• 1828
  • عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ المَرْأَةِ ، هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ " ، فَقَالَ : لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ ، فَشَهِدَ مَعِي : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ المَرْأَةِ ، هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ : لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ ، فَشَهِدَ مَعِي : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ المُغِيرَةِ

    إملاص: الملاص والإملاص : الإجهاض وإسقاط الجنين قبل وقت الولادة
    غرة: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ :
    حديث رقم: 6542 في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة
    حديث رقم: 6543 في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة
    حديث رقم: 3274 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 3272 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 3273 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 4022 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 4023 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 1394 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية الجنين
    حديث رقم: 4789 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 4786 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 4787 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 4788 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 4790 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 4791 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 2628 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ
    حديث رقم: 2635 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 17816 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17824 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17818 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17886 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17828 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17829 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17853 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 6122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6814 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6811 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6812 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6813 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6815 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6816 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 17756 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 26715 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ
    حديث رقم: 26736 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْغُرَّةُ عَلَى مَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 28457 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28458 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28507 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28517 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1101 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 2780 في سنن الدارمي مقدمة بَابُ الرَّجُلِ يُفْتِي بِشَيْءٍ ، ثُمَّ يَبْلُغُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16253 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16254 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16255 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16256 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17648 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17679 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17839 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17840 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17841 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17845 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17670 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17716 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17755 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17688 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 17690 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 15250 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15292 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15293 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15294 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 759 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 3002 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3003 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3004 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2490 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 724 في مسند الطيالسي مَا أُسْنِدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَا أُسْنِدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 3267 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 3238 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 142 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 5005 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 5006 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 5002 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 5003 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 5004 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 1862 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خِرَاشٍ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عُقْدَةَ ، وَأَبُو سَهْلٍ الْقَطَّانُ *
    حديث رقم: 588 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء فَمِنْ مَسَانِيدِ حَدِيثِهِ
    حديث رقم: 589 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء فَمِنْ مَسَانِيدِ حَدِيثِهِ

    [7317] هُنَا حَدثنَا مُحَمَّد هُوَ بن سَلام كَمَا جزم بِهِ بن السَّكَنِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي النِّكَاحِ حَدِيثًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ مَنْسُوبًا لِأَبِيهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَهَذِهِ قَرِينَةٌ تُؤَيِّدُ قَول بن السَّكَنِ وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى بَعِيدٌ وَإِنْ كَانَ أَخْرَجَ فِي الطَّهَارَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ بِمُعْجَمَتَيْنِ حَدِيثًا وَهُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَكِنَّ الْمُهْمَلَ إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى مَنْ يَكُونُ لِمَنْ أَهْمَلَهُ بِهِ اخْتِصَاصٌ وَاخْتِصَاصُ الْبُخَارِيِّ بِمُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ مَشْهُورٌ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ تَابَعَهُ بن أَبِي الزِّنَادِ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ وَهُوَ بِكُنْيَتِهِ أَشْهَرُ وَسَقَطَ هَذَا لِلنَّسَفِيِّ قَوْلُهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ غَلَطٌ فَقَدْ رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا عَنِ الْبُخَارِيِّ نَفْسِهِ وَهُوَ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ فَوَائِدِ الْأَصْبَهَانِيِّينَ عَنِ الْمُحَامِلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عبد الله الأويسي حَدثنِي بن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَلَمْ يُنَبِّهِ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ وَلَا الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الشُّرَّاحِ عَلَى هَذَا الْموضع قَالَ بن بَطَّالٍ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْحُكْمُ إِلَّا بَعْدَ طَلَبِ حُكْمِ الْحَادِثَةِ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ فَإِنْ عَدِمَهُ رَجَعَ إِلَى الْإِجْمَاعِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ نَظَرَ هَلْ يَصِحُّ الْحَمْلُ عَلَى بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ لِعِلَّةٍ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا إِلَّا إِنْ عَارَضَتْهَا عِلَّةٌ أُخْرَى فَيَلْزَمُهُ التَّرْجِيحُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عِلَّةً اسْتَدَلَّ بِشَوَاهِدِ الْأُصُولِ وَغَلَبَةِ الِاشْتِبَاهِ فَإِنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَى حكم الْعقل قَالَ هَذَا قَول بن الطَّيِّبِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيَّ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى إِنْكَاركَلَامِهِ الْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَقَدْ عَلِمَ الْجَمِيعُ بِأَنَّ النُّصُوصَ لَمْ تُحِطْ بِجَمِيعِ الْحَوَادِثِ فَعَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَانَ حُكْمَهَا بِغَيْرِ طَرِيقِ النَّصِّ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ لِأَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ هُوَ الِاسْتِخْرَاجُ وَهُوَ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ النَّصَّ ظَاهِرٌ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُنْكِرِي الْقِيَاسِ وَأَلْزَمَهُمُ التَّنَاقُضَ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمْ إِذَا لَمْ يُوجَدِ النَّصُّ الرُّجُوعَ إِلَى الْإِجْمَاعِ قَالَ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ فَوَضَحَ أَنَّ الْقِيَاسَ إِنَّمَا يُنْكَرُ إِذَا اسْتُعْمِلَ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ لَا عِنْدَ فقد النَّص وَالْإِجْمَاع وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق (قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ) بِمُثَنَّاتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَنُونٍ ثَقِيلَةٍ وَأَصْلُهُ تَتَّبِعُونَ سَنَنَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ بَعْدَهَا نُونٌ أُخْرَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَلَفْظُ التَّرْجَمَةِ مُطَابِقٌ للفظ الْحَدِيثُ الثَّانِي


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6926 ... ورقمه عند البغا: 7317 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ هِىَ الَّتِى يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِى جَنِينًا؟ فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهِ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ». فَقَالَ: لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِى بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ.وبه قال: (حدّثنا محمد) هو ابن سلام ما جزم به ابن السكن ورجحه في الفتح قال: (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم بالمعجمتين قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن المغيرة بن شعبة) الثقفي شهد الحديبية -رضي الله عنه- أنه (قال: سأل عمر بن الخطاب) -رضي الله عنه الصحابة -رضي الله عنهم- (عن إملاص المرأة) بكسر الهمزة وسكون الميم آخره صاد مهملة (وهي التي يضرب) بضم أوله مبنيًّا للمفعول (بطنها) نائب الفاعل (فتلقي) بضم الفوقية وكسر القاف (جنينًا) ميتًا ماذا يجب على الجاني فيه؟ (فقال: أيكم سمع من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيه شيئًا) قال المغيرة(فقلت: أنا) سمعته (فقال) عمر -رضي الله عنه- (ما هو)؟ الذي سمعته (قلت: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول فيه) في الإملاص وهو الجنين (غرة) بضم الغين المعجمة وفتح الراء مشددة (عبد أو أمة) بالرفع والتنوين في الثلاثة والثاني بدل كل من كل ونكرة من نكرة وعبر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الجسم كله بالغرة (فقال) عمر للمغيرة: (لا تبرح حتى تجيئني) وللأصيلي حتى تجيء (بالخرج) بفتح الميم والراء بينهما معجمة وآخره جيم (فيما) وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني مما (قلت).


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6926 ... ورقمه عند البغا:7317 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدٌ، أخبرنَا أبُو مُعاوِيَةَ، حدّثنا هِشامٌ، عنْ أبِيهِ، عنِ المُغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عنْ إمْلاص المَرْأةِ هِيَ الّتِي يُضْرَبُ بَطْنُها فَتُلْقي جَنِيناً؟ فَقَالَ: أيُّكمْ سَمِعَ مِنَ النبيِّ فِيهِ شَيْئاً فَقُلْتُ أَنا، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النبيَّ يَقولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أوْ أمَةٌ فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حتَّى تجِيئَنِي بالمَخْرَجِ فِيما قُلْتَ. فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَدَ بنَ
    مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أنّهُ سَمِعَ النبيَّ يَقُولُ فِيهِ غُرّةٌ عَبْدٌ أوْ أمَةٌانْظُر الحَدِيث 6906 وطرفهمطابقته للتَّرْجَمَة الثَّانِيَة ظَاهِرَة. وَمُحَمّد شيخ البُخَارِيّ قَالَ الكلاباذي: ابْن سَلام وَابْن الْمثنى يرويان عَن أبي مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن خازم بِالْمُعْجَمَةِ. قلت: لم يجْزم بِأَحَدِهِمَا. وَالْمَشْهُور أَنه مُحَمَّد بن سَلام لِأَن اخْتِصَاصه بِهِ مَشْهُور.والْحَدِيث مضى فِي آخر الدِّيات فِي: بابُُ جَنِين الْمَرْأَة.قَوْله: عَن إملاص الْمَرْأَة الإملاص إِلْقَاء الْمَرْأَة الْجَنِين مَيتا وَهِي الَّتِي يضْرب بَطنهَا. قَوْله: أَيّكُم سمع؟ قيل: خبر الْوَاحِد حجَّة يجب الْعَمَل بِهِ، فَلم ألزمهُ بِالشَّاهِدِ؟ وَأجِيب: للتَّأْكِيد وليطمئن قلبه بذلك مَعَ أَنه لم يخرج بانضمام آخر إِلَيْهِ عَن كَونه خبر الْوَاحِد. قَوْله: غرَّة بِالتَّنْوِينِ، وَقَوله: عبد عطف بَيَان.تابَعَهُ ابنُ أبي الزِّنادِ عنْ أبِيهِ عنْ عُرْوَةَ عنِ المُغِيرَةِ.أَي: تَابع هِشَام بن عُرْوَة فِي رِوَايَته عَن أَبِيه عُرْوَة بن أبي الزِّنَاد هُوَ عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه هُوَ عبد الله بن ذكْوَان عَن عُرْوَة بن الزبير عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة. وَأخرج الْمحَامِلِي هَذِه الْمُتَابَعَة مَوْصُولَة فَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن عبد الله الأويسي حَدثنِي ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن عُرْوَة عَن الْمُغيرَة، فَذكره. قيل: وَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ غلط، وَالصَّوَاب: عَن عُرْوَة عَن الْمُغيرَة، وَذكر هَذِه الْمُتَابَعَة سقط فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ.(بابُُ قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لتتبعن سنَن من كَانَ قبلكُمْ)أَي هَذَا بابُُ فِي ذكر قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لتتبعن بِفَتْح اللَّام للتَّأْكِيد وَفتح التَّاءَيْنِ المدغم إِحْدَاهمَا فِي الْأُخْرَى وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وَضم الْعين وبالنون الثَّقِيلَة وَأَصله تتبعون من الِاتِّبَاع قَوْله سنَن من كَانَ قبلكُمْ بِفَتْح السِّين وَالنُّون أَي طَريقَة من كَانَ قبلكُمْ يَعْنِي فِي كل شَيْء مِمَّا نهى الشَّرْع عَنهُ وذمه وَقَالَ ابْن التِّين فِي شرح هَذَا اللَّفْظ فِي الحَدِيث قرأناه بضَمهَا يَعْنِي بِضَم السِّين وَقَالَ الْمُهلب الْفَتْح أولى لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يسْتَعْمل فِيهِ الذِّرَاع والشبر على مَا يَأْتِي الْآن -

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ ـ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا ـ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا‏.‏ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ‏"‏ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ‏.فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ‏"‏ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ‏.‏

    Narrated Al-Mughira bin Shu`ba:`Umar bin Al-Khattab asked (the people) about the Imlas of a woman, i.e., a woman who has an abortion because of having been beaten on her `Abdomen, saying, "Who among you has heard anything about it from the Prophet?" I said, "I did.'' He said, "What is that?" I said, "I heard the Prophet saying, "Its Diya (blood money) is either a male or a female slave.' " `Umar said, "Do not leave till you present witness in support of your statement." So I went out, and found Muhammad bin Maslama. I brought him, and he bore witness with me that he had heard the Prophet (ﷺ) saying, "Its Diya (blood money) is either a male slave or a female slave

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] telah mengabarkan kepada kami [Abu Mu'awiyah] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [Ayahnya] dari [Mughirah bin Syu'bah] berkata, "Umar bin Khattab pernah bertanya tentang imlash, yaitu perut seorang wanita yang sedang hamil dipukul agar janinnya keguguran. Umar tanyakan, "Siapa di antara kalian yang mendengar nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang hal itu?" Aku menjawab, "Aku." Umar bertanya, 'Bagaimana menurutmu? ' Aku jawab, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentangnya, yaitu membayar sepuluh diyat yang nilainya setara satu budak atau satu hamba sahaya." Umar lantas berkata, "Tolong kamu jangan pergi jauh-jauh hingga engkau membawaku penegasan yang kamu katakan!" Lantas aku keluar dan kutemukan [Muhammad bin Maslamah], aku membawanya dan ia bersaksi bersamaku bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentangnya, yaitu membayar sepuluh diyat yang senilai satu budak atau hamba sahaya." Hadits ini diperkuat oleh [Ibn Abu Az Zinad] dari [ayahnya] dari [Urwah] dari [Mughirah]

    Muğire b. Şu'be şöyle anlatmıştır: Ömer b. el-Hattab gebe bir kadın'ın karnına vurulması sebebiyle cenin'i ölü olarak düşürmesinin hükmünü sordu ve "Hanginiz Nebi'den bu konuda bir şey işitti?" dedi. Ben "Ben işittim" dedim. Ömer "İşittiğin nedir?" diye sordu. 'Ben Nebi'den işittim 'Bu durumda bir ğurre yani bir köle veya cariye verilir' buyurdu" dedim. Bunun üzerine Ömer bana "Bu söylediğin hadis hususunda bana bir çıkış yeri, bir delil getirmedikçe ayrılma!" dedi. [-7318-] Ben hemen onun yanından çıktım ve akabinde Muhammed b. Mesleme'yi buldum ve onu Ömer' e getirdim. O da benimle beraber Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den "Bu durumda bir ğurre yani bir köle veya cariye verilir" dediğini işittiğine şehadet etti. Fethu'l-Bari Açıklaması: İbn Battal şöyle demiştir: Bir hakimin önüne gelen olayın hükmünü kitap veya sünnetten araştırmadan hüküm vermesi caiz değildir. Şayet bu iki kaynakta aradığı hükmü bulamayacak olursa, icmaa başvurur. Bu konuda icma da bulamazsa önüne gelen meseleyi aralarındaki ortak illetten dolayı kitap veya sünnette mevcut olan bazı hükümlere katmanın sahih olup olmayacağı üzerinde düşünür. Böyle bir hüküm bulursa o meseleyi buna kıyas etmesi gerekir. Aksi takdirde o olayın başka bir illeti olursa tercihte bulunması gerekir. Eğer illet bulamayacak olursa asılların şahitliğine ve benzerliğin baskınlığına dayanarak hüküm verir. Bunlardan hiçbir şey bulamayacak olursa aklın hükmüne başvurur. İbn Battal şöyle der: Ebü't-Tayyib Ebu Bekir el-Bakıllanl'nin görüşü budur. İbn Battal, bundan sonra onun "Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık"(En'am 38) ayeti hakkındaki son ifadesini çirkin gördüğüne işaret etmiştir. Herkesin bildiği üzere naslar bütün hadiseleri hükme bağlamazlar. Buradan biliyoruz ki Yüce Allah olayların hükmünü nas yolundan başka bir yolla açıklamıştır ki bu da kıyastır. Bu görüşü Yüce Allah'ın "onların arasından iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi"(Nisa 83) ayet i teyit etmektedir. Zira istinbat hüküm çıkarmak demektir ki bu da kıyas yoluyla olur. Zira nas bu konuda gayet açıktır. İbn Battal bundan sonra kıyası inkar edenlere cevap verir ve onların çelişki içinde olduklarını belirtir. Zira onların temel prensibi, herhangi bir konuda nas bulunmadığında icmaa başvurmaktır. İbn Battal şöyle devam eder: O zaman kıyası terk etmeye dair bir icma getirmeleri gerekir. Oysa bunu getiremezler. Buradan açıkça ortaya çıkıyor ki kıyas, ancak nassın ve iemanın bulunmadığında değil, nas veya icma varken yapıldığında kabul edilmez. Başarı yalnız Yüce Allah'tandır

    তারপর আমি বের হলাম এবং মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ)-কে পেলাম। আমি তাকে নিয়ে হাজির হলাম, সে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিল, তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, এতে গুর্রা অর্থাৎ একটি দাস কিংবা দাসী দান করতে হবে। ইবনু আবূ যিনাদ......মুগীরাহ (রাঃ) থেকে একরম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। [৬৯০৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮০৭ শেষাংশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)