• 316
  • أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُمْ : أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ ، وَطَلَبُوا العَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ : " يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ " ، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ، أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُمْ : أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ ، وَطَلَبُوا العَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ : يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ ، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ زَادَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، فَرَضِيَ القَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ

    ثنية: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    الأرش: الأرش : هو العوض الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع وأُُروشُ الجنايات والجراحات من ذلك، وقد يراد به المقابل المادي نظير عمل معين
    فأبوا: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    بالقصاص: القصاص : أن يوقع على الجاني مثل ما جنى : النفس بالنفس والجرح بالجرح
    ثنيتها: الثنية : السنة الثانية في مقدم الفم يمينا أو شمالا
    القصاص: القصاص : أن يوقع على الجاني مثل ما جنى : النفس بالنفس والجرح بالجرح
    لأبره: أبر الله قَسَمَه : صدقه وأجابه وأمضاه
    مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ زَادَ
    حديث رقم: 2678 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} [الأحزاب: 23]
    حديث رقم: 4252 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: 178] إلى قوله {عذاب أليم} [البقرة: 10]
    حديث رقم: 6531 في صحيح البخاري كتاب الديات باب السن بالسن
    حديث رقم: 4253 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: 178] إلى قوله {عذاب أليم} [البقرة: 10]
    حديث رقم: 4358 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {والجروح قصاص} [المائدة: 45]
    حديث رقم: 3260 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا
    حديث رقم: 4042 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ
    حديث رقم: 4718 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القصاص في السن
    حديث رقم: 4721 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القصاص في السن
    حديث رقم: 4722 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القصاص من الثنية
    حديث رقم: 4723 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة القصاص من الثنية
    حديث رقم: 2644 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ
    حديث رقم: 12085 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12480 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6598 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ
    حديث رقم: 6599 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 6745 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ
    حديث رقم: 6748 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ
    حديث رقم: 6749 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ
    حديث رقم: 6750 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ
    حديث رقم: 8018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 10704 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ
    حديث رقم: 26578 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنَ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 767 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْأَشْعَثُ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ الْأَنْصَارِيُّ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 20512 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 14886 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14811 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 15008 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15009 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 819 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2365 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 2393 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْقِصَاصِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 4532 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الْقَسَمِ
    حديث رقم: 20 في حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حَدِيثُ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ تِيرَوَيْهِ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 1353 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 44 في الأولياء لابن أبي الدنيا الأولياء لابن أبي الدنيا اللَّهُ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ
    حديث رقم: 18 في عوالي الحارث بن أبي أسامة عوالي الحارث بن أبي أسامة
    حديث رقم: 3425 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3302 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 4965 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي
    حديث رقم: 4966 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي
    حديث رقم: 574 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ الظُّلَّةِ
    حديث رقم: 4333 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2703] زَادَ الْفَزَارِيُّ يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَوْلُهُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ أَيْ زَادَ عَلَى رِوَايَةِ الْأَنْصَارِيِّ ذِكْرَ قَبُولِهِمُ الْأَرْشَ وَالَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَنْصَارِيِّ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِصَاصَ وَالْأَرْشَ مُطْلَقًا فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ قَوْلَهُ عَفَوْا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ عَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ عَلَى قَبُولِ الْأَرْشِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَطَرِيقُ الْفَزَارِيِّ هَذِهِ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىتَصْرِيحُ سُفْيَانَ بِتَحْدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ لَهُ وَبِتَحْدِيثِ الْبَرَاءِ لِأَبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَاب حَدِيث بن عمر فِي قصَّة صلح الْحُدَيْبِيَة أَيْضا لكنه مُخْتَصر وَسَيَأْتِي شَرحه فِي عمْرَة الْقَضَاء أَيْضا وَحَدِيثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي قَتْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ بِخَيْبَرَ وَالْغَرَضُ مِنْهُ

    باب الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ(باب الصلح في الدّية).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2583 ... ورقمه عند البغا: 2703 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ -وَهْيَ ابْنَةُ النَّضْرِ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ , فَأَبَوْا. فَأَتَوُا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ: يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ مِنْ عِبَادِاللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ» زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: "فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ". [الحديث 2703 - أطرافه في: 2806، 4499، 4500، 4611، 6894].وبه قال: (حدّثنا محمد بن عبد الله) بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك (الأنصاري) البصري قاضيها (قال: حدّثني) بالإفراد (حميد) الطويل (أن أنسًا) هو ابن مالك -رضي الله عنه- (حدّثهم أن الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وكسر المثناة التحتية المشددة آخره عين مهملة (وهي ابنة النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة الأنصارية عمة أنس بن مالك (كسرت ثنية جارية) أي شابة لا رقيقة ولم تسم (فطلبوا) أي قوم الجارية (الأرش وطلبوا) منهم أيضًا (العفو) عن الربيع (فأبوا) أي امتنع قوم الجارية فلم يرضوا أخذ الأرش منهم ولا بالعفو عنها (فأتوا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وتخاصموا بين يديه (فأمرهم) ولأبي ذر فأمر بحذف ضمير النصب (بالقصاص، فقال أنس بن النضر) وهو عمّ أنس بن مالك المستشهد يوم أحد المنزل فيه قوله تعالى: {{من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه}} [الأحزاب: 23] (أتكسر ثنية الربيع يا رسول
    الله لا و)
    الله (الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها) قال البيضاوي: لم يرد به الردّ على الرسول والإنكار لحكمه: وإنما قاله توقعًا ورجاءً من فضله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في قلبه أن يعفو عنها ابتغاء مرضاته. وقال شارح المشكاة لا في قوله لا والذي بعثك ليس ردًّا للحكم بل نفي لوقوعه، وقوله لا تكسر إخبار عن عدم الوقوع وذلك لما كان له عند الله من القرب والزلفى والثقة بفضل الله ولطفه في حقه أنه لا يخيبه بل يلهمهم العفو يدل عليه قوله في رواية مسلم ولا والله لا يقتص منها أبدًا أو أنه لم يكن يعرف أن كتاب الله القصاص على التعيين بل ظن التخيير لهم بين القصاص والدّية أو أراد الاستشفع به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إليهم (فقال) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي قال:(يا أنس كتاب الله القصاص) برفعهما على الابتداء والخبر والمعنى حكم الكتاب على حذف المضاف وأشار به إلى نحو قوله تعالى: {{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}} [البقرة: 194] وقوله: {{والسنّ بالسنّ}} [المائدة: 45] إن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له نسخ في شرعنا. قال في المصابيح كالتنقيح: ويروى كتاب الله بالنصب على الإغراء أي عليكم كتاب الله القصاص بالرفع مبتدأ حذف خبره أي القصاص واجب أو مستحق أو نحو ذلك (فرضي القوم وعفوا) عن الربيع فتركوا القصاص (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه) في قسمه وهو ضدّ الحنث وجعله من زمرة المخلصين وأولياء الله المطيعين.(زاد الفزاري) بفتح الفاء وتخفيف الزاي والراء مروان بن معاوية الكوفي سكن مكة فيما وصله المؤلّف في سورة المائدة (عن حميد) الطويل (عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش).وهذا موضع الترجمة لأن قبول الأرش عوض القصاص لم يكن إلا بالصلح.وهذا الحديث أخرجه في التفسير والدّيات ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة.

    (بابُُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَّةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَحْكَام الصُّلْح فِي الدِّيَة بِأَن وَجب قصاص وَوَقع على مَال معِين، وَالدية أَصْلهَا: ودية، لِأَنَّهُ من: ودى يَدي، يُقَال: وديت الْقَتِيل أديه دِيَة: إِذا أَعْطَيْت دِيَته، واتديت إِذا أخذت دِيَته، وَالْهَاء فِيهِ عوض عَن الْوَاو المحذوفة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2583 ... ورقمه عند البغا:2703 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأنْصَارِيُّ قَالَ حدَّثني حُمَيْدٌ أنَّ أنَساً حدَّثَهُمْ أنَّ الرُّبَيِّعَ وهْيَ ابنَةُ الَّنضْرِ كَسَرَتْ ثَنيَّةَ جارِيَةٍ فطَلَبُوا الأرْشَ وطلَبُوا العَفْوَ فأبَوْا فأتَوْا النَّبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأمرَهُمْ بالقِصاصِ فَقَالَ أنسُ بنُ النَّضْرِ أتُكْسَرَ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رسولَ الله لَا والَّذِي بعَثَكَ بالحَقِّ لَا تكْسَرُ ثَنيَّتُهَا فَقَالَ يَا أنسُ كِتابُ الله القِصاصُ فَرضيَ القَوْم وعَفوْا فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ منْ عِبَادِ الله منْ لَوْ أقْسَمَ على الله لأبَرَّهُ زادَ الفَزَارِيُّ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنسٍ ثُمَّ رَضيَ القَوْمُ وقَبِلُوا الأرْشَ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ثمَّ رَضِي الْقَوْم وقبلوا الْأَرْش) لِأَن قبُول الْأَرْش عوض الْقصاص لم يكن إلاَّ بِالصُّلْحِ، فَإِن قلت: قَوْله:
    (فرضيب الْقَوْم وعفوا) يدل على أَن لَا صلح فِيهِ، فَمن أَيْن الْمُطَابقَة؟ قلت: رِوَايَة الْفَزارِيّ تدل على أَن معنى: عفوا، يَعْنِي: عَن الْقصاص، وَفِيه الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ فَافْهَم. والْحَدِيث من ثلاثيات البُخَارِيّ، وَهِي الْعَاشِرَة مِنْهَا.وَمُحَمّد بن عبد الله بن الْمثنى بن عبد الله بن أنس بن مَالك الْأنْصَارِيّ، ولي قَضَاء الْبَصْرَة ثمَّ قصاء بَغْدَاد أَيَّام الرشيد، وَولد سنة ثَمَانِي عشرَة وَمِائَة، وَمَات سنة خمس عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وَحميد هُوَ الطَّوِيل، وَقد تكَرر ذكره.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي التَّفْسِير وَفِي الدِّيات عَن الْأنْصَارِيّ تَارَة مطولا وَتارَة مُخْتَصرا، وَفِي (صَحِيح مُسلم) من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أنس: أَن أُخْت الرّبيع أم حَارِثَة جرحت إنْسَانا، وَفِيه: فَقَالَت أم الرّبيع: وَالله لَا تكسر ثنيتها، وَكَذَا هُوَ فِي (سنَن النَّسَائِيّ) فرجح جمَاعَة من الْعلمَاء رِوَايَة البُخَارِيّ، وَقرر النَّوَوِيّ فجعلهما قضيتين، فَينْظر، لِأَن الأول رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن أبي شيبَة فِي آخَرين.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أَن الرُّبَيْعَ) ، بِضَم الرَّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف الْمَكْسُورَة وَفِي آخِره عين مُهْملَة: بنت النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: ابْن ضَمْضَم بن زيد بن حرَام بن حبيب بن عَامر بن غنم بن عدي بن النجار الْأَنْصَارِيَّة، وَهِي عمَّة أنس بن مَالك، خَادِم رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (ثنية جَارِيَة) ، الثَّنية مقدم الْأَسْنَان، وَالْجَارِيَة الْمَرْأَة الشَّابَّة لَا الْأمة هُنَا، ليتصور الْقصاص بَينهمَا. قَوْله: (فطلبوا الْأَرْش) ، أَي: فَطلب قوم الربيّع من قوم الْجَارِيَة أَخذ الْأَرْش. قَوْله: (وطلبوا الْعَفو) ، يَعْنِي: قَالُوا: خُذُوا الْأَرْش أَو اعْفُوا عَن هَذِه، فَأَبَوا، يَعْنِي: قوم الْجَارِيَة امْتَنعُوا فَلَا رَضوا بِأخذ الْأَرْش وَلَا بِالْعَفو، فَعِنْدَ ذَلِك أَتَوا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتخاصموا بَين يَدَيْهِ، فَأَمرهمْ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْقصاصِ. قَوْله: فَقَالَ أنس بن النَّضر، وَهُوَ عَم أنس بن مَالك، قتل يَوْم أحد شَهِيدا وَوجد بِهِ بضعَة وَثَمَانُونَ من ضَرْبَة بِسيف وطعنة بِرُمْح ورمية بِسَهْم، وَفِيه نزلت: {{رجال صدقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمنهمْ من قضى نحبه}} (الْأَحْزَاب: 32) . قَوْله: (أتُكسر؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام، وتكسر على صِيغَة الْمَجْهُول، وَلم يُنكر أنس حكم الشَّرْع، وَالظَّاهِر أَن ذَلِك كَانَ مِنْهُ قبل أَن يعرف أَن (كتاب الله الْقصاص) وَظن التَّخْيِير لَهُم بَين الْقصاص وَالدية، أَو كَانَ مُرَاده الاستشفاع من رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَو قَالَ ذَلِك توقعاً ورجاء من فضل الله تَعَالَى أَن يُرْضِي خصمها ويلقي فِي قلبه أَن يعْفُو عَنْهَا. وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: كلمة: لَا، فِي قَوْله: (لَا وَالله) ، لَيْسَ ردا للْحكم بل نفي لوُقُوعه. وَلَفظ: (لَا تُكسر) إِخْبَار عَن عدم الْوُقُوع، وَذَلِكَ بِمَا كَانَ لَهُ عِنْد الله من الثِّقَة بِفضل الله ولطفه فِي حَقه أَنه لَا يخيبه، بل يلهمهم الْعَفو، وَلذَلِك قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن من عباد الله من لَو أقسم على الله لأبرّه) ، حَيْثُ يُعلمهُ من جملَة عباد الله المخلصين. قَوْله: (كتاب الله الْقصاص) ، أَي: حكم كتاب الله الْقصاص على حذف مُضَاف، وَهُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى: {{والجروح قصاص}} (الْمَائِدَة: 54) . أَو إِلَى قَوْله تَعَالَى: {{وَالسّن بِالسِّنِّ}} (الْمَائِدَة: 54) . أَو إِلَى قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}} (النَّحْل: 621) . أَو الْكتاب بِمَعْنى الْفَرْض والإيجاب. قَوْله: (لَأَبَره) أَي: صدقه، يُقَال بر الله قسمه وأبره. قَوْله: (زَاد الْفَزارِيّ) ، بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الزَّاي وَالرَّاء، وَهُوَ مَرْوَان بن مُعَاوِيَة بن الْحَارِث الْكُوفِي سكن مَكَّة. شرفها الله، والفزاري ينْسب إِلَى فَزَارَة بن ذبيان بن بغيص بن ريث بن غطفان، وَتَعْلِيق الْفَزارِيّ أسْندهُ البُخَارِيّ فِي تَفْسِير سُورَة الْمَائِدَة، فَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلام عَن مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ، فَذكره، وَالله أعلم.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: وجوب الْقصاص فِي السن، قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ إِذا قلعهَا كلهَا، وَفِي كسر بَعْضهَا، وَفِي كسر الْعِظَام خلاف مَشْهُور بَين الْعلمَاء، وَالْأَكْثَرُونَ على أَنه: لَا قصاص قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَذهب مَالك إِلَى أَن الْقصاص فِي ذَلِك كُله إِذا أمكنت الْمُمَاثلَة، وَمَا لم يكن مخوفا كعظم الْفَخْذ والصلب أخذا بقوله تَعَالَى: {{فَمن اعْتدي عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمثل مَا اعْتدى عَلَيْكُم}} (الْبَقَرَة: 491) . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَالسّن بِالسِّنِّ}} (الْبَقَرَة: 491) . وَذهب الْكُوفِيُّونَ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنه: لَا قَوَدَ فِي كسر الْعِظَام مَا خلا السن لعدم الثِّقَة بالمماثلة، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: قيل لِأَحْمَد: كَيفَ يقْتَصّ من السن؟ قَالَ يبرد. وَذكر ابْن رشد فِي (الْقَوَاعِد) أَن ابْن عَبَّاس روى عَنهُ (أَن لَا قصاص فِي عظم) ، وَكَذَا عَن ابْن عمر، قَالَ: وَرُوِيَ عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لم يقد من الْعظم الْمَقْطُوع فِي غير الْمفصل) إِلَّا أَنه لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَفِيه: جَوَاز الْحلف فِيمَا يَظُنّهُ الْإِنْسَان. وَفِيه: جَوَاز الثَّنَاء على من لَا يخَاف عَلَيْهِ الْفِتْنَة بذلك. وَفِيه: دلَالَة على كرامات الْأَوْلِيَاء. وَفِيه: اسْتِحْبابُُ الْعَفو عَن الْقصاص والشفاعة فِيهِ. وَفِيه: إِثْبَات الْقصاص بَين النِّسَاء وَفِي الْأَسْنَان. وَفِيه: فَضِيلَة أنس. وَفِيه: أَن الْخيرَة فِي الْقصاص وَالدية إِلَى مُسْتَحقّه لَا إِلَى الْمُسْتَحق عَلَيْهِ. <

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ ـ وَهْىَ ابْنَةُ النَّضْرِ ـ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ‏.‏ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ ‏"‏ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ‏"‏‏.‏ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ‏"‏‏.‏ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ‏.‏

    Narrated Anas:Ar-Rabi, the daughter of An-Nadr broke the tooth of a girl, and the relatives of Ar-Rabi` requested the girl's relatives to accept the Irsh (compensation for wounds etc.) and forgive (the offender), but they refused. So, they went to the Prophet (ﷺ) who ordered them to bring about retaliation. Anas bin An-Nadr asked, "O Allah"; Apostle! Will the tooth of Ar-Rabi` be broken? No, by Him Who has sent you with the Truth, her tooth will not be broken." The Prophet (ﷺ) said, "O Anas! Allah"; law ordains retaliation." Later the relatives of the girl agreed and forgave her. The Prophet (ﷺ) said, "There are some of Allah's slaves who, if they take an oath by Allah, are responded to by Allah i.e. their oath is fulfilled). Anas added, "The people agreed and accepted the Irsh

    Telah bercerita kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah Al Anshoriy] berkata telah bercerita kepadaku [Humaid] bahwa [Anas] bercerita kepada mereka bahwa Ar Rubayyi', -dia adalah putri dari AnNadhar- mematahkan gigi depan seorang anak perempuan lalu mereka meminta ganti rugi, namun mereka menolaknya hingga akhirnya mereka (kedua kaum itu) menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan qishosh (tuntutan balas yang setimpal). Maka Anas bin an-Nadhar berkata: "Apakah kami harus mematahkan gigi depannya ar-Rubayyi' wahai Rasulullah? Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan benar, kami tidak akan mematahkan giginya". Maka Beliau berkata: "Wahai Anas, di dalam Kitab Allah ada ketetapan qishosh (Allah yang menetapkan qishosh) ". Maka kaum itu ridha lalu memaafkannya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada hamba yang apabila bersumpah dia memenuhinya". [Al Fazariy] menambahkan dari [Humaid] dari [Anas]: "Maka kaum itu ridha dan menerima ganti ruginya

    Enes r.a.'den nakledilmiştir: Nadr'ın kızı Rubeyyi', bir cariyenin dişini kırmıştı. Nadr'ın ailesi, cariyenin sahiplerinin affetmelerini ve diyeti kabul etmelerini istedi. Ama onlar bunu kabul etmeyerek Hz. Nebi'in yanına gittiler. Hz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kısas yapılmasını emretti. Bunun üzerine Enes İbn Nadr: "Ey Allah'ın Resulü! Rubeyyi'in dişini mi kıraeaksın? Hayır, Seni hak Nebi olarak gönGerene yemin ederim ki, bunun dişi kırılmaz" dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Enes! Allah'ın kitabı kısası emrediyor" buyurdu. Sonra cariyenin sahipleri razı olup affettiler. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah adına yemin etseler Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz" buyurdu. Fezari, Humeyd kanalıyla Enes'in "Cariyenin sahipleri razı oldular ve diyeti kabul ettiler" dediğini ziyade olarak nakletmiştir

    ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، کہا مجھ سے حمید نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نضر کی بیٹی ربیع رضی اللہ عنہا نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دئیے۔ اس پر لڑکی والوں نے تاوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی، لیکن معاف کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم دیا۔ ( یعنی ان کا بھی دانت توڑ دیا جائے ) انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ربیع کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا۔ نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس! کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے ( قصاص ) ہی کا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ فزاری نے ( اپنی روایت میں ) حمید سے، اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ وہ لوگ راضی ہو گئے اور تاوان لے لیا۔

    আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুবাইয়্যি বিনতে নাযর (রাঃ) এক কিশোরীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা ক্ষতিপূরণ চাইল আর অপরপক্ষ ক্ষমা চাইল। তারা অস্বীকার করল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এল। তিনি কিসাসের আদেশ দিলেন। আনাস ইবনু নাযর (রাঃ) তখন বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! রুবাইয়্যি-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না।’ তিনি বললেন, ‘হে আনাস, আল্লাহর বিধান হল কিসাস।’ অতঃপর বাদীপক্ষ রাযী হয় এবং ক্ষমা করে দেয়। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও রয়েছেন যে, আল্লাহর নামে কোন কসম করলে তা পূরণ করেন। ফাযারী (রহ.) হুমায়দ (রহ.) সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন লোকেরা রাযী হল এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করল। (২৮০৬, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৬৮৯৪) (মুসলিম ২৮/৫ হাঃ ১৬৭৫, আহমাদ ১৪০৩০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்தையின் சகோதரிலிருபய்யிஉ பின்த் நள்ர்,லிஓர் இளம் பெண்ணின் முன்பல்லை உடைத்துவிட்டார். அப் பெண்ணின் குலத்தாரிடம் என் குலத்தார், ‘‘இழப்பீட்டுத் தொகையைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்; அல்லது (ருபய்யிஉவை) மன்னித்துவிடும்படி சொல்லுங்கள்” என்று கோரினார்கள். அவர்கள் (இரண்டில் எதற்குமே ஒப்புக்கொள்ள) மறுத்துவிட் டார்கள். ஆகவே, எங்கள் குலத்தார் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (விவரம் கூறி, தீர்ப்புப் பெற) வந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (ருபய்யிஉவைப்) பழிவாங்கும்படி அவர்களுக்கு உத்தர விட்டார்கள். அப்போது (என் தந்தையின் சகோதரர்) அனஸ் பின் அந்நள்ர் (ரலி) அவர்கள், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! (என் சகோதரி) ருபய்யிஉவின் முன்பல் உடைக்கப்படுமா? அப்படி நடக்காது. தங்களைச் சத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பிவைத்தவனின் மீது சத்தியமாக! அவளது முன்பல் உடைக்கப்படாது” என்று கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அனஸே! அல்லாஹ்வின் சட்டம் பழிவாங்குவதாகும். (ஆகவே, அதை வெறுக்கவோ மறுக்கவோ வேண்டாம்)” என்று கூறினார்கள். பிறகு அந்த (இளம் பெண்ணின்) குலத்தார் (ஈட்டுத் தொகை பெற) ஒப்புக்கொண்டு (ருபய்யிஉவை) மன்னித்துவிட்டார்கள். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் சிலர் உள்ளனர். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமிட்டு (எதையேனும் கூறி)விடுவார்களாயின் அதை அல்லாஹ் நிறைவேற்றி விடுகின்றான்” என்று சொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் மர்வான் பின் முஆவியா அல்ஃபஸாரீ (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப் பில், ‘‘(அந்த இளம்பெண்ணின்) குலத்தார் (பழிவாங்காமல் விட்டுவிட) ஒப்புக் கொண்டு பரிகாரத் தொகையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்” என்று வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :