• 2903
  • كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : " أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ " فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ

    النحر: يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى
    أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ
    حديث رقم: 1913 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم النحر
    حديث رقم: 6262 في صحيح البخاري كتاب القدر باب إلقاء النذر العبد إلى القدر
    حديث رقم: 6342 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر
    حديث رقم: 6343 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر
    حديث رقم: 6355 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب من نذر أن يصوم أياما، فوافق النحر أو الفطر
    حديث رقم: 1989 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
    حديث رقم: 3178 في صحيح مسلم كتاب النَّذْرِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا
    حديث رقم: 3179 في صحيح مسلم كتاب النَّذْرِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا
    حديث رقم: 3180 في صحيح مسلم كتاب النَّذْرِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا
    حديث رقم: 2911 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّذُورِ
    حديث رقم: 3781 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور النهي عن النذر
    حديث رقم: 3782 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور النهي عن النذر
    حديث رقم: 3783 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره
    حديث رقم: 2118 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ
    حديث رقم: 4302 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5090 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5120 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5437 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5827 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6063 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4452 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ
    حديث رقم: 4454 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
    حديث رقم: 4455 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الِاشْتِغَالِ بِالنَّذْرِ فِي
    حديث رقم: 2777 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 4608 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ
    حديث رقم: 4609 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ
    حديث رقم: 4610 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ
    حديث رقم: 7948 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النُّذُورِ كِتَابُ النُّذُورِ
    حديث رقم: 9614 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ
    حديث رقم: 13746 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ، فَيَأْتِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ
    حديث رقم: 13987 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَكَرِهَهُ
    حديث رقم: 1142 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7991 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 13058 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13059 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 15317 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 7769 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ لَا يُصَامُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامُ مِنًى
    حديث رقم: 18726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النُّذُورِ بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ
    حديث رقم: 18761 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النُّذُورِ بَابُ مَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا سَمَّاهُ ,
    حديث رقم: 18762 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النُّذُورِ بَابُ مَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا سَمَّاهُ ,
    حديث رقم: 2058 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 3237 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْوَفَاءِ بِالنُّذُورِ الَّتِي لَيْسَتْ لِمَعْصِيَةٍ
    حديث رقم: 3252 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
    حديث رقم: 3251 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ سَمَّاهُ فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
    حديث رقم: 1965 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2022 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ وَصَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 89 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 177 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ
    حديث رقم: 691 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ
    حديث رقم: 1099 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي وَمَا أَسْنَدَهُ شُعْبَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ
    حديث رقم: 2334 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ الْأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
    حديث رقم: 4707 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4708 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4709 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 166 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَجَرَى بِهِ
    حديث رقم: 99 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ الْحَرَّانِيُّ ثِقَةٌ , حَافِظٌ , مُشَارٌ إِلَيْهِ , ارْتَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ , وَلَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ , أَكْثَرَ عَنْهُ ابْنُ الْمُقْرِئِ الْأَصْبَهَانِيُّ , وَحَدَّثَنَا عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفَتْحِ الْقَزْوِينِيُّ , لَهُ كِتَابُ الطَّبَقَاتِ وَالْأَحْكَامِ وَتَارِيخِ الْحَرَّانِيِّينَ
    حديث رقم: 707 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّذْرِ أَنَّهُ
    حديث رقم: 708 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّذْرِ أَنَّهُ
    حديث رقم: 709 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّذْرِ أَنَّهُ

    [6706] قَوْله يُونُس هُوَ بن عُبَيْدٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَوْلُهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ زَاد بن الْمِنْهَالِ فِي رِوَايَتِهِ فَخُيِّلَ إِلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ لم يفهم فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَام ثَانِيَة (قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْض وَالْغنم وَالزَّرْع والامتعة) قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ الْمَالُ فِي لُغَةِ دَوْسٍ قَبِيلَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ الْعَيْنِ كَالْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ الْمَالُ هُوَ الْعَيْنُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ كُلَّ مَا يُتَمَوَّلُ وَيُمْلَكُ فَهُوَ مَالٌ فَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى رُجْحَانِ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَقَوْلِ عُمَرَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ وَقَوْلِ أَبِي طَلْحَةَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ وَأَمَّا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعَرَبُ لَا تُوقِعُ اسْمَ الْمَالِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِلَّا عَلَى الْإِبِلِ لِشَرَفِهَا عِنْدَهُمْ فَلَا يَدْفَعُ إِطْلَاقَهُمُ الْمَالَ عَلَى غَيْرِ الْإِبِلِ فَقَدْ أَطْلَقُوهُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ الْإِبِلِ مِنَ الْمَوَاشِي وَوَقَعَ فِي السِّيرَةِ فَسَلَكَ فِي الْأَمْوَالِ يَعْنِي الْحَوَائِطَ وَنَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يُتَمَوَّلُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَرِقَّاءُ وَقِيلَ الْحَيَوَانُ كُلُّهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا مَا جَاءَكَ مِنَ الرِّزْقِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يُتَمَوَّلُ وَالْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأِ وَحُكِيَ عَنْ ثَعْلَبٍ الْمَالُ كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَالٍ وَبِهِ جَزَمَ بن الْأَنْبَارِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمَالُ فِي الْأَصْلِ الْعَيْنُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ عَلَى مَذَاهِبَ تَقَدَّمَ نَقْلُهَا فِي بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ وَمَنْ قَالَ كَأَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقَعُ نَذْرُهُ إِلَّا عَلَى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَنْ قَالَ كَمَالِكٍ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَال قَالَ بنبَطَّالٍ وَأَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ تَشْهَدُ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ مَعْنَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ هَلْ يَدْخُلُ أَيْ هَلْ يَصِحُّ الْيَمِينُ أَوِ النَّذْرُ عَلَى الْأَعْيَانِ مِثْلُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ هَذِهِ الشَّمْلَةَ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا وَمِثْلُ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الْأَرْضُ لِلَّهِ وَنَحْوِهُ قُلْتُ وَالَّذِي فهمه بن بَطَّالٍ أَوْلَى فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ أَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ اخْتُصَّ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الزَّكَاةُ دُونَ مَا يَمْلِكُهُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الِاخْتِلَافِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ يَتَصَدَّقُ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَوَاشِي لَا فِيمَا مَلَكَهُ مِمَّا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْأَرْضِينَ وَالدُّورِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ وَالرَّقِيقِ وَالْحَمِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ ثُمَّ نَقَلَ بَقِيَّةَ الْمَذَاهِبِ عَلَى نَحْوِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي بَابُ مَنْ أَهْدَى مَالَهُ فَعَلَى هَذَا فَمُرَادُ الْبُخَارِيِّ مُوَافَقَةُ الْجُمْهُورِ وَأَنَّ الْمَالَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا يُتَمَوَّلُ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ إِنَّمَا يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى مَا نَوَى أَوْ عَلَى مَا غَلَبَ عَلَى عُرْفِهِ كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ أَعْرَابِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يحمل ذَلِك الا على الْإِبِل وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي قَوْلِ عُمَرَ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الْوَصَايَا وَقَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ هُوَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا أَيْضًا هُنَاكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي أَبْوَابِ الْوَقْفِ وَتَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ تَقَدَّمَ شَرْحِهِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي وَقَوْلُهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6356 ... ورقمه عند البغا: 6706 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ، أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ.وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي أحد الأعلام قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة مصغرًا البصري (عن يونس) بن عبيد أحد أئمة البصرة (عن زياد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حية بالتحتية المشددة ابن مسعود بن معتب البصري أنه (قال: كنت مع ابن عمر) -رضي الله عنهما- (فسأله رجل) أي يسم (فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت) بكسر الموحدة في أربعاء والمدّ مع الهمزة لا ينصرف كسابقه لألف التأنيث فيهما كحمراء ويجمعان على ثلاثاوات وأربعاوات ويوم بغير تنوين لإضافته لما بعده (فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال) ابن عمر: (أمر الله) عز وجل (بوفاء النذر) حيث قال تعالى: {{وليوفوا نذورهم}} [الحج: 29] (ونهينا) بضم النون وكسر الهاء (أن نصوم) هذا اليوم (يوم النحر) وفي باب صوم يوم النحر من كتاب الصيام: ونهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صوم هذا اليوم (فأعاد عليه) أي فأعاد الرجل السؤال على ابن عمر (فقال مثله) أي مثل القول الأول (لا يزيد عليه) ورعًا منه حيث توقف في الجزم بأحد الجوابين لتعارض الدليلين عنده لكن سياق الكلام يقتضي ترجيحه للمنع.وبقية مبحث ذلك سبقت في الصيام من الباب المذكور.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6356 ... ورقمه عند البغا:6706 ]
    - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ سَلَمَة حَدثنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ عنْ يُونُسَ عنْ زِيادِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ فَسألهُ رجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أنْ أصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاَثَاءَ أوْ أرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أمَرَ الله بِوَفاءِ النَّذْرِ، ونُهِينا أنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فأعادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. (انْظُر الحَدِيث 4991 وطرفه) .هَذَا وَجه آخر فِي حَدِيث ابْن عمر، وَيُونُس هوابن عبيد مُصَغرًا، أَو زِيَاد بِكَسْر الزَّاي وَتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف ابْن جُبَير بِضَم الْجِيم وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة مصغر جبر.والْحَدِيث مضى فِي أَوَاخِر كتاب الصَّوْم فِي: بابُُ الصَّوْم فِي يَوْم النَّحْر.قَوْله: (ثلاثاء أَو أربعاء) شكّ من الرَّاوِي وهما لَا ينصرفان لأجل ألف التَّأْنِيث الممدودة كألف حَمْرَاء وسمراء وَنَحْوهمَا، ويجمعان على ثلاثاوات والأربعاوات، بِكَسْر الْبَاء، وَحكي عَن بعض بني أَسد فتحهَا. قَوْله: (أَمر الله) حَيْثُ قَالَ: {{وليوفوا نذورهم}} (الْحَج: 92) قَوْله: (ونهينا) على صِيغَة الْمَجْهُول، وَالْعرْف شَاهد بِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ الناهي. قَوْله: (فَأَعَادَ إِلَيْهِ) أَي: أعَاد الرجل كَلَامه على ابْن عمر. قَوْله: (فَقَالَ مثله) أَي: فَقَالَ ابْن عمر مثل مَا قَالَ فِي الأول (لَا يزِيد عَلَيْهِ) أَي: لَا يقطع بِلَا أَو نعم، وَهَذَا من غَايَة ورعه حَيْثُ توقف فِي الْجَزْم بِأَحَدِهِمَا لتعارض الدَّلِيلَيْنِ عِنْده، وَفِي (التَّوْضِيح) : جَوَاب ابْن عمر جَوَاب من أشكل عِنْده الحكم فتوقف، نعم جَوَابه أَن لَا يصام وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة. انْتهى.قلت: وَفِي سِيَاق الرِّوَايَة إِشْعَار بِأَن الرَّاجِح عِنْده الْمَنْع على مَا لَا يخفى.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ‏.‏ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ‏.‏ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ‏.‏

    Narrated Ziyad bin Jubair:I was with Ibn `Umar when a man asked him, "I have vowed to fast every Tuesday or Wednesday throughout my life and if the day of my fasting coincided with the day of Nahr (the first day of `Id-al- Adha), (What shall I do?)" Ibn `Umar said, "Allah has ordered the vows to be fulfilled, and we are forbidden to fast on the day of Nahr." The man repeated his question and Ibn `Umar repeated his former answer, adding nothing more

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] dari [Yunus] dari [Ziyad bin Jubair], dia menuturkan; aku sedang bersama [Ibnu Umar], tiba-tiba ada seorang lelaki yang bertanya; 'saya bernadzar untuk berpuasa setiap hari selasa dan rabu selama hidupku, kemudian hari itu bertepatan dengan hari Nahr (eidul adha)? ' maka dia menjawab; 'Allah memerintahkan untuk melaksanakan nadzar, dan kita dilarang untuk berpuasa pada hari nahr.' Dia mengulangi Jawabannya kepada lelaki tersebut dan berkata seperti itu dengan tidak menambahnya

    Ziyad b. Cubeyr şöyle anlatmıştır: İbn Ömerin beraberinde bulunduğum bir sırada adamın biri "Ben yaşadığım sürece her Salı veya her Çarşamba günü oruç tutmaya nezrettim ve orucumu tutarken şu kurban bayramı gününe rast geldim" deyip, hükmünü sordu. İbn Ömer: "Allah adaklarınızı yerine getirmenizi emretti. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kurban bayramı günü oruç tutmayı yasakladı" diye cevap verdi. Soruyu soran sorusunu tekrarlayınca İbn Ömer hiçbir şey ilave etmeyerek önceki sözün benzerini aynen tekrarladı." Fethu'l-Bari Açıklaması: "GÜnlerce" yani muayyen bazı günlerde "Oruç Tutmayı Nezredip Orucu Kurban veya Ramazan Bayramı Günlerine Tesadüf Eden Kimsenin Durumu." Yani böyle bir kimsenin oruç tutması veya bedel ödemesi ya da kefaret vermesinin caiz olup olmadığı. Bir kimsenin ramazan bayramı veya kurban bayramı günlerinde gerek tatavvu, gerekse nezir olarak oruç tutmasının caiz olmadığı noktasında icma oluşmuştur. Bu iki günü veya birisini adakla kişi kendisi tayin etmiş veya tesadüfen her iki güne veya birisine rastlamış olsun farketmez. Bir kişi böyle bir nezirde bulunursa çoğunluğa göre yaptığı nezir (adak) geçerli değildir. Hanbeli mezhebinde böyle bir kişinin orucunu kaza edip etmemesi gerektiği noktasında iki görüş vardır. İmam Ebu Hanife çoğunluğa muhalif olmuş ve bir kimse böyle bir günde oruç tutmaya nezreder ve orucunututarsa nezrini yerine getirmiş olur demiştir. Bu konudaki geniş açıklama Siyam Bölümünün sonla-. rında geçmişti. Orada nezirde bulunan kimsenin belli bir günü belirleyip, sonra bunun ramazan veya kurban bayramı günlerine tesadüf etmesi konusunda hükmün ne olacağı noktasında meydana gelen ihtilaftan söz etmiştik

    ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ذریع نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زیادہ بن جبیر نے بیان کیا کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ ہر منگل یا بدھ کے دن روزہ رکھوں گا۔ اتفاق سے اسی دن کی بقر عید پڑ گئی ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں بقر عید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو آپ نے پھر اس سے صرف اتنی ہی بات کہی اس پر کوئی زیادتی نہیں کی۔

    যিয়াদ ইবনু যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সময় ইবনু ‘উমার (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমি মানত করেছিলাম যে, যতদিন বাঁচব প্রতি মঙ্গলবার এবং বুধবার সওম পালন করব। কিন্তু এর ভিতর কুরবানীর দিন পড়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ মানত পুরা করার হুকুম করেছেন; আর কুরবানীর দিন সওম পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি আবার সেই প্রশ্ন করল। তিনি এরকমই উত্তর দিলেন, অধিক কিছু বললেন না। [১৯৯৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৩৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஸியாத் பின் ஜுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களு டன் இருந்தேன். அப்போது அவர்களி டம் ஒருவர், “நான் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு ‘செவ்வாய்கிழமையும்’ அல்லது ‘புதன்கிழமையும்’ நோன்பு நோற்க நேர்ந்துகொண்டுள்ளேன். ஆனால், எதேச்சையாக இந்த நாள் ஹஜ்ஜுப் பெருநாளாக அமைந்துவிட்டது (நான் என்ன செய்வது?)” என்று கேட்டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வோ நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றுமாறு கட்டளையிட்டுள்ளான். (அதே நேரத்தில்) ஹஜ்ஜுப் பெருநாளன்று நோன்பு நோற்கக் கூடாதென (அல்லாஹ்வின் தூதர் மூலம்) நமக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர் திரும்பவும் (அதே கேள்வியைக்) கேட்டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் முன்புபோலவே பதிலளித்தார்கள்; கூடுதலாக எதுவும் கூறவில்லை.105 அத்தியாயம் :