• 1844
  • عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ "

    حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ

    جارية: جارية : المراد : أنثى
    ثنيتها: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    بالقصاص: القصاص : أن يوقع على الجاني مثل ما جنى : النفس بالنفس والجرح بالجرح
    فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ *
    حديث رقم: 2678 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} [الأحزاب: 23]
    حديث رقم: 4252 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: 178] إلى قوله {عذاب أليم} [البقرة: 10]
    حديث رقم: 2583 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب الصلح في الدية
    حديث رقم: 4253 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: 178] إلى قوله {عذاب أليم} [البقرة: 10]
    حديث رقم: 4358 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {والجروح قصاص} [المائدة: 45]
    حديث رقم: 3260 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا
    حديث رقم: 4042 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ
    حديث رقم: 4718 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القصاص في السن
    حديث رقم: 4721 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القصاص في السن
    حديث رقم: 4722 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القصاص من الثنية
    حديث رقم: 4723 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القصاص من الثنية
    حديث رقم: 2644 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ
    حديث رقم: 12085 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12480 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6598 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ
    حديث رقم: 6599 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 6745 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ
    حديث رقم: 6748 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ
    حديث رقم: 6749 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ
    حديث رقم: 6750 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ
    حديث رقم: 8018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 10704 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ
    حديث رقم: 26578 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنَ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 767 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْأَشْعَثُ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ الْأَنْصَارِيُّ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 20512 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 14886 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14811 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 15008 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15009 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 819 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2365 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 2393 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 4532 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الْقَسَمِ
    حديث رقم: 20 في حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حَدِيثُ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ تِيرَوَيْهِ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 44 في الأولياء لابن أبي الدنيا الأولياء لابن أبي الدنيا اللَّهُ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ
    حديث رقم: 1353 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 18 في عوالي الحارث بن أبي أسامة عوالي الحارث بن أبي أسامة
    حديث رقم: 3302 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3425 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 4965 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي
    حديث رقم: 4966 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي
    حديث رقم: 574 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ الظُّلَّةِ
    حديث رقم: 4333 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6894] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَمَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَوْلُهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فِي رِوَايَةِ التَّفْسِيرِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ قَوْلُهُ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالتَّشْدِيدِ عَمَّتُهُ وَفِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ مِنْ رِوَايَةِ الْفَزَارِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُعْتَمِرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ قَوْلُهُ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا وَفِي رِوَايَةِ الْفَزَارِيِّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي رِوَايَةِ مُعْتَمِرٍ امْرَأَةً بَدَلَ جَارِيَةٍ وَهُوَ يُوَضِّحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِيَةِ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ لَا الْأَمَةَ الرَّقِيقَةَ قَوْلُهُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِي الصُّلْحِ وَمِثْلُهُ لِابْنِ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا عَلَيْهِم الارش فَأَبَوا أَي طلب أَهْلُ الرُّبَيِّعِ إِلَى أَهْلِ الَّتِي كُسِرَتْ ثَنِيَّتُهَا أَنْ يَعْفُوا عَنِ الْكَسْرِ الْمَذْكُورِ مَجَّانًا أَوْ عَلَى مَالٍ فَامْتَنَعُوا زَادَ فِي الصُّلْحِ فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ وَفِي رِوَايَةِ الْفَزَارِيِّ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ زَادَ فِي الصُّلْحِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ إِلَى آخِرِ مَا حَكَيْتُهُ قَرِيبًا فِي بَابِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَقَوْلُهُ فِيهِ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْفَزَارِيِّ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَقَبِلُوا الْأَرْشَ وَفِي رِوَايَةِ مُعْتَمِرٍ فَرَضَوْا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ وَفِي رِوَايَةِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَرَضِيَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ فَعَفَوْا فَعُرِفَ أَنَّ قَوْلَهُ فَعَفَوْا أَيْ عَلَى الدِّيَةِ زَادَ مُعْتَمِرٌ فَعَجِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
    وَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَيْ لَأَبَرَّ قَسَمَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ عَن أنس فِي هَذَا الحَدِيث عِنْد بن أَبِي عَاصِمٍ كَمْ مِنْ رَجُلٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ وَوَجْهُ تَعَجُّبِهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ أَقْسَمَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ مَعَ إِصْرَارِ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَلَى إِيقَاعِ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَكَانَ قَضِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَحْنَثَ فِي يَمِينِهِ فَأَلْهَمَ اللَّهُ الْغَيْرَ الْعَفْوَ فَبَرَّ قَسَمُ أَنَسٍ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى أَنَّ هَذَا الِاتِّفَاقَ إِنَّمَا وَقَعَ إِكْرَامًا مِنَ اللَّهِ لِأَنَسٍ لِيُبِرَّ يَمِينَهُ وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُجِيبُ دُعَاءَهُمْ وَيُعْطِيهِمْ أَرَبَهُمْ وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمَا مَرْفُوعَانِ عَلَى أَنَّهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَقِيلَ مَنْصُوبَانِ عَلَى أَنَّهُ مِمَّا وُضِعَ فِيهِ الْمَصْدَرُ مَوْضِعَ الْفِعْلِ أَيْ كَتَبَ اللَّهُ الْقِصَاصَ أَوْ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَالْقِصَاصُ بَدَلٌ مِنْهُ فَيُنْصَبُ أَوْ يُنْصَبُ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِأَنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي الْمَعْنَى فَقِيلَ الْمُرَادُ حُكْمُ كِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ مُضَافٍ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الْحُكْمُ أَيْ حُكْمُ اللَّهِ الْقِصَاصُ وَقِيلَ أَشَارَ إِلَى قَوْلِهِ وَالْجُرُوحَقِصَاصٌ فَعَاقِبُوا وَقِيلَ إِلَى قَوْلِهِ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَقيل إِلَى قَوْله وَالسّن بِالسِّنِّ فِي قَوْله وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يَرْفَعُهُ وَقَدِ اسْتُشْكِلَ إِنْكَارُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ كَسْرَ سِنِّ الرُّبَيِّعِ مَعَ سَمَاعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِالْقِصَاصِ ثُمَّ قَالَ أَتُكْسَرُ سِنُّ الرُّبَيِّعِ ثُمَّ أَقْسَمَ أَنَّهَا لَا تُكْسَرُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى التَّأْكِيدِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِ الشَّفَاعَةِ إِلَيْهِمْ أَنْ يَعْفُوا عَنْهَا وَقِيلَ كَانَ حَلِفُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْقِصَاصَ حَتْمٌ فَظَنَّ أَنَّهُ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّيَةِ أَوِ الْعَفْوِ وَقِيلَ لَمْ يُرِدِ الْإِنْكَارَ الْمَحْضَ وَالرَّدَّ بَلْ قَالَهُ تَوَقُّعًا وَرَجَاءً مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَنْ يُلْهِمَ الْخُصُومَ الرِّضَا حَتَّى يَعْفُوا أَوْ يَقْبَلُوا الْأَرْشَ وَبِهَذَا جَزَمَ الطِّيبِيُّ فَقَالَ لَمْ يَقُلْهُ رَدًّا لِلْحُكْمِ بَلْ نَفَى وُقُوعَهُ لِمَا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللُّطْفِ بِهِ فِي أُمُورِهِ وَالثِّقَةِ بِفَضْلِهِ أَنْ لَا يُخَيِّبَهُ فِيمَا حَلَفَ بِهِ وَلَا يُخَيِّبَ ظَنَّهُ فِيمَا أَرَادَهُ بِأَنْ يُلْهِمَهُمُ الْعَفْوَ وَقَدْ وَقَعَ الْأَمْرُ عَلَى مَا أَرَادَ وَفِيهِ جَوَازُ الْحَلِفِ فِيمَا يَظُنُّ وُقُوعَهُ وَالثَّنَاءَ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَاسْتِحْبَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَالشَّفَاعَةُ فِي الْعَفْوِ وَأَنَّ الْخِيرَةَ فِي الْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتُ الْقِصَاصِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ وَفِي الْأَسْنَانِ وَفِيهِ الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ وَجَرَيَانُ الْقِصَاصِ فِي كَسْرِ السِّنِّ وَمَحَلُّهُ فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُلُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَكْسُورُ مَضْبُوطًا فَيَبْرُدُ مِنْ سِنِّ الْجَانِي مَا يُقَابِلُهُ بِالْمِبْرَدِ مَثَلًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ قُلْتُ لِأَحْمَدَ كَيْفَ فَقَالَ يَبْرُدُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْكَسْرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْقَلْعِ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ (قَوْلُهُ بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ) أَيْ هَلْ مُسْتَوِيَةٌ أَو مُخْتَلفَة

    باب السِّنِّ بِالسِّنِّهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (السن) تقلع (بالسن) وفي نسخة بإضافة الباب لتاليه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6531 ... ورقمه عند البغا: 6894 ]
    - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَأَتَوُا النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.وبه قال: (حدّثنا الأنصاري) محمد بن عبد الله المثنى البصري قال: (حدّثنا حميد) الطويل (عن أنس -رضي الله عنه- أن ابنة النضر) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة واسمها الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة وهو جدّ أنس (لطمت جارية) وفي رواية الفزاري السابقة في سورة المائدة جارية من الأنصار، وفي رواية معتمر عند أبي داود امرأة بدل جارية، وفيه أن المراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة الرقيقة (فكسرت ثنيتها) فعرضوا عليهم الارش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا (فأتوا) أي أتى أهلها (النبي
    -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
    يطلبون القصاص (فأمر بالقصاص) وهو محمول على أن الكسر كان منضبطًا وأمكن القصاص بأن ينشر بمنشار بقول أهل الخبرة وهذا بخلاف غير السن من العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيها. قال الشافعي: ولأن دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب تتعذر معه المماثلة، وهذا مذهب الشافعية والحنفية، وقال المالكية: بالقود في العظام إلا ما كان مخوفًا أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدّية.وهذا الحديث العشرون من الثلاثيات.

    (بابٌُ السِّنُّ بالسِّنِّ)أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ السن يقْلع فِي مُقَابلَة السن إِذا قلعه أحد، وَقَالَ ابْن بطال: أَجمعُوا على قلع السن بِالسِّنِّ فِي الْعمد. وَاخْتلفُوا فِي سَائِر عِظَام الْجَسَد، فَقَالَ مَالك: فِيهَا الْقود إلاَّ مَا كَانَ مخوفا أَو كَانَ كالمأمومة والمنقلة والهاشمة فَفِيهَا الدِّيَة. وَقَالَ الشَّافِعِي وَاللَّيْث وَالْحَنَفِيَّة: لَا قصاص فِي عظم غير السن لِأَن دون الْعظم حَائِل من جلد وَلحم وَعصب تتعذر مَعَه الْمُمَاثلَة، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: اتَّفقُوا على أَنه لَا قصاص فِي عظم الرَّأْس فَيلْحق بِهِ سَائِر الْعِظَام، وَقَالَ بَعضهم: وَتعقب بِأَنَّهُ قِيَاس مَعَ وجود النَّص فَإِن فِي حَدِيث الْبابُُ أَنَّهَا كسرت الثَّنية فَأمرت بِالْقصاصِ مَعَ أَن الْكسر لَا تطرد فِيهِ الْمُمَاثلَة. قلت: لَا يرد مَا ذكره لِأَن مُرَاده من قَوْله: سَائِر الْعِظَام هِيَ الَّتِي لَا تتَحَقَّق فِيهَا الْمُمَاثلَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6531 ... ورقمه عند البغا:6894 ]
    - حدّثنا الأنْصارِيُّ، حدّثنا حُمَيْدٌ، عنْ أنسٍ، رَضِي الله عَنهُ، أنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَها، فأتَوْا النَّبيَّ فأمَرَ بِالقِصاصِمطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والأنصاري هُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى بن عبد الله بن أنس بن مَالك أَبُو عبد الله الْأنْصَارِيّ الْبَصْرِيّ، وَحميد بِالضَّمِّ الطَّوِيل.وَهَذَا الحَدِيث هُوَ الموفي للعشرين من ثلاثيات البُخَارِيّ، وَسَماهُ البُخَارِيّ فِي سُورَة الْبَقَرَة حَيْثُ قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ حَدثنَا حميد أَن أنسا حَدثهمْ عَن النَّبِي قَالَ: كتاب الله الْقصاص ...قَوْله: إِن ابْنة النَّضر هِيَ الرّبيع بِضَم الرَّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، بنت النَّضر بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة وَهُوَ جد أنس بن مَالك بن النَّضر بن ضَمْضَم، وَالربيع الْمَذْكُورَة عمَّة أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَتقدم فِي التَّفْسِير بِهَذَا السَّنَد: أَن الرّبيع عمته، وَفِي تَفْسِير الْمَائِدَة من رِوَايَة الْفَزارِيّ عَن حميد عَن أنس: كسرت عمَّة أنس، وَلأبي دَاوُد من طَرِيق مُعْتَمر عَن حميد عَن أنس: كسرت الرّبيع أُخْت أنس بن النَّضر. قَوْله: لطمت جَارِيَة وَفِي رِوَايَة الْفَزارِيّ: جَارِيَة من الْأَنْصَار، وَفِي رِوَايَة مُعْتَمر: امْرَأَة، بدل: جَارِيَة، وَهَذَا يُوضح أَن المُرَاد بالجارية الْمَرْأَة الشَّابَّة لَا الْأمة الرقيقة. قَوْله: فَأتوا النَّبِي أَي: فَأتى أهل الْجَارِيَة النَّبِي فطلبوا الْقصاص فَأمر بِالْقصاصِ وَقَالَ الْكرْمَانِي: سبق آنِفا أَنَّهَا جرحت، وَقَالَ هَاهُنَا: كسرت، وَالْجرْح غير الْكسر، ثمَّ أجَاب عَن ذَلِك فَنحْن نذكرهُ بِأَحْسَن مِنْهُ. فَقَوله: سبق آنِفا، أَشَارَ بِهِ
    إِلَى الحَدِيث الْمَذْكُور فِي: بابُُ الْقصاص بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَقد مر عَن قريب، وَالْجَوَاب: أَنه ورد فِي الرّبيع حديثان مُخْتَلِفَانِ وحكمان اثْنَان فِي قضيتين مختلفتين لجارية وَاحِدَة، أحد الْحكمَيْنِ فِي جِرَاحَة جرحتها الرّبيع إنْسَانا فَقضى بِالْقصاصِ من تِلْكَ الْجراحَة، فَحَلَفت أَنه لَا تقتص مِنْهَا، فأبر الله قسمهَا وَرَضوا بِالدِّيَةِ. وَالثَّانِي: فِي ثنية امْرَأَة كسرتها فَقضى بِالْقصاصِ، فَحلف أَخُوهَا أنس بن النَّضر أَن لَا تقتص مِنْهَا، وَرَضوا بِالْأَرْشِ، وَكَانَ هَذَا قبل أحد، لِأَن أنس بن النَّضر قتل يَوْم أحد.

    حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ، لَطَمَتْ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ‏.‏

    Narrated Anas:The daughter of An-Nadr slapped a girl and broke her incisor tooth. They (the relatives of that girl), came to the Prophet (ﷺ) and he gave the order of Qisas (equality in punishment)

    Telah menceritakan kepada kami [Al Anshari] telah menceritakan kepada kami [Humaid] dari [Anas] radliallahu 'anhu, anak perempuan Nadhr menempeleng seorang hamba sahaya sehigga gigi serinya tanggal, maka mereka mengadukan perkaranya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan qisas berlaku

    Enes'in nakline göre "en-Nadr'ın kızı bir cariyenin yüzüne tokat attı ve ön dişini kırdı. İnsanlar Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldiler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kısas uygulanmasını emretti." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Dişlerde Kısas." İbn Battal şöyle demiştir: Bilginler kasıtlı yapıldığı takdirde dişe karşı dişin kısasen çıkarılacağı noktasındaicma etmişlerdir. Buna karşılık vücudun diğer kemikler konusunda kısas uygulanıp, uygulanamayacağı noktasında ihtilaf etmişlerdir. İmam Malik "Vücudun diğer kemiklerinde de kısas uygulanır. Ancak içi boş kemikler veya me'mume, munakkıle ve ha.şime gibi yaralar bundan müstesnadır. Bu tip yaralarda diyet gerekir" demiş ve delil olarak ilgili ayeti göstermiştir. Ayetinbuna delilolması şu açıdandır: Bizden öncekilerin şeriatı, -bizim Nebiimiz tarafından inka.r edilmeksizin nakledildiği takdirde- bizim için de uyulması gereken bir şeriattır. Allahu Teala'ın "dişe diş" şeklindeki ifadesi kemiklerde kısas uygulanacağını göstermektedir. Çünkü diş bir kemiktir. Ancak bilginlerin kişinin ölmesi endişesiyle veya kısas edilecek organda mislilik imkanı bulunmaması nedeniyle hakkında kısasa başvurulamayacağına icma ettikleri bundan müstesnadır. İmam Şafii, Leys ve Hanefiler şöyle demişlerdir: Diş dışında kemiklerde kısas uygulanamaz. Çünkü kemiğin üzerinde deri, et, sinir gibi engeller bulunmaktadır. Bu engeııerin varlığı ile misliliği sağlamak imkansızdır. Eğer mislilik imkanı olsaydı, kısas uygulanacağına hükmederdik Fakat kısas uygulayacak infaz memeru (ceııat) kemiğe ulaşamaz, onun dışında miktarı bilinmeyen bir derinlikte kalabilir. "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kısas uygulanmasını emretti." İmam Buhari Sulh bölümünde "Erkeklerle Kadınlar Arasında Kısas" başlığı altında az önce aktardıklarımıza "Enes b. en-Nadr dedi ki ... " cümlesini ilave etmiş ve ifadeyi "Cariyenin akrabaları razı oldular ve affettiler" şeklinde bitirmiştir. Fezarı'nin rivayetinde "Cariyenin akrabaları razı oldular ve erş vermeyi kabul ettiler" cümlesi yer almıştır.(Buhari, Sulh) Mu'temir şöyle farklı bir rivayette bulunmuştur: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu duruma hayret etti ve "Allah'ın öyle kulları vardır ki yemin etseler Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz" yani yeminine sadık kılar buyurdu. Nebi s.a.v. "Allahu Teala 'ın öyle kulları vardır ki" ifadesiyle bir tevafuk eseri olan bu olayın Yüce Allah'tan yemininde sadık olması için Enes'e verilmiş bir ikram olduğuna ve onun duasını kabul edip, ihtiyaçlarını verdiği kuııarından birisi bulunduğuna işaret etmektedir. Enes b. en-Nadr'ın Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kısası emrettiğini duyduğu halde er-Rubeyyi'in dişinin kırılmasına karşı çıkması, sonra da "erRUbeyyi'in dişi kırılır mı?" demesi, ardından onun dişinin kırılamayacağını yeminle belirtmesi, bilginler arasında problemli görülmüştür. Buna Enes b. Nadr bu ifadesiyle karşı tarafın en-Nadr'ın kızını bağışlamaları için Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem nezdinde aracılık talebini vurgulamak isteğine işaret etmiştir diye cevap vermiştir. Bazıları ise Enes'in ettiği bu yemin kısasın kesin olduğunu öğrenmesinden önce idi. O kısas, diyet veya bağışlama arasında muhayyer olduğunu zannediyordu demişlerdir. Başka bazı bilginler ise Enes bu ifadesiyle mutlak olarak kısası inkar etmek, reddetmek istememiş, tam tersine bunu Yüce Allah'ın lutfundan karşı taraftaki insanlara en-Nadr'ın kızını bağışlamaları veya erşi kabul etmeleri için hoşnutluk ilham etmesi beklentisi ve umudu ile söylemiştir demişlerdir. Dbi bu görüşü kesin bir dille şu şekilde ifade etmiştir: Enes bu cümleyi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hükmünü reddetmek için söylememiştir. Tam tersine o kısasın gerçekleşmeyeceğini ifade etmiştir. Çünkü onun kendisini ilgilendiren işlerde Allah'ın lutufkar davranacağı umudu ve ettiği yemininde kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağı ve karşı tarafın gönlüne af ilham ederek istediği konudaki beklentisini boşa çıkarmayacağı zannı vardı. Gerçekten de gelişme onun istediği gibi oldu. 1. Bir kimsenin vuku bulacağını zannettiği hususta yemin etmesi caizdir. Böyle bir durumla karşılaşan kimseyi -fitneye düşmesi endişesi bulunmadığı takdirde- övmek mümkündür. 2.Kısastan af müstehaptır. 3.Af konusunda şefaat etmek müstehaptır. 4. Kısasta veya diyette muhayyerlik, karşı taraf aleyhine hak sahibinin hakkıdır. 5. Yaralama ve dişlere zarar verme durumunda kadınlar arasında kısas uygulanabilir 6.Diyet üzerine sulh yapılabilir, 7. Diş kırmada kısas uygulanabilir. Sözkonusu kısas, iki diş arasında misliliğin mümkün olduğu durumlarda uygulanabilir. Bu da kırılan dişin ölçülebilir olmasını gerektirir. Bu durumda suçlu olan kişinin dişi, mağdurun dişi kadar olmak şartıyla -mesela törpüyle törpülenerek- küçü1tüıür. Ebu Davud es-Sünen'inde şöyle demiştir: Ahmed b. Hanbel'e "Dişte kısas nasıl uygulanır?" diye sordum. Bana "Törpülenerek" diye cevap verdi

    ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، کہا ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نضرت کی بیٹی نے ایک لڑکی کو طمانچہ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔

    আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাযরের কন্যা একটি বালিকাকে চড় দিয়ে তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল। তখন তিনি কিসাসের হুকুম দিলেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் பாட்டனார்) நள்ர் அவர்களின் புதல்வி (ருபய்யிஉ பின்த் நள்ர்) ஓர் இளம் பெண்ணின் கன்னத்தில் அறைந்து அவளது முன்பல்லை உடைத்துவிட்டார். ஆகவே, அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வழக்கைக் கொண்டு)வந்தார்கள். அப்போது நபியவர்கள் பழிவாங்கிடுமாறு உத்தரவிட்டார்கள். அத்தியாயம் :