• 1894
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا ، لِيَبَرَّ "

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا ، لِيَبَرَّ يَعْنِي الكَفَّارَةَ

    استلج: استلج : من اللجاج ، ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث
    إثما: الإثم : الذنب والوزر والمعصية والحرج
    مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا ،
    حديث رقم: 6279 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
    حديث رقم: 3212 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ ، فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ
    حديث رقم: 2110 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ ، وَلَا يُكَفِّرَ
    حديث رقم: 7570 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8025 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7937 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 7938 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 4754 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 15510 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 18502 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 18503 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ
    حديث رقم: 906 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 3181 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
    حديث رقم: 96 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 172 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : لج
    حديث رقم: 171 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : لج
    حديث رقم: 4820 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 567 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنِ اسْتَلْجَجَ بِيَمِينٍ

    [6626] قَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ جَزَمَ أَبُو عَليّ الغساني بِأَنَّهُ بن مَنْصُور وصنيع أبي نعيم فِي الْمُسْتَخْرج يَقْتَضِي أَنَّهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيُّ بِتَخْفِيفِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَ الْأَلِفِ ظَاءٌ مُشَالَةٌ مُعْجَمَةٌ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ بِلَا وَاسِطَةٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وبواسطة فِي الْحَج وَشَيْخه مُعَاوِيَة هُوَ بن سَلام بتَشْديد اللَّام وَيحيى هُوَ بن أبي كثير وَعِكْرِمَة هُوَ مولى بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَا أَسْنَدَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ وَخَالَفَهُ مَعْمَرٌ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ بن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ لَكِنَّهُ سَاقَهُ بِلَفْظِ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ مَعْمَرٍ وَإِذَا كَانَ لَمْ يَضْبِطِ الْمَتْنَ فَلَا يُتَعَجَّبُ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يَضْبِطِ الْإِسْنَادَ قَوْلُهُ من استلج استفعل من اللجاج وَذكر بن الْأَثِيرِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ اسْتَلْجَجَ بِإِظْهَارِ الْإِدْغَامِ وَهِيَ لُغَةُ قُرَيْشٍقَوْلُهُ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبَرَّ يَعْنِي الْكَفَّارَةَ وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة بن السَّكَنِ وَكَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِلَامٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مُشَدَّدَةٌ وَاللَّامُ لَامُ الْأَمْرِ بِلَفْظِ أَمْرِ الْغَائِبِ مِنَ الْبِرِّ أَوِ الْإِبْرَارِ وَيَعْنِي بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ النُّونِ تَفْسِيرُ الْبِرِّ وَالتَّقْدِيرُ لِيَتْرُكَ اللَّجَاجَ وَيَبَرَّ ثُمَّ فَسَّرَ الْبِرَّ بِالْكَفَّارَةِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَتْرُكُ اللَّجَاجَ فِيمَا حَلَفَ وَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْبِرُّ بِأَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنِ الْيَمِينِ الَّذِي حَلَفَهُ إِذَا حَنِثَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي أَهْلِهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ تَصْوِيرِهِ بِأَنْ يَحْلِفَ أَنْ يَضُرَّ أَهْلَهُ مَثَلًا فَيَلِجُّ فِي ذَلِكَ الْيَمِينِ وَيَقْصِدُ إِيقَاعَ الْإِضْرَارِ بِهِمْ لِتَنْحَلَّ يَمِينُهُ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ دَعِ اللَّجَاجَ فِي ذَلِكَ وَاحْنَثْ فِي هَذَا الْيَمِينِ وَاتْرُكْ إِضْرَارَهُمْ وَيَحْصُلُ لَكَ الْبِرُّ فَإِنَّكَ إِنْ أَصْرَرْتَ عَلَى الْإِضْرَارِ بِهِمْ كَانَ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنْ حِنْثِكَ فِي الْيَمِينِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَالْأَصِيلِيِّ لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَة فتح اللَّامِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا سِينٌ مُهْمَلَةٌ وَتُغْنِي بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ النُّونِ وَالْكَفَّارَةُ بِالرَّفْعِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تُغْنِي عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ خِلَافُ الْمُرَادِ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَوْضَحُ وَمِنْهُمْ مَنْ وَجَّهَ الثَّانِيَةَ بِأَنَّ الْمُفَضَّلَ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ الِاسْتِيلَاجَ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنَ الْحِنْثِ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافٌ وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ الْإِثْمَ لَا تُغْنِي عَنْهُ كَفَّارَةٌ وَقَالَ بن الْأَثِير فِي النِّهَايَة وَفِيه إِذا استيلج أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ اللَّجَاجِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَيَرَى أَنَّ غَيْرَهُ خَيْرٌ مِنْهُ فَيُقِيمُ عَلَى يَمِينِهِ وَلَا يَحْنَثُ فَيُكَفِّرُ فَذَلِكَ آثَمُ لَهُ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهَا مُصِيبٌ فَيَلِجُّ وَلَا يُكَفِّرُهَا انْتَهَى وَانْتُزِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ وَقَدْ قُيِّدَ فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحِ بِالْأَهْلِ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَزَعٌ أَيْضًا مِنْ كَلَامِ عِيَاضٍ وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ ضُبِطَ فِي بَعْضِ الْأُمَّهَاتِ تُغْنِي بِالتَّاءِ الْمَضْمُومَةِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي الْأَصْلِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَعَلَيْهِ عَلَامَةُ الْأَصِيلِيِّ وَفِيهِ بُعْدٌ وَوَجَدْنَاهُ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ من تَحت وَهُوَ أقرب وَعند بن السَّكَنِ يَعْنِي لَيْسَ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ عِنْدِي أَشْبَهُهَا إِذَا كَانَتْ لَيْسَ اسْتِثْنَاءً بِمَعْنَى إِلَّا أَيْ إِذَا لَجَّ فِي يَمِينِهِ كَانَ أَعْظَمَ إِثْمًا إِلَّا أَنْ يُكَفِّرَ قُلْتُ وَهَذَا أَحْسَنُ لَوْ سَاعَدَتْهُ الرِّوَايَةُ إِنَّمَا الَّذِي فِي النُّسَخِ كُلِّهَا بِتَقْدِيمِ لَيْسَ عَلَى يَعْنِي وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ بِحَذْفِ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ وَآخِرُ الحَدِيث عِنْده فَهُوَ أعظم اثما وَقَالَ بن حَزْمٍ لَا جَائِزَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْيَمِينِ الْغَمُوسِ لِأَنَّ الْحَالِفَ بِهَا لَا يُسَمَّى مُسْتَلِجًّا فِي أَهْلِهِ بَلْ صُورَتُهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ يُحْسِنَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَا يَضُرَّهُمْ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَحْنَثَ وَيَلِجَّ فِي ذَلِكَ فَيَضُرَّهُمْ وَلَا يُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ فَهَذَا مُسْتَلِجٌّ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثِمٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا تُغْنِي الْكَفَّارَةُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَحُطُّ عَنْهُ إِثْمَ إِسَاءَتِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَهَا وَقَالَ بن الْجَوْزِيِّ قَوْلُهُ لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ إِثْمَهُ فِي قَصْدِهِ أَنْ لَا يَبَرَّ وَلَا يَفْعَلَ الْخَيْرَ فَلَوْ كَفَّرَ لَمْ تَرْفَعِ الْكَفَّارَةُ سَبْقَ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَبَعْضُهُمْ ضَبَطَهُ بِفَتْحِ نُونِ يُغْنِي وَهُوَ بِمَعْنَى يَتْرُكُ أَيْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ وَقَالَ بن التِّينِ قَوْلُهُ لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ بِالْمُعْجَمَةِ يَعْنِي مَعَ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فِي الْأَيْمَانِ قَالَ وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ كَذَا قَالَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي الْقَابِسِيَّ لَيْسَ يَعْنِي الْكَفَّارَةَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِتَأْوِيلِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّهُ يَسْتَدِيمُ عَلَى لَجَاجِهِ وَيَمْتَنِعُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانَتْ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْحِنْثَ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ مِنَ التَّمَادِي إِذَا كَانَ فِي الْحِنْثِ مَصْلَحَةٌ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حُكْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ فَيَمِينُهُطَاعَةٌ وَالتَّمَادِي وَاجِبٌ وَالْحِنْثُ مَعْصِيَةٌ وَعَكْسُهُ بِالْعَكْسِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْلٍ فَيَمِينُهُ أَيْضًا طَاعَةٌ وَالتَّمَادِي مُسْتَحَبٌّ وَالْحِنْثُ مَكْرُوهٌ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكَ مَنْدُوبٍ فَبِعَكْسِ الَّذِي قَبْلَهُ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ يَتَجَاذَبُهُ رُجْحَانُ الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَيِّبًا وَلَا يَلْبَسُ نَاعِمًا فَفِيهِ عِنْد الشَّافِعِيَّة خلاف وَقَالَ بن الضباغ وَصَوَّبَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ إِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّمَادِيَ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ ذِكْرَ الْأَهْلِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْأَهْلِ إِذَا وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَعُرِفَ مَعْنَى الْحَدِيثِ فَمُطَابَقَتُهُ بَعْدَ تَمْهِيدِ تَقْسِيمِ أَحْوَالِ الْحَالِفِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْيَمِينَ كَأَنْ لَا يَقْصِدَهَا أَوْ يَقْصِدَهَا لَكِنْ يَنْسَى أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا إِثْمَ وَإِنْ قَصَدَهَا وَانْعَقَدَتْ ثُمَّ رَأَى أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنَ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فَلْيَحْنَثْ وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ تَخَيَّلَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ إِثْمَ الْحِنْثِ فَهُوَ تَخَيُّلٌ مَرْدُودٌ سَلَّمْنَا لَكِنَّ الْحِنْثَ أَكْثَرُ إِثْمًا مِنَ اللَّجَاجِ فِي تَرْكِ فِعْلِ ذَلِكَ الْخَيْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ الْتِفَاتٌ إِلَى الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّهَا تَضَمَّنَتِ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ جَاءَ فِيهَا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تبروا وَالْمُرَادُ لَا تَجْعَلِ الْيَمِينَ الَّذِي حَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَ خَيْرًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ تَرْكٍ سَبَبًا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنِ الرُّجُوعِ عَمَّا حَلَفْتَ عَلَيْهِ خَشْيَةً مِنَ الْإِثْمِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْحِنْثِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِثْمًا حَقِيقَةً لَكَانَ عَمَلُ ذَلِكَ الْخَيْرِ رَافِعًا لَهُ بِالْكَفَّارَةِ الْمَشْرُوعَةِ ثُمَّ يَبْقَى ثَوَابُ الْبِرِّ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الَّذِي قَبْلَهُ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ لِوُرُودِ الْأَمْرِ فِيهِ بِفعل الْخَيْر وَكَذَا الْكَفَّارَة (قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْمُ اللَّهِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبِفَتْحِهَا وَالْمِيمُ مَضْمُومَةٌ وَحَكَى الْأَخْفَشُ كَسْرَهَا مَعَ كَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ اسْمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَحَرْفٌ عِنْدَ الزَّجَّاجِ وَهَمْزَتُهُ هَمْزَةُ وَصْلٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَهَمْزَةُ قَطْعٍ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَمَنْ وَافَقَهُمْ لِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ جَمْعُ يَمِينٍ وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ اسْمٌ مُفْرَدٌ وَاحْتَجُّوا بِجَوَازِ كَسْرِ هَمْزَتِهِ وَفَتْحِ مِيمِهِ قَالَ بن مَالِكٍ فَلَوْ كَانَ جَمْعًا لَمْ تُحْذَفْ هَمْزَتُهُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ لَمَّا أُصِيبَ بِوَلَدِهِ وَرِجْلِهِ لَيْمُنُكَ لَئِنِ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ قَالَ فَلَوْ كَانَ جَمْعًا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ بِحَذْفِ بَعْضِهِ قَالَ وَفِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ لُغَةً جَمَعْتُهَا فِي بَيْتَيْنِ وَهُمَا هَمْزُ ايْمٍ وَايْمُنُ فَافْتَحْ وَاكْسِرْ أَوْ أَمِ قُلْ أَوْ قُلْ مِ أَوْ مَنْ بِالتَّثْلِيثِ قَدْ شُكِلَا وَايْمُنُ اخْتِمْ بِهِ وَاللَّهِ كُلًّا أَضِفْ إِلَيْهِ فِي قسم تستوف مَا نقلا قَالَ بن أبي الْفَتْح تلميذ بن مَالك فَإِنَّهُ أَمِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهَيْمِ بِالْهَاءِ بَدَلَ الْهَمْزَةِ وَقَدْ حَكَاهَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُعَلِّمُالْأَنْدَلُسِيُّ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ قَدَّمْتُ فِي أَوَائِلِ هَذَا الشَّرْحِ فِي آخِرِ التَّيَمُّمِ لُغَاتٍ فِي هَذَا فَبَلَغَتْ عِشْرِينَ وَإِذَا حُصِرَ مَا ذُكِرَ هُنَا زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ غَيْرُهُ أَصْلُهُ يَمِينُ اللَّهِ وَيُجْمَعُ أَيْمُنًا فَيُقَالُ وَأَيْمُنُ الله حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدَة وانشده لِزُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى فَتُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ بِمَقْسَمَةٍ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاءُ وَقَالُوا عِنْدَ الْقَسَمِ وَأَيْمُنُ اللَّهِ ثُمَّ كَثُرَ فَحَذَفُوا النُّونَ كَمَا حَذَفُوهَا مِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَالُوا لَمْ يَكُ ثُمَّ حَذَفُوا الْيَاءَ فَقَالُوا أَمِ اللَّهِ ثُمَّ حَذَفُوا الْأَلْفَ فَاقْتَصَرُوا عَلَى الْمِيمِ مَفْتُوحَةً ومضمومة ومكسورة وَقَالُوا أَيْضا من الله بكسرالميم وَضَمِّهَا وَأَجَازُوا فِي أَيْمُنِ فَتْحَ الْمِيمِ وَضَمَّهَا وَكَذَا فِي أَيْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَلَ الْأَلِفَ وَجَعْلَ الْهَمْزَةَ زَائِدَةً أَوْ مُسَهَّلَةً وَعَلَى هَذَا تَبْلُغُ لُغَاتُهَا عِشْرِينَ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ قَالُوا أَيْمُ اللَّهِ وَرُبَّمَا حَذَفُوا الْيَاءَ فَقَالُوا أَمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا أَبْقَوُا الْمِيمَ وَحْدَهَا مَضْمُومَةً فَقَالُوا مُ اللَّهِ وَرُبَّمَا كَسَرُوهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ حَرْفًا وَاحِدًا فَشَبَّهُوهَا بِالْبَاءِ قَالُوا وَأَلِفُهَا أَلِفُ وَصْلٍ عِنْدَ أَكثر النَّحْوِيين وَلم يَجِيء أَلِفُ وَصْلٍ مَفْتُوحَةً غَيْرُهَا وَقَدْ تَدْخُلُ اللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ فَيُقَالُ لَيْمُنُ اللَّهِ قَالَ الشَّاعِرُ فَقَالَ فَرِيقُ الْقَوْمِ لَمَّا نَشَدْتُهُمْ نَعَمْ وَفَرِيقٌ لَيْمُنُ الله مَا نَدْرِي وَذهب بن كيسَان وبن دُرُسْتَوَيْهِ إِلَى أَنَّ أَلِفَهَا أَلِفُ قَطْعٍ وَإِنَّمَا خُفِّفَتْ هَمْزَتُهَا وَطُرِحَتْ فِي الْوَصْلِ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَحكى بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ قَالَ ايْمُ اللَّهِ مَعْنَاهُ اسْمُ اللَّهِ أُبْدِلَ السِّينُ يَاءً وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ لِأَنَّ السِّينَ لَا تُبْدَلُ يَاءً وَذَهَبَ الْمُبَرِّدُ إِلَى أَنَّهَا عِوَضٌ مِنْ وَاوِ الْقَسَمِ وَأَنَّ مَعْنَى


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6280 ... ورقمه عند البغا: 6626 ]
    - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنِ اسْتَلَجَّ فِى أَهْلِهِ بِيَمِينٍ، فَهْوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبَرَّ» يَعْنِى الْكَفَّارَةَ.وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا (إسحاق يعني ابن إبراهيم) وسقط لأبي ذر يعني ابن إبراهيم: وقال في الفتح: جزم أبو علي الغساني بأنه ابن منصور وصنيع أبي نعيم في مستخرجه يقتضي أنه إسحاق بن إبراهيم المذكور قبله. وقال العيني: وأما النسخة التي فيها يعني ابن إبراهيم فما أزالت الإبهام لأن في مشايخ البخاري إسحاق بن إبراهيم بن نصر وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن وإسحاق بن إبراهيم الصوّاف وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه فالصواب أنه ابن منصور قال: (حدّثنا يحيى بن صالح) الوحاظي بتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء مشالة معجمة، وقد حدث عنه البخاري بلا واسطة في كتاب الصلاة وبواسطة في كتاب الحج وغيره قال: (حدّثنا معاوية) بن سلام بتشديد اللام الحبشي الأسود (عن يحيى) بن أبي كثير بالمثلثة (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(من استلج) بسين مهملة ساكنة ففوقية ثم لام مفتوحتين ثم جيم مشدّدة استفعل من اللجاج أي من استدام (في أهله بيمين) حلفه في أمر يتعلق بهم يضرهم به (فهو) أي استدامته على اليمين مع تضرر أهله (أعظم إثمًا) من حنثه (ليبر) بكسر اللام وفتح التحتية بعدها موحدة فراء مشددة واللام للأمر بلفظ أمر الغائب من البرّ أي ليترك اللجاج ويفعل المحلوف عليه ويبر (يعني) بالبر (الكفارة) عن اليمين الذي حلفه ويفعل المحلوف عليه إذ الإضرار بالأهل أعظم إثمًا من حنث اليمين، وذكر الأهل في الحديثين خرج مخرج الغالب وإلاّ فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: ليس بفتح اللام وسكون التحتية بعدها سين مهملة تغني الكفارة بضم الفوقية وسكون الغين المعجمة بعدها نون مكسورة، والكفارة رفع أي أن الكفارة لا تغني عن ذلك وهو خلاف المراد، فالأولى أوضح. وقيل في توجيه هذه الأخيرة أن المفضل عليهمحذوف، والمعنى أن الاستلجاج أعظم إثمًا من الحنث، والجملة استئنافية، المراد أن ذلك الإثم لا تغني عنه كفارة. وقال ابن حزم: لا جائز أن يحمل على اليمين الغموس لأن الحالف بها لا يسمى مستلجًا في أهله بل صورته أن يحلف أن يحسن إلى أهله ولا يضرهم، ثم يريد أن يحنث ويلج في ذلك فيضرهم ولا يحسن إليهم ويكفر عن يمينه فهذا مستلج بيمينه في أهله آثم، ومعنى قوله لا تغني الكفارة أن الكفارة لا تحبط عنه إثم إساءته إلى أهله ولو كانت واجبة عليه، وإنما هي متعلقة باليمين التي حلفها. قال ابن الجوزي: قوله ليس تغني الكفارة كأنه أشار به إلى أن إثمه في قصده أن لا يبر ولا يفعل الخير فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6280 ... ورقمه عند البغا:6626 ]
    - حدّثني إسْحاقُ يَعْني ابْن إبْرَاهِيمَ حَدثنَا يَحْيَاى بنُ صالِحٍ حَدثنَا مُعاوَيَةُ عنْ يَحْيَاى عنْ عِكْرِمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهْوَ أعْظَمُ إثْماً لِيَبَرَّ) يَعْني: الكَفَّارَةَ. (انْظُر الحَدِيث 5266) .هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق أخرجه عَن إِسْحَاق ثمَّ بَينه بقوله: ابْن إِبْرَاهِيم، وَقَالَ الغساني: إِسْحَاق يشبه أَن يكون ابْن مَنْصُور، فَالظَّاهِر أَنه هُوَ الصَّوَاب لِأَن فِي كثير من النّسخ ذكر إِسْحَاق مُجَردا حَتَّى قَالَ جَامع (رجال الصَّحِيحَيْنِ) فِي تَرْجَمَة يحيى بن صَالح الْحِمصِي، روى عَنهُ إِسْحَاق، غير مَنْسُوب وَهُوَ ابْن مَنْصُور. وَأما النُّسْخَة الَّتِي فِيهَا يَعْنِي: ابْن إِبْرَاهِيم مَا أزالت الْإِبْهَام لِأَن فِي مَشَايِخ البُخَارِيّ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن نصر، وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن، وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الصَّواف، وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف بِابْن رَاهَوَيْه، وَيحيى بن صَالح روى عَنهُ البُخَارِيّ أَيْضا بِلَا وَاسِطَة فِي الصَّلَاة، وَمُعَاوِيَة هُوَ ابْن سَلام بِالتَّشْدِيدِ الحبشي الْأسود، وَيحيى هُوَ ابْن كثير ضد الْقَلِيل.قَوْله: (من استلج) من بابُُ الاستفعال، وَالسِّين فِيهِ للتَّأْكِيد، وَذكر ابْن الْأَثِير أَنه وَقع فِي رِوَايَة: من استلجج، بفك الْإِدْغَام. قَوْله: (ليبر) بِلَفْظ أَمر الْغَائِب من الْبر أَو الإبرار يَعْنِي: ليفعل الْبر أَي: الْخَيْر بترك اللجاج، يَعْنِي: ليعط الْكَفَّارَة، وَإِنَّمَا فسره بذلك لِئَلَّا يظنّ أَن الْبر هُوَ الْبَقَاء على الْيَمين. وَقَوله: (ليبر) هَكَذَا فِي رِوَايَة ابْن السكن، وَلأبي ذَر عَن الكشمينهي. قَوْله: (يَعْنِي) بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَكسر النُّون تَفْسِير: ليبر، ويروى: لَيْسَ تغني الْكَفَّارَة، وَهَذِه الرِّوَايَة أولى إِذْ هُوَ تَفْسِير لاستلج بِمَعْنى الاستلجاج وَهُوَ عدم عناية الْكَفَّارَة وإرادتها، وَأما الْمفضل عَلَيْهِ فمحذوف، يَعْنِي: أعظم من الْحِنْث، وَالْجُمْلَة اسْتِئْنَاف أَو صفة للإثم يَعْنِي: إِثْمًا لَا يُغني عَنهُ كَفَّارَة.

    حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهْوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لِيَبَرَّ ‏"‏‏.‏ يَعْنِي الْكَفَّارَةَ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Anyone who takes an oath through which his family may be harmed, and insists on keeping it, he surely commits a sin greater (than that of dissolving his oath). He should rather compensate for that oath by making expiation

    Telah menceritakan kepadaku [Ishaq yaitu bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Shalih] telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah] dari [Yahya] dari [Ikrimah] dari [Abu Hurairah] mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Siapa yang terus menerus dalam keluarganya dengan disertai sumpah, itu lebih besar dosanya daripada sekedar membayar kaffarat

    Ebu Hureyre r.a.'den nakledildiğine göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Ailesi hakkındaki yemininde ısrar etmek daha büyük günahtır. Salih amel işlesin ve kefaret versin" Fethu'l-Bari Açıklaması: Lağv: Ragıp şöyle demiştir: Lağv kelimesinin asıl anlamı, sözde haddi aşmamaktır. Yeminler söz konusu olunca istemeden söylenen anlamındadır. Arapçada kuş sesi •. Wl i olarak adlandırılır. Bu itibarla istemeden söylenen söz için de aynı kökten gelen y.U kelimesi kullanılmıştır. Bağlanmış olduğunuz yeminler: Müfessir Ata, 'bağlanmış olan yemin' ifadesinin 'kesin bir dille söylenen yemin' anlamına geldiğini belirtmiştir. Allah yemin kefareti hakkında ayet indirene değin, Hz. EbU Bekir asla yemininden dönmezdi: Ebu Bekir'in bu sözü akrabası Mistah'la bağını koparmaya veya ona infak etmemeye yemin etmesi ve akabinde "Sizden fazilet ve imkan sahipleri yakınlara, fakirlere ve Allah yolunda hicret edenlere infak etmemeye yemin etmesinler, affetsinler ve görmezlikten gelsinler"(Nur, 22) ayetinin na,zil olması üzerine söylediği nakledilmiştir. Bu ayet nazil olduktan sonra Ebu Bekir yeniden Mistah'a infak etmeye başladı. Bu olay Nur Süresi tefsirinde İfk hadisesi anlatılırken açıklanmıştı. (475 numaralı hadis) Ey Abdurrahman İbn Semüre, idareciliği isteme: Yöneticiliği isteme, anlamındadır. Bu rivayet Kitabu'l-ahkam'da şerh edilecektir.(7147 numaralı hadis) Yemininde ısrar etmek: ....... kayıtsız şartsız ısrar anlamındadır. Bile bile hatalı davranışı sürdürmektir. Günahkardır: Daha büyük günah işlemiş olur. Allah'ın gerekli gördüğü kefareti vermek yerine: Nevevi şöyle demiştir: Yemininden dönmemesi halinde ailesine zarar verecek bir durum ortaya çıkacaksa, kişinin yemininden dönmesi ve yemin kefareti vermesi gereklidir. Eğer, yeminden dönme günahını işlemekten kaçınarak yemininden dönmeyeceğini söylerse bu sözüyle günah işlemiş olur. Yeminden dönmeyerek ailesine zarar vermeye devam ederse kazanacağı günah yeminden dönme günahından daha büyüktür. Kuşkusuz bu ayet yeminden dönmenin bir masiyet içermediği durumlarda geçerlidir. Günahkardır, ifadesinin daha günahkardır anlamında ism-i tafdil sıgasıyla gelmesi yemin eden kişinin zan ve evhamının dikkate alınmasından ötürüdür. Bu kimse yeminden dönmekle günah kazanacağını zannetmektedir. Oysa yeminden dönerek günah kazanmamaktadır. Bu nedenle ona ısrar etmek, yeminden dönmekten daha buyük günahtır, denilmektedir. Salih am e/ iş/esin ve kefaret versin: Hadiste "salih amel işlesin/salihlerden olsun" anlaı;nında yer alan ..r.:1 kelimesi fo kökünden gelmektedir. Yeminini tutmakta ısrar etmeyi bırakarak salih amel işlemiş olsun anlamındadır. fo kefaret anlamında da tefsir edilmiştir. Böylece yemin ettiği hususta ısrar etmeyi bırakarak yemininden dönsün, yemin kefareti ödemesi sebebiyle salih amel işlemiş olsun 11],anasl kastedilmiş olmaktadır. Hadiste bir maslahata dayanıyorsa yeminden dönmenin, yemini sürdürmekten daha faziletli olduğu belirtilmektedir. Bu durum yemin edilen meselenin hükmüne göre değişiklik arz eder. Bir vacibi işlemeye ya da bir haramdan kaçınmaya yemin etmişse bu yemin Allah'a itaattir ve böyle bir yemini sürdürmek vaciptir, bu yeminden dönmek masiyettir. Aksi de aynı şekildedir. Nafile bir ibadet için yemin etmişse de bu yemin itaattir, yemini sürdıirmek müstehap, yeminden dönmek mekruhtur. Bir mendubu terk etmeye yemin etmişse bu da bir önceki durumun tersidir. Güzel yemek yememek ve güzel giyinmemek gibi mübah bir şeyi yapmaya yemin etmişse, bu fiili işlemek ya da terk etmenin hangisinin maslahata uygun olduğu konusunda kararsız kalmışsa, bu meselenin hükmü hakkında Şafiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. İbnu's-Sabbağ şöyle demiştir: Bunun hükmü duruma göre değişir. İki durum da masıahat bakımından eşitse doğru olan yemini sürdürmektir. Müteahhirun alimleri de İbnu's-Sabbağ'ın bu fikrini doğru kabul etmişlerdir. Allah en doğrusunu bilir. Hadis her ne kadar edilen yeminin ailenin maslahatı ile ilgili olmasını vurgulamışsa da bu, çoğunlukla gerçekleşen bir durum olması nedeniyledir. Oysa aile ile ilgili olmayan meselelerde de yeminden dönmeyi gerektirecek bir sebep olduğu sürece aynı hüküm geçerlidir

    مجھ سے اسحاق یعنی ابن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے معاملہ میں قسم پر اڑا رہتا ہے وہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے۔“

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আপন পরিবারের ব্যাপারে কসম করে এর উপর অটল থাকে সে মস্ত বড় পাপী, তার কাফ্ফারা তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত করবে না। [৬৬২৫; মুসলিম ২৭/৬, হাঃ ১৬৫৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬১৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் தம் குடும்பத்தார் (துன்புறும் வகையில் அவர்கள்) தொடர்பாகத் தாம் செய்த சத்தியத்தில் பிடிவாதமாக இருப்பது, அவர் செய்யும் பெரும் பாவமாகும். (ஆகவே,) அவர் (சத்தியத்தை முறித்து) நன்மை செய்யட்டும்! -அதாவது பரிகாரம் செய்யட்டும்! இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :