• 2837
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

    لا توجد بيانات
    فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ
    حديث رقم: 2203 في صحيح البخاري كتاب الكفالة باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع
    حديث رقم: 2297 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب الصلاة على من ترك دينا
    حديث رقم: 2298 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب الصلاة على من ترك دينا
    حديث رقم: 4521 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6]
    حديث رقم: 5079 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا أو ضياعا فإلي»
    حديث رقم: 6393 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج
    حديث رقم: 6411 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الأسير
    حديث رقم: 3125 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
    حديث رقم: 3126 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
    حديث رقم: 3127 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
    حديث رقم: 3128 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
    حديث رقم: 2612 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ
    حديث رقم: 2109 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء من ترك مالا فلورثته
    حديث رقم: 1052 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على المديون
    حديث رقم: 1955 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز الصلاة على من عليه دين
    حديث رقم: 2411 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ
    حديث رقم: 7680 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7715 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8052 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8232 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8491 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8769 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9000 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9624 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9657 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9683 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9792 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10601 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5145 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْكَفَالَةِ
    حديث رقم: 3128 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
    حديث رقم: 4944 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغُلُولِ
    حديث رقم: 6162 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَدْخَلَ الزُّهْرِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيصَةَ بْنِ
    حديث رقم: 2066 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
    حديث رقم: 892 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 8982 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 14755 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
    حديث رقم: 11348 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ضَائِعًا
    حديث رقم: 11582 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11583 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11349 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ضَائِعًا
    حديث رقم: 12165 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرَبْعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ
    حديث رقم: 11581 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 12434 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 12481 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 12500 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 19994 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ
    حديث رقم: 933 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 2638 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 2449 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 122 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 142 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 59 في تركة النبي تركة النبي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 5813 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6182 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4539 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4540 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4541 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4542 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4545 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4543 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4546 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4548 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا
    حديث رقم: 4549 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا
    حديث رقم: 4550 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا
    حديث رقم: 665 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ السِّمْسَارُ الشَّيْبَانِيُّ
    حديث رقم: 358 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ عِلَّةٌ أُخْرَى فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 68 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا كَانَ
    حديث رقم: 3496 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6731] وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَقَالَ بَعْدَهُ رَوَاهُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ فِي السَّنَدِ عَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارك وَيُونُس هُوَ بن يَزِيدَ وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي الْكَفَالَةِ الِاخْتِلَافَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي صَحَابِيِّهِ وَأَنَّ مَعْمَرًا انْفَرَدَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَنْ جَابِرٍ بَدَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ هَكَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَتَقَدَّمَ فِي الْكَفَالَةِ مِنْ طَرِيقِ عُقَيْلٍ عَن بن شِهَابٍ بِذِكْرِ سَبَبِهِ فِي أَوَّلِهِ وَلَفْظُهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً فَإِنْ قِيلَ نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْحَدِيثَ وَتَقَدَّمَ فِي الْفَرْضِ وَفِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة اقرؤوا إِنْ شِئْتُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ هُنَا فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ يُخَصُّ مَا أُطْلِقَ فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ بِلَفْظِ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ أَوْ وَلِيُّهُ فَعُرِفَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوْلُهُ فَلْيَأْتِنِي أَيْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي السَّعْيِ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ أَوِ الْمُرَادُ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَأَمَّا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مَوْلَاهُ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلَا دُعِيَ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الشِّقِّ فِي الْكَفَالَةِ وَبَيَانُ الْحِكْمَةِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِلَا وَفَاءٍ وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يَتَكَفَّلُ بِوَفَائِهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ الْفُتُوحَ كَمَا فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ أَوْ يَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ بَعْدَهُ وَالرَّاجِحُ الِاسْتِمْرَارُ لَكِنَّ وُجُوبَ الْوَفَاءِ إِنَّمَا هُوَ من مَال الْمصَالح وَنقل بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّعُ بِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ على من بعده وعَلى الأول قَالَ بن بَطَّالٍ فَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْإِمَامُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يُحْبَسْ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْقَدْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَدْرِ الَّذِي لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَثَلًا قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي المقاصصة وَهُوَ كَمَنْ لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ وَقَدْ مَضَى أَنَّهُمْ إِذَا خَلَصُوا مِنَ الصِّرَاطِ حُبِسُوا عِنْدَ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَتَقَاصُّونَ الْمَظَالِمَ حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ لَا يُحْبَسُ أَيْ مُعَذَّبًا مَثَلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ أَيْ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَثَبَتَتْ كَذَلِكَ هُنَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ وَسَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ فَمَاله لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ أَيْ أَوْلِيَاءَ الْعَصَبَةِ قَالَ الدَّاوُدِيُّ الْمُرَادُ بِالْعَصَبَةِ هُنَا الْوَرَثَةُ لَا مَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ لِأَنَّ الْعَاصِبَ فِي الِاصْطِلَاحِ مَنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ وَيَرِثُ كُلَّ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ وَيَرِثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْفُرُوضِ بِالتَّعْصِيبِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْعَصَبَةِ هُنَا قَرَابَةُ الرَّجُلِ وَهُمْ مَنْ يَلْتَقِي مَعَ الْمَيِّتِ فِي أَبٍ وَلَوْ عَلَا سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يُحِيطُونَ بِهِ يُقَالُ عَصَّبَ الرَّجُلُ بِفُلَانٍ أَحَاطَ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ تَعَصَّبَ لِفُلَانٍ أَيْ أَحَاطَ بِهِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ قَالَ وَيُؤْخَذُ حُكْمُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ مِنْ ذِكْرِ الْعَصَبَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ مَنْ كَانُوا فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ أَنْوَاعَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِ بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْغَيْرِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَن تكون من شَرْطِيَّة(قَوْلُهُ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ) لَفْظُ الْوَلَدِ أَعَمُّ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيُطْلَقُ عَلَى الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ وَعَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سفل قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَصْلُ مَا بَنَى عَلَيْهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْحِجَازِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْفَرَائِضِ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَصْلُ مَا بَنَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِيهَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكُلٌّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ لَا يُخَالِفُ قَوْلَ صَاحِبِهِ إِلَّا فِي الْيَسِيرِ النَّادِرِ إِذَا ظَهَرَ لَهُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْقِيَادُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَخْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُنَّ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين قَالَ بن بَطَّالٍ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ يُرِيدُ إِنْ كَانَ مَعَ الْبَنَاتِ أَخٌ مِنْ أَبِيهِنَّ وَكَانَ مَعَهُمْ غَيْرُهُنَّ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ مُسَمًّى كَالْأَبِ مَثَلًا قَالَ وَلِذَلِكَ قَالَ شَرِكَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ شَرِكَهُنَّ فَيُعْطَى الْأَبُ مَثَلًا فَرْضَهُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الِابْنِ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ وَهَذَا تَأْوِيلُ حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ قَوْله ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا

    باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ»(باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: من ترك مالاً فلأهله).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6379 ... ورقمه عند البغا: 6731 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ».وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه قال: (حدثني) بالإفراد (أبو سلمة) بن عبد الرَّحمن بن عوف (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي أحق بهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا وحكمه أنفذ عليهم من حكمها (فمن مات) منهم (وعليه دين) الواو للحال (ولم يترك) له (وفاء) أي ما يفي بدينه (فعلينا قضاؤه). وهل هذا من خصائصه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
    أو يجب على ولاة الأمر بعده الراجح الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. قال ابن بطال: فإن لم يعط الإمام عنهمن بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال إلا إن كان دينه أكثر من القدر الذي في بيت المال مثلاً (ومن ترك مالاً فلورثته) وهذا بالإجماع ولأبي ذر عن الكشميهني فهو لورثته.والحديث أخرجه مسلم أيضًا في الفرائض.

    (بابُُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَنْ تَرَكَ مَالا فِلأهْلِهِ))أَي: هَذَا بابُُ فِي ذكر قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من ترك مَالا فلأهله) أَي: فَهُوَ لأَهله.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6379 ... ورقمه عند البغا:6731 ]
    - حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنَا عَبْدُ الله أخبرنَا يُونُسُ عنِ ابنِ شِهاب حدّثني أبُو سَلَمَة عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ، عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (أَنا أوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ، فَمَنْ ماتَ وعَلَيْهِ دَيْنٌ ولَمْ يَتْرُكْ وَفَاء فعَلَيْنا قَضاؤُهُ، ومَنْ تَرَك مَالا فَلِوَرَثَتِهِ) .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي آخر الحَدِيث، لِأَن ورثته هم أَهله.وعبدان لقب عبد الله بن عُثْمَان بن جبلة الْمروزِي، يروي عَن: عبد الله بن الْمُبَارك الْمروزِي عَن يُونُس بن يزِيد عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن أبي هُرَيْرَة.والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْفَرَائِض عَن زُهَيْر بن حَرْب وَغَيره.قَوْله: (أَنا أولى بِالْمُؤْمِنِينَ) هَكَذَا أوردهُ مُخْتَصرا، وَقد مضى فِي الْكفَالَة من طَرِيق عقيل عَن ابْن شهَاب وَلَفظه: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يُؤْتى بِالرجلِ المتوفي عَلَيْهِ الدّين فَيَقُول: هَل ترك لدينِهِ قَضَاء؟ فَإِن قيل: نعم صلى عَلَيْهِ، وإلاَّ قَالَ: صلوا على صَاحبكُم، فَلَمَّا فتح الله عَلَيْهِ الْفتُوح قَالَ: أَنا أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم ... الحَدِيث. قَوْله: (فَمن مَاتَ) يَعْنِي من الْمُسلمين، وَالْحَال أَن عَلَيْهِ دينا وَلم يتْرك وَفَاء أَي: مَا بَقِي بِدِينِهِ. قَوْله: (فعلينا قَضَاؤُهُ) قَالَ الْمُهلب: هَذَا، لوعد مِنْهُ لما وعد الله بِهِ من الفتوحات من ملك الكسرى وَقَيْصَر، وَلَيْسَ على الضَّمَان بِدَلِيل تَأَخره عَن الصَّلَاة على الْمديَان حَتَّى ضمنه بعض من حضر، وَقَالَ غَيره: إِنَّه نَاسخ لترك الصَّلَاة على من مَاتَ وَعَلِيهِ دين. وَقَوله: (فعلينا قَضَاؤُهُ) أَي: فعلينا الضَّمَان اللَّازِم، وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَضَاء دين الْمُعسر الْمَيِّت كَانَ من خَصَائِصه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ من خَالص مَاله
    وَقيل: من بَيت المَال، وَفِيه: أَنه قَائِم بمصالح الْأمة حَيا وَمَيتًا وَولي أَمرهم فِي الْحَالين. قَوْله: (وَمن ترك مَالا فلورثته) وَهَذَا مجمع عَلَيْهِ وَكَذَا ثَبت فِي رِوَايَة الْكشميهني هُنَا، يَعْنِي: لوَرثَته. وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسلم وَفِي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عمْرَة: فلورثة عصبته من كَانُوا، قَالَ الدَّاودِيّ: المُرَاد بالعصبة هُنَا الْوَرَثَة لَا من يَرث بِالتَّعْصِيبِ، لِأَن العاصب فِي الِاصْطِلَاح من لَيْسَ لَهُ سهم مُقَدّر من الْمجمع على توريثهم، وَيَرِث كل المَال إِذا انْفَرد، وَيَرِث مَا فضل بعد الْفُرُوض، وَقيل: المُرَاد من الْعصبَة هُنَا قرَابَة الرجل وَهُوَ من يلتقي مَعَ الْمَيِّت فِي أَب وَلَو علا.

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَنَا أَوْلَى، بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "I am more closer to the believers than their own selves, so whoever (of them) dies while being in debt and leaves nothing for its repayment, then we are to pay his debts on his behalf and whoever (among the believers) dies leaving some property, then that property is for his heirs

    Telah menceritakan kepada kami [Abdan] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya

    Ebu Hureyre r.a.'in nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Ben mu'minlere kendi öz nefislerinden daha yakımmdır. Her kim üzerinde borç olduğu halde ölür ve o borcu ödeyecek bir şey bırakmazsa onu ödemek bize aittir. Her kim de bir mal bırakırsa o da kendi mirasçılarına aittir." Fethu'l-Bari Açıklaması: İbn Battal şöyle demiştir: Devlet başkanı o kişinin borcunu beytü'l-malden ödemeyecek olursa, cennete girmesine engel olunmaz. Çünkü o kişi, beytü'lmaldeki paradan borcu kadar miktara hak sahibidir. Yeter ki borcu beytü'lmaldeki hakkından daha fazla olmasın. Bizim kanaatimiz ise şudur: Anlaşılan bu karşılıklı ödeşmeye girer. Borçlu olan kişi alacağı ve borcu olan şahıs gibidir. Daha önce ifade ettik ki onlar sırattan geçince cennetle cehennem arasında kurulu bir köprüde durdurulup, yaptıkları haksızlık dolayısıyla birbirleriyle ödeşirier. Karşılıklı olarak arınıp, borçlarını ödediklerinde cennete girmelerine izin verilir. İbn Battal'ın "Cennete girmesine engel olunmaz" şeklindeki ifadesi, mesela azap görerek durdurulmaz demektir. Doğruyu en iyi Allah Teala bilir. "Her kim de bir mal bırakırsa, o da kendi mirasçılarına aittir." Yani bıraktığı mal varislerine aittir. Abdurrahman b. Ebu Umre'nin nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Her kim de bir mal bırakırsa, mevcut olan asabeleri ona mirasçı olur" buyurmuştur. Müslim'de el-A'rac vasıtasıyla Ebu Hureyre'nin nakline göre ise "Bıraktığı ma/ mevcut o/an asabesine aittir" buyurmuştur (Müslim, Feraiz). Davudi' şöyle demiştir: Hadiste geçen "asabe" den maksat feraiz ilminde asabe yoluyla mirasçı olanlar değil, normal varislerdir. Çünkü feraiz ilminde bir terim olarak asabe, mirasçı oldukları ittifakla kabul edilenlerden belli bir hisseye sahip olan varislerdir. Bunlar tek başına kaldıklarında bütün mala mirasçı olurlar ve ashab-ı feraiz hisselerini aldıktan sonra geriye artan malı asabe yoluyla alırlar. Bazı bilginlere göre "asabe"den maksad, erkeğin akrabalarıdır. Bunlar ölüye bir babayla -baba, babanın babası, babanın babasının babası... şeklinde de olabilir- bağlanan kişilerdir. Kirmani"nin görüşüne göre "asabe"den maksat, ashab-ı feraiz'den sonra miras alan akrabalardır

    ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس بن یزید ایلی نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، کہا مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں مومنوں کا خود ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ پس ان میں سے جو کوئی قرض دار مرے گا اور ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑے گا تو ہم پر اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہو گا وہ اس کے وارثوں کا حصہ ہے۔“

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মু’মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণের বোঝা নিয়ে মারা যায় আর ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।[1] [২২৯৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இறைநம்பிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் உயிர்களைவிட நானே நெருக்கமான (உரிமையுடைய)வன் ஆவேன். ஆகவே, எவர் தம்மீது கடன் இருக்கும் நிலையில் அதை அடைப்பதற்கான ஒன்றையும் விட்டுச்செல்லாமல் இறந்துவிடுகின்றாரோ அந்தக் கடனை அடைப்பது எனது பொறுப்பாகும். எவர் (இறக்கும்போது) ஒரு செல்வத்தை விட்டுச்செல்கிறாரோ அது அவருடைய வாரிசுகளுக்குரியதாகும். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.11 அத்தியாயம் :