• 1626
  • عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الحُلِيِّ ، قَالَ : فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " " مَنْ قَتَلَكِ ، أَفُلَانٌ ؟ " " ، قَالَتْ بِرَأْسِهَا : لَا ، قَالَ : " " فَفُلَانٌ ؟ " " حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَأُخِذَ ، فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الحُلِيِّ ، قَالَ : فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَكِ ، أَفُلَانٌ ؟ ، قَالَتْ بِرَأْسِهَا : لَا ، قَالَ : فَفُلَانٌ ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَأُخِذَ ، فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

    جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
    أوضاح: الأوضاح : جمع وضح وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة أو الذهب
    فرضخ: الرَّضْخ : الشَّدْخ والدّقُّ والكسر.
    رمق: الرمق : بقية الروح وآخر النفس
    قود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    مَنْ قَتَلَكِ ، أَفُلَانٌ ؟ ، قَالَتْ
    حديث رقم: 2311 في صحيح البخاري كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود
    حديث رقم: 2621 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
    حديث رقم: 6513 في صحيح البخاري كتاب الديات باب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود
    حديث رقم: 6516 في صحيح البخاري كتاب الديات باب من أقاد بالحجر
    حديث رقم: 6521 في صحيح البخاري كتاب الديات باب
    حديث رقم: 6522 في صحيح البخاري كتاب الديات باب قتل الرجل بالمرأة
    حديث رقم: 3252 في صحيح مسلم كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ ، وَالْمُثَقَّلَاتِ
    حديث رقم: 3987 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 3988 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ
    حديث رقم: 3994 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ
    حديث رقم: 4018 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
    حديث رقم: 12443 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12517 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12524 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12668 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12780 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12880 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

    حِفْظُ دَمِ الإنسانِ أحدُ المقاصِدِ التي جاءت الشَّريعةُ بصِيانتِها، وقدْ شدَّدَ الدِّينُ الإسلاميُّ على حُرمةِ قتْلِ النَّفْسِ التي حرَّمها اللهُ تعالَى، ومن أجْلِ ذلك شَرَع القِصاصَ وَسيلةً مِن وَسائِلِ حِفظِ الدِّماءِ في المجتَمَعِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ يَهوديًّا تَعَدَّى عَلى جاريةٍ في عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَأَخَذَ «أَوضاحًا كانَت عَلَيْها»، أي: حُليًّا مِن الدَّراهِمِ تُصنَعُ مِنَ الفِضَّةِ، وسُمِّيَت بذلك لبياضِها وصفائِها، «ورَضَخَ»، أي: دقَّ وكَسَرَ رَأسَها.فَجاء أهلُ الجاريةِ بها لِلنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «وهي في آخِرِ رَمَقٍ»، يعني: في آخِرِ نَفَسٍ، وتوشِكُ أن تَفيضَ رُوحُها، «وقَدْ أُصْمِتَتْ»، أي: اعْتُقِلَ لِسانُها فَلَم تَستَطِعِ النُّطقَ لَكِن مَعَ حُضور عَقلِها، فَسَأَلَها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن قَتَلَكِ؟ فُلانٌ؟» ذكر اسمَ رَجُلٍ غيرِ الَّذي قَتَلَها، «فَأَشارَتْ بِرَأسِها: أنْ لا»، أي: لَيْسَ فُلانٌ قَتَلَني، ثُمَّ سَأَلَها عن رَجُلٍ آخَرَ فَأَشارَت بِرَأسِها: لا، فَسَأَلَها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فَفُلانٌ قَتَلَكِ؟ لِقاتِلِها اليهوديِّ، فَأَشارَتْ بِرَأسِها: أنْ نَعَم قَتَلَني، فَأَمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باليَهوديِّ -بعد أن اعترف بقَتْلِه إيَّاها، كما في روايةٍ أُخرى في الصَّحيحينِ؛ لأنَّ ادِّعاءَها وَحْدَه لا يُعَدُّ بيِّنةً- «فرُضِخَ»، أي: دُقَّ رَأسُه بَينَ حَجَرَينِ؛ قِصاصًا كما فعل بالجاريةِ.وفي الحَديثِ: أنَّ القاتِلَ يُقتَلُ بِما قَتَلَ به، إلَّا أن يكوَن ذلك الذي قَتَل به أمرًا محرَّمًا لا يجوزُ فِعْلُه.وفيه: أنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت