• 1045
  • عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ ، فَقَالَ المُغِيرَةُ : " قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ ، فَقَالَ المُغِيرَةُ : قَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِهِ

    إملاص: الملاص والإملاص : الإجهاض وإسقاط الجنين قبل وقت الولادة
    بالغرة: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ ، عَبْدٍ أَوْ
    حديث رقم: 6543 في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة
    حديث رقم: 6926 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
    حديث رقم: 3274 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 3272 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 3273 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 4022 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 4023 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 1394 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية الجنين
    حديث رقم: 4789 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 4786 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 4787 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 4788 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 4790 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 4791 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة
    حديث رقم: 2628 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ
    حديث رقم: 2635 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 17816 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17824 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17818 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17886 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17828 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17829 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17853 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 6122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6814 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6811 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6812 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6813 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6815 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6816 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 17756 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 26715 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ
    حديث رقم: 26736 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْغُرَّةُ عَلَى مَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 28457 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28458 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28507 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28517 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1101 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 2780 في سنن الدارمي مقدمة بَابُ الرَّجُلِ يُفْتِي بِشَيْءٍ ، ثُمَّ يَبْلُغُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16253 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16254 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16255 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16256 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17648 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17679 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17839 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17840 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17841 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17845 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17670 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17716 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17755 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17688 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 17690 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 15250 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15292 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15293 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15294 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 759 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 3002 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3003 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3004 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2490 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 724 في مسند الطيالسي مَا أُسْنِدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَا أُسْنِدَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 3267 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 3238 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 142 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 5005 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 5006 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 5002 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 5003 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 5004 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 1862 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خِرَاشٍ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عُقْدَةَ ، وَأَبُو سَهْلٍ الْقَطَّانُ *
    حديث رقم: 588 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء فَمِنْ مَسَانِيدِ حَدِيثِهِ
    حديث رقم: 589 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء فَمِنْ مَسَانِيدِ حَدِيثِهِ

    [6905] قَوْله حَدثنَا وهيب هُوَ بن خَالِدٍ وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ بِهِ قَوْلُهُ عَن هِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ وَصَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ عَنْ وُهَيْبٍ بِهِ قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق بن جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي لَمْ يَذْكُرِ الْمُغِيرَةَ فِي السَّنَدِ قُلْتُ وَهِيَ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيثَ الْبَابِ وَسَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَعُبَيْدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ نَحْوُهُ وَخَالَفَ الْجَمِيعَ وَكِيعٌ فَقَالَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ قَوْلُهُ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ فِي الِاعْتِصَامِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينَهَا فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَهَذَا التَّفْسِيرُ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ اللُّغَةِ إِنَّ الْإِمْلَاصَ أَنْ تَزْلِقَهُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَيْ قَبْلَ حِينِ الْوِلَادَةِ هَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَرِيبِ لَهُ وَقَالَ الْخَلِيلُ أَمْلَصَتِ الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ إِذَا رَمَتْ وَلَدهَا وَقَالَ بن الْقَطَّاعِ أَمْلَصَتِ الْحَامِلُ أَلْقَتْ وَلَدَهَا وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِلَاصٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ كَأَنَّهُ اسْمٌ فِعْلِ الْوَلَدِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ أَوِ اسْمٌ لِتِلْكَ الْوِلَادَةِ كَالْخِدَاجِ وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة بن جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامٍ الْمُشَارِ إِلَيْهَا قَالَ هِشَامٌ الْمِلَاصُ لِلْجَنِينِ وَهَذَا يَتَخَرَّجُ أَيْضًا عَلَى الْحَذْفِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَارِعِ الْإِمْلَاصُ الْإِسْقَاطُ وَإِذَا قَبَضْتَ عَلَى شَيْءٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِكَ تَقُولُ أَمْلَصَ مِنْ يَدِي إِمْلَاصًا وَمَلِصَ مَلَصًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيث الْبَاب


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6542 ... ورقمه عند البغا: 6905 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِى إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِهِ.وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري ويقال له التبوذكي قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خالد قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن المغيرة بن شعبة عن عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنه- أنه استشارهم) أي الصحابة ولمسلم استشار الناس أي طلب ما عندهم من العلم في ذلك وهل سمع أحد منهم من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ذلك شيئًا كما صرح بذلك في بعض الطرق ولا يعارض هذا ما في بعض الطرق أنه استشار بعض أصحابه وفسر بأنه عبد الرحمن بن عوف فيكون من إطلاق الناس عليه كقوله تعالى: {{إن الناس قد جمعوا لكم}} [آل عمران: 173] فإنه أريد به نعيم بن مسعود الأشجعي أو أربعة كما نص عليه الشافعي في الرسالة أو أنه استشار الناس عمومًا واستشار عبد الرحمن خصوصًا (في إملاص المرأة) بكسر الهمزة وسكون الميم آخره صاد مهملة مصدر أملص يأتي متعديًا كأملصت الشيء أي أزلقته فسقط ويأتي قاصرًا كأملص الشيء إذا تزلق وسقط يقال أملصت المرأة ولدها وأزلقته بمعنى وضعته قبل أوانه فالمصدر هنا مضاف إلى فاعله والمفعول به محذوف يعني أي فيما يجب على الجاني في إجهاض المرأة الجنين أو بالجنين على تقديري التعدي واللزوم ونسب الفعل إليها لأن بالجناية عليها كأنها الفاعلة لذلك (فقال المغيرة) بن شعبة وفيه تجريد إذ الأصل أن يقول
    فقلت كما هو في رواية المصنف في الاعتصام من طريق أبي معاوية (قضى) أي حكم (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ويحتمل أن يكون المراد الإخبار عن حكم الله والإفتاء به (بالغرة) في الجنين (عبدًا أو أمة) بالجر فيهما على البدلية بدل كل من كل والغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء. قال الجوهري: في صحاحه عبر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عن الجسم كله بالغرة. قال أبو عمرو بن العلاء: المراد الأبيض لا الأسود ولولا أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها. قال النووي: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرة السوداء أو البيضاء. قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء أطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات قال تعالى: {{ولقد كرمنا بني آدم}} [الإسراء: 70].(قال: ائت من) وعند الإسماعيلي من طريق سفيان بن عيينة فقال عمر: من (يشهد معك) وفي رواية وكيع عند مسلم فقال ائتني بمن يشهد معك (فشهد محمد بن مسلمة) الخزرجي البدري -رضي الله عنه- (أنه شهد) أي حضر (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى به). ولفظ الشهادة في قوله فشهد المراد به الرؤية وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتًا بسبب الجناية فإن انفصل حيًّا فإن مات عقب انفصاله أو دام ألمه ومات فدية لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجنايةان بقي زمنًا ولا ألم به ثم مات فلا ضمان فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية.والحديث أخرجه أبو داود في الدّيات أيضًا.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6542 ... ورقمه عند البغا:6905 ]
    - حدّثنا مُوسى بنُ إسْماعِيلَ، حَدثنَا وُهَيْبٌ، حدّثنا هِشامٌ، عنْ أبِيهِ عنِ المُغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ عنْ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُ، أنّهُ اسْتَشارَهُمْ فِي إملاَصِ المَرأةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: قَضَى النبيُّ بالْغُرَّةِ عَبْدٍ أوْ أمَةٍ قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ أنّهُ شَهِدَ النبيَّ قَضَى بِهِ.الحَدِيث 6906 طرفه فِي: 6908، 7318مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. ووهيب هُوَ ابْن خَالِد، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة يروي عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير.والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الدِّيات أَيْضا عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن وهيب.قَوْله: استشارهم أَي: اسْتَشَارَ الصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَفِي رِوَايَة مُسلم: عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن الْمسور بن مخرمَة: اسْتَشَارَ النَّاس. قَوْله: فِي إملاص الْمَرْأَة بِكَسْر الْهمزَة وَهُوَ إِلْقَاء الْمَرْأَة وَلَدهَا مَيتا، وَسَيَجِيءُ فِي الِاعْتِصَام من طَرِيق أبي مُعَاوِيَة: عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن الْمُغيرَة سَأَلَ عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، عَن إملاص الْمَرْأَة وَهِي الَّتِي تضرب بَطنهَا فتلقي جَنِينهَا، فَقَالَ: أَيّكُم سمع من النَّبِي فِيهِ شَيْئا؟ قَوْله: فَقَالَ الْمُغيرَة فِيهِ تَجْرِيد لِأَن السِّيَاق يَقْتَضِي أَن يَقُول: فَقلت.قَوْله: فَشهد مُحَمَّد بن مسلمة بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام الخزرخي البدري الْكَبِير الْقدر، مَاتَ سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين. قَوْله: أَنه شهد النَّبِي أَي: حَضَره. وَفِي الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي قَالَ: ائْتِ بِمن شهد مَعَك. أَي: قَالَ النَّبِي للْمُغِيرَة بن شُعْبَة: ائْتِ من يشْهد مَعَك، قيل: خبر الْوَاحِد حجَّة يجب قبُوله، فَلم طلب الشَّاهِد؟ وَأجِيب للتثبيت والتأكيد وَمَعَ هَذَا فشهادته لم تخرج عَن خبر الْوَاحِد.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏ فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ‏.‏

    Narrated Hisham's father from Al-Mughira bin Shu'ba: 'Umar consulted the companions about the case of a woman's abortion (caused by somebody else). Al-Mughira said: The Prophet (ﷺ) gave the verdict that a male or female slave should be given (as a Diya). Then Muhammad bin Maslama testified that he had witnessed the Prophet (ﷺ) giving such a verdict

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [ayahnya] dari [Mughirah bin Syu'bah] dari Umar radliallahu 'anhu, ia pernah meminta pendapat mereka mengenai menggugurkan janin wanita. Kontan Mughirah mengatakan; 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan dengan ghurrah, budak atau hamba sahaya.' [Muhammad bin Maslamah] memberi kesaksian bahwasanya ia pernah menyaksikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan sedemikian

    Ömer r.a., sahabilerle kadının doğum vaktinden önce düşürülen çocuğu (cenini) hakkında istişare etti ve Muğire "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir köle veya bir cariyeyi gurre olarak vermesini hükmetli" dedi

    মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ফায়সালা করতে দেখেছেন। [৬৯০৮, ৭৩১৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪২৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)