• 612
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

    بغرة: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    بالغرة: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    العقل: العقل : الدية
    عصبتها: العصبة : بنو الرجل وقرابته لأبيه أو قومه الذين يتعصبون له وينصرونه ، وفي الفرائض من ليست له فريضة مسماة
    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ
    حديث رقم: 6541 في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة
    حديث رقم: 6544 في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد
    حديث رقم: 6545 في صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد
    حديث رقم: 5450 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الكهانة
    حديث رقم: 5451 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الكهانة
    حديث رقم: 3269 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 3270 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 3271 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ
    حديث رقم: 4028 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 4026 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 1393 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية الجنين
    حديث رقم: 2131 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة
    حديث رقم: 4782 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 4783 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 4784 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 2634 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 1572 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ عَقْلِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 7058 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7532 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9463 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10258 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10700 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10739 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6123 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6124 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6126 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6129 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْغُرَّةِ
    حديث رقم: 6807 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6808 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6809 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 26714 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ
    حديث رقم: 28471 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28523 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1100 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 3011 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8260 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 17675 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 15296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15037 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 15249 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15253 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15254 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15285 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15286 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15287 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15289 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 756 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 2804 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2482 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 2483 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 2493 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 2480 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 2484 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 2410 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2457 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3264 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 3237 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 3265 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 3266 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ غُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِيهِ لِمَنْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 574 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 189 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 909 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1803 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 5784 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4997 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ
    حديث رقم: 4998 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ
    حديث رقم: 4999 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ
    حديث رقم: 5000 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ
    حديث رقم: 5001 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ
    حديث رقم: 599 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1811 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَمْشَاذٍ أَبُو سَعِيدٍ خَالُ أَبِي أَحْمَدَ الْعَسَّالِ ، رَوَى عَنْ عَبْدَانَ ، وَالْأَصْبَهَانِيِّينَ
    حديث رقم: 2077 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْقَافِ الْقَاسِمُ بْنُ فُورَكِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَنْبَرْكِيُّ يَرْوِي عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَالشَّامِيِّينَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِمِائَةٍ *
    حديث رقم: 473 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعِ

    باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ(باب) حكم (ميراث المرأة) أي الزوجة (والزوج مع الولد وغيره) من الوارثين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6388 ... ورقمه عند البغا: 6740 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ذو المكارم والأخلاق الحميدة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن ابن المسيب) سعيد (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أنه قال: قضى رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في جنين امرأة من بني لحيان) بجيم مفتوحة ونونين بينهما تحتية ساكنة بوزن عظيم حمل المرأة ما دام في بطنها سمي بذلك الاستتارة فإن خرج حيًّا فهو ولد أو ميتًا فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين ولحيان بكسر اللام وفتحها وسكون المهملة بعدها تحتية واسم المرأة قيل مليكة بنت عويم أو عويمر بالراء ضربتها امرأة يقال لها أم عفيفة بنت مروح بحجر أو بعمود فسطاط ضربة أو أكثر (سقط) جنينها حال كونه (ميتًا بغرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء (عبد أو أمة) أو للتنويع لا للشك (ثم إن المرأة التي قضى) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عليها) ولأبي ذر عن الكشميهني لها (بالغرة توفيت) وفي رواية بالديات من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فقضى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن ميراثها لبنيها) بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة (وزوجها) لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فللزوج الربع ولبنيها ما بقي (و) قضى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أن العقل) أي الدّية وهي الغرة (على عصبتها) لأن الإجهاض كان منها خطأ أو شبه عمد.ومباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الدّيات بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.

    (بابُُ مِيراثِ المَرْأةِ والزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مِيرَاث الْمَرْأَة ... إِلَى آخِره، قَوْله: وَغَيره، أَي: من الْوَارِثين، فَلَا يحط إِرْث وَاحِد من الْمَرْأَة وَالزَّوْج بِحَال، بل يحط الْوَلَد الزَّوْج من النّصْف إِلَى الرّبع، ويحط الْمَرْأَة من الرّبع إِلَى الثّمن.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6388 ... ورقمه عند البغا:6740 ]
    - حدّثنا قُتَيْبَةُ حدّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شِهابٍ عَن ابْن المُسَيَّبِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّهُ قَالَ: قضَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي جَنِينِ امْرَأةٍ منْ بَي لَحْيانَ سَقَطَ مَيِّتاً بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أوْ أمَةٍ، ثمَّ إنَّ المَرْأةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأنَّ مِيراثَها لِبَنِيها وزَوْجِها، وأنَّ العَقْلَ علَى عَصَبَتِها. (انْظُر الحَدِيث 8575 وأطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَابْن شهَاب مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَابْن الْمسيب سعيد.والْحَدِيث ذكره أَيْضا فِي الدِّيات عَن عبد الله بن يُوسُف. وَأخرجه بَقِيَّة الْجَمَاعَة مَا خلا ابْن مَاجَه كلهم عَن قُتَيْبَة، فَمُسلم فِي الْحُدُود، وَالتِّرْمِذِيّ فِي الْفَرَائِض، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي الدِّيات، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مُرْسلا.قَوْله: (فِي جَنِين امْرَأَة) قَالَ البُخَارِيّ فِي الدِّيات: اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هُذَيْل فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر
    فَقَتلهَا وَمَا فِي بَطنهَا ... الحَدِيث يُقَال: إِن الضاربة يُقَال لَهَا أم عفيف بنت مسروج، والمضروبة مليكَة بنت عويم، وَقيل: عُوَيْمِر، برَاء ذكره أَبُو عمر، وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ: أَن امْرَأتَيْنِ من هُذَيْل رمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فطرحت جَنِينهَا ... الحَدِيث، وَهنا قَالَ: إِن المضروبة من بني لحيان. وَلَا تخَالف بَينهمَا. فَإِن لحيان بِكَسْر اللَّام وَقيل بِفَتْحِهَا بطن من هُذَيْل وَهُوَ لحيان بن هُذَيْل بن مدركة. قَالَ الْجَوْهَرِي: لحيان أَبُو قَبيلَة وَضَبطه بِكَسْر اللَّام، وَفِي رِوَايَة: هذلية وعامرية، وَفِي إسنادها ابْن أبي فَرْوَة وَهُوَ ضَعِيف، وظاهرهما التَّعَارُض، وَفِي (الصَّحِيح) : أَن إِحْدَاهمَا كَانَت ضرَّة الْأُخْرَى، وَفِي رِوَايَة من طَرِيق مجَالد: وكل مِنْهُمَا تَحت زوج، وَلَا مُنَافَاة أَيْضا لاحْتِمَال إِرَادَة كَونهمَا ليستا ضرتين، وَجَاء أَيْضا أَنَّهَا ضربتها بعمود فسطاط، وَجَاء: فحذفتها، وَجَاء: فدقت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر، وَلَا تخَالف لاحْتِمَال تكَرر الْفِعْل. قَوْله: (سقط) أَي: الْجَنِين حَال كَونه مَيتا. قَوْله: (بغرة) مُتَعَلق بقوله: (قضى) قَوْله: (عبد) بِالتَّنْوِينِ بَيَان لغرة ويروى، بِالْإِضَافَة أَيْضا. قَوْله: (أَو أمة) كلمة: أَو، للتنويع وَلَيْسَت للشَّكّ، وَعَن أبي دَاوُد: فَقضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي جَنِينهَا بغرة عبد أَو أمة أَو فرس أَو بغل أَو حمَار، والْحَدِيث مَعْلُول، وَفِي رِوَايَة لِابْنِ أبي شبيبة من حَدِيث عَطاء مُرْسلا: أَو بغل، فَقَط وَأُخْرَى: أَو فرس من حَدِيث هِشَام عَن أَبِيه، وَقَالَ بِهِ مُجَاهِد وطاووس. وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث معمر عَن ابْن طَاوُوس عَن أَبِيه أَن عمر قَالَ: أَو فرس، وَقَالَ ابْن سِيرِين: يجزىء مائَة شَاة، وَفِي بعض طرق أبي دَاوُد: وَخَمْسمِائة شَاة، وَهُوَ وهم، وَصَوَابه: مائَة شَاة كَمَا نبه عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد. وَفِي (مُسْند الْحَارِث بن أبي أُسَامَة) من حَدِيث حمل بن مَالك: أَو عشر من الْإِبِل، أَو مائَة شَاة. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَوَاهُ أَبُو الْمليح أَيْضا عَن أَبِيه عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إلاَّ أَنه قَالَ: أَو عشرُون وَمِائَة شَاة، وَإسْنَاد ضَعِيف، وروى وَكِيع عَن عبد الله بن أبي بكر عَن أبي الْمليح الْهُذلِيّ قَالَ: كَانَت تَحت حمل بن مَالك امْرَأَتَانِ: امْرَأَة من بني سعد، وَامْرَأَة من بني لحيان. فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها وأسقطت غُلَاما، فَقضى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْجَنِين بغرة. فَقَالَ عُوَيْمِر، أحد من قضى عَلَيْهِم بالغرة: يَا رَسُول الله {{لَا غرَّة لي قَالَ: فعشر من الْإِبِل. قَالَ: يَا رَسُول الله}} لَا إبل لي قَالَ: فعشرون وَمِائَة من الشَّاة لَيْسَ فِيهَا عوراء وَلَا فارض وَلَا عضباء، قَالَ: يَا رَسُول الله! فاعني بهَا من صَدَقَة بني لحيان. فَقَالَ لرجل: فأعنه بهَا، وروى عبد الرَّزَّاق عَن أبي جَابر البياضي وَهُوَ واهٍ عَن سعيد بن الْمسيب عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي جَنِين يقتل فِي بطنن الْمَرْأَة بغرة فِي الذّكر غُلَام وَفِي الْأُنْثَى جَارِيَة، وَقَالَ أَبُو عمر: الْغرَّة مَعْنَاهَا الْأَبْيَض فَلَا يُؤْخَذ فِيهَا الْأسود. وَقَالَ مَالك: الحمران أحب إِلَيّ من السودَان، وَقَالَ الْأَبْهَرِيّ: يَعْنِي الْبيض، فَإِن لم يكن عبيد تِلْكَ الْبَلدة بيضًا كَانَ من السودَان، وَقَالَ مَالك: وَيكون من أَوسط عبيد تِلْكَ الْبَلدة فَإِن كَانَ أَكْثَرهم الحمران فَمن أوسطهم وَقَالَ مَالك هُوَ عبد أَو وليدة. قَوْله: (بِأَن مِيرَاثهَا) أَي: مِيرَاث هَذِه الْمَرْأَة المقتولة لبنيها وَزوجهَا، وَقَالَ أَبُو عمر: جُمْهُور النَّاس على الْمِيرَاث فِي هَذِه الْغرَّة للْوَرَثَة وَالْعقل على الْعصبَة.وَاخْتلفُوا على من تجب الْغرَّة؟ فَقَالَت طَائِفَة، مِنْهُم مَالك وَالْحسن بن حَيّ: هِيَ فِي مَال الْجَانِي ثمَّ الْكَفَّارَة، وَهُوَ قَول الْحسن وَالشعْبِيّ، وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَبِه جزم إِبْرَاهِيم وَعَطَاء وَالْحكم. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ على الْعَاقِلَة، وَمِمَّنْ قَالَ: الثَّوْريّ وَالنَّخَعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وأصحابهم، وَهُوَ قَول ابْن سِيرِين وَإِبْرَاهِيم فِي رِوَايَة، وحجتهم حَدِيث الْمُغيرَة الَّذِي فِيهِ: وَجعل الْغرَّة عل عَاقِلَة الْمَرْأَة، وَقَالَ أَبُو عمر: وَهُوَ نَص ثَابت صَحِيح فِي مَوضِع الْخلاف يجب الحكم بِهِ.وَاخْتلفُوا فِي قيمَة الْغرَّة، فَقَالَ مَالك: تقوم بِخَمْسِينَ دِينَارا أَو بستمائة دِرْهَم نصف عشر دِيَة الْحر الْمُسلم الذّكر، وَعشر دِيَة الْحرَّة، وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ. وَرَبِيعَة وَسَائِر أهل الْمَدِينَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَسَائِر الْكُوفِيّين: قيمتهَا خَمْسمِائَة دِرْهَم، وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ. وَاخْتلفُوا فِي صفة الْجَنِين الَّذِي تجب فِيهِ الْغرَّة مَا هِيَ؟ فَقَالَ مَالك: مَا طرحته من مُضْغَة أَو علقَة أَو مَا علم أَنه ولد فَفِيهِ الْغرَّة. فَإِن سقط وَلم يستهل فَفِيهِ غرَّة وَسَوَاء تحرّك أَو عطس فَفِيهِ الْغرَّة أَيْضا حَتَّى يستهل فَفِيهِ الدِّيَة كَامِلَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا شَيْء فِيهِ حَتَّى يتَبَيَّن من خلقه شَيْء. فَإِن علمت حَيَاته بحركة أَو بعطاس أَو باستهلال أَو بِغَيْر ذَلِك مِمَّا يستيقن بِهِ حَيَاته ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَة، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: وَهُوَ قَول سَائِر الْفُقَهَاء، وَأجْمع الْفُقَهَاء على أَن الْجَنِين إِذا خرج ثمَّ مَاتَ كَانَت فِيهِ الدِّيَة وَالْكَفَّارَة مَعهَا، فَقَالَ مَالك: بقسامة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بِدُونِهَا. وَاخْتلفُوا فِي الْكَفَّارَة إِذا خرج مَيتا، فَقَالَ مَالك: فِيهِ الْغرَّة وَالْكَفَّارَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: فَفِيهِ
    الْغرَّة وَلَا كَفَّارَة وَبِه. قَالَ دَاوُد: قَوْله: (وَإِن الْعقل على عصبتها) الْعقل الدِّيَة. وَأَصله أَن الْقَاتِل كَانَ إِذا قتل قَتِيلا جمع الدِّيَة من الْإِبِل فعقلها بِفنَاء أَوْلِيَاء الْمَقْتُول. أَي: شدها فِي عقالها ليسلمها إِلَيْهِم ويقبضوها مِنْهُ، فسميت الدِّيَة: عقلا، بِالْمَصْدَرِ يُقَال: عقل الْبَعِير يعقله عقلا وَجمعه عقول والعصبة الْأَقَارِب من جِهَة الْأَب لأَنهم يعصبونه ويعتصب بهم أَي: يحيطون بِهِ ويشد بهم.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) gave the judgment that a male or female slave should be given in Qisas for an abortion case of a woman from the tribe of Bani Lihyan (as blood money for the fetus) but the lady on whom the penalty had been imposed died, so the Prophets ordered that her property be inherited by her offspring and her husband and that the penalty be paid by her Asaba

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [Ibnul Musayyab] dari [Abu Hurairah] bahwasanya ia mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menetapkan tentang janin wanita dari Bani lahyan yang keguguran dengan ghurrah (pembayaran diyat dengan satu budak atau budak perempuan), kemudian wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-lakinya dan suaminya, sedang diyatnya bagi 'ashobahnya

    Ebu Hureyre r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Lihyan oğullarından bir kadının ölü olarak düşen ce nın i için gurre yani bir köle veya bir cariye verilmesine hükmetti. Sonra hakkında.gurre ile hükmettiği kadın vefat edince Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem O kadının mirasının oğullarına ve kocasına ait olduğuna ve ödeyeceği diyeti asabesinin ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti. Fethu'l-Bari Açıklaması: Karı-kocadan hiçbirinin herhangi bir şekilde miras hakları sakıt olmaz. Aksine çocuk kocanın miras payını yarıdan dörtte bire, kadınınkini ise dörtte birden sekizde bire düşürür. İmam Buhari bu konuda bir başka kadına vurup, çocuğunun düşmesine sebep olan kadın hakkında verilen hükmü Ebu Hureyre'den nakletti. Bu olayda vuran kadın daha sonra ölür. Nebi s.a.v. cenin hakkında gurre ile hükmeder ve bunu katil olan kadının asabesinin ödemek zorunda olduğunu ve kendi mirasının ise çocuklarına ve kocasına kalacağını belirtir. Bu hadisin geniş bir açıklaması ileride inşaallah Diyat bölümünde gelecektir

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن المسیب نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت ملیا بنت عویمر کے بچے کے بارے میں جو ایک عورت کی مار سے مردہ پیدا ہوا تھا کہ مارنے والی عورت کو خون بہا کے طور پر ایک غلام یا لونڈی ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ پھر وہ عورت بچہ گرانے والی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور شوہر کو دے دی جائے اور یہ دیت ادا کرنے کا حکم اس کے کنبہ والوں کو دیا تھا۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী লিহ্য়ান গোত্রের এক মহিলার গর্ভটি পতিত হয়েছিল মৃত অবস্থায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যে মহিলাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দিলেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার পুত্রগণ ও স্বামীর জন্য। আর দিয়াত পাবে তার নিকটতম আত্মীয়গণ [৫৭৫৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘பனூ லிஹ்யான்’ குலத்தைச் சேர்ந்த (கர்ப்பிணி) பெண் ஒருத்தியின் (வயிற்றிóருந்த) சிசு, (மற்றொரு பெண் அடித்ததால்) இறந்து பிறந்தது. அதற்கு இழப்பீடாக ஓர் ஆண் அடிமையை, அல்லது ஓர் அடிமைப் பெண்ணை வழங்கிட வேண்டுமென அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். பின்னர், இழப்பீடு வழங்கும்படி நபியவர்கள் தீர்ப்பளித்த அந்த(க் குற்றவாளி)ப் பெண் இறந்துவிட்டார். ஆகவே, (அவர் சார்பாக) அவருடைய தந்தைவழி உறவினர்கள் (அஸபாக்கள்) இழப்பீடு வழங்கிட வேண்டுமென்றும், அவரது சொத்து அவருடைய ஆண் மக்களுக்கும் கணவருக்கும் உரியதென்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள்.24 அத்தியாயம் :