• 134
  • حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ، قَالَ : فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ، قَالَ : " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ "

    لا توجد بيانات
    فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ
    لا توجد بيانات

    [2032] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ الْقَطَّانُ كَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مِنْ مُسْنَدِ بن عُمَرَ وَوَافَقَهُ الْمُقَدَّمِيُّ وَغَيْرُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَخَالَفَهُمْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى فَقَالَ عَن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ لَكِنَّهُ فِي الْمُسْنَدِ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ فَاللَّهُ أَعْلَمُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ وَعَلَى أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ وَفِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ قَوْلُهُ إِنَّ عُمَرَ سَأَلَ لَمْ يَذْكُرْ مَكَانَ السُّؤَال وَسَيَأْتِي فِي النّذر مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْجِعْرَانَةِ لَمَّا رَجَعُوا مِنْ حُنَيْنٍ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ اعْتِكَافَ عُمَرَ كَانَ قَبْلَ الْمَنْعِ مِنَ الصِّيَامِ فِي اللَّيْلِ لِأَنَّ غَزْوَةَ حُنَيْنٍ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ زَادَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَمَّا أَسْلَمْتُ سَأَلْتُ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَاهِلِيَّةِ مَا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَنَّهُ إِنَّمَا نَذَرَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِلَفْظِ نَذَرَ عُمَرُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ قَوْلُهُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ بِغَيْرِ صَوْمٍ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ ظَرْفًا لِلصَّوْمِ فَلَوْ كَانَ شَرْطًا لِأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ يَوْمًا بَدَلَ لَيْلَة فَجمع بن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَمَنْ أَطْلَقَ لَيْلَةً أَرَادَ بِيَوْمِهَا وَمَنْ أَطْلَقَ يَوْمًا أَرَادَ بِلَيْلَتِهِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّوْمِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَن بن عُمَرَ صَرِيحًا لَكِنَّ إِسْنَادَهَا ضَعِيفٌ وَقَدْ زَادَ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اعْتَكِفْ وَصُمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيف وَذكر بن عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ عَنْ عَمْرِو بن دِينَار وروايةمن رَوَى يَوْمًا شَاذَّةٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ الْآتِيَةِ بَعْدَ أَبْوَابٍ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى نَذْرِهِ شَيْئًا وَأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا صَوْمَ فِيهِ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُبِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةٌبِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةٌبِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةٌحَدٌّ مُعَيَّنٌ قَوْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ زَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ أَبْوَابٍ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِذَا اعْتَكَفَ صَوْمًا وَتَرْجَمَةُ هَذَا الْبَابِ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلثَّانِيَةِ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ إِذَا سَاغَ لَيْلًا بِغَيْرِ نَهَارٍ اسْتَلْزَمَ صِحَّتَهُ بِغَيْرِ صِيَامٍ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ وَبِاشْتِرَاطِ الصِّيَامِ قَالَ بن عمر وبن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَاحْتَجَّ عِيَاضٌ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَكِفْ إِلَّا بِصَوْمٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي شَوَّالٍ كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الِاعْتِكَافَ أَثَرَ الصَّوْمِ فَقَالَ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى تلازمها وَلَا لَكَانَ لَا صَوْمَ إِلَّا بِاعْتِكَافٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَسَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ فَوَائِدِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي كِتَابِ النُّذُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ أَقَلُّ الِاعْتِكَافِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُهُ فِي أَوَّلِ الِاعْتِكَافِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُبْهَمًا وَاللَّهُ أعلم (قَوْلُهُ بَابُ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ) أَيْ مَا حُكْمُهُ وَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ كَرَاهَتَهُ لَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى كَرَاهَةِ الِاعْتِكَافِ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا لِأَنَّهَا تَتَعَرَّضُ لِكَثْرَةِ مَنْ يَرَاهَا وَقَالَ بن عبد الْبر لَوْلَا أَن بن عُيَيْنَةَ زَادَ فِي الْحَدِيثِ أَيْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُنَّ اسْتَأْذَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ لَقَطَعْتَ بِأَنَّ اعْتِكَافَ الْمَرْأَةِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ غَيْرُ جَائِزٍ انْتَهَى وَشَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِصِحَّةِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ أَنَّ لَهَا الِاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ زَوْجِهَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ

    باب الاِعْتِكَافِ لَيْلاً(باب) جواز (الاعتكاف ليلاً).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1948 ... ورقمه عند البغا: 2032 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ". [الحديث 2032 - أطرافه في: 2043، 3144، 4320، 6697].وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمري قال: (أخبرني) بالإفراد (نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر سأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بالجعرانة لما رجعوا من حنين كما في النذر (قال:
    كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام)
    أي حول الكعبة ولم يكن في عهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا أبي بكر دار بل الدور حول البيت وبينها أبواب لدخول الناس فوسعه عمر -رضي الله عنه- بدور اشتراها وهدمها واتخذها للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه (قال) عليه الصلاة والسلام له:(أوف بنذرك) الذي نذرته في الجاهلية أي على سبيل الندب وليس الأمر للإيجاب، واستدلّ به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، فلو كان شرطًا لأمره النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- به لكن عند مسلم من حديث سعيد عن عبيد الله يومًا بدل ليلة فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحًا لكن إسنادها ضعيف، وقد زاد فيها أنه قال: له: "اعتكف وصم" أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف، وقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار ورواية من روى يومًا شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية إن شاء الله تعالى فاعتكف ليلة فدلّ على أنه لم يزده على نذره شيئًا وأن الاعتكاف لا صوم فيه قاله في فتح الباري وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وعن أحمد أيضًا لا يصح بغير صوم والأول هو الصحيح عندهم وعليهم أصحابهم، وقال المالكية والحنفية: لا يصح إلا بصوم، وأحتجوا بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يعتكف إلا بصوم وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال. واستشكل قوله نذرت في الجاهلية الخ إذ ظاهره أنه الوقت الذي كان هو فيه على الجاهلية لأن الصحيح أن نذر الكافر غير صحيح.وأجيب: بأن المراد أنه نذر بعد إسلامه في زمن لا يقدر أن يفي بنذره فيه لمنع الجاهلية للمسلمين من دخول مكة ومن الوصول إلى المحرم وهذا مردود بما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبد الله بلفظ: نذر عمر أن يعتكف في الشرك فهذا صريح في أن نذره كان قبل إسلامه في الجاهلية، فالمراد من قوله عليه الصلاة والسلام له: (أوف بنذرك) على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب لعدم أهلية الكافر للتقرب فحمله على الندب أولى إذ لا يحسن تركه بالإسلام ماعزم عليه في الكفر من الخير والله أعلم. وعند الحنابلة يصح النذر من الكافر وعبارة المرداوي في تنقيح المقنع النذر مكروه وهو إلزام مكلف مختار ولو كافرًا بعبادة نصًّا نفسه لله تعالى.وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الاعتكاف، وأخرجه مسلم في الإيمان والنذور وكذا أبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي فيه وفي الاعتكاف، وأخرجه ابن ماجة في الصيام.

    (بابُُ الاعْتِكافِ لَيْلاً)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الِاعْتِكَافلَيْلًا بِغَيْر نَهَار.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1948 ... ورقمه عند البغا:2032 ]
    - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ أخبرَنِي نافِعٌ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ قَالَ فَأوْفِ بِنَذْرِكَ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (كنت نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكف لَيْلَة) ، وَيحيى بن سعيد هُوَ الْقطَّان، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الِاعْتِكَاف: عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن أبي بكر وَأبي كريب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل عَن يحيى ابْن سعيد. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور عَن يحيى بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الِاعْتِكَاف عَن إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ وَعَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الصّيام عَن إِسْحَاق بن مُوسَى الخطمي. وَفِي الْكَفَّارَات عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ.قَوْله: (حَدثنَا مُسَدّد) كَذَا رَوَاهُ مُسَدّد من مُسْند ابْن عمر، وَوَافَقَهُ الْمقدمِي وَغَيره عِنْد مُسلم وَغَيره، وَخَالفهُم يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن يحيى، فَقَالَ: عَن ابْن عمر عَن عمر، أخرجه النَّسَائِيّ، وَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد، لكنه فِي الْمسند كَمَا قَالَ مُسَدّد. قَوْله: (أَن عمر سَأَلَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَلم يذكر مَوضِع السُّؤَال، وَسَيَأْتِي فِي النّذر من وَجه آخر أَن ذَلِك كَانَ بالجعرانة لما رجعُوا من حنين، وَفِيه الرَّد على من زعم أَن اعْتِكَاف عمر كَانَ قبل الْمَنْع من الصّيام فِي اللَّيْل، لِأَن غَزْوَة حنين مُتَأَخِّرَة عَن ذَلِك. قَوْله: (كنت نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة) ، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق حَفْص بن غياث عَن عبيد الله: فَلَمَّا أسلمت سَأَلت وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: (مَوضِع فِي الْجَاهِلِيَّة فِي الشّرك) . قَوْله: (أَن اعْتكف لَيْلَة) ، قَالَ الْكرْمَانِي: فِيهِ أَنه لَا يشْتَرط الصَّوْم لصِحَّة الِاعْتِكَاف. انْتهى. لِأَن اللَّيْل لَيْسَ ظرفا للصَّوْم، فَلَو كَانَ شرطا لأَمره النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِهِ. وَيرد عَلَيْهِ بِأَن فِي رِوَايَة شُعْبَة عَن عبيد الله عِنْد مُسلم: يَوْمًا، بدل: لَيْلَة، وَقد جمع ابْن حبَان وَغَيره بَين الرِّوَايَتَيْنِ: بِأَنَّهُ نذر اعْتِكَاف يَوْم وَلَيْلَة، فَمن أطلق لَيْلَة أَرَادَ بيومها، وَمن أطلق يَوْمًا أَرَادَ بليلته. على أَنه ورد الْأَمر بِالصَّوْمِ فِي رِوَايَة عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر صَرِيحًا. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، قَالَ: أخبرنَا أَبُو بكر بن عَليّ، قَالَ: حَدثنَا الْحسن بن حَمَّاد الْوراق، قَالَ: أخبرنَا عَمْرو بن مُحَمَّد العبقري عَن عبد الله بن بديل بن وَرْقَاء عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر: (أَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، سَأَلَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن اعْتِكَاف عَلَيْهِ، فَأمره أَن يعْتَكف ويصوم) . وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ فِي آخر: بابُُ الْعَمَل فِي الْعشْر الْأَوَاخِر. وَقَالَ بَعضهم: عبد الله بن بديل ضَعِيف. قلت: قد وثق وعلق لَهُ البُخَارِيّ. فَإِن قلت: قَالَ ابْن حزم: وَلَا يعرف هَذَا الْخَبَر من مُسْند عَمْرو بن دِينَار أصلا، وَلَا يعرف لعَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر حَدِيث مُسْند إلاَّ ثَلَاث لَيْسَ هَذَا مِنْهَا. قلت: لعَمْرو بن دِينَار فِي (الصَّحِيح) نَحْو عشرَة أَحَادِيث عَن ابْن عمر، فَمَا هَذَا الْكَلَام؟

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ ‏ "‏ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:`Umar asked the Prophet (ﷺ) "I vowed in the Pre-Islamic period of ignorance to stay in I`tikaf for one night in Al-Masjid al-Haram." The Prophet (ﷺ) said to him, "Fulfill your vow

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari ['Ubaidullah] telah mengabarkan kepada saya [Nafi'] dari [Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa 'Umar bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, katanya: "Aku pernah bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri'tikaf dalam satu malam di Al Masjidil Haram". Maka Beliau berkata: "Tunaikanlah nadzarmu itu

    İbn Ömer r.a. şöyls demiştir: Ömer r.a. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: "Ben cahiliye döneminde Mescid-i Haram'da bir gece itikaf yapmayı adamıştım" dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Adağını yerine getir" buyurdu. Tekrar:

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ عمری نے، انہیں نافع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کر۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত যে, ‘উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহিলিয়্যা যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ই‘তিকাফ করার মানৎ করেছিলাম। তিনি (উত্তরে) বললেনঃ তোমার মানৎ পুরা কর। (২০৪৩, ৩১৪৪, ৪৩২০, ৬৬৯৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৮৮৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்தை) உமர் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், ‘‘மஸ்ஜிதுல் ஹராம் புனிதப் பள்ளிவாசலில் ஓர் இரவு இஃதிகாஃப் இருப்பதாக அறியாமைக் காலத்தில் நான் நேர்ச்சை செய்திருந்தேன்” என்று கூறினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உமது நேர்ச்சையை நிறைவேற்றுவீராக!” என்றார்கள்.3 அத்தியாயம் :