• 1376
  • أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ، قَالَ : " أَوْفِ بِنَذْرِكَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ، قَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ

    بنذرك: النذر : إذا أوجبتَ على نفسِك شيئا تبرُّعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك.
    أَوْفِ بِنَذْرِكَ *
    حديث رقم: 1948 في صحيح البخاري كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف ليلا
    حديث رقم: 1958 في صحيح البخاري كتاب الاعتكاف باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف
    حديث رقم: 1959 في صحيح البخاري كتاب الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم
    حديث رقم: 4089 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب قول الله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته} [التوبة: 26]- إلى قوله - {غفور رحيم} [البقرة: 173]
    حديث رقم: 3214 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ
    حديث رقم: 3213 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ
    حديث رقم: 2157 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ
    حديث رقم: 2941 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَنْ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ
    حديث رقم: 1529 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في وفاء النذر
    حديث رقم: 3801 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي
    حديث رقم: 3802 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي
    حديث رقم: 3803 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي
    حديث رقم: 1767 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابٌ فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ
    حديث رقم: 2125 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ
    حديث رقم: 2042 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 2051 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 256 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4440 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4566 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4780 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5382 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5218 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6243 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4456 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
    حديث رقم: 4457 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 4458 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ
    حديث رقم: 3242 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3243 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3244 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3245 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3246 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3247 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3248 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 4627 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ
    حديث رقم: 4628 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ
    حديث رقم: 4629 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ
    حديث رقم: 1556 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الصَّوْمِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 13984 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ فِي رَجُلٍ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ مَا قَالُوا فِيهِ
    حديث رقم: 35443 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ النَّذْرِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 1147 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 6664 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7773 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الِاعْتِكَافِ بَابٌ : هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ ؟
    حديث رقم: 8067 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَصُومُ
    حديث رقم: 8066 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَصُومُ
    حديث رقم: 18722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النُّذُورِ بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نُذُورِ الْجَاهِلِيَّةِ
    حديث رقم: 8074 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ رَأَى الِاعْتِكَافَ بِغَيْرِ صَوْمٍ
    حديث رقم: 12107 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 18723 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النُّذُورِ بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنْ نُذُورِ الْجَاهِلِيَّةِ
    حديث رقم: 917 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 2062 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 2063 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 2069 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 2070 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 2074 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 1152 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 3235 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْوَفَاءِ بِالنُّذُورِ الَّتِي لَيْسَتْ لِمَعْصِيَةٍ
    حديث رقم: 218 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 68 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 3100 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَنْذُرُ وَهُوَ مُشْرِكٌ نَذْرًا ثُمَّ يُسْلِمُ .
    حديث رقم: 3101 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَنْذُرُ وَهُوَ مُشْرِكٌ نَذْرًا ثُمَّ يُسْلِمُ .
    حديث رقم: 3102 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَنْذُرُ وَهُوَ مُشْرِكٌ نَذْرًا ثُمَّ يُسْلِمُ .
    حديث رقم: 179 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ
    حديث رقم: 180 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ
    حديث رقم: 355 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 41 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1275 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ كُلِّهِ ، وَالنَّذْرِ فِي
    حديث رقم: 7 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 8 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 9 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 238 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5502 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4733 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4734 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4735 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4736 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4737 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4738 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4739 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4740 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4741 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4743 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4745 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 4746 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 100 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 1844 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1845 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1846 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 30 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَافِظٌ , مُتْقِنٌ , ثِقَةٌ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ , رَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ الْكِبَارُ , رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ أَحَادِيثَ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَعَ جَلَالَتِهِ أَحَادِيثَ , وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ أَحَادِيثَ , وَأَكْثَرَ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ , وَشُعْبَةُ , وَشَرِيكٌ وَأَقْرَانُهُمْ , وَشُعْبَةُ أَقَلُّ رِوَايَةً , وَالثَّوْرِيُّ كَثِيرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ
    حديث رقم: 3502 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3503 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3504 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3505 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3506 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3507 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3508 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3880 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3881 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6697] قَوْله عبد الله هُوَ بن الْمُبَارَكِ قَوْلُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِيُّ وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ فَأَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَأَوَّلُ حَدِيثِهِ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَفَادَ تَعْيِينَ زَمَانِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ بَيَّنْتُ الِاخْتِلَافَ عَلَى نَافِعٍ ثُمَّ عَلَى أَيُّوبَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ هُنَاكَ وَكَذَا ذَكَرْتُ فِيهِ فَوَائِدَ زَوَائِدَ تَتَعَلَّقُ بِسِيَاقِهِ وَكَذَلِكَ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ وَتَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الِاعْتِكَافِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِوَذَكَرْتُ هُنَاكَ مَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا نَذَرَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ وَعَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ اعْتِكَافَ عُمَرَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ فِي اللَّيْلِ وَبَقِيَ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّذْرِ إِذَا صَدَرَ مِنْ شَخْصٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَ هَلْ يَلْزَمُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِيهِ وَقَوْلُهُ أَوْفِ بِنَذْرِكَ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَتَى اعْتَكَفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ سُؤَالَهُ كَانَ بَعْدَ قَسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالطَّائِفِ وَتَقَدَّمَ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَمْ أَعْتَكِفْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ حُنَيْنٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ فَبَيْنَا أَنَا مُعْتَكِفٌ إِذْ سَمِعْتُ تَكْبِيرًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَوَازِنَ بِإِطْلَاقِ سَبْيِهِمْ وَفِي الْحَدِيثِ لُزُومُ النَّذْرِ لِلْقُرْبَةِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَة إِلَيْهِ أجَاب بن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَرَادَ أَنْ يُكَفِّرَ ذَلِكَ بِمِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَلَمَّا أَرَادَهُ وَنَوَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ لَزِمَهُ قَالَ وَكُلُّ عِبَادَةٍ يَنْفَرِدُ بِهَا الْعَبْدُ عَنْ غَيْرِهِ تَنْعَقِدُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ الْعَازِمَةِ الدَّائِمَةِ كَالنَّذْرِ فِي الْعِبَادَةِ وَالطَّلَاقِ فِي الْأَحْكَامِ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَذَا قَالَ وَلَمْ يُوَافَقْ عَلَى ذَلِكَ بَلْ نَقَلَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَلْزَمُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الْقَوْلِ أَوِ الشُّرُوعِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَظَاهِرُ كَلَامِ عُمَرَ مُجَرَّدُ الْإِخْبَارِ بِمَا وَقَعَ مَعَ الِاسْتِخْبَارِ عَنْ حُكْمِهِ هَلْ لَزِمَ أَوْ لَا وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ تَجْدِيدِ نِيَّةٍ مِنْهُ فِي الْإِسْلَامِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ قِصَّةُ عُمَرَ هِيَ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَذَا إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ بَعْدَ شَهْرٍ فَمَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ قُدُومِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ النَّاذِرَ قَضَاؤُهُ فَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ فَلَمَّا نَذَرَ عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِوَفَائِهِ اسْتِحْبَابًا وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ فِي حَالَةٍ لَا يَنْعَقِدُ فِيهَا وَنَقَلَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ مِنْهُمْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْلِمُوا لِأَمْرِ عُمَرَ بِوَفَاءِ مَا الْتَزَمَهُ فِي الشِّرْكِ وَنَقَلَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَالصَّلَاةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاؤُهَا فَكَيْفَ يُكَلَّفُونَ بِقَضَاءِ مَا لَيْسَ وَاجِبًا بِأَصْلِ الشَّرْعِ قَالَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ مُؤَقَّتٌ بِوَقْتٍ وَقَدْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ فَفَاتَ وَقْتُ أَدَائِهِ فَلَمْ يُؤْمَرْ بِقَضَائِهِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُؤَقِّتْ نَذْرَهُ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ وَقْتٌ حَتَّى أَسْلَمَ فَإِيقَاعُهُ لَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ يَكُونُ أَدَاءً لِاتِّسَاعِ ذَلِكَ بِاتِّسَاعِ الْعُمْرِ قُلْتُ وَهَذَا الْبَحْثُ يُقَوِّي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو ثَوْرٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ثَبَتَ النَّقْلُ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِذَلِكَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقُولُهُ أَوَّلًا فَأَخَذَهُ عَنْهُ أَبُو ثَوْرٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ لِاتِّسَاعِ وَقْتِهِ بِخِلَافِ مَا فَاتَ وَقْتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ الْمُرَادُ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ لِأَنَّ جَاهِلِيَّةَ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِهِ وَوَهِمَ مَنْ قَالَ الْجَاهِلِيَّةُ فِي كَلَامِهِ زَمَنُ فَتْرَةِ النُّبُوَّةِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا قَبْلَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَبَيْنَ الْبعْثَة واسلامه مُدَّة(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ) أَيْ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ أَوْ لَا وَالَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ لَكِنْ هَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ خِلَافٌ يَأْتِي بَيَانه قَوْله وَأمر بن عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ يَعْنِي فَمَاتَتْ فَقَالَ صَلِّي عَنْهَا وَقَالَ بن عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَصَلَهُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَيِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس ابْنَتهَا ان تمشي عَنْهَا وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مرّة عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَعْتَكِفْ فَقَالَ بن عَبَّاس اعْتكف عَن أمك وَجَاء عَن بن عمر وبن عَبَّاسٍ خِلَافُ ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بن أبي رَبَاح عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد أوردهُ بن عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِهِ مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ وَالنَّقْل فِي هَذَا عَن بن عَبَّاسٍ مُضْطَرِبٌ قُلْتُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْإِثْبَاتِ فِي حَقِّ مَنْ مَاتَ وَالنَّفْيِ فِي حَقِّ الْحَيِّ ثُمَّ وَجَدْتُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِهِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ بِمَا إِذَا مَاتَ وَعَلِيهِ شَيْء وَاجِب فَعِنْدَ بن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح سُئِلَ بن عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ فَقَالَ يصام عَنهُ النّذر وَقَالَ بن الْمُنِير يحْتَمل ان يكون بن عُمَرَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ صَلِّي عَنْهَا الْعَمَلَ بِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا مَاتَ بن آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ فَعَدَّ مِنْهَا الْوَلَدَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسْبِهِ فَأَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ مَكْتُوبَةٌ لِلْوَالِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ فَمَعْنَى صَلِّي عَنْهَا أَنَّ صَلَاتَكِ مُكْتَتَبَةٌ لَهَا وَلَوْ كُنْتِ إِنَّمَا تَنْوِي عَنْ نَفْسِكِ كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ تَخْصِيصُ الْجَوَازِ بِالْوَلَدِ وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ بن وَهْبٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَام مَالِكٍ وَفِيه تعقب على بن بَطَّالٍ حَيْثُ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ لَا فَرْضًا وَلَا سُنَّةً لَا عَنْ حَيٍّ وَلَا عَنْ مَيِّتٍ وَنُقِلَ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ جَازَ لَجَازَ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَلَكَانَ الشَّارِعُ أَحَقَّ بِذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْ أَبَوَيْهِ وَلَمَا نُهِيَ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ لِعَمِّهِ وَلَبَطَلَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تكسب كل نفس الا عَلَيْهَا انْتَهَى وَجَمِيعُ مَا قَالَ لَا يَخْفَى وَجْهُ تَعَقُّبِهِ خُصُوصًا مَا ذَكَرَهُ فِي حَقِّ الشَّارِعِ وَأَمَّا الْآيَةُ فَعُمُومُهَا مَخْصُوصٌ اتِّفَاقًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ ذَكَرَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ النّسخ قَالَ صلي عَلَيْهَا وَوجه بِأَنَّ عَلَى بِمَعْنَى عَنْ عَلَى رَأْيٍ قَالَ أَوِ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى قُبَاءٍ ثُمَّ ذَكَرَ المُصَنّف حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا وَذَكَرْتُ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهِ قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

    باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا نذر) شخص (أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية) قبل الإسلام (ثم أسلم) الناذر هل يجب عليه الوفاء أو لا؟
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6347 ... ورقمه عند البغا: 6697 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».وبه قال: (حدّثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن) المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما العمري (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر أن) أباه (عمر) -رضي الله عنهما- (قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية) أي الحال التي كنت عليها قبل الإِسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين وغير ذلك (أن أعتكف) أي الاعتكاف (ليلة) لا يعارضه رواية يوفما لأن اليوم يطلق على مطلق الزمان ليلاً كان أو نهارًا أو أن النذر كان ليوم وليلة، ولكن يكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر فرواية يوم أي بليلته ورواية ليلة أي مع يومها، فعلى الأول يكون حجة على من شرط الصوم في الاعتكاف لأن الليل ليس محلاًّ للصوم (في المسجد الحرام) حول الكعبة ولم يكن إذ ذاك جدار يحوط عليها (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له:(أوف بنذرك) بفتح الهمزة وهذا تمسك به من قال بصحة نذر الكافر ومن منع وهو الصحيح يحمل الحديث على أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يأمره بالاعتكاف إلا تشبيهًا بما نذر لا عين ما نذر وتسميته بالنذر من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذف.والحديث سبق في آخر الاعتكاف وسبق في غزوة حنين تعيين زمن سؤال عمر ولفظه لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف وفي فرض الخمس قال عمر: فلم أعتكف حتى كان بعد حنين.

    (بابٌُ إِذا نَذَرَ أوْ حَلَفَ أنْ لَا يُكَلَّمَ إنْساناً فِي الجاهِلِيَّةِ ثمَّ أسْلَمَ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا نذر شخص أَو حلف أَن لَا يكلم إنْسَانا فِي الْجَاهِلِيَّة، وَهُوَ ظرف لقَوْله: نذر، وَهِي: زمَان فَتْرَة النبوات يَعْنِي: قبل بَعثه نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَالَه الْكرْمَانِي: قَوْله: ثمَّ أسلم، أَي: النَّاذِر، وَلم يبين حكمه وَهُوَ جَوَاب: إِذا فَإِن نقل أحد عَن البُخَارِيّ أَنه مِمَّن يُوجب ذَلِك، فجواب: إِذا، يجب ذَلِك، وإلاَّ يكون جَوَابه: ينْدب ذَلِك، وَقد عقد الطَّحَاوِيّ لهَذَا الْبابُُ تَرْجَمَة وَهِي أحسن من هَذِه التَّرْجَمَة وأوضح حَيْثُ قَالَ: بابُُ الرجل ينذر وَهُوَ مُشْرك نذرا ثمَّ يسلم، لِأَن معنى قَوْله: فِي الْجَاهِلِيَّة، الَّذِي فسره الْكرْمَانِي بقوله: قبل بَعثه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يسْتَلْزم أَن يكون حكم الْمُشرك الَّذِي كَانَ بعد الْبعْثَة وَنذر نذرا ثمَّ أسلم خلاف حكم الَّذِي نذر فِي الْجَاهِلِيَّة ثمَّ أسلم بعد الْبعْثَة، مَعَ أَن حكمهمَا سَوَاء.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6347 ... ورقمه عند البغا:6697 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلِ أبُو الحَسَنِ أخبرنَا عَبْدُ الله أخبرنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُول الله! إنِّي نَذَرْتُ فِي الجاهِلِيَّةِ أنْ أعْتكِفَ لَيْلَةً فِي المَسجِدِ الحَرامِ. قَالَ: (أوْفٍ بِنذْرِكَ) .مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أوف بِنَذْرِك) لِأَنَّهُ يدل على أَن نذر الْكَافِر صَحِيح، فَإِذا أسلم يلْزمه الْوَفَاء بِهِ. وَفِيه خلاف بَين الْفُقَهَاء على مَا نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وَعبيد الله بن عمر الْعمريّ.والْحَدِيث مضى فِي آخر الِاعْتِكَاف فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبيد الله بن إِسْمَاعِيل عَن أبي أُسَامَة عَن عبيد الله بن عمر ... الخ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من ثَلَاث طرق، ثمَّ قَالَ: فَذهب قوم إِلَى أَن الرجل إِذا أوجب على نَفسه شَيْئا فِي حَال شركه من اعْتِكَاف أَو صَدَقَة أَو شَيْء مِمَّا يُوجِبهُ الْمُسلمُونَ لله، ثمَّ أسلم، أَن ذَلِك وَاجِب عَلَيْهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِهَذِهِ الْآثَار.قلت: أَرَادَ بالقوم هَؤُلَاءِ: طاووساً وَقَتَادَة وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَجَمَاعَة الظَّاهِرِيَّة، وَبِه قَالَ ابْن حزم، ثمَّ قَالَ الطَّحَاوِيّ: وَخَالفهُم فِي ذَلِك آخَرُونَ. فَقَالُوا: لَا يجب عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء.قلت: أَرَادَ بالآخرين: إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالثَّوْري وَأَبا حنيفَة وَأَبا يُوسُف ومحمداً ومالكاً وَالشَّافِعِيّ فِي قَول، وَأحمد فِي رِوَايَة، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور قبل هَذَا الْبابُُ، وَبِحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِنَّمَا النّذر مَا ابْتغى بِهِ وَجه الله، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ عَن عبد الله بن وهب فِي (مُسْنده) : فَدلَّ على أَن فعل الْكَافِر لم يكن تقرباً إِلَى الله، لِأَنَّهُ حِين كَانَ يُوجِبهُ يقْصد بِهِ الَّذِي كَانَ يعبده من دون الله، وَذَلِكَ مَعْصِيّة، فَدخل فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله) . وَأما حَدِيث عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَالْجَوَاب عَنهُ إِنَّمَا أَمر بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَن يَفْعَله الْآن على أَنه طَاعَة لله عز وَجل، وَكَانَ خلاف مَا أوجبه بِهِ فِي حَال نَذره الَّذِي هُوَ مَعْصِيّة. وَقَالَ أَبُو الْحسن الْقَابِسِيّ: لم يَأْمُرهُ الشَّارِع على جِهَة الْإِيجَاب، وَإِنَّمَا هُوَ على جِهَة الرَّأْي، وَقيل: أَرَادَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يعلمهُمْ أَن الْوَفَاء بِالنذرِ من آكِد الْأُمُور، فغلظ أمره بِأَن أَمر عمر بِالْوَفَاءِ. قَوْله: (قَالَ: يَا رَسُول الله) كَانَ قَوْله لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ذَلِك بعد مَا قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، غَنَائِم حنين بِالطَّائِف.وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَفِي الحَدِيث أَن الصَّوْم لَيْسَ شرطا لصِحَّة الِاعْتِكَاف، وَهُوَ حجَّة على الْحَنَفِيَّة. انْتهى.قلت: ذهل الْكرْمَانِي عَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا اعْتِكَاف إلاَّ بِالصَّوْمِ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‏.‏ قَالَ ‏ "‏ أَوْفِ بِنَذْرِكَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:`Umar said "O Allah's Messenger (ﷺ)! I vowed to perform I`tikaf for one night in Al-Masjid-al-Haram, during the Pre-Islamic Period of ignorance (before embracing Islam). "The Prophet (ﷺ) said, "Fulfill your vow." Ibn `Umar said to the lady, "Pray on her behalf." Ibn `Abbas said the same

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Muqatil Abul Hasan] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] Telah mengabarkan kepada kami ['Ubaidullah bin Umar] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar], bahwasanya [Umar] mengatakan; 'wahai Rasulullah, saya bernadzar semasa jahiliyah untuk beri'tikaf dimasjidil haram! ' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "penuhi nadzarmu

    İbn Ömer'in nakline göre Hz. Ömer "Ya Resulallah! Ben cahiliye devrinde Mescid-i Haram'da bir gece itikaf etmeyi nezretmiştim (ne yapayım)?" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Nezrini yerine getir!" buyurdu. Fethu'l-Bari Açıklaması: "İslama Girmeden Önce Bir Kimse İle Konuşmayacağını Nezreden Veya Yemin Eden, Sonra da Müslüman Olan Kimsenin Durumu." Yani bu adağı yerine getirmek gerekli midir yoksa değil midir? Yukarıdaki başlıkta yer alan "cahiliye" kelimesinden maksat, kişinin İslamdan önceki durumudur. Cahiliye, esasen Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gönderilmesinden önceki durumun adıdır. Tahavı bu mesele için "Müşrik iken adakta bulunup, sonra Müslüman olan kimsenin durumu" şeklinde bir başlık kullanmıştır ve sonra bunun ne demek olduğunu açıklamıştır. Tahavı orada Hz. Ömer'in cahiliye döneminde itikafta bulunacağına dair yaptığı adak hakkındaki İbn Ömer hadisine yer vermiştir. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona 'fdağını yerine getir" emrini vermiştir. İbn Battal şöyle der: İmam Buhari yemini, adağı, konuşmamayı itikafa kıyaslamıştır. Buna göre bir kimse Müslüman olmadan önce herhangi bir şeyi yapacağına dair yemin etse veya adakta bulunsa Müslüman olduğu takdirde bunu yerine getirmesi gerekir. Çünkü o kişi Müslüman olduğunda Hz. Ömer olayının zahirine göre adağını yerine getirmek kendisine vacib olmaktadır. İbn Battal, İmam Şafil ve Ebu Sevr'in de bu kanaatte olduklarını belirtmiştir. İbn Hazm da İmam ŞafiJ'den bu şekilde bir görüş nakletmiştir. Şafil mezhebinde meşhur olan görüşe göre bu, onlardanbazılarının görüşüdür. İmam Şafiı ve arkadaşlarına göre böyle bir yemin veya nezre uymak gerekmez. Tam tersine bu müstehabtır. Malikilerin ve Hanemerin görüşü de bu doğrultudadır. Bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel bunun vacib olduğunu söylemiştir. Taberi, Malikllerden el-Muğiia b. Abdurrahman, İmam Buhari, Davı}d ve ona uyanlar bunun vacib olduğunu kesin bir dille ifade etmişlerdir. Biz de şunu ekleyelim: İmam Buhari' den bundan önce böyle bir yemin veya nezri yerine getirmenin vacib olduğuna dair açık bir ifade mevcutsa ne ala! Aksi takdirde onun attığı başlık, yalın olarak kendisinin buna uymanın vacib olduğunu söylediğini göstermez. Zira bu başlık, onun böyle bir yemin veya nezri yerine getirmenin mendub olduğunu söylediğine de muhtemeldir. Buna göre soru, "Böyle bir kimseye nezrine uymak medup olur mu olmaz mı?" şeklinde takdir edilir

    ہم سے ابوالحسن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو عبیداللہ بن عمرو نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کر۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, ‘উমার (রাঃ) একবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলিয়্যাতের যুগে মানত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত ইতি’কাফ করব। তিনি বললেনঃ তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর। [২০৩২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்தை) உமர் (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! மஸ்ஜிதுல் ஹராம் (புனிதப்) பள்ளிவாசலில் ஓர் இரவு ‘இஃதிகாஃப்’ இருப்பதாக அறியாமைக் காலத்தில் நான் நேர்ந்துகொண்டேன். (இப்போது அதை நிறைவேற்ற வேண்டுமா?)” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் “உங்களது நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றுங்கள்” என்று சொன்னார்கள்.97 அத்தியாயம் :