• 3004
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ

    يسدلون: سدل الثوب أو الشعر أو الستر : أرخاه وأرسله
    أشعارهم: أشعار : المقصود شعر البدن
    يفرقون: الفرق : يعني فرق شعر الرأس
    فسدل: سدل الثوب أو الشعر أو الستر : أرخاه وأرسله
    ناصيته: الناصية : مقدمة الشعر والجبهة من الرأس
    يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ
    حديث رقم: 3397 في صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 3760 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدم المدينة
    حديث رقم: 4410 في صحيح مسلم كتاب الْفَضَائِلِ بَابٌ فِي سَدْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ وَفَرْقِهِ
    حديث رقم: 3713 في سنن أبي داوود كِتَاب التَّرَجُّلِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ
    حديث رقم: 5189 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة فرق الشعر
    حديث رقم: 3629 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ
    حديث رقم: 2297 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2527 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2848 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5577 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّرَجُّلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِمَنْ بِهِ الشَّعْرُ
    حديث رقم: 9046 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ الْفَرْقُ
    حديث رقم: 24555 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالشَّعْرِ
    حديث رقم: 3178 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 1786 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْجِنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ أَيَقُومُونَ لَهَا أَمْ لَا؟
    حديث رقم: 49 في جزء أشيب جزء أشيب
    حديث رقم: 1034 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 30 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 430 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : فرق
    حديث رقم: 2323 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2500 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 942 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَا رُوِيَ فِي خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2842 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2843 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3097 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5917] قَوْله عَن بن عَبَّاسٍ كَذَا وَصَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَيُونُسُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْهِجْرَةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتُلِفَ عَلَى مَعْمَرٍ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَكَذَا أَرْسَلَهُ مَالِكٌ حَيْثُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ فَوْقَهُ قَوْلُهُ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنَعَ مَا يَصْنَعُ أَهْلُ الْكِتَابِ قَوْلُهُ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ بِسُكُونِ السِّينِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ أَيْ يُرْسِلُونَهَا قَوْلُهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ هُوَ بِسُكُونِ الْفَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَقَدْ شَدَّدَهَا بَعْضُهُمْ حَكَاهُ عِيَاضٌ قَالَ وَالتَّخْفِيفُ أَشْهَرُ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ ثُمَّ فَرَقَ الْأَشْهَرُ فِيهِ التَّخْفِيفُ وَكَأَنَّ السِّرَّ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْأَوْثَانِ أَبْعَدُ عَنِ الْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَمَسَّكُونَ بِشَرِيعَةٍ فِي الْجُمْلَةِ فَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَتَهُمْ لِيَتَأَلَّفَهُمْ وَلَوْ أَدَّتْ مُوَافَقَتُهُمْ إِلَى مُخَالَفَةِ أَهْلِ الْأَوْثَانِ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ حَوْلَهُ وَاسْتَمَرَّ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَىكُفْرِهِمْ تَمَحَّضَتِ الْمُخَالَفَةُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ قَوْلُهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ ثُمَّ أَمَرَ بِالْفَرْقِ فَفَرَقَ وَكَانَ الْفَرْقُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ وَمِمَّا يُشْبِهُ الْفَرْقَ وَالسَّدْلَ صَبْغُ الشَّعْرِ وَتَرْكُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْهَا صَوْمُ عَاشُورَاءَ ثُمَّ أَمَرَ بِنَوْعِ مُخَالَفَةٍ لَهُمْ فِيهِ بِصَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَمُخَالَفَتُهُمْ فِي مُخَالَطَةِ الْحَائِضِ حَتَّى قَالَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ فَقَالُوا مَا يَدَعُ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ وَهَذَا الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَمِنْهَا مَا يظْهر لي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَنَاسِخُهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ يَتَحَرَّى ذَلِكَ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا يَوْمَا عَيدِ الْكُفَّارِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ وَفِي لَفْظٍ مَا مَاتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صِيَامِهِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ يَوْمَا عِيدٍ إِلَى أَنَّ يَوْمَ السَّبْتِ عِيدٌ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالْأَحَدُ عِيدٌ عِنْدَ النَّصَارَى وَأَيَّامُ الْعِيدِ لَا تُصَامُ فَخَالَفَهُمْ بِصِيَامِهَا وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ الَّذِي قَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ كَرَاهَةِ إِفْرَادِ السَّبْتِ وَكَذَا الْأَحَدُ لَيْسَ جَيِّدًا بَلِ الْأَوْلَى فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَمَا وَرَدَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِيهِ وَأما السبت والأحد فَالْأولى أَنْ يُصَامَا مَعًا وَفُرَادَى امْتِثَالًا لِعُمُومِ الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ عِيَاضٌ سَدْلُ الشَّعْرِ إِرْسَالُهُ يُقَالُ سَدَلَ شَعْرَهُ وَأَسْدَلَهُ إِذَا أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَضُمَّ جَوَانِبَهُ وَكَذَا الثَّوْبُ وَالْفَرْقُ تَفْرِيقُ الشَّعْرِ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَكَشْفُهُ عَنِ الْجَبِينِ قَالَ وَالْفَرْقُ سُنَّةٌ لِأَنَّهُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحَالُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بِوَحْيٍ لِقَوْلِ الرَّاوِي فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فَرَقَ بِأَمْرٍ مِنَ اللَّهِ حَتَّى ادَّعَى بَعْضُهُمْ فِيهِ النَّسْخَ وَمَنْعَ السَّدْلَ وَاتِّخَاذَ النَّاصِيَةِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَتَعَقَّبَهُ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الَّذِي كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ اسْتِئْلَافِهِمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْجَعْ فِيهِمْ أَحَبَّ مُخَالَفَتَهُمْ فَكَانَتْ مُسْتَحَبَّةً لَا وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَقَوْلُ الرَّاوِي فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ أَيْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ وَالطَّلَبُ يَشْمَلُ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ وَأَمَّا تَوَهُّمُ النَّسْخِ فِي هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْء لَا مَكَان الْجَمْعِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُخَالَفَةُ حُكْمًا شَرْعِيًّا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْمَصْلَحَةِ قَالَ وَلَوْ كَانَ السَّدْلُ مَنْسُوخًا لَصَارَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَفْرُقُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْدُلُ وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَّةٌ فَإِنِ انْفَرَقَتْ فَرَقَهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْفَرْقَ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ قُلْتُ وَقَدْ جَزَمَ الْحَازِمِيُّ بِأَنَّ السَّدْلَ نُسِخَ بِالْفَرْقِ وَاسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ مَعْمَرٍ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا قَبْلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الصَّحِيحُ جَوَازُ السَّدْلِ وَالْفَرْقِ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقِيلَ للاسئتلاف كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِاتِّبَاعِ شَرَائِعِهِمْ فِيمَا لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ وَمَا عَلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُبَدِّلُوهُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا حَتَّى يَرِدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَعَكَسَ بَعْضُهُمْ فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقُلْ يُحِبُّ بَلْ كَانَ يَتَحَتَّمُ الِاتِّبَاعَ وَالْحَقُّ أَنْ لَا دَلِيلَ فِي هَذَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِهِ يَقْصُرُهُ عَلَى مَا وَرَدَ فِي شَرْعِنَا أَنَّهُ شُرِعَ لَهُمْ لَا مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمْ هُمْ إِذْ لَا وُثُوقَ بِنَقْلِهِمْ وَالَّذِي جَزَمَ بِهِ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ كَانَ يُوَافِقُهُمْ لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا وَهُوَ أَقْرَبُ أَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي تَدُورُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ شَرْعٍ بِخِلَافِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَرِيعَةٍ فَلَمَّا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُونَ انْحَصَرَتِ الْمُخَالَفَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَمَرَ بِمُخَالَفَتِهِمْ وَقَدْ جَمَعْتُ الْمَسَائِلَ الَّتِي وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا بِمُخَالَفَةِأَهْلِ الْكِتَابِ فَزَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِينَ حُكْمًا وَقَدْ أَوْدَعْتُهَا كِتَابِي الَّذِي سَمَّيْتُهُ الْقَوْلَ الثَّبْتَ فِي الصَّوْم يَوْم السبت وَيُؤْخَذ من قَول بن عَبَّاسٍ فِي الْحَدِيثِ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ نَسْخِ حُكْمِ تِلْكَ الْمُوَافَقَةِ كَمَا قَرَّرْتُهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ نَاسِخٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْحَج وَقَوله

    باب الْفَرْقِ(باب الفرق) بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف أي قسمة شعر الرأس في المفرق وهو وسط الرأس.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5597 ... ورقمه عند البغا: 5917 ]
    - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: (حدّثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بن عتبة بن مسعود (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحب موافقة أهل الكتاب) اليهود استئلافًا لهم (فيما لم يؤمر فيه) بشيء (وكان أهل الكتاب يسدلون) بفتح التحتية وسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلون (أشعارهم) وضبطه الدمياطي في حاشية الصحيح بالضم يقال سدل ثوبه يسدله بالضم أي أرخاه وشعره منسدل وكذا ضبطه المنذري في حاشية السنن كما نبه عليه شيخنا (وكان المشركون) عبدة الأوثان من قريش (يفرقون) بفتح التحتية وسكون الفاء وضم الراء (رؤوسهم) يقسمون شعرها من وسطها (فسدل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ناصيته) موافقة لأهل الكتاب (ثم فرق بعد). وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق فكان آخر الأمرين وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض وصح أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانت له لمة فإن انفرقت فرقها وإلاّ تركها قال النووي: الصحيح جواز الفرق والسدل.وهذا الحديث سبق في الهجرة.

    (بابُُ الفَرْقِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْفرق بِفَتْح الْفَاء وَسُكُون الرَّاء وبالقاف أَي: فرق شعر الرَّأْس وَهُوَ قسمته فِي المفرق وَهُوَ وسط الرَّأْس، يُقَال: فرق شعره فرقا بِالسُّكُونِ وَأَصله من الْفرق بَين الشَّيْئَيْنِ، والمفرق مَكَان انقسام الشّعْر من الجبين إِلَى دارة الرَّأْس، وَهُوَ بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5597 ... ورقمه عند البغا:5917 ]
    - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ حَدثنَا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ حَدثنَا ابنُ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أهْلِ الكِتابِ فِيما لَمْ
    يُؤْمَرْ فِيهِ، وكانَ أهْلُ الكِتابِ يَسْدِلُونَ أشْعارَهُمْ وكانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقونَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ناصيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. (انْظُر الحَدِيث 3558 وطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس الْكُوفِي، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة.والْحَدِيث مضى فِي الْهِجْرَة عَن عَبْدَانِ عَن عبد الله بن الْمُبَارك وَفِي صفة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن يحيى بن بكير.قَوْله: (فِيمَا لم يُؤمر فِيهِ) أَي: فِيمَا لم يُوح إِلَيْهِ بِشَيْء من ذَلِك وَفِيه أَنه كَانَ يتبع شرع مُوسَى وَعِيسَى، عَلَيْهَا السَّلَام، قبل أَن ينزل فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة وَحي إِلَيْهِ، قيل: قد مر عَن قريب أَنه قَالَ: خالفوهم؟ وَأجِيب بِأَنَّهُ قَالَ: حَيْثُ أَمر بالمخالفة. قَوْله: (يسدلون) بِضَم الدَّال وَكسرهَا من سدل ثَوْبه إِذا أرخاه، وَشعر منسدل ضد متفرق لِأَن السدل يسْتَلْزم عدم الْفرق وَبِالْعَكْسِ، قيل: لم سدل أَولا ثمَّ فرق ثَانِيًا؟ وَأجِيب بِأَنَّهُ كَأَن يحب موافقتهم فِيمَا لم يُؤمر بِهِ فسدل مُوَافقَة لَهُم ثمَّ لما أَمر بِالْفرقِ فرق. قَوْله: (يعْرفُونَ) بِسُكُون الْفَاء وَضم الرَّاء وَقد شددها بَعضهم من التَّفْرِيق، حَكَاهُ عِيَاض، قَالَ: وَالْأول أشهر وَكَذَا فِي قَوْله: (ثمَّ فرق) الْأَشْهر فِيهِ التَّخْفِيف وَالْحكمَة فِي محبَّة موافقتهم أَنهم يتمسكون بالشريعة فِي الْجُمْلَة، فَكَانَ يحب موافقتهم ليتألفهم، ثمَّ لما أَمر بِالْفرقِ اسْتمرّ عَلَيْهِ الْحَال وَادّعى بَعضهم النّسخ وَلَيْسَ بِصَحِيح لِأَنَّهُ لَو كَانَ السدل مَنْسُوخا لصار إِلَيْهِ الصَّحَابَة أَو أَكْثَرهم، وَالْمَنْقُول عَنْهُم أَن مِنْهُم من كَانَ يفرق وَمِنْهُم من كَانَ يسدل وَلم يعب بَعضهم على بعض، وَالصَّحِيح أَنه كَانَت لَهُ لمة فَإِن انفرقت فرقها وإلاَّ تَركهَا، وَالصَّحِيح أَن الْفرق مُسْتَحبّ لَا وَاجِب وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، وَبِه قَالَ مَالك، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الصَّحِيح جَوَاز السدل وَالْفرق.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:The Prophet (ﷺ) used to copy the people of the Scriptures in matters in which there was no order from Allah. The people of the Scripture used to let their hair hang down while the pagans used to part their hair. So the Prophet (ﷺ) let his hair hang down first, but later on he parted it

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Syihab] dari ['Ubaidullah bin Abdullah] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suka menyamai Ahli Kitab di sebagian perkara yang tidak diperintahkan, Ahli Kitab suka mengurai rambut mereka, sedangkan orang-orang Musyrik biasa membelah rambut mereka, maka beliau lebih suka mengurai rambut bagian depannya, lalu beliau membelahnya

    İbn Abbas r.a.'dan, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, hakkında kendisine emir verilmemiş hususlarda kitap ehline uygun iş yapmayı severdi. Kitap ehli de saçlarını salıveriyorlardı. Müşrikler ise başlarını(n saçlarını} ortadan ayırıyoriardı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem (önceleri) alın saçlarını salıverdi, daha sonra saçlarını ortadan ayırdı

    ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شہاب نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مسئلہ میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ( اہل کتاب کی موافقت میں ) پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے لیکن بعد میں آپ بیچ میں سے مانگ نکالنے لگے۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব বিষয়ে আহলে কিতাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলা পছন্দ করতেন, যে সব বিষয়ে তাঁকে (কুরআনে) কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর আহলে কিতাবরা তাদের চুল ঝুলিয়ে রাখত এবং মুশরিকরা তাদের মাথার চুলে সিঁথি কাটতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চুল ঝুলিয়েও রাখতেন, সিঁথিও কাটতেন। [৩৫৫৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், எந்த விஷயங் களில் தமக்கு (இறைக்)கட்டளை ஏதும் இடப்படவில்லையோ அந்த விஷயங்களில் வேதக்காரர்களுடன் ஒத்துப்போவதை விரும்பிவந்தார்கள். வேதக்காரர்கள் தங்களது தலைமுடியை (வகிடெடுத்து வாரி விடாமல் நெற்றி யில்) தொங்கவிட்டுவந்தார்கள். இணை வைப்பாளர்கள் தங்கள் தலை (முடி)களை வகிடு எடுத்துப் பிரித்துவந்தார்கள். ஆகவே, நபி (ஸல்) அவர்கள் (முதலில்) முன் தலைமுடியை (நெற்றியில்) தொங்கவிட்டுவந்தார்கள். பிறகு அதை (வகிடெடுத்து)ப் பிரித்தார்கள்.111 அத்தியாயம் :