• 1554
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي العَصَبَةِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ ، فَلِأُدْعَى لَهُ "

    حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي العَصَبَةِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ ، فَلِأُدْعَى لَهُ الكَلُّ : العِيَالُ

    العصبة: العصبة : الأهل وبنو العم والذكور من الورثة ومن لا فرض له في الميراث وإنما يأخذ ما أبقى ذوو الفروض
    كلا: الكَل : الثِّقَل مِن كل ما يُتَكلَّف ، وقيل : العيال ومن يحتاج إلى رعاية ونفقة
    ضياعا: ضياعا : جمع ضائع وهو الذي لا يستقل نفسه ، ولو ترك وشأنه لضاع وهلك والمراد : العيال
    وليه: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا
    حديث رقم: 2203 في صحيح البخاري كتاب الكفالة باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع
    حديث رقم: 2297 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب الصلاة على من ترك دينا
    حديث رقم: 2298 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب الصلاة على من ترك دينا
    حديث رقم: 4521 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6]
    حديث رقم: 5079 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا أو ضياعا فإلي»
    حديث رقم: 6379 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالا فلأهله»
    حديث رقم: 6411 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الأسير
    حديث رقم: 3125 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
    حديث رقم: 3126 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
    حديث رقم: 3127 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
    حديث رقم: 3128 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
    حديث رقم: 2612 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ
    حديث رقم: 2109 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء من ترك مالا فلورثته
    حديث رقم: 1052 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على المديون
    حديث رقم: 1955 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز الصلاة على من عليه دين
    حديث رقم: 2411 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ
    حديث رقم: 7680 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7715 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8052 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8232 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8491 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8769 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9000 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9624 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9657 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9683 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9792 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10601 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5145 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْكَفَالَةِ
    حديث رقم: 3128 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
    حديث رقم: 4944 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغُلُولِ
    حديث رقم: 6162 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَدْخَلَ الزُّهْرِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيصَةَ بْنِ
    حديث رقم: 2066 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
    حديث رقم: 892 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 8982 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 14755 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
    حديث رقم: 11348 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ضَائِعًا
    حديث رقم: 11582 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11583 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11349 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ضَائِعًا
    حديث رقم: 12165 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرَبْعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ
    حديث رقم: 11581 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 12434 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 12481 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 12500 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 19994 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ
    حديث رقم: 933 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 2638 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 2449 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 122 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 142 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 59 في تركة النبي تركة النبي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 5813 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6182 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4539 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4540 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4541 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4542 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4545 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4543 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4546 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 4548 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا
    حديث رقم: 4549 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا
    حديث رقم: 4550 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لَا
    حديث رقم: 665 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ السِّمْسَارُ الشَّيْبَانِيُّ
    حديث رقم: 358 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ عِلَّةٌ أُخْرَى فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 68 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا كَانَ
    حديث رقم: 3496 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6745] قَوْله حَدثنَا مَحْمُود هُوَ بن غيلَان وَعبيد الله شَيْخه هُوَ بن مُوسَى وَقَدْ حَدَّثَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ كَثِيرًا بِغَيْرِ وَاسِطَة وَإِسْرَائِيل هُوَ بن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو حَصِينٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ وَأَبُو صَالِحٍ هُوَ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ قَوْلُهُ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ زَادَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ هُنَا وأزواجه أُمَّهَاتُهُمْ قَالَ عِيَاضٌ وَهِيَ زِيَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ لَا معنى لَهَا هُنَا قَول فلأدعي لَهُ قَالَ بن بَطَّالٍ هِيَ لَامُ الْأَمْرِ أَصْلُهَا الْكَسْرُ وَقَدْ تُسَكَّنُ مَعَ الْفَاءِ وَالْوَاوُ غَالِبًا فِيهِمَا وَإِثْبَاتُ الْأَلْفِ بَعْدَ الْعَيْنِ جَائِزٌ كَقَوْلِهِ أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَخْبَارُ تَنْمِي وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِشْبَاعِ لِلْجَزْمِ وَالْمَعْنَى فَادْعُونِي لَهُ أَقُومُ بِكَلِّهِ وَضَيَاعِهِ قَوْلُهُ وَالْكَلُّ الْعِيَالُ ثَبَتَ هَذَا التَّفْسِيرُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي والْكُشْمِيهَنِيِّ وَأَصْلُ الْكَلِّ الثِّقَلُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَصْعُبُ وَالْعِيَالُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ.
    وَقَالَ صَاحِبُ الْأَسَاسِ كَلَّ بَصَرُهُ فَهُوَ كَلِيلٌ وَكَلَّ عَنِ الْأَمْرِ لَمْ تَنْبَعِثْ نَفْسُهُ لَهُ وَكَلَّ كَلَالَةً أَيْ قَصُرَ عَن بُلُوغ الْقَرَابَة وَقد مضى شرح حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي أَوَائِلِ الْفَرَائِضِ وَرَوْحٌ شَيْخُ يَزِيدَ بن زُرَيْع فِيهِ هُوَ بن الْقَاسِم الْعَنْبَري(قَوْلُهُ بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ) أَيْ بَيَانِ حُكْمِهِمْ هَل يَرِثُونَ أَولا وَهُمْ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ الْخَالُ وَالْخَالَة وَالْجَدُّ لِلْأُمِّ وَوَلَدُ الْبِنْتِ وَوَلَدُ الْأُخْتِ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعم والعمة وَالْعم للْأُم وبن الْأَخِ لِلْأُمِّ وَمَنْ أَدْلَى بِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَمَنْ وَرَّثَهُمْ قَالَ أَوْلَاهُمْ أَوْلَادُ الْبِنْتِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ إِلَى صَاحِبِ فَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ

    باب ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌوَقَالَ عَلِىٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.(باب) حكم امرأة توفيت عن (ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج) وذلك أن يتزوج رجل امرأة فأتت منه بابن ثم تزوج أخرى فأتت منه بابن آخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت
    الثاني لأمه وابنة عمه فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت عن ابني عمها أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها.(وقال علي): هو ابن أبي طالب مما وصله سعيد بن منصور (للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي) وهو الثلث (بينهما نصفان) بالسوية بالعصوبة فيكون للأوّل الثلثان بالفرض والتعصيب وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب، وقد وافق عليًّا زيد بن ثابت والجمهور، وقال عمر وابن مسعود جميع المال يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج للذي جمع القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب. قال في الروضة: ولو تركت ثلاثة بني أعمام أحدهم زوج والثاني أخ لأم فعلى المذهب للزوج النصف وللأخ للأم السدس والباقي بينهم بالسوية وإن رجحنا الأخ للأم فللزوج النصف والباقي للأخ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6393 ... ورقمه عند البغا: 6745 ]
    - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِى الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَى لَهُ». الكَلُّ: العِيَالُ.وبه قال: (حدّثنا محمود) هو ابن غيلان قال: (أخبرنا عبيد الله) بضم العين ابن موسى وهو أيضًا شيخ البخاري (عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي أتولى أمورهم بعد وفاتهم (فمن مات) منهم (وترك مالاً) الفاء في فمن تفسيرية مفصلة لما أجمل من قوله أنا أولى بالمؤمنين (فماله لموالي العصبة) الإضافة للبيان نحو شجر الأراك أي الموالي الذين هم عصبة (ومن ترك كلاًّ) بفتح الكاف وتشديد اللام ثقلاً كالدين والعيال (أو ضياعًا) بفتح الضاد المعجمة مصدر بمعنى الضائع كالطفل الذي لا شيء له (فأنا وليه) أقوم بمصالحه (فلأدعى له) بلفظ أمر الغائب المجهول واللام مكسورة وقد تسكن مع الفاء والواو غالبًا فيهما وإثبات الألف بعد العين جائز والأصل عدم الإِشباع للجزم والمعنى فادعوني له أقوم بكله وضياعه قال في الفتح والمراد بموالي العصبة: بنو العم فسوى بينهم ولم يفضل أحدًا على أحد فهو حجة للجمهور في التسوية بين بني العم (الكل العيال) كذا في رواية المستملي كما في الفرع وأصله وزاد في الفتح وللكشميهني قال: وأصله الثقل ثم استعمل في كل أمر يصعب والعيال فرد من أفراده.

    (بابُُ ابْنَيْ عَمٍّ أحَدُهُما أخٌ لِلأمِّ والآخَرُ زَوْجٌ)أَي: هَذَا بابُُ فِي شَأْن امْرَأَة مَاتَت عَن ابْني عَم: أَحدهمَا أَخُوهَا لأمها وَالْآخر زَوجهَا، وَهَذِه التَّرْجَمَة مثل اللغز لَيْسَ فِيهَا بَيَان صورتهَا وَلَا بَيَان حكمهَا وَلَكِن حكمهَا يظْهر من قَول عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَصورتهَا: رجل تزوج بِامْرَأَة فَجَاءَت مِنْهُ بِابْن ثمَّ تزوج بِأُخْرَى فَجَاءَت مِنْهُ بِابْن، ثمَّ فَارق الْمَرْأَة الثَّانِيَة فَتَزَوجهَا أَخُوهُ فَجَاءَت مِنْهُ ببنت فَهِيَ أُخْت الإبن الثَّانِي لأمه وَابْنَة عَمه، فَتزوّجت هَذِه الْبِنْت الابْن الأول وَهُوَ ابْن عَمها ثمَّ مَاتَت عَن ابْني عَم أَحدهمَا أَخُوهَا لأمها وَالْآخر زَوجهَا.وَقَالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ولِلأخِ منَ الأُمِّ السُّدْسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُما نِصْفانِأَي: قَالَ عَليّ بن أبي طَالب فِي الصُّورَة الْمَذْكُورَة: للزَّوْج النّصْف لِأَنَّهُ زوج وفرضه النّصْف، وللأخ من الْأُم السُّدس لكَونه أَخا من أم وفرضه السُّدس، وَمَا بَقِي وَهُوَ الثُّلُث بَينهمَا أَي: بَين ابْني عَمها أَحدهمَا الزَّوْج وَالْآخر أَخُوهَا من أمهَا نِصْفَانِ بطرِيق الْعُصُوبَة فَيصح للْأولِ الَّذِي هُوَ الزَّوْج الثُّلُثَانِ النّصْف بطرِيق الْفَرْض وَالسُّدُس بطرِيق التَّعْصِيب، وَيصِح للثَّانِي وَهُوَ ابْن عَمها الآخر الثُّلُث بطرِيق الْفَرْض والتعصيب. قَالَ ابْن بطال: وَبقول عَليّ قَالَ المدنيون وَالثَّوْري وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق. وَقَالَ عَمْرو بن مَسْعُود: جَمِيع المَال للَّذي جمع القرابتين لِأَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْني الْعم أَحدهمَا أَخ لَام أَن الْأَخ للْأُم أَحَق بِالْمَالِ لَهُ السُّدس بِالْفَرْضِ وَبَاقِي المَال بِالتَّعْصِيبِ، وَهُوَ قَول الْحسن الْبَصْرِيّ وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ وَابْن سِيرِين وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو ثَوْر وَأهل الظَّاهِر، وَتَعْلِيق عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، رَوَاهُ يزِيد بن هَارُون عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَوْس بن ثَابت عَن حَكِيم بن عقال قَالَ: أفتى شُرَيْح فِي امْرَأَة تركت ابْني عَمها أَحدهمَا زَوجهَا وَالْآخر أَخُوهَا لأمها، فَأعْطِي الزَّوْج النّصْف وَأعْطِي الْأَخ من الْأُم مَا بَقِي فَبلغ ذَلِك عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ، فَقَالَ: ادْع لي العَبْد لأنظر، فَدَعَا شُرَيْح فَقَالَ: مَا قضيت أبكتاب الله أَو بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ فَقَالَ شُرَيْح: بِكِتَاب الله. قَالَ: أَيْن؟ قَالَ: {{وَأولُوا الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله}} (الْأَحْزَاب: 33) فَقَالَ عَليّ، فَهَل قَالَ للزَّوْج النّصْف وَله مَا بَقِي؟ ثمَّ أعْطى الزَّوْج النّصْف وَالْأَخ من الْأُم السُّدس ثمَّ قسم مَا بَقِي بَينهمَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6393 ... ورقمه عند البغا:6745 ]
    - حدّثنا مَحْمُودٌ أخبرنَا عُبَيْدُ الله عنْ إسْرائِيلَ عنْ أبي حَصِينٍ عنْ أبي صالحٍ عنْ أبي هُرَّيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَنا أوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ، فَمَنْ ماتَ وتَرَكَ مَالا فَمالُهُ لِمَوالِي العَصَبَةِ، ومَنْ تَرَك كَلاًّ أوْ ضَياعاً فَأَنا وَلِيُّهُ فَلأُدْعى لهُ) .مطابقته للتَّرْجَمَة بالتعسف تُؤْخَذ من قَوْله: (فَمَاله لموَالِي الْعصبَة) لِأَن التَّرْجَمَة الَّتِي صورتهَا مَا ذكرنَا فِيهَا الْفَرْض والتعصيب فيطابق قَوْله: (لموَالِي الْعصبَة) ، وَالْإِضَافَة فِيهِ للْبَيَان نَحْو: شجر الْأَرَاك أَي: الموَالِي الَّذين هم الْعصبَة. قيل: قد يكون لأَصْحَاب الْفُرُوض، قيل لَهُ: أَصْحَاب الْفُرُوض مقدمون على الْعصبَة فَإِذا كَانَ للأبعد فبالطريق الأولى يكون للأقرب.ومحمود شيخ البُخَارِيّ هُوَ ابْن غيلَان بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة يروي عَن عبيد الله بن مُوسَى وَهُوَ أَيْضا شيخ البُخَارِيّ يروي عَنهُ كثيرا بِلَا وَاسِطَة، وَإِسْرَائِيل هُوَ ابْن يُونُس بن أبي إِسْحَاق السبيعِي، وَأَبُو حُصَيْن بِفَتْح الْحَاء وَكسر الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ واسْمه عُثْمَان بن عِصَام، وَأَبُو صَالح هُوَ ذكْوَان السمان.والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ فِي الْفَرَائِض عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان.قَوْله: (أَنا أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم) يَعْنِي: الأولولية النُّصْرَة أَي: أَنا أتولى أُمُورهم بعد وفاتهم فأنصرهم فَوق مَا كَانَ مِنْهُم لَو عاشوا، فَإِن تركُوا شَيْئا من المَال فأذب المستأكل من الظلمَة أَن يحوم حوله فيخلص لورثتهم، وَإِن لم يتْركُوا وَتركُوا ضيَاعًا وكلاًّ من الْأَوْلَاد
    فَأَنا كافلهم وَإِلَى ملجؤهم ومأواهم، وَإِن تركُوا دينا فعلي أَدَاؤُهُ فَلذَلِك وَصفَة الله فِي كِتَابه بقوله: {{بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رَحِيم}} (التَّوْبَة: 821) وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَن تفسر الْآيَة أَيْضا وَزَاد فِي رِوَايَة الْأَصْلِيّ هُنَا: {{وأزواجه أمهاتهم}} (الْأَحْزَاب: 6) وَقَالَ عِيَاض: وَهِي زِيَادَة فِي الحَدِيث لَا معنى لَهَا هُنَا، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: إِنَّمَا يلتئم قَوْله: {{وأزواجه أمهاتهم}} إِذا قُلْنَا إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَالْأَبِ المشفق لَهُم بل هُوَ أراف وأرحم بهم. قَوْله: (فَمن مَاتَ) الْفَاء فِيهِ تفسيرية مفصلة لما أجمل من قَوْله: (أَنا أولى بِالْمُؤْمِنِينَ) قَوْله: (فَمَاله لموَالِي الْعصبَة) قد مر تَفْسِيره الْآن قَوْله: (وَمن ترك كلاًّ) بِفَتْح الْكَاف وَتَشْديد اللَّام وَهُوَ الثّقل، قَالَ تَعَالَى: {{وَهُوَ كل على مَوْلَاهُ}} (النَّحْل: 67) . وَجمعه: كلول، وَهُوَ يَشْمَل الدّين والعيال. قَوْله: (أَو ضيَاعًا) بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة مصدر من ضَاعَ الشَّيْء يضيع ضَيْعَة وضياعاً أَي: هلك، قيل: فَهُوَ على تَقْدِير مَحْذُوف أَي: ذَا ضيَاع، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: الضّيَاع اسْم مَا هُوَ فِي معرض أَن يضيع إِن لم يتعهد: كالذرية الصغار والزمن الَّذين لَا يقومُونَ بِكُل أنفسهم وَمن يدْخل فِي معناهم، وَقَالَ أَيْضا: رُوِيَ الضّيَاع بِالْكَسْرِ على أَنه جمع ضائع كجياع فِي جمع جَائِع. قَوْله: (فلأدعى لَهُ) بِلَفْظ أَمر الْغَائِب الْمَجْهُول، وَالْأَصْل فِي لَام الْأَمر أَن تكون مَكْسُورَة كَقَوْلِه تَعَالَى: {{وليوفوا نذورهم وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}} (الْحَج: 92) قرىء بِكَسْر اللَّام وإسكانها وَقد تسكن مَعَ الْفَاء أَو الْوَاو غَالِبا فيهمَا، وَإِثْبَات الْألف بعد عين (لادعى) جَائِز على قَول من قَالَ:ألم يَأْتِيك والأنباء تنميوَكَانَ الْقيَاس: فلادع لَهُ أَي: فادعوني لَهُ حَتَّى أقوم بكله وضياعه، لِأَن حذفهَا عَلامَة الْجَزْم لِأَنَّهُ مجزوم بلام الْأَمر، لِأَن كل فعل فِي آخِره واوا وياء أَو ألف فجزمه بِحَذْف آخِره، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي اللُّغَة، وَفِي رِوَايَة لِابْنِ كثير أَنه قَرَأَ: {{من يَتَّقِي ويصبر}} (يُوسُف: 09) بِإِثْبَات الْيَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَهِي لُغَة أَيْضا.

    حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا، فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَى لَهُ ‏"‏‏.‏ لكل: العيال

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "I am more closer to the believers than their ownselves, so whoever (among them) dies leaving some inheritance, his inheritance will be given to his 'Asaba, and whoever dies leaving a debt or dependants or destitute children, then I am their supporter

    Telah menceritakan kepada kami [Mahmud] telah mengabarkan kepada kami [Ubaidullah] dari [Israil] dari [Abu Hushain] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Saya lebih berhak menanggung urusan orang-orang mukmin daripada mereka sendiri, maka siapa mati dan meninggalkanharta maka hartanya untuk ahliwarisnya yang ashabah, dan barangsiapa meninggalkan hutang atau anak yang terlantar, saya walinya, maka hendaknya memanggil saya untuk menanggung hutangnya dan anak-anaknya

    Ebu Hureyre r.a.'in nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Ben mu'minlere kendi öz nefislerinden daha yakınımdır. Her kim ölür de arkasında bir mal bırakırsa, malı mirasçılarına, asabesine aittir. Her kim de arkasında borç veya kendi ihtiyaçlarını göremeyen aciz kimseler bırakırsa ben onun velisiyim. Ben o kimse için çağrıImm

    ہم سے محمود نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی، انہیں ابوحصین نے، انہیں ابوصالح نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ ولی ہوں۔ پس جو شخص مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے اور جس نے بیوی بچے چھوڑے ہوں یا قرض ہو، تو میں ان کا ولی ہوں، ان کے لیے مجھ سے مانگا جائے۔“

    وَقَالَ عَلِيٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. ‘আলী (রাঃ) বলেন, স্বামীর অংশ অর্ধেক আর বৈপিত্রেয় ভাই-এর অংশ এক-ষষ্ঠাংশ। অবশিষ্টাংশ দু’এর মাঝে আধাআধি বন্ঠিত হবে। ৬৭৪৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি মু’মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তবে যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যায় তার সম্পদ তার নিকটতম আত্মীয়রা পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ অথবা নাবালক সন্তানাদি রেখে মারা যায় আমিই তার অভিভাবক। তার জন্য আমাকেই যেন ডাকা হয়। [২২৯৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இறைநம்பிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் உயிரைவிட நானே நெருக்கமான (உரிமையுடைய)வன் ஆவேன். ஆகவே, எவர் செல்வத்தை விட்டுவிட்டு இறந்தாரோ அவரது செல்வம் (அவருடைய) தந்தைவழியிலுள்ள நெருங்கிய உறவினர்களுக்குரியதாகும். எவர் (குடும்பம் மற்றும் கடன் போன்ற) சுமைகள், சொத்தில்லா குழந்தைகள் ஆகியவற்றை விட்டுச்செல்கிறாரோ அவருக்கு நான் பொறுப்பாளியாவேன். அவருக்காக என்னை அழைக்கலாம். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :