عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ " .
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا يُصَامَ حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ ، وَلَا يُفْطَرَ حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَقَدْرُهَا يَتِمُّ وَيَنْقُصُ ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ لَا يَصُومُوا حَتَّى يَرَوَا الْهِلَالَ ، عَلَى مَعْنَى : أَنْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ غَيْرُكُمْ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمْ صَوْمَهُ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْكُمْ إِتْمَامَهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ، يَعْنِي : فِيمَا قَبْلَ الصَّوْمِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ تَكُونُوا عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ عَلَيْكُمُ الصَّوْمَ ، وَكَذَلِكَ فَاصْنَعُوا فِي عَدَدِ رَمَضَانَ ، فَتَكُونُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْفِطْرُ ؛ لِأَنَّكُمْ قَدْ صُمْتُمْ كَمَالَ الشَّهْرِ ، قَالَ : وَابْنُ عُمَرَ سَمِعَ الْحَدِيثَ كَمَا وَصَفْتُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ، قَالَ : وَحَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ : لَا تَصُومُوا إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ يَحْتَمِلُ مَعْنَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَوْمِهِ قَبْلَ رَمَضَانَ ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ تَصُومُونَ مُتَطَوِّعِينَ ، لَا أَنَّ عَلَيْكُمْ وَاجِبًا أَنْ تَصُومُوا إِذَا لَمْ تَرَوَا الْهِلَالَ ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ مِنْ أَنْ يَرَى أَنْ لَا يُوصَلَ رَمَضَانُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّوْمِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ اعْتَادَ صَوْمًا مِنْ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ ، فَوَافَقَ بَعْضُ ذَلِكَ الصَّوْمِ يَوْمًا يَصِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخْتَارُ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الشَّكِّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَأَخْتَارُ صِيَامَهُ ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ ، وَلِهَذَا نَظِيرٌ فِي الصَّلَاةِ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ