• 1356
  • أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    غرة: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    عاقلتها: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
    فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ،
    حديث رقم: 6388 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
    حديث رقم: 6541 في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة
    حديث رقم: 6544 في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد
    حديث رقم: 5450 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الكهانة
    حديث رقم: 5451 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الكهانة
    حديث رقم: 3269 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 3270 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 3271 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 4028 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 4026 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 1393 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية الجنين
    حديث رقم: 2131 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة
    حديث رقم: 4782 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 4784 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 4783 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 2634 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 1572 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ عَقْلِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 7058 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7532 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9463 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10258 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10700 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10739 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6123 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6124 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6126 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6129 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6807 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6809 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6808 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 26714 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ
    حديث رقم: 28471 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28523 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1100 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 3011 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8260 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 17675 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 15296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15037 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 15249 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15253 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15254 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15285 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15286 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15287 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15289 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 756 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 2804 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2482 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 2483 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 2493 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 2480 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 2484 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 2410 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2457 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3264 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 3265 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 3237 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 3266 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 574 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 189 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 909 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1803 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 5784 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4999 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ
    حديث رقم: 4997 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ
    حديث رقم: 4998 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ
    حديث رقم: 5000 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ
    حديث رقم: 5001 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ
    حديث رقم: 599 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1811 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَمْشَاذٍ أَبُو سَعِيدٍ خَالُ أَبِي أَحْمَدَ الْعَسَّالِ ، رَوَى عَنْ عَبْدَانَ ، وَالْأَصْبَهَانِيِّينَ
    حديث رقم: 2077 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْقَافِ الْقَاسِمُ بْنُ فُورَكِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَنْبَرْكِيُّ يَرْوِي عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَالشَّامِيِّينَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ *
    حديث رقم: 473 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6545 ... ورقمه عند البغا: 6910 ]
    - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.وبه قال: (حدّثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري يعرف بابن الطبراني كان أبوه من طبرستان قال: (حدّثنا ابن وهب) عبد الله المصري قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرني بالتوحيد (يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن ابن المسيب) سعيد (وأبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل) التاء في اقتتلت لتأنيث الفاعل ولو قال اقتتل امرأتان جاز (فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها) ولأبي ذر فقتلتها بفاء العطف (وما في بطنها) عطف على ضمير المفعول وما موصول وصلتها في المجرور وبالاستقرار يتعلق حرف الجر أو والواو في وما بمعنى مع أي قتلتها مع ما في بطنها وهو الجنين فتكون الصلة والموصول في محل نصب (فاختصموا) أي أهل المقتولة مع القاتلة وأهلها (إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقضى أن دية جنينها غرة) رفع خبر أن بالتنوين (عبد) رفع بدل من غرة (أو وليدة) عطف عليه أي أمة وإن في قوله أن دية في محل نصب أو جر على الخلاف في الاسم بعد حذف حرف الجر وأو للتنويع لا للشك (وقضى) عليه الصلاة والسلام (دية المرأة) ولأبي ذر أن دية المرأة (على عاقلتها) أي على عاقلة القاتلة وهي عصبتها.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6545 ... ورقمه عند البغا:6910 ]
    - حدّثنا أحْمَدُ بنُ صالِحٍ، حدّثنا ابنُ وَهْب، حَدثنَا يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، عنِ ابنِ المُسَيَّبِ وَأبي سَلَمَة بنِ عبْدِ الرَّحْمانِ أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: اقْتَتَلَت امْرَأتانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إحْدَاهُما الأخُرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْها وَمَا فِي بَطْنها، فاخْتَصَمُوا إِلَى النبيِّ فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينها
    غرَّةٌ: عبْدٌ أوْ وَلِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ عَلى عَاقِلَتِها.هَذَا وَجه آخر فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمَذْكُور وَأخرجه عَن أَحْمد بن صَالح أبي جَعْفَر الْمصْرِيّ عبد الله بن وهب الْمصْرِيّ عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي سَلمَة بن عبد الرحمان بن عَوْف ... إِلَى آخِره.قَوْله: وَمَا فِي بَطنهَا أَي: وَقتل مَا فِي بطن الْمَرْأَة وَهُوَ الْجَنِين. قَوْله: غرَّة بِالرَّفْع لِأَنَّهُ خبر إِن وَاسْمهَا قَوْله: دِيَة جَنِينهَا قَوْله: على عاقلتها هِيَ: عصبتها.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Two women from Hudhail fought with each other and one of them hit the other with a stone that killed her and what was in her womb. The relatives of the killer and the relatives of the victim submitted their case to the Prophet (ﷺ) who judged that the Diya for the fetus was a male or female slave, and the Diya for the killed woman was to be paid by the 'Asaba (near relatives) of the killer

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] telah menceritakan kepada kami [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari [Ibnul Musayyab] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman], [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu mengatakan; Ada dua wnaita Hudzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadukan sengketa ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau putuskan diyat janin sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putuskan diyat wanita ditanggung 'aqilah-nya

    Ebu Hureyre r.a. şöyle anlatmıştır: Huzeyl kabilesinden iki kadın birbiriyle kavgaya tuştu ve bu esnada biri diğerine bir taş fırlattı ve hem anneyi, hem de karnındaki yavruyu öldürdü. Taraflar Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hükmüne başvurdular. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem cenin'in diyetnin bir köle veya cariyenin gurre olarak verilmesi, kadının diyetinin akılesi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Fethu'l-Bari Açıklaması: ''Ana Rahmindeki Cenin'in Hükmü ... " İbn Battal şöyle demiştir: Buharl'nin attığı bu başlıktan maksadı, öldürülen kadının diyetinin katil kadının babası ve babasının asabesi üzerine olduğunu vurgulamaktır. Biz de şunu ekleyelim: Kadının babası ve babasının asabesi, kadının kendi asabesidir. Böylece atılan başlık, birinci haberin lafzıyla tam olarak uygun düşmektedir. Buhari'nin bir diğer maksadı da diyetin kadının asabesi üzerine olduğunu belirtmektir. Bunu da naklettiği ikinci hadis açıklamaktadır. Buna göre Nebi s.a.v. kadının diyetinin akılesi üzerine olduğuna hükmetmiştir. Buharinin bunu "baba" kelimesiyle zikretmesi, olayın bazı rivayet yollarında gelen ifadeye işaret etmek içindir. "Çocuk üzerine değil" İbn Battal şöyle demiştir: İmam Buhari, öldürülen kadının çocuğunun kendi asabesinden olmadığı takdirde kadın adına diyete katıImayacağını vurgulamak istemektedir. Çünkü diyeti ödemekle zevi'l-erham değil, asabe yükümlüdür. Bundan dolayı ana bir kardeşler, kardeşlerinin diyetine katılmazlar. İbn Battal şöyle der: Bu haberin gereği, anneye mirasçı olan kimseler onun asabesinden olmadıkları takdirde onun adına diyet ödemekle yükümlü olmadıklarıdır. Bu İbnü'I-Münzir'in dediği gibi bilginler arasında ittifakla kabul edilen bir husustur. Biz de şunu hatırlatalım: Bundan önce Usame b. Umeyre'in rivayetinde şöyle bir cümlenin yer aldığını ifade etmiştim: "Kadının babası diyeti onun çocukları öder deyince, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 'Diyeti ödemekle asabe yükümlü olur' buyurdu."(Beyhaki, Sünen, VIII)

    ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن المسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی ہذیل کی دو عورتیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسری عورت پر پتھر پھینک مارا جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے ( جنین ) سمیت مر گئی۔ پھر ( مقتولہ کے رشتہ دار ) مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا کنیز دینی ہو گی اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ ( عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار عصبہ ) کے ذمہ واجب قرار دیا۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দু’জন মহিলা ঝগড়াকালে একে অন্যের প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারে এবং একজন অন্য জনের গর্ভস্থিত সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। তারপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিচার নিয়ে এল। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, ভ্রূণের দিয়াত হলো একটি গোলাম অথবা বাঁদী আর এ ফায়সালাও দিলেন যে, নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিণীর আসাবার উপর আসবে। [৫৭৫৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஹுதைல் குலத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பெண்கள் சண்டையிட்டுக்கொண்டனர். அவர்களில் ஒருத்தி மற்றொருத்திமீது கல் எறிந்து அவளையும் அவளுடைய வயிற்றிலிருந்த சிசுவையும் கொன்றுவிட்டாள். ஆகவே, மக்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வழக்கைக் கொண்டுவந்தனர். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவளுடைய சிசுவிற்கான இழப்பீடாக ஓர் ஆண் அடிமை, அல்லது ஓர் அடிமைப் பெண்ணை வழங்கிட வேண்டும் என்றும், (கொல்லப்பட்ட) அந்தப் பெண்ணிற்கான இழப்பீட்டுத் தொகை கொலை செய்த பெண்ணின் தந்தை வழி உறவினர்கள்மீது கடமையாகுமென்றும் தீர்ப்பளித்தார்கள்.50 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :