• 1317
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا ؟ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ "

    حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا ؟ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ

    رض: الرَّض : الدَّق الجَرِيشُ والكسر
    جارية: جارية : المراد : أنثى
    أقر: أقر بالأمر : أثبته واعترف به
    فرض: الرَّض : الدَّق الجَرِيشُ والكسر
    فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ
    حديث رقم: 2311 في صحيح البخاري كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود
    حديث رقم: 2621 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
    حديث رقم: 6516 في صحيح البخاري كتاب الديات باب من أقاد بالحجر
    حديث رقم: 6521 في صحيح البخاري كتاب الديات باب
    حديث رقم: 6522 في صحيح البخاري كتاب الديات باب قتل الرجل بالمرأة
    حديث رقم: 3252 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ ، وَالْمُثَقَّلَاتِ
    حديث رقم: 3987 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 3988 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 3994 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ
    حديث رقم: 1377 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة
    حديث رقم: 4018 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
    حديث رقم: 12443 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12517 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12524 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12668 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12780 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12880 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6091 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6092 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6093 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6734 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 26922 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْدًا
    حديث رقم: 27130 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ إِذَا ضَرَبَهُ بِصَخْرَةٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 9878 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ
    حديث رقم: 17573 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ
    حديث رقم: 17851 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 10716 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ مَنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
    حديث رقم: 14833 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14902 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14999 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ
    حديث رقم: 14903 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 815 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 816 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2920 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2921 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2922 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2344 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 2371 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ صِفَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ
    حديث رقم: 2086 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ
    حديث رقم: 137 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 2753 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 2798 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3067 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3073 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1838 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 35 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 623 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ

    [6876] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا همام هُوَ بن يَحْيَى قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ فِي رِوَايَةِ حِبَّانَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ عَنْ هَمَّامٍ الْآتِيَةِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَوْلُهُ أَنَّ يَهُودِيًّا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ قَوْلُهُ رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ الرَّضُّ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّضْخُ بِمَعْنًى وَالْجَارِيَةُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَمَةً وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً لَكِنْ دُونَ الْبُلُوغِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ وَتَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فِي الطَّلَاقِ بِلَفْظِ عَدَا يَهُودِيٌّ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا وَفِيهِ فَأَتَى أَهْلُهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَهَذَا لَا يُعَيِّنُ كَوْنَهَا حُرَّةً لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِأَهْلِهَا مَوَالِيهَا رَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ عَتِيقَةً وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا لَكِنْ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهَا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ رَضَّ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَبَيْنَ قَوْلِهِ رَضَخَ رَأْسَهَا لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِأَنَّهُ رَمَاهَابِحَجَرٍ فَأَصَابَ رَأْسَهَا فَسَقَطَتْ عَلَى حَجَرٍ آخَرَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَى أَوْضَاحٍ فَمَعْنَاهُ بِسَبَبِ أَوْضَاحٍ وَهِيَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ وَضَحٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هِيَ حُلِيُّ الْفِضَّةِ وَنَقَلَ عِيَاضٌ أَنَّهَا حُلِيٌّ مِنْ حِجَارَةٍ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ حِجَارَةَ الْفِضَّةِ احْتِرَازًا مِنَ الْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ أَوِ الْمَنْقُوشَةِ قَوْلُهُ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَشْخَاصِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ بِالتَّكْرَارِ بِغَيْرِ وَاوِ عَطْفٍ وَجَاءَ بَيَانُ الَّذِي خَاطَبَهَا بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ بِلَفْظِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانٌ قَتَلَكِ وَبَيْنَ فِي رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا مَنْ قَتَلَكِ قَوْلُهُ حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ زَادَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْوَصَايَا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَلِي هَذَا بَيَانُ الْإِيمَاءِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّهُ كَانَ تَارَةً دَالًّا عَلَى النَّفْيِ وَتَارَةً دَالًّا عَلَى الْإِثْبَاتِ بِلَفْظِ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ فَقَالَ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ فُلَانًا الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الطَّلَاقِ وَكَذَا الْآتِيَةُ بَعْدَ بَابَيْنِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَفُلَانٌ لِرَجُلٍ آخَرَ يَعْنِي عَنْ رَجُلٍ آخَرَ فَأَشَارَتْ أَنْ لَا قَالَ فَفُلَانٌ قَاتِلُهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ قَوْلُهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ فِي الْوَصَايَا فَجِيءَ بِهِ يَعْتَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى اعْتَرَفَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَاعْتَرَفَ وَلَا فَأَقَرَّ إِلَّا هَمَّامَ بْنَ يَحْيَى قَالَ الْمُهَلَّبُ فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى أَهْلِ الْجِنَايَاتِ ثُمَّ يَتَلَطَّفَ بِهِمْ حَتَّى يُقِرُّوا لِيُؤْخَذُوا بإقرارهم وَهَذَا بِخِلَاف مَا إِذا جاؤوا تَائِبِينَ فَإِنَّهُ يُعْرِضُ عَمَّنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ وَسِيَاقُ الْقِصَّةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْيَهُودِيَّ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَإِنَّمَا أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ تَجِبُ الْمُطَالَبَةُ بِالدَّمِ بِمُجَرَّدِ الشَّكْوَى وَبِالْإِشَارَةِ قَالَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَصِيَّةِ غَيْرِ الْبَالِغِ وَدَعْوَاهُ بِالدَّيْنِ وَالدَّمِ قُلْتُ فِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُ الْجَارِيَةِ دُونَ الْبُلُوغِ.
    وَقَالَ الْمَازِرِيُّ فِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْقِصَاصَ بِغَيْرِ السَّيْفِ وَقَتْلَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ قُلْتُ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِمَا فِي بَابَيْنِ مُفْرَدَيْنِ قَالَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّدْمِيَةِ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ لَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِ الْجَارِيَةِ فَائِدَةٌ قَالَ وَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُهُ مُجَرَّدًا لِأَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ الْقَسَامَةَ.
    وَقَالَ النَّوَوِيُّ ذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى ثُبُوتِ قَتْلِ الْمُتَّهَمِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْمَجْرُوحِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ بَلْ هُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْيَهُودِيَّ اعْتَرَفَ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَنَازَعَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَقَالَ لَمْ يَقُلْ مَالِكٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ بِثُبُوتِ الْقَتْلِ عَلَى الْمُتَّهَمِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْمَجْرُوحِ وَإِنَّمَا قَالُوا إِنَّ قَوْلَ الْمُحْتَضَرِ عِنْدَ مَوْتِهِ فُلَانٌ قَتَلَنِي لَوْثٌ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ فَيُقْسِمُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ عَصَبَتِهِ بِشَرْطِ الذُّكُورِيَّةِ وَقَدْ وَافَقَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْجُمْهُورَ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالتَّدْمِيَةِ أَنَّ دَعْوَى مَنْ وَصَلَ إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَهِيَ وَقْتُ إِخْلَاصِهِ وَتَوْبَتِهِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ مُفَارَقَةِ الدُّنْيَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا قَالُوا وَهِيَ أَقْوَى مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ الْوَلِيَّ يُقْسِمُ إِذَا وَجَدَ قُرْبَ وَلِيِّهِ الْمَقْتُولِ رَجُلًا مَعَهُ سِكِّينٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ غَيْرَ مَنْ مَعَهُ السِّكِّينُ قَوْلُهُ فَرَضَّ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ أَيْ دَقَّ وَفِي رِوَايَةِ الْأَشْخَاصِ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَيَأْتِي فِي رِوَايَةِ حِبَّانَ أَنَّ هَمَّامًا قَالَ كُلًّا مِنَ اللَّفْظَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ الَّتِي تَلِيهَا فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَمَضَى فِي الطَّلَاقِ بِلَفْظِ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الْأَشْخَاصِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قَالَ عِيَاضٌ رَضْخُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ وَرَمْيُهُ بِالْحِجَارَةِ وَرَجْمُهُ بِهَا بِمَعْنًى وَالْجَامِع أَنهرُمِيَ بِحَجَرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَرَأْسُهُ عَلَى آخَرَ.
    وَقَالَ بن التِّينِ أَجَابَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاصِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ حَيَّةً وَالْقَوَدُ لَا يَكُونُ فِي حَيٍّ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَفُلَانٌ قَتَلَكِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَجُودُ بِنَفْسِهَا فَلَمَّا مَاتَتِ اقْتَصَّ مِنْهُ وَادَّعَى بن الْمُرَابِطِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْقَتِيلِ وَأَمَّا مَا جَاءَ أَنَّهُ اعْتَرَفَ فَهُوَ فِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ وَهَذَا مِمَّا عُدَّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذِهِ الدَّعْوَى فَقَتَادَةُ حَافِظٌ زِيَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِهَا فَلَمْ يَتَعَارَضَا وَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الذِّمِّيِّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِكَوْنِهِ ذِمِّيًّا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُعَاهَدًا أَوْ مستأمنا وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا) كَذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَبُتَّ الْحُكْمُ إِشَارَةً إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّ إِيرَادَهُ الْحَدِيثَ يُشِيرُ إِلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي الْيَهُودِيِّ وَالْجَارِيَةِ وَهُوَ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ بِمَا قَتَلَ بِهِ وَتَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم وَخَالَفَ الْكُوفِيُّونَ فَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَهُوَ ضَعِيف أخرجه الْبَزَّار وبن عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَذَكَرَ الْبَزَّارُ الِاخْتِلَاف فِيهِ مَعَ ضعف إِسْنَاده.
    وَقَالَ بن عدي طرقه كلهَا ضَعِيفَة وعلىتقدير ثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَتِهِمْ فِي أَنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ الْكِتَابَ وَلَا تُخَصِّصُهُ وَبِالنَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى غَيْرِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاصِ جَمْعًا بَين الدَّلِيلَيْنِ قَالَ بن الْمُنْذِرِ قَالَ الْأَكْثَرُ إِذَا قَتَلَهُ بِشَيْءٍ يَقْتُلُ مثله غَالِبا فَهُوَ عمد.
    وَقَالَ بن أَبِي لَيْلَى إِنْ قَتَلَ بِالْحَجَرِ أَوِ الْعَصَا نُظِرَ إِنْ كَرَّرَ ذَلِكَ فَهُوَ عَمْدٌ وَإِلَّا فَلَا.
    وَقَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ شَرْطُ الْعَمْدِ أَنْ يَكُونَ بِسِلَاحٍ.
    وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ بِحَدِيدَةٍ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ قَتَلَ بِعَصًا فَأُقِيدَ بِالضَّرْبِ بِالْعَصَا فَلَمْ يَمُتْ هَلْ يُكَرَّرُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَمْ يُكَرَّرْ وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَمُتْ قُتِلَ بِالسَّيْفِ وَكَذَا فِيمَنْ قَتَلَ بِالتَّجْوِيعِ.
    وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ يُسْتَثْنَى مِنَ الْمُمَاثَلَةِ مَا كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَالْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ وَالتَّحْرِيقِ وَفِي الثَّالِثَةِ خِلَافٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْأَوَّلَانِ بِالِاتِّفَاقِ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ يُقْتَلُ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ انْتَهَى وَمِنْ أَدِلَّةِ الْمَانِعِينَ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَمَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةَ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي بَابِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ بَعْدَ بَابِ الْقَسَامَةِ وَمُحَمَّدٌ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ جَزَمَ الكلاباذي بِأَنَّهُ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ.
    وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بن السكن هُوَ بن سَلام(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالْأَصِيلِيِّ وَعِنْدَ النَّسَفِيِّ بَعْدَهُ الْآيَة إِلَى قَوْله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْآيَةِ مُطَابَقَتُهَا لِلَفْظِ الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهَا وَإِنْ وَرَدَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَكِنَّ الْحُكْمَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ مُسْتَمِرٌّ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَصْلٌ فِي الْقِصَاصِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

    باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالإِقْرَارِ فِى الْحُدُودِ(باب سؤال) الإمام (القاتل) أي المتهم به ولم تقم عليه به بيّنة (حتى يقر) فيقيم عليه الحدّ (والإقرار في الحدود) قال في الفتح كذا للأكثر، ووقع للنسفي وكريمة وأبي نعيم في المستدرك بحذف الباب وبعد قوله عذاب أليم وإذا لم يزل يسأل القاتل حتى أقر والإقرار في الحدود قال: وصنيع الأكثر أشبه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6513 ... ورقمه عند البغا: 6876 ]
    - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.وبه قال: (حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون الأنماطي البصري قال: (حدّثنا همام) هو ابن يحيى الحافظ (عن قتاة) بن دعامة أما الخطاب السدوسي الأعمى الحافظ المفسر (عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن يهوديًّا) لم يسم (رضّ) بفتح الراء والضاد المعجمة المشددة رضخ ودق (رأس جارية) أمة أو حرة لم تبلغ وفي بعض طرق الحديث أنها كانت من الأنصار (بين حجرين فقيل لها) أي قال لها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(من فعل بك هذا؟) الرض (أ) فعله (فلان أو فلان) ومن استفهامية محلها رفع بالابتداء وخبرها في فعلها والعائد الضمير في فعل وهذا مفعول به ولا يظهر إعراب في المبتدأ لأنه من أسماء الاستفهام التي بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام وكذا لا يظهر إعراب في المفعول لأنه من أسماء الإشارة وبك يتعلق بفعل وفلان مصروف.قال ابن الحاجب: فلان وفلانة كناية عن أسماء الأناسي وهي أعلام، والدليل على علميتها منع صرف فلانة وليس فيه إلا التأنيث والتأنيث لا يمنع إلا مع العلمية ولأنه يمتنع من دخول الألف واللام عليه انتهى.قال ابن فرحون: وفلانة كما قال ممتنع وفلان منصرف وإن كان فيه العلمية لتخلف السبب الثاني والألف والنون فيه ليستا زائدتين بل هو موضوع هكذا، وقال في المجيد: وقل كناية عن نكرة نحويًّا رجل وهو مختص بالنداء وفلة بمعنى يا امرأة ولام فل ياء أو واو وليس مرخمًا من فلان خلافًا للفراء ووهم ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط قولهم: فل كناية عن العلم لفلان، وفي كتاب سيبويه أنه كناية عن النكرة بالنقل عن العرب انتهى.ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر فلان أو فلان بحذف همزة الاستفهام، ولأبي ذر عن الكشميهني أفلان بهمزة الاستفهام أم فلان بالميم بدل الواو (حتى) أي تكرر ذلك حتى (سمي) لها (اليهودي) بضم السين وكسر الميم مشددة فاليهودي رفع نائب عن الفاعل ولأبي ذر بفتح السين والميم مبنيًّا للفاعل فاليهودي نصب على المفعولية زاد في الأشخاص والوصايا فأومأت برأسها (فأتي به) بضم الهمزة وكسر الفوقية أي اليهودي (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلم يزل به حتى أقر) زاد أبو ذر عن الكشميهني به أي بالفعل (فرضّ) بضم الراء أي دق (رأسه بالحجارة). وفي الأشخاص فرضخ رأسه
    بين حجرين.والحديث مضى في الأشخاص والوصايا.

    (بابُُ سؤالِ القاتِلِ حتَّى يُقِرَّ والإقْرَارِ فِي الحُدُودِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان سُؤال الإِمَام الْقَاتِل يَعْنِي: من اتهمَ بِالْقَتْلِ وَلم تقم عَلَيْهِ الْبَيِّنَة، ويسأله حَتَّى يقر فيقيم عَلَيْهِ الْحَد، هَذِه التَّرْجَمَة هَكَذَا وَقعت فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين وَلم يَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ وكريمة لفظ: بابُُ، وَإِنَّمَا وَقع بعد قَوْله: ف ق وَإِذا لم يزل يسْأَل الْقَاتِل حَتَّى أقرّ، وَالْإِقْرَار فِي الْحُدُود.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6513 ... ورقمه عند البغا:6876 ]
    - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ، حدّثنا هَمَّامٌ، عنْ قَتادَةَ، عنْ أنَس بنِ مالِكٍ، رَضِي الله عَنهُ، أنَّ يَهُودِيّاً رضَّ رأْسَ جاريةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا فُلانٌ أَو فُلانٌ؟ حتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فأُتِي بهِ النَّبيُّ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أقَرَّ، فَرُضَّ رأْسُهُ بالْحِجارَةِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: فَلم يزل بِهِ حَتَّى أقرّ وَهَمَّام هُوَ ابْن يحيى.والْحَدِيث مضى فِي الْأَشْخَاص عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَفِي الْوَصَايَا عَن حسان بن أبي عباد، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: رض بالضاد الْمُعْجَمَة الْمُشَدّدَة من رض يرض رضَا إِذا رضخ ودق وَفِيه الْقصاص بِالْمثلِ. قَوْله: رَأس جَارِيَة قَالَ بَعضهم: يحْتَمل أَن تكون أمة، وَيحْتَمل أَن تكون حرَّة، لَكِن دون الْبلُوغ. قلت: تقدم فِي الطَّلَاق بِلَفْظ: عدا يَهُودِيّ على جَارِيَة، فَأخذ أَوْضَاحًا كَانَت عَلَيْهَا ورضخ رَأسهَا، وَفِيه: فَأتى أَهلهَا رسولَ الله وَهِي فِي آخر رَمق ... الحَدِيث، وَهَذَا يدل على أَنَّهَا كَانَت حرَّة، وَقَالَ هَذَا الْقَائِل الْمَذْكُور: وَهَذَا لَا يعين كَونهَا حرَّة لاحْتِمَال أَن يُرَاد بِأَهْلِهَا مواليها رقيقَة كَانَت أَو عتيقة. قلت: هَذَا عدُول عَن الظَّاهِر، فَإِن الموَالِي لَا يُطلق عَلَيْهِم: أهل، بِالْحَقِيقَةِ وَالِاحْتِمَال الناشىء عَن غير دَلِيل لَا يثبت الحكم. والأوضاح جمع وضح وَهِي الْحلِيّ من فضَّة، قَالَه أَبُو عُبَيْدَة وَغَيره، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: الأوضاح حلي من الدَّرَاهِم الصِّحَاح. قَوْله: فلَان أَو فلَان؟ هَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر والأصيلي وَابْن عَسَاكِر، وَلأبي ذَر عَن الْكشميهني: أفلان أم فلَان؟ وَفِي رِوَايَة غَيره: أفلان وَفُلَان؟ بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام على سَبِيل الاستخبار، وَتقدم فِي الْأَشْخَاص من وَجه آخر عَن همام: أفلان أفلان؟ بالتكرار بِغَيْر وَاو الْعَطف. قَوْله: حَتَّى سمي الْيَهُودِيّ بِضَم السِّين على بِنَاء الْمَجْهُول. قَوْله: فَأتي بِهِ أَي: باليهودي. قَوْله: حَتَّى أقرّ أَي الْيَهُودِيّ، أَي: حَتَّى أقرّ أَنه فعل بهَا مَا ذكر، وَفِي رِوَايَة الْوَصَايَا: حَتَّى اعْترف. قَالَ أَبُو مَسْعُود: لَا أعلم أحدا
    قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث: حَتَّى اعْترف وَلَا حَتَّى أقرّ إلاَّ همام بن يحيى. وَقَالَ غَيره: هَذِه اللَّفْظَة إِنَّمَا جَاءَت من رِوَايَة قَتَادَة وَلم ينقلها غَيره، وَهِي مِمَّا عد عَلَيْهِ. قلت: ثبتَتْ هَذِه اللَّفْظَة فِي الصَّحِيحَيْنِ فَيرد بِهِ مَا قيل مِمَّا ذكرنَا، وَيرد بِهِ أَيْضا سُؤال من قَالَ: كَيفَ قتل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْيَهُودِيّ بِلَا بَيِّنَة وَلَا اعْتِرَاف؟ وَأجِيب: عَن هَذَا أَيْضا: بِأَن هَذَا كَانَ فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام، وَكَانَ يقتل الْقَاتِل بقول الْقَتِيل، وَقيل: يُمكن أَنه قَتله لَا بِبَيِّنَة وَلَا اعْتِرَاف بل بِسَبَب آخر مُوجب لقَتله، وَقيل: كَانَ علمه بِالْوَحْي فَلذَلِك قَتله.وَاخْتلف الْعلمَاء فِي صفة الْقود. فَقَالَ مَالك: إِنَّه يقتل بِمثل مَا قتل بِهِ، فَإِن قَتله بعصا أَو بِحجر أَو بالخنق أَو بالتغريق قتل بِمثلِهِ، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو ثَوْر وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذر، وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن طَرحه فِي النَّار عمدا حَتَّى مَاتَ طرح فِي النَّار حَتَّى يَمُوت، وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وعامر الشّعبِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: لَا يقتل الْقَاتِل فِي جَمِيع الصُّور إِلَّا بِالسَّيْفِ. وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا ابْن مَرْزُوق حَدثنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن جَابر عَن أبي عَازِب عَن النُّعْمَان قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا قَود إلاَّ بِالسَّيْفِ، وَأَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد شيخ البُخَارِيّ وَجَابِر الْجعْفِيّ، وَأَبُو عَازِب مُسلم بن عَمْرو أَو مُسلم بن أَرَاك، والنعمان بن بشير. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالطَّيَالِسِي وَلَفظه: لَا قَود إِلَّا بحديدة، وَأَجَابُوا عَن حَدِيث الْبابُُ بِأَنَّهُ نسخ بنسخ الْمثلَة كَمَا فعل رَسُول الله بالعرنيين. فَإِن قلت: قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الحَدِيث لم يثبت لَهُ إِسْنَاد، وَجَابِر مطعون فِيهِ. قلت: وَإِن طعن فِيهِ فقد قَالَ وَكِيع: مهما شَكَكْتُمْ فِي شَيْء فَلَا تَشكوا فِي أَن جَابِرا ثِقَة. وَقَالَ شُعْبَة: صَدُوق فِي الحَدِيث. وَأخرج لَهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقد رُوِيَ مثله عَن أبي بكرَة، رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَادِهِ الْجيد عَن أبي هُرَيْرَة، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَنهُ نَحوه، وَعَن عبد الله بن مَسْعُود. وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من حَدِيث إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَنهُ، وَلَفظه: لَا قَود إِلَّا بِالسِّلَاحِ، وَعَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، رَوَاهُ مُعلى بن هِلَال عَن أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَنهُ، وَلَفظه: لَا قَود إلاَّ بحديدة، وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي عَازِب عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي قَالَ: الْقود بِالسَّيْفِ وَالْخَطَأ على الْعَاقِلَة.وَهَؤُلَاء ستتة أنفس من الصَّحَابَة رووا عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم: أَن الْقود لَا يكون إلاَّ بِالسَّيْفِ، ويشد بعضه بَعْضًا. وَأَقل أَحْوَاله أَن يكون حسنا، فصح الِاحْتِجَاج بِهِ.

    حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ يَهُودِيًّا، رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ‏.‏

    Narrated Anas bin Malik:A Jew crushed the head of a girl between two stones, and the girl was asked, "Who has done that to you, so-and-so or so and so?" (Some names were mentioned for her) till the name of that Jew was mentioned (whereupon she agreed). The Jew was brought to the Prophet (ﷺ) and the Prophet (ﷺ) kept on questioning him till he confessed, whereupon his head was crushed with stones

    Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari [Anas bin Malik] radliallahu 'anhu, ada seorang yahudi menumbuk kepala seorang budak perempuan dengan dua batu. Maka budak perempuan tersebut ditanya; 'sebutkan siapa yang mencederaimu, apakah yang melakukannya fulan, fulan? ' hingga disebut nama seorang yahudi.' Maka orang yahudi itu lantas dihadapkan ke Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi tiada henti menginterogasinya hingga ia mengakui, kemudian Nabi mengqisasnya dengan meretakkan kepalanya dengan batu

    Enes b. Malik'in nakline göre yahudinin biri bir cariyenin başını iki taşın arasında ezdi. O cariyeye "bunu sana kim yaptı? Filanca mı yoksa filanca mı?" diye soruldu. Sonunda yahudinin adı verilince, o kişi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e getirildi. Orada alıkonuldu. Nihayet suçunu itiraf edince, onun da başı taşla ezildi." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Katili suçunu itiraf ettirmek amacıyla sorgulama ve had cezalarında ikrarın durumu." İbn Abdilberr şöyle demiştir: Fıkıh bilginleri, katil bir kölenin, hür bir kişiye, katil bir kadının erkeğe, katil bir erkeğin de kadına karşılıkkısasen katledileceği noktasında icma etmişlerdir. Ancak Hz. Ali gibi bazı sahabi ve Hasan-ı Basri gibi tabiun alimlerinden nakledilen bir görüşe göre bir erkek bir kadını öldürdüğünde kadının akrabaları, o erkeği öldürmek istediklerinde diyetin yarısını vermekle yükümlüdürler. Katili kısasen öldürmedikleri takdirde tam bir diyet alırlar. İbn Abdilberr şöyle der: Hz. Ali' den böyle bir görüş sahih olarak naklediimiş değildir. Fakat bu görüş, Basra fakihlerinden biri olan Osman eL.-Bettl'ye aittir. Kısas açısından erkekle kadının birbirine eşit olduğunu bilginlerin şu ittifakı göstermektedir: Eli kesik veya bir gözü kör bir kişiyi böyle olmayan sağlam bir kimse teammüden öldürdüğü takdirde ona kısas uygulamak gerekir. Öldürülenin bir gözünün kör veya elinin kesik olması, katilin söz konusu noksanlığın diyetten karşılığını almasını gerektirmez. İmam Buharl'nin "Katili suçunu itiraf ettirmek amacıyla sorgulama" şeklindeki başlığı, adam öldürmekle suçlanan ve aleyhinde bir beyyine bulunmayan kimseyi suçunu itiraf ettirmek amacıyla sorgulama demektir. "Cariyenin başını ezdi." Hadisin metninde geçen "er-rad" ile "er-radh" aynı manadadır. Hadiste geçen "cariye"nin, bildiğimiz cariye olma ihtimali bulunduğu gibi ergenlik yaşına gelmemiş "hür kız çocuğu" olma ihtimali de sözkonusudur. Hişari1 b. Zeyd'in bundan sonraki bölümde yer alan Enes hadisi şöyledir: "Üzerinde gümüş zınet eşyası bulunan bir cariye Medine'de evden dışarı çıktı. Yahudinin biri ona taş attı." Bu hadiste geçen" evdahun", Ebu Ubeyde'ye göre gümüşten yapılmış zınet eşyası demektir. "Orada alıkonuldu. Nihayet suçunu itiraf edince ... " Bu ifadeden anlaşılan hakimin cinayet işleyen kimseler aleyhine sonuçlar çıkarmasınin uygun olduğudur. Hakim sanıklar suçlarını itiraf etmeleri ve ikrarlarına binaen kendilerini tutuklamak için onlara kibar davranır. Suçlularından tövbe etmek üzere gelmeleri bunun aksinedir. Zira hakim cinayeti işlediğini açık ifadelerle söylemeyen kimseden yüz çevirir. Zira suçunu itiraf ettiği takdirde ona had cezası uygulamak gerekir. Yukarıdaki olayın devamı, o Yahudi aleyhine herhangi bir beyyinenin mevcut olmamasını ve onun ikrarına binaen cezalandırılmış olmasını gerekli kılmaktadır. Hadisten sırf şikayetçi olmakla ve işaretle kan talebi yapmak gerektiği anlaşılmaktadır. el-Mazerı şöyle demiştir: Bu hadis, kılıçtan başka bir aletle kısas uygulamasını inkar eden ve katil bir erkeğin öldürdüğü kadından dolayı katledilmesini inkar edenlere reddiyedir. .......... yani onun kafasını taşla ezdi demektir

    ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے، فلاں نے؟ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا ( تو لڑکی نے سر کے اشارہ سے ہاں کہا ) پھر یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی یہاں تک کہ اس نے جرم کا اقرار کر لیا چنانچہ کا سر بھی پتھروں سے کچلا گیا۔

    بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ৮৭/৩. অধ্যায়: আল্লাহর বাণীঃ হে মু’মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে.....। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/১৭৮) ৬৮৭৬. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী একটি বালিকার মাথা দু’টি পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করে দিল। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল কে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে? অমুক অথবা অমুক? শেষ পর্যন্ত ইয়াহূদীটির নাম বলা হল। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হল এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। অবশেষে সে তা স্বীকার করল। কাজেই পাথরের আঘাতে তার মাথা চূর্ণ করে দেয়া হল। [২৪১৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு யூதன் ஒரு சிறுமியின் தலையை இரு கற்களுக்குடையே வைத்து நசுக்கி விட்டான். அச்சிறுமியிடம், “உன்னை இப்படிச் செய்தவர் யார்? இன்னாரா? இன்னாரா?” என்று (ஒவ்வொரு பெயராகச் சொல்லிக்) கேட்கப்பட்டது. இறுதியில் அந்த யூதனுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டது. (அச்சிறுமி ‘ஆம்’ என்று ஒப்புக்கொண்டாள்.) ஆகவே, அந்த யூதன் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கொண்டுவரப்பட்டான். அவன் தனது குற்றத்தை ஒப்புக் கொள்ளும்வரை அவனிடம் விசாரித்துக்கொண்டே இருந்தார்கள். (அவன் ஒப்புக்கொண்டவுடன்) அவனது தலை கல்லால் நசுக்கப்பட்டது.14 அத்தியாயம் :