• 155
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَالِفُوا المُشْرِكِينَ : وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : خَالِفُوا المُشْرِكِينَ : وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

    وأحفوا: الإحفاء : المبالغة في القصِّ
    خَالِفُوا المُشْرِكِينَ : وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ
    حديث رقم: 5578 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب إعفاء اللحى
    حديث رقم: 406 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 407 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 408 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ
    حديث رقم: 3724 في سنن أبي داوود كِتَاب التَّرَجُّلِ بَابٌ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ
    حديث رقم: 2817 في جامع الترمذي أبواب الأدب باب ما جاء في إعفاء اللحية
    حديث رقم: 2818 في جامع الترمذي أبواب الأدب باب ما جاء في إعفاء اللحية
    حديث رقم: 15 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة إحفاء الشارب وإعفاء اللحى
    حديث رقم: 5005 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة إحفاء الشارب
    حديث رقم: 5006 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة إحفاء الشارب
    حديث رقم: 5177 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة إحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية
    حديث رقم: 1727 في موطأ مالك كتابُ الشَّعَرِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الشَّعَرِ
    حديث رقم: 4516 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4985 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4988 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5170 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6280 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5567 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَصِّ الشَّوَارِبِ وَتَرْكِ اللِّحَى
    حديث رقم: 13 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْأَمْرُ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى
    حديث رقم: 9010 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ إِحْفَاءُ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى
    حديث رقم: 9011 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ إِحْفَاءُ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى
    حديث رقم: 24966 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنْ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ ، وَالْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ
    حديث رقم: 13250 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 643 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 644 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 655 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 67 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ السِّوَاكِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ نَظَافَةً
    حديث رقم: 4339 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ حَلْقِ الشَّارِبِ
    حديث رقم: 1154 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ أَخْذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَارِبِهِ
    حديث رقم: 5607 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 348 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ الطَّهَارَاتِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ ، مِنْ ذَلِكَ
    حديث رقم: 349 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ الطَّهَارَاتِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ ، مِنْ ذَلِكَ
    حديث رقم: 350 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ الطَّهَارَاتِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ ، مِنْ ذَلِكَ
    حديث رقم: 62 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 1679 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، كَثِيرُ الْحَدِيثِ حَسَنُ الْمَعْرِفَةِ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 2293 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدِينِيُّ
    حديث رقم: 2534 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الصَّلْتِ أَبُو الْحَسَنِ الثَّقَفِيُّ الطَّحَّانُ فَقِيهٌ مُنَاظِرٌ ، سَمِعَ مِنِ ابْنِ زُغْبَةَ ، وَأَبِي مُصْعَبٍ ، وَدَخَلَ مِصْرَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَتَّوَيْهِ ، تُوُفِّيَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ
    حديث رقم: 868 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ
    حديث رقم: 144 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا
    حديث رقم: 145 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا

    [5892] قَوْلُهُ عُمَرُ بن مُحَمَّد بن زيد أَي بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ خَالِفُوا الْمَجُوس وَهُوَ المُرَاد فِي حَدِيث بن عُمَرَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْلِقُهَا قَوْلُهُ أَحْفُواالشَّوَارِبَ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مِنَ الْإِحْفَاءِ لِلْأَكْثَرِ وَحَكَى بن دُرَيْدٍ حَفَى شَارِبَهُ حَفْوًا إِذَا اسْتَأْصَلَ أَخَذَ شَعْرَهُ فَعَلَى هَذَا فَهِيَ هَمْزَةُ وَصْلٍ قَوْلُهُ وَوَفِّرُوا اللِّحَى أَمَّا قَوْلُهُ وَفِّرُوا فَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ مِنَ التَّوْفِيرِ وَهُوَ الْإِبْقَاءُ أَيِ اتْرُكُوهَا وَافِرَةً وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أَعْفُوا وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَرْجِئُوا وَضُبِطَتْ بِالْجِيمِ وَالْهَمْزَةِ أَيْ أَخِّرُوهَا وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ بِلَا هَمْزٍ أَيْ أَطِيلُوهَا وَلَهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَوْفُوا أَيِ اتْرُكُوهَا وَافِيَةً قَالَ النَّوَوِيُّ وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَاللِّحَى بِكَسْرِ اللَّامِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَبِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ جَمْعُ لِحْيَةٍ بِالْكَسْرِ فَقَطْ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا نبت على الْخَدين والذقن قَوْله وَكَانَ بن عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَى نَافِعٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظ كَانَ بن عُمَرَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِقْدَارُ الْمَأْخُوذِ وَقَوْلُهُ فَضَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُ الضَّادِ كَعَلِمَ وَالْأَشْهَرُ الْفَتْح قَالَه بن التِّين وَقَالَ الْكرْمَانِي لَعَلَّ بن عُمَرَ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ فِي النُّسُكِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ كُلَّهُ وَقَصَّرَ مِنْ لَحَيَّتِهِ لِيَدْخُلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ وَخَصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ وَفِّرُوا اللِّحَى فَحَمَلَهُ عَلَى حَالَةٍ غَيْرِ حَالَةِ النُّسُكِ قُلْتُ الَّذِي يظْهر أَن بن عُمَرَ كَانَ لَا يَخُصُّ هَذَا التَّخْصِيصَ بِالنُّسُكِ بَلْ كَانَ يَحْمِلُ الْأَمْرَ بِالْإِعْفَاءِ عَلَى غَيْرِ الْحَالَةِ الَّتِي تَتَشَوَّهُ فِيهَا الصُّورَةُ بِإِفْرَاطِ طُولِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ أَوْ عَرْضِهِ فَقَدْ قَالَ الطَّبَرَيُّ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَكَرِهُوا تَنَاوَلَ شَيْءٍ مِنَ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ عَرْضِهَا وَقَالَ قَوْمٌ إِذَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ يُؤْخَذُ الزَّائِد ثمَّ سَاق بِسَنَدِهِ إِلَى بن عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِلَى عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ كُنَّا نُعَفِّي السِّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ وَقَوْلُهُ نُعَفِّي بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ نَتْرُكَهُ وَافِرًا وَهَذَا يُؤَيّد مَا نقل عَن بن عُمَرَ فَإِنَّ السِّبَالَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ جَمْعُ سَبَلَةَ بِفَتْحَتَيْنِ وَهِيَ مَا طَالَ مِنْ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَأَشَارَ جَابِرٌ إِلَى أَنَّهُمْ يُقَصِّرُونَ مِنْهَا فِي النُّسُكِ ثُمَّ حَكَى الطَّبَرَيُّ اخْتِلَافًا فِيمَا يُؤْخَذُ مِنَ اللِّحْيَةِ هَلْ لَهُ حَدٌّ أُمْ لَا فَأَسْنَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَخْذِ الَّذِي يَزِيدُ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ الْكَفِّ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا مَا لَمْ يُفْحِشْ وَعَنْ عَطَاءٍ نَحْوُهُ قَالَ وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ النَّهْيَ عَلَى مَنْعِ مَا كَانَتِ الْأَعَاجِمُ تَفْعَلُهُ مِنْ قَصِّهَا وَتَخْفِيفِهَا قَالَ وَكَرِهَ آخَرُونَ التَّعَرُّضَ لَهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ وَأَسْنَدَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَاخْتَارَ قَوْلَ عَطَاءٍ وَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَوْ تَرَكَ لِحْيَتَهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهَا حَتَّى أَفْحَشَ طُولُهَا وَعَرْضُهَا لَعَرَّضَ نَفْسَهُ لِمَنْ يَسْخَرُ بِهِ وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا وَهَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ لَا أَعْلَمُ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا إِلَّا هَذَا اه وَقَدْ ضَعَّفَ عُمَرَ بْنَ هَارُونَ مُطْلَقًا جَمَاعَةٌ وَقَالَ عِيَاضٌ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّهَا وَتَحْذِيفُهَا وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا إِذَا عَظُمَتْ فَحَسَنٌ بَلْ تُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا يُكْرَهُ فِي تَقْصِيرِهَا كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْخَبَرِ فِي الْأَمْرِ بِتَوْفِيرِهَا قَالَ وَالْمُخْتَارُ تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا وَأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ النُّسُكِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِيهِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْغَزَالِيِّ وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِأَبِي طَالِبٍ الْمَكِّيِّ فِي الْقُوتِ قَالَ يُكْرَهُ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرُ خِصَالٍ خَضْبُهَا بِالسَّوَادِ لِغَيْرِ الْجِهَادِ وَبِغَيْرِ السَّوَادِ إِيهَامًا لِلصَّلَاحِ لَا لِقَصْدِ الِاتِّبَاعِ وَتَبْيِيضُهَا اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِقَصْدِ التَّعَاظُمِ عَلَى الْأَقْرَانِ وَنَتْفُهَا إِبْقَاءً لِلْمُرُودَةِ وَكَذَا تَحْذِيفُهَا وَنَتْفُالشَّوَارِبَ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مِنَ الْإِحْفَاءِ لِلْأَكْثَرِ وَحَكَى بن دُرَيْدٍ حَفَى شَارِبَهُ حَفْوًا إِذَا اسْتَأْصَلَ أَخَذَ شَعْرَهُ فَعَلَى هَذَا فَهِيَ هَمْزَةُ وَصْلٍ قَوْلُهُ وَوَفِّرُوا اللِّحَى أَمَّا قَوْلُهُ وَفِّرُوا فَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ مِنَ التَّوْفِيرِ وَهُوَ الْإِبْقَاءُ أَيِ اتْرُكُوهَا وَافِرَةً وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أَعْفُوا وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَرْجِئُوا وَضُبِطَتْ بِالْجِيمِ وَالْهَمْزَةِ أَيْ أَخِّرُوهَا وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ بِلَا هَمْزٍ أَيْ أَطِيلُوهَا وَلَهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَوْفُوا أَيِ اتْرُكُوهَا وَافِيَةً قَالَ النَّوَوِيُّ وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَاللِّحَى بِكَسْرِ اللَّامِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَبِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ جَمْعُ لِحْيَةٍ بِالْكَسْرِ فَقَطْ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا نبت على الْخَدين والذقن قَوْله وَكَانَ بن عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَى نَافِعٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظ كَانَ بن عُمَرَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِقْدَارُ الْمَأْخُوذِ وَقَوْلُهُ فَضَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُ الضَّادِ كَعَلِمَ وَالْأَشْهَرُ الْفَتْح قَالَه بن التِّين وَقَالَ الْكرْمَانِي لَعَلَّ بن عُمَرَ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ فِي النُّسُكِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ كُلَّهُ وَقَصَّرَ مِنْ لَحَيَّتِهِ لِيَدْخُلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ وَخَصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ وَفِّرُوا اللِّحَى فَحَمَلَهُ عَلَى حَالَةٍ غَيْرِ حَالَةِ النُّسُكِ قُلْتُ الَّذِي يظْهر أَن بن عُمَرَ كَانَ لَا يَخُصُّ هَذَا التَّخْصِيصَ بِالنُّسُكِ بَلْ كَانَ يَحْمِلُ الْأَمْرَ بِالْإِعْفَاءِ عَلَى غَيْرِ الْحَالَةِ الَّتِي تَتَشَوَّهُ فِيهَا الصُّورَةُ بِإِفْرَاطِ طُولِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ أَوْ عَرْضِهِ فَقَدْ قَالَ الطَّبَرَيُّ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَكَرِهُوا تَنَاوَلَ شَيْءٍ مِنَ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ عَرْضِهَا وَقَالَ قَوْمٌ إِذَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ يُؤْخَذُ الزَّائِد ثمَّ سَاق بِسَنَدِهِ إِلَى بن عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِلَى عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ كُنَّا نُعَفِّي السِّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ وَقَوْلُهُ نُعَفِّي بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ نَتْرُكَهُ وَافِرًا وَهَذَا يُؤَيّد مَا نقل عَن بن عُمَرَ فَإِنَّ السِّبَالَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ جَمْعُ سَبَلَةَ بِفَتْحَتَيْنِ وَهِيَ مَا طَالَ مِنْ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَأَشَارَ جَابِرٌ إِلَى أَنَّهُمْ يُقَصِّرُونَ مِنْهَا فِي النُّسُكِ ثُمَّ حَكَى الطَّبَرَيُّ اخْتِلَافًا فِيمَا يُؤْخَذُ مِنَ اللِّحْيَةِ هَلْ لَهُ حَدٌّ أُمْ لَا فَأَسْنَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَخْذِ الَّذِي يَزِيدُ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ الْكَفِّ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا مَا لَمْ يُفْحِشْ وَعَنْ عَطَاءٍ نَحْوُهُ قَالَ وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ النَّهْيَ عَلَى مَنْعِ مَا كَانَتِ الْأَعَاجِمُ تَفْعَلُهُ مِنْ قَصِّهَا وَتَخْفِيفِهَا قَالَ وَكَرِهَ آخَرُونَ التَّعَرُّضَ لَهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ وَأَسْنَدَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَاخْتَارَ قَوْلَ عَطَاءٍ وَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَوْ تَرَكَ لِحْيَتَهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهَا حَتَّى أَفْحَشَ طُولُهَا وَعَرْضُهَا لَعَرَّضَ نَفْسَهُ لِمَنْ يَسْخَرُ بِهِ وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا وَهَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ لَا أَعْلَمُ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا إِلَّا هَذَا اه وَقَدْ ضَعَّفَ عُمَرَ بْنَ هَارُونَ مُطْلَقًا جَمَاعَةٌ وَقَالَ عِيَاضٌ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّهَا وَتَحْذِيفُهَا وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا إِذَا عَظُمَتْ فَحَسَنٌ بَلْ تُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا يُكْرَهُ فِي تَقْصِيرِهَا كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْخَبَرِ فِي الْأَمْرِ بِتَوْفِيرِهَا قَالَ وَالْمُخْتَارُ تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا وَأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ النُّسُكِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِيهِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْغَزَالِيِّ وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِأَبِي طَالِبٍ الْمَكِّيِّ فِي الْقُوتِ قَالَ يُكْرَهُ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرُ خِصَالٍ خَضْبُهَا بِالسَّوَادِ لِغَيْرِ الْجِهَادِ وَبِغَيْرِ السَّوَادِ إِيهَامًا لِلصَّلَاحِ لَا لِقَصْدِ الِاتِّبَاعِ وَتَبْيِيضُهَا اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِقَصْدِ التَّعَاظُمِ عَلَى الْأَقْرَانِ وَنَتْفُهَا إِبْقَاءً لِلْمُرُودَةِ وَكَذَا تَحْذِيفُهَا وَنَتْفُكَمَا تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ من كَلَام بن الْعَرَبِيّ وَكَأَنَّهُ لم يقف على كَلَام بن حَزْمٍ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِالْوُجُوبِ فِي ذَلِك وَفِي إعفاء اللِّحْيَة (قَوْلُهُ بَابُ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ) تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ الثَّالِثُ مِنْهَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالظُّفُرِ وَإِنَّمَا هُوَ مُخْتَصٌّ بِالشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا وَقَصَّ الشَّارِبِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى أَن حَدِيث بن عُمَرَ فِي الْأَوَّلِ وَحَدِيثَهُ فِي الثَّالِثِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَنْ طَوَّلَهُ وَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5577 ... ورقمه عند البغا: 5892 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ. [الحديث 5892 - طرفه في: 5893].وبه قال: (حدّثنا محمد بن منهال) بكسر الميم وسكون النون البصري الضرير الحافظ قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي وفتح الراء مصغرًا الخياط أبو معاوية البصري قال: (حدّثنا عمر بن محمد بن زيد) بضم العين وزيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (عن نافع عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(خالفوا المشركين) أي المجوس كما صرح به عن مسلم من حديث أبي هريرة (وفروا اللحى) بتشديد الفاء أي اتركوها
    موفرة واللحى بكسر اللام وتضم جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على العارضين والذقن (وأحفوا الشوارب) بالحاء المهملة وقطع الهمزة المفتوحة من الرباعي وحكى ابن دريد حفا شاربه يحفوه من الثلاثي فعلى هذا فهي همزة وصل أي استقصوا قصّها.(وكان ابن عمر) هو موصول بالسند إلى نافع (إذ حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل) بفتح الفاء والضاد المعجمة كما في الفرع ويجوز كسرها أي زاد على القبضة (أخذه) بالمقص أو نحوه وروي مثل ذلك عن أبي هريرة وفعله عمر -رضي الله عنه- برجل وعن الحسن البصري يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وحملوا النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتحفيفها وقال عطاء إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يستخف به وقال النووي المختار عدم التعرض لها بتقصير ولا غيره.وهذا الحديث لا تعلق له بما ترجم له كما لا يخفى ويمكن توجيهه بتعسف.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5577 ... ورقمه عند البغا:5892 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مِنْهالٍ حَدثنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ حَدثنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدٍ عَنْ نافعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: خالِفُوا المُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللّحَى وأحْفُوا الشَّوَارِبَ.وكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا حَجَّ أوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ على لِحْيَتِهِ، فَما فَضَلَ أخَذَهُ.مَحل هَذَا الحَدِيث فِي الْبابُُ الَّذِي قبله وَلَا يُنَاسب ذكره هُنَا، وَمُحَمّد بن منهال بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون النُّون الْبَصْرِيّ الضَّرِير، وَعمر بن مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي اللبَاس عَن سهل بن عُثْمَان عَن يزِيد بن زُرَيْع.قَوْله: (خالفوا الْمُشْركين) أَرَادَ بهم الْمَجُوس، يدل عَلَيْهِ رِوَايَة مُسلم: خالفوا الْمَجُوس لأَنهم كَانُوا يقصرون لحاهم، وَمِنْهُم من كَانَ يحلقها. وَقَوله: (وفروا) بتَشْديد الْفَاء، أَمر من التوفير وَهُوَ الْإِبْقَاء أَي: اتركوها موفرة، واللحى بِكَسْر اللَّام وَضمّهَا بِالْقصرِ وَالْمدّ جمع لحية بِالْكَسْرِ فَقَط وَهِي إسم لما نبت على الْخَدين والذقن، قَالَه بَعضهم. قلت: على الْخَدين لَيْسَ بِشَيْء، وَلَو قَالَ: على العارضين لَكَانَ صَوَابا. قَوْله: (واحفوا) أَمر من الإحفاء فِي القص، قد مر عَن قريب. وَقَالَ الطَّبَرِيّ: فَإِن قلت: مَا وَجه قَوْله: اعْفُوا اللحى؟ وَقد علمت أَن الإعفاء الْإِكْثَار وَأَن من النَّاس من إِذا ترك شعر لحيته اتبَاعا مِنْهُ لظَاهِر قَوْله: اعْفُوا اللحى، فيتفاحش طولا وعرضاً ويسمج حَتَّى يصير للنَّاس حَدِيثا ومثلاً، قيل: قد ثبتَتْ الْحجَّة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على خُصُوص هَذَا الْخَبَر وَأَن اللِّحْيَة مَحْظُور إعفاؤها، وواجب قصها على اخْتِلَاف من السّلف فِي قدر ذَلِك وَحده، فَقَالَ بَعضهم: حد ذَلِك أَن يُزَاد على قدر القبضة طولا، وَأَن ينتشر عرضا فيقبح ذَلِك، وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله
    عَنهُ، أَنه رأى رجلا قد ترك لحيته حَتَّى كَبرت فَأخذ يجذيها ثمَّ قَالَ: ائْتُونِي بحلمتين ثمَّ أَمر رجلا فجزما تَحت يَده، ثمَّ قَالَ: إذهب فأسلح شعرك أَو أفْسدهُ، يتْرك أحدكُم نَفسه حَتَّى كَأَنَّهُ سبع من السبَاع، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يقبض على لحيته فَيَأْخُذ مَا فضل، وَعَن ابْن عمر مثله، وَقَالَ آخَرُونَ: يَأْخُذ من طولهَا وعرضها مَا لم يفحش، وَلم يَجدوا فِي ذَلِك حدا غير أَن معنى ذَلِك عِنْدِي مَا لم يخرج من عرف النَّاس، وَقَالَ عَطاء: لَا بَأْس أَن يَأْخُذ من لحيته الشَّيْء الْقَلِيل من طولهَا وعرضها إِذا كَبرت وعلت كَرَاهَة الشُّهْرَة، وَفِيه تَعْرِيض نَفسه لمن يسخر بِهِ، وَاسْتدلَّ بِحَدِيث عمر بن هَارُون عَن أُسَامَة بن زيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَأْخُذ من لحيته من عرضهَا وطولها، أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب، وَسمعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يَقُول: عمر بن هَارُون مقارب الحَدِيث لَا أعرف لَهُ حَدِيثا لَيْسَ لَهُ أصل، أَو قَالَ: ينْفَرد بِهِ إلاَّ هَذَا الحَدِيث، قَالَ: ورأيته حسن الرَّأْي فِي عمر بن هَارُون، وَسمعت قُتَيْبَة يَقُول: عمر بن هَارُون كَانَ صَاحب حَدِيث وَكَانَ يَقُول: الْإِيمَان قَول وَعمل.قَوْله: (وَكَانَ ابْن عمر إِذا حج)إِلَى آخِره مَوْصُول بالسند الْمَذْكُور إِلَى نَافِع وَقد أخرجه مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) عَن نَافِع بِلَفْظ: كَانَ ابْن عمر إِذا حلق رَأسه فِي حج أَو عمْرَة أَخذ من لحيته وشاربه. قَوْله: (فَمَا فضل) بِفَتْح الْفَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة، وَحكى كسر الصَّاد كعلم وَالْفَتْح أشهر، وَقَالَ الكهرماني: وَمَا فضل أَي: من قَبْضَة الْيَد قطعه تقصيراً وَلَعَلَّ ابْن عمر جمع بَين حلق الرَّأْس وتقصير اللِّحْيَة اتبَاعا لقَوْله تَعَالَى: {{ (84) مُحَلِّقِينَ رؤوسكم وَمُقَصِّرِينَ}} (الْفَتْح: 27) هَذَا هُوَ الْمِقْدَار الَّذِي قَالَه الْكرْمَانِي، وَقد نقل عَنهُ بَعضهم مَا لم يقلهُ ثمَّ طول الْكَلَام بِمَا لَا يسْتَحق سَمَاعه، فَذَلِك تركته، وَقَالَ النَّوَوِيّ: يَسْتَثْنِي من الْأَمر بإعفاء اللحى مَا لَو نَبتَت للْمَرْأَة لحية فَإِنَّهُ يسْتَحبّ لَهَا حلقها، وَكَذَا لَو نبت لَهَا شَارِب أَو عنفقة.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ‏"‏‏.‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ‏.‏

    Narrated Nafi`:Ibn `Umar said, The Prophet (ﷺ) said, 'Do the opposite of what the pagans do. Keep the beards and cut the moustaches short.' Whenever Ibn `Umar performed the Hajj or `Umra, he used to hold his beard with his hand and cut whatever remained outside his hold

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Minhal] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] telah menceritakan kepada kami [Umar bin Muhammad bin Zaid] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Selisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis kalian." Sedangkan apabila Ibnu Umar berhaji atau Umrah dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya

    İbn Ömer'den rivayete göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Müşriklere muhalefet ediniz. Sakalları uzatınız, bıyıkları kesiniz." İbn Ömer hac ya da umre yaptığı takdirde sakalını avucunun içerisine alır, artanı keserdi, Bu Hadis 5893 numara ile de var. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Sakalları bırakınız (ibaresindeki: "Bırakınız" anlamı verilen: VeffirO)" lafzı "tevflr" kökünden gelmektedir. Bu da, bırakmak demektir ki, onları gür ve bol olarak bırakınız anlamına gelir. "İbn Ömer hac ya da umre yaptığı vakit sakalını avucunun içerisine alır ve artanı keserdi." Taberi dedi ki: Bazıları hadisin zahirini benimseyerek sakalın eninden ve boyundan bir şeyler almayı mekruh görmüşlerdir. Bazıları da avuç ile yakalandıktan sonra arta kalan kısım kesilir, demiştir. Daha sonra kendisenediyle İbn Ömer'in bunu yaptığını belirten rivayeti kaydetmekte, arkasından et-Taberi sakaldan kesilen miktarın bir sınırının olup olmadığı hususundaki görüş ayrılıklarını nakletmektedir. Bir topluluktan senedini kaydederek sadece avuçtan arta kalanın kesileceğini nakletmiştir. el-Hasen el-Basri'den de aşırı gitmeyecek şekilde boyundan ve eninden kısalttığını, Ata'dan da buna yakın bir uygulamayı rivayet etmektedir. Taberi bu hususta der ki: Bunlar buradaki yasağı Arap olmayanların yaptıkları sakalı kesip oldukça inceitmenin yasak oluşuna yorumlamışlardır. Devamla der ki: Başkaları ise hac ya da umre dışında sakala ilişmeyi mekruh görmüşlerdir. Bunu bir topluluktan senedi ile birlikte de kaydetmektedir. Kendisi Ata'nın görüşünü seçmiş ve Amr b. Şuayb'in babasından, onun dedesinden diye rivayet ettiği hadisi buna delil göstermiştir. Buna göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Sakalını eninden ve boyundan kısaltırd!." Bunu aynı zamanda Tirmizi de rivayet etmiş, Buhari'den de Ömer b. Harun'un naklettiği rivayet hakkında: Ben onun bundan başka münker bir hadisini bilmiyorum, demiştir. Ömer b. Harun'un, mutlak olarak zayıf olduğunu bir grup ilim adamı söylemiştir. Iyad da şöyle demektedir: Sakalı traş etmek, kesmek ve onu (sağdan soldan) kırpmak mekruhtur. Büyümesi halinde boyundan, eninden kısaltmak ise güzeldir. Hatta sakalı dikkat çekecek şekilde kısaltmak mekruh olduğu gibi, dikkat çekecek kadar büyütmek de mekruhtur. Kadı böyle demiştir. Ancak Nevevi, bunun sakalın koyverilmesini emreden haberin zahirinin hilafına olduğunu belirterek itiraz etmiş ve şöyle demiştir: Uygun görülen görüş, sakalı kendi haline bırakmak ve onu kısaltmak ya da başka bir yolla ilişmemektir

    ہم سے محمد بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے، انہوں نے کہا ہم سے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم مشرکین کے خلاف کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کترواؤ۔“ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی ( ہاتھ سے ) پکڑ لیتے اور ( مٹھی ) سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا دیتے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের উল্টো করবে- দাড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে। ইবনু ‘উমার (রাঃ) যখন হাজ্জ বা ‘উমরাহ করতেন, তখন তিনি তাঁর দাড়ি মুষ্টি করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরে যতটুকু বেশি থাকত, তা কেটে ফেলতেন। [৫৮৯৩; মুসলিম ২/১৬, হাঃ ২৫৯, আহমাদ ৪৬৫৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இணைவைப்பாளர்களுக்கு மாறு செய்யுங்கள்: தாடிகளை வளரவிடுங்கள். மீசையை ஒட்ட நறுக்குங்கள். இதை இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறு கிறார்கள்:) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஜ் அல்லது உம்ரா செய்தால் தமது தாடியைப் பிடித்துப் பார்ப்பார்கள். (ஒரு பிடிக்கு) மேலதிகமாக உள்ளதை (கத்தரித்து) எடுத்து விடுவார்கள். அத்தியாயம் :