحصى. وهذا غريب جداً. وقريب من هذا: ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر، قال: كنت أصلي مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[الظهر] ، فأخذ قبضة من الحصى؛ لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها لشدة الحر. وزعم أبو بكر الأثرم: أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق. وفيه نظر. ومذهب مالك: يكره أن ينقل الحصى من موضع الظل إلى موضعالشمس، فيسجد عليه، ولا يكره أن يسجد على ثوبه في الحر. واستدل بعض من قال: إنه لايرخص في الصلاة في أكثر من عمل واحدة، كخطوة أو ضربة، بهذا الحديث. وإنما يدل هذا الحديث على كراهة ما زاد على المرة الواحدة، حيث كان لا يحتاج إلى الزيادة على ذلك، فإن تسوية الحصى المقصود منه - غالباً – بمرة واحدة، وهذا خلاف ما يحتاج منه إلى زيادة على المرة الواحدة، كالمشي والضرب ونحوهما، وبذلك يجمع بين النصوص كلها في هذا الباب.9 - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود

    (بابُُ مسح الْحَصَا فِي الصَّلَاة)أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم مسح الْحَصَاة فِي الصَّلَاة وَفِي بعض النّسخ مسح الْحَصَى وَلم يبين فِي التَّرْجَمَة حكمه هَل هُوَ مُبَاح أَو مَكْرُوه أَو غير جَائِز للِاخْتِلَاف الْوَاقِع فِيهِ
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1163 ... ورقمه عند البغا:1207]
    - (حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى عَن أبي سَلمَة قَالَ حَدثنِي معيقيب أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد قَالَ إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة) قيل لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة لِأَن الْمَذْكُور فِي الحَدِيث التُّرَاب وَفِي التَّرْجَمَة الْحَصَى (قلت) قَالَ الْكرْمَانِي الْغَالِب فِي التُّرَاب الْحَصَى فَيلْزم من تَسْوِيَة التُّرَاب مسح الْحَصَى (قلت) فِيهِ نظر لِأَن الْحَصَى رُبمَا تكون غريقة فِي التُّرَاب عِنْد كَونهَا فِيهِ فَلَا يَقع عَلَيْهَا الْمسْح وَقيل ترْجم بالحصى وَفِي الحَدِيث التُّرَاب لينبه على إِلْحَاق الْحَصَى بِالتُّرَابِ فِي الِاقْتِصَار على التَّسْوِيَة مرّة وَقيل أَشَارَ بذلك إِلَى مَا ورد فِي بعض طرقه بِلَفْظ الْحَصَى كَمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق وَكِيع عَن هِشَام الدستوَائي عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة " عَن معيقيب قَالَ ذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمسْح فِي الْمَسْجِد يَعْنِي الْحَصَى قَالَ إِن كنت لَا بُد فَاعِلا فَوَاحِدَة " وَفِي لفظ لَهُ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد قَالَ " إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة " وَقيل لما كَانَ فِي الحَدِيث يَعْنِي وَلَا يدْرِي أَهِي قَول الصَّحَابِيّ أَو غَيره عدل البُخَارِيّ إِلَى ذكر الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا التُّرَاب (قلت) الْأَوْجه أَن يُقَال جَاءَ فِي الحَدِيث لفظ الْحَصَى وَلَفظ التُّرَاب فَأَشَارَ بالترجمة إِلَى الْحَصَى وَبِالْحَدِيثِ إِلَى التُّرَاب ليشْمل الِاثْنَيْنِ (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول أَبُو نعيم بِضَم النُّون الْفضل بن دُكَيْن. الثَّانِي شَيبَان بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة ابْن عبد الرَّحْمَن. الثَّالِث يحيى بن أبي كثير. الرَّابِع أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف. الْخَامِس معيقب بِضَم الْمِيم وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَكسر الْقَاف بعْدهَا بَاء مُوَحدَة ابْن أبي فَاطِمَة الدوسي حَلِيف بني عبد شمس أسلم قَدِيما كَانَ على خَاتم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَاسْتَعْملهُ الشَّيْخَانِ على بَيت المَال وأصابه الجذام فَجمع لَهُ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الْأَطِبَّاء فعالجوه فَوقف الْمَرَض وَهُوَ الَّذِي سقط من يَده خَاتم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَيَّام عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي بِئْر أريس فَلم يُوجد فمذ سقط الْخَاتم اخْتلفت الْكَلِمَة وَتُوفِّي فِي آخر خلَافَة عُثْمَان وَقيل توفّي فِي سنة أَرْبَعِينَ فِي خلَافَة عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه أَن شَيْخه كُوفِي وشيبان بَصرِي سكن الْكُوفَة وَيحيى يمامي وَأَبُو سَلمَة مدنِي وَفِيه أَن معيقيبا لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الحَدِيث فَقَط وَقَالَ ابْن التِّين وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة أحد أَجْذم غَيره (ذكر من أخرجه غَيره) أخرجه مُسلم
    فِي الصَّلَاة عَن أبي مُوسَى عَن يحيى الْقطَّان وَعَن أبي بكر أبي وَكِيع وَعَن عبيد الله بن عمر القواريري وَعَن أبي بكر عَن الْحسن بن مُوسَى عَن شَيبَان بِهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن هِشَام وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن الْحسن بن الحريث وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن سُوَيْد بن نصر وَأخرجه ابْن ماجة فِيهِ عَن دُحَيْم وَمُحَمّد بن الصَّباح (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " عَن أبي سَلمَة " وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من طَرِيق الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى حَدثنِي أَبُو سَلمَة قَوْله " فِي الرجل " أَي فِي شَأْن الرجل وَذكر الرجل لِأَنَّهُ الْغَالِب وَإِلَّا فَالْحكم جَار فِي الذّكر وَالْأُنْثَى من الْمُكَلّفين قَوْله " يُسَوِّي التُّرَاب " جملَة حَالية من الرجل قَوْله " حَيْثُ يسْجد " يَعْنِي فِي الْمَكَان الَّذِي يسْجد فِيهِ قَوْله " قَالَ " أَي الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَوْله " إِن كنت فَاعِلا " أَي مسويا للتراب وَلَفظ الْفِعْل أَعم الْأَفْعَال وَلِهَذَا اسْتعْمل لفظ فاعلون فِي مَوضِع مؤدون فِي قَوْله تَعَالَى {{وَالَّذين هم لِلزَّكَاةِ فاعلون}} قَوْله " فَوَاحِدَة " بِالنّصب على إِضْمَار الناصب تَقْدِيره فامسح وَاحِدَة وَيجوز أَن تكون مَنْصُوبَة على أَنَّهَا صفة لمصدر مَحْذُوف وَالتَّقْدِير إِن كنت فَاعِلا فافعل فعلة وَاحِدَة يَعْنِي مرّة وَاحِدَة وَكَذَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " إِن كنت فَاعِلا فَمرَّة وَاحِدَة " وَيجوز رَفعهَا على الِابْتِدَاء وَخَبره مَحْذُوف أَي ففعلة وَاحِدَة تَكْفِي وَيجوز أَن تكون خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي الْمَشْرُوع فعلة وَاحِدَة (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ الرُّخْصَة بمسح الْحَصَى فِي الصَّلَاة مرّة وَاحِدَة وَمِمَّنْ رخص بِهِ فِيهَا أَبُو ذَر وَأَبُو هُرَيْرَة وَحُذَيْفَة وَكَانَ ابْن مَسْعُود وَابْن عمر يفعلانه فِي الصَّلَاة وَبِه قَالَ من التَّابِعين إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَبُو صَالح وَحكى الْخطابِيّ فِي المعالم كَرَاهَته عَن كثير من الْعلمَاء وَمِمَّنْ كرهه من الصَّحَابَة عمر بن الْخطاب وَجَابِر وَمن التَّابِعين الْحسن الْبَصْرِيّ وَجُمْهُور الْعلمَاء بعدهمْ وَحكى النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم اتِّفَاق الْعلمَاء على كَرَاهَته لِأَنَّهُ يُنَافِي التَّوَاضُع وَلِأَنَّهُ يشغل الْمُصَلِّي (قلت) فِي حكايته الِاتِّفَاق نظر فَإِن مَالِكًا لم ير بِهِ بَأْسا وَكَانَ يَفْعَله فِي الصَّلَاة وَفِي التَّلْوِيح رُوِيَ عَن جمَاعَة من السّلف أَنهم كَانُوا يمسحون الْحَصَى لموْضِع سجودهم مرّة وَاحِدَة وكرهوا مَا زَاد عَلَيْهَا وَذهب أهل الظَّاهِر إِلَى تَحْرِيم مَا زَاد على الْمرة الْوَاحِدَة وَقَالَ ابْن حزم فرض عَلَيْهِ أَن لَا يمسح الْحَصَى وَمَا يسْجد عَلَيْهِ إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَتركهَا أفضل لَكِن يُسَوِّي مَوضِع سُجُوده قبل دُخُوله فِي الصَّلَاة وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن أبي ذَر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " إِذا قَامَ أحدكُم إِلَى الصَّلَاة فَلَا يمسح الْحَصَى فَإِن الرَّحْمَة تواجهه " وَرَوَاهُ أَيْضا بَقِيَّة الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي ذَر حَدِيث حسن وتعليل النَّهْي عَن مسح الْحَصَى بِكَوْن الرَّحْمَة تواجهه يدل على أَن النَّهْي حكمته أَن لَا يشْتَغل خاطره بِشَيْء يلهيه عَن الرَّحْمَة المواجهة لَهُ فيفوته حَظه وَفِي معنى مسح الْحَصَى مسح الْجَبْهَة من التُّرَاب والطين والحصى فِي الصَّلَاة وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ " مَا أحب أَن لي حمر النعم وَأَنِّي مسحت مَكَان جبيني من الْحَصَى إِلَّا أَن يغلبني فامسح مسحة " وَفِي حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ الْمُتَّفق عَلَيْهِ " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انْصَرف عَن الصَّلَاة وعَلى جَبهته أثر المَاء والطين من صَبِيحَة إِحْدَى وَعشْرين " قَالَ القَاضِي عِيَاض وَكره السّلف مسح الْجَبْهَة فِي الصَّلَاة وَقبل الِانْصِرَاف يَعْنِي من الْمَسْجِد مِمَّا يتَعَلَّق بهَا من تُرَاب وَنَحْوه وَحكى ابْن عبد الْبر عَن سعيد بن جُبَير وَالشعْبِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ أَن يمسح الرجل جَبهته قبل أَن ينْصَرف وَيَقُولُونَ هُوَ من الْجفَاء وَقَالَ ابْن مَسْعُود أَربع من الْجفَاء أَن تصلي إِلَى غير ستْرَة أَو تمسح جبهتك قبل أَن تَنْصَرِف أَو تبول قَائِما أَو تسمع الْمُنَادِي ثمَّ لَا تجيبه

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ ‏ "‏ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ‏"‏‏.‏

    Narrated Mu'aiqib:The Prophet (ﷺ) talked about a man leveling the earth on prostrating, and said, "If you have to do so, then do it once

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Syaiban] dari [Yahya] dari [Abu Salamah] berkata, telah menceritakan kepada saya [Mu'aiqib] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang seseorang yang mengusapkan tanah ke mukanya ketika sedang sujud. Beliau bersabda: "Jika kamu melakukannya, lakukanlah sekali saja

    Muaykib (r.a.) şöyle demiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem secde ettiği yerdeki toprağı düzelten adam'a: "Şayet böyle yapacaksan bir kere yap" demiştir

    ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن کثیر نے، ان سے ابوسلمہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے معیقیب بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر۔

    মু‘আইকিব (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সিজদার স্থান হতে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তবে একবার। (মুসলিম ৫/১২, হাঃ ৫৪৬, আহমাদ ১৫৫০৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    முஐகீப் பின் அபீஃபாத்திமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஜ்தா செய்யும்போது மண்ணைச் சமப்படுத்திக்கொண்டிருந்த மனிதரை நோக்கி “நீர் இவ்வாறு செய்வதென்றால் ஒரு தடவை மட்டும் செய்வீராக” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :