• 1441
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا " قَالَ : وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ ، فَانْطَلِقْ إِلَى العَرِيشِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِهِمَا ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، قَالَ : فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا قَالَ : وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ ، فَانْطَلِقْ إِلَى العَرِيشِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِهِمَا ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، قَالَ : فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ

    شنة: الشنة : القربة الصغيرة البالية من جلد أو غيره ، يكون الماء فيها أبرد من غيرها
    كرعنا: كرع في الماء : تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه، ولا بإناء
    يحول: يُحَوِّل : يُجْرِي وينقل الماء
    حائطه: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    العريش: العريش : كل ما يستظل به
    داجن: الداجن : كل ما أَلِف البيوت وأقام بها من حيوان وطير
    إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا
    حديث رقم: 5322 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب الكرع في الحوض
    حديث رقم: 3290 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي الْكَرْعِ
    حديث رقم: 3429 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ
    حديث رقم: 14435 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14256 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14443 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14562 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5404 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5480 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 23701 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الْكَرْعِ فِي الشَّرَابِ
    حديث رقم: 1345 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي الَّذِي يَكْرَعُ فِي النَّهْرِ
    حديث رقم: 13720 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 2043 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ

    [5613] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَأَبُوعَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَوْلُهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنْتُ ذَكَرْتُ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنَّهُ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ وَقَفْتُ عَنْ ذَلِكَ لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى عَنْ فُلَيْحٍ فِي أَوَّلِ حَدِيثَيِ الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَعُودُ مَرِيضًا لَهُمْ وَقِصَّةُ أَبِي الْهَيْثَمِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ واستوعب بن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِ التَّكَاثُرِ طُرُقَهُ فَزَادَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَأَبِي عَسِيبٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عُبَادَةَ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا قِصَّةٌ أُخْرَى ثُمَّ وَقَفَتْ عَلَى الْمُسْتَنَدِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَزِمْتُ بَابَهُ فَكُنْتُ آتِيهِ بِالْمَاءِ مِنْ بِئْرِ جَاشِمٍ وَهِيَ بِئْرُ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ وَكَانَ مَاؤُهَا طَيِّبًا وَلَقَدْ دَخَلَ يَوْمًا صَائِفًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى أَبِي الْهَيْثَمِ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَاءٍ بَارِدٍ فَأَتَاهُ بِشَجْبٍ فِيهِ مَاءٌ كَأَنَّهُ الثَّلْجُ فَصَبَّهُ عَلَى لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَسَقَاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّ لَنَا عَرِيشًا بَارِدًا فَقِلْ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا فَدَخَلَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَأَتَى أَبُو الْهَيْثَمِ بِأَلْوَانٍ مِنَ الرُّطَبِ الْحَدِيثَ وَالشَّجْبُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ يُتَّخَذُ مِنْ شَنَّةٍ تُقْطَعُ وَيُخْرَزُ رَأْسُهَا قَوْلُهُ وَمَعَهُ صَاحِبُهُ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كَمَا تَرَى قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ زَادَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَإِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَبَعْدَهَا شِدَّةُ الْبِئْرِ الْمَطْوِيَّةِ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ سَتَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ أَيْ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ قَوْلُهُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٌ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَهِيَ الْقِرْبَةُ الْخَلِقَةُ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ هِيَ الَّتِي زَالَ شَعْرُهَا مِنَ الْبِلَى قَالَ الْمُهَلَّبُ الْحِكْمَةُ فِي طَلَبِ الْمَاءِ الْبَائِتِ أَنَّهُ يَكُونُ أَبْرَدَ وَأَصْفَى وَأَمَّا مَزْجُ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَ الرَّاعِي قُلْتُ لَكِنِ الْقِصَّتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَصَنِيعُ أَبِي بَكْرٍ ذَلِكَ بِاللَّبَنِ لِشِدَّةِ الْحَرِّ وَصَنِيعُ الْأَنْصَارِيِّ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَسْقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً صِرْفًا فَأَرَادَ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ اللَّبَنَ فَأَحْضَرَ لَهُ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَزَادَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسٍ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالرَّغْبَةِ فِيهِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا فِي رِوَايَةِ الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرٍ قَبْلُ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ مِثْلَ الثَّلْجِ قَوْلُهُ وَإِلَّا كَرَعْنَا فِيهِ حَذَفٌ تَقْدِيرُهُ فَاسْقِنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ كرعنا وَوَقع فِي رِوَايَة بن مَاجَهْ التَّصْرِيحُ بِطَلَبِ السَّقْيِ وَالْكَرْعُ بِالرَّاءِ تَنَاوُلُ الْمَاءِ بِالْفَمِ مِنْ غَيْرِ إِنَاءٍ وَلَا كَفٍّ وَقَالَ بن التِّينِ حَكَى أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ الشُّرْبُ بِالْيَدَيْنِ مَعًا قَالَ وَأَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى خِلَافِهِ قلت وَيَردهُ مَا أخرجه بن ماجة عَن بن عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا بِهَا الْحَدِيثَ وَلَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَالنَّهْيُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ وَالْفِعْلُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ قِصَّةُ جَابِرٍ قَبْلَ النَّهْيِ أَوِ النَّهْيُ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ وَهَذَا الْفِعْلُ كَانَ لِضَرُورَةِ شُرْبِ الْمَاءِ الَّذِي لَيْسَ بِبَارِدٍ فَيَشْرَبُ بِالْكَرْعِ لِضَرُورَةِ الْعَطَشِ لِئَلَّا تَكْرَهَهُ نَفْسُهُ إِذَا تَكَرَّرَتِ الْجَرْعَ فَقَدْ لَا يَبْلُغُ الْغَرَضَ مِنَ الرِّيِّ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْأَخِيرِ بن بَطَّالٍ وَإِنَّمَا قِيلَ لِلشُّرْبِ بِالْفَمِ كَرْعٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْبَهَائِمِ لِشُرْبِهَا بِأَفْوَاهِهَا وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُدْخِلُ أكارعها حِينَئِذٍ فِي المَاء وَوَقع عِنْد بن ماجة من وَجه آخر عَن بن عُمَرَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَسَنَدُهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ فَهَذَا إِنْ ثَبَتَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ خَاصًّا بِهَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الشَّارِبُ مُنْبَطِحًا عَلَى بَطْنِهِ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ جَابِرٍ عَلَى الشُّرْبِ بِالْفَمِ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِانْبِطَاحِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَإِلَّا تَجَرَّعْنَا بِمُثَنَّاةٍ وَجِيمٍ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ شَرِبْنَا جَرْعَةً جَرْعَةً وَهَذَا قَدْ يُعَكِّرُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ أَيْ يَنْقُلُ الْمَاءَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنَ الْبُسْتَانِ لِيَعُمَّأَشْجَارَهُ بِالسَّقْيِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاءَ وَفِي لَفْظٍ لَهُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي الْحَائِطِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنْهُ تَحْوِيلُ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ مَثَلًا إِلَى أَعْلَاهَا ثُمَّ حَوَّلَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ قَوْلُهُ إِلَى الْعَرِيشِ هُوَ خَيْمَةٌ مِنْ خَشَبٍ وَثُمَامٍ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ مُخَفَّفًا وَهُوَ نَبَاتٌ ضَعِيفٌ لَهُ خَوَاصٌّ وَقَدْ يُجْعَلُ مِنَ الْجَرِيدِ كَالْقُبَّةِ أَوْ مِنَ الْعِيدَانِ وَيُظَلَّلُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فَسَكَبَ مَاءً فِي قَدَحٍ قَوْلُهُ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن لَهُ فِي رِوَايَة أَحْمد وبن مَاجَهْ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً بَاتَ فِي شَنٍّ وَالدَّاجِنُ بِجِيمٍ وَنُونٍ الشَّاةُ الَّتِي تَأْلَفُ الْبُيُوتَ قَوْلُهُ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ شَرِبَ فَضْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لَكِن فِي رِوَايَة لِأَحْمَد أَيْضا وبن مَاجَهْ ثُمَّ سَقَاهُ ثُمَّ صَنَعَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ حَلَبَ لَهُ أَيْضًا وَسَكَبَ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَائِتَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْمِثْلِيَّةُ فِي مُطْلَقِ الشُّرْبِ قَالَ الْمُهَلَّبُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ النِّعَمِ الَّتِي امْتَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَمْ أُصِحَّ جِسْمَكَ وَأَرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِد (قَوْلُهُ بَابُ شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي الْحَلْوَاءُ بِالْمَدِّ وَلِغَيْرِهِ بِالْقَصْرِ وَهُمَا لُغَتَانِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هِيَ مَا يُعْقَدُ مِنَ الْعَسَلِ وَنَحْوه وَقَالَ بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ هِيَ النَّقِيعُ الْحُلْوُ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ شَرَابُ الْحَلْوَاءِ كَذَا قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ نَوْعٌ مِنْهَا وَالَّذِي قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ هُوَ مُقْتَضى الْعرف وَقَالَ بن بَطَّالٍ الْحَلْوَى كُلُّ شَيْءٍ حُلْوٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنِ اسْتَقَرَّ الْعُرْفُ عَلَى تَسْمِيَةِ مَا لَا يُشْرَبُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُلْوِ حَلْوَى وَلِأَنْوَاعِ مَا يُشْرَبُ مَشْرُوبٌ وَنَقِيعٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِمَّا قَالَ اخْتِصَاصُ الْحَلْوَى بِالْمَشْرُوبِ قَوْلُهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أحل لكم الطَّيِّبَات وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَجهه بن التِّينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْبَوْلَ رِجْسًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِم الْخَبَائِث وَالرِّجْسُ مِنْ جُمْلَةِ الْخَبَائِثِ وَيَرُدُّ عَلَى اسْتِدْلَالِ الزُّهْرِيِّ جَوَازُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَهِيَ رِجْس أَيْضا وَلِهَذَا قَالَ بن بَطَّالٍ الْفُقَهَاءُ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَأَشَدُّ حَالِ الْبَوْلِ أَنْ يَكُونَ فِي النَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيمِ مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِ تَنَاوُلِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُدْخِلُ الرُّخَصَ وَالرُّخْصَةُ فِي الْمَيْتَةِ لَا فِي الْبَوْلِ قُلْتُ وَلَيْسَ هَذَا بَعِيدًا مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ فَقَدِ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشّعب من رِوَايَة بن أَخِي الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ الزُّهْرِيُّ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي السَّفَرِ فَقِيلَ لَهُ أَنْتَ تُفْطِرُ فِيرَمَضَانَ إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي رَمَضَانَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أخر وَلَيْسَ ذَلِك لعاشوراء قَالَ بن التِّينِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْمَيْتَةَ لِسَدِّ الرَّمَقِ وَالْبَوْلُ لَا يَدْفَعُ الْعَطَشَ فَإِنْ صَحَّ هَذَا صَحَّ مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ قُلْتُ وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْأَثَرِ الَّذِي بعده قَوْله وَقَالَ بن مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُم قَالَ بن التِّينِ اخْتُلِفَ فِي السَّكَرِ بِفَتْحَتَيْنِ فَقِيلَ هُوَ الْخَمْرُ وَقِيلَ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ كَنَقِيعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَكَالْخَلِّ وَقِيلَ هُوَ نَبِيذُ التَّمْرِ إِذَا اشْتَدَّ قُلْتُ وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ النَّحْلِ عَنِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السَّكَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حسنا وَهُوَ مَا حُرِّمَ مِنْهَا وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ مَا أُحِلَّ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَزِينٍ أَحَدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ نَحْوُهُ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ بِمَعْنَاهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ السَّكَرُ نَقِيعُ الزَّبِيبِ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَالْخَلُّ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ هَذَا الْقَوْلَ وَانْتَصَرَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ مِنْهُ دَعْوَى نَسْخٍ وَيَسْتَمِرُّ الِامْتِنَانُ بِمَا تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ عَلَى ظَاهِرِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ النَّسْخَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قُلْتُ وَهَذَا فِي الْآيَةِ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّهُ فِي هَذَا الْأَثَرِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْكِرِ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا السَّكَرُ خَمْرٌ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ السَّكَرَ بِلُغَةِ الْعَجَمِ الْخَمْرُ وَبِلُغَةِ الْعَرَبِ النَّقِيعُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ قَالَ السَّكَرُ خُمُورُ الْأَعَاجِمِ وَعَلَى هَذَا ينطبق قَول بن مَسْعُودٍ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُم وَنقل بن التِّين عَن الشَّيْخ أبي الْحسن يَعْنِي بن الْقَصَّارِ إِنْ كَانَ أَرَادَ مُسْكِرَ الْأَشْرِبَةِ فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنَ الْكَلَامِ ذِكْرُ السُّؤَالِ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ السُّكْرَ بِالضَّمِّ وَسُكُونِ الْكَافِ قَالَ فَأَحْسَبُهُ هَذَا أَرَادَ لِأَنَّنِي أَظُنُّ أَنَّ عِنْدَ بَعْضِ الْمُفَسّرين سُئِلَ بن مَسْعُودٍ عَنْ التَّدَاوِي بِشَيْءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فَأَجَابَ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بِمُرَادِ الْبُخَارِيِّ قُلْتُ قَدْ رَوَيْتُ الْأَثَرَ الْمَذْكُورَ فِي فَوَائِدِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الطَّائِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ خُثَيْمُ بْنُ الْعَدَّاءِ دَاءً بِبَطْنِهِ يُقَالُ لَهُ الصُّفْرُ فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ فَأرْسل إِلَى بن مَسْعُود يسْأَله فَذكره وَأخرجه بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ نَحْوَهُ وَرُوِّينَا فِي نُسْخَةِ دَاوُدَ بْنِ نَصِيرٍ الطَّائِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ فَإِنَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَأخرجه بن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن بن مَسْعُودٍ كَذَلِكَ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا فِي تَفْسِيرِ السَّكَرِ وَأَخْرَجَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فِي مُجَدَّرِينَ أَوْ مُحَصَّبِينَ نُعِتَ لَهُم السكر فَذكر مثله ولجواب بن مَسْعُودٍ شَاهِدٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اشْتَكَتْ بِنْتٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي فَقَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ حكى بن التِّين عَن الدَّاودِيّ قَالَ قَول بن مَسْعُودٍ حَقٌّ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا ضَرُورَةً وَأَبَاحَ الْمَيْتَةَ وَأَخَوَاتِهَا فِي الضَّرُورَة قَالَ ففهم الدَّاودِيّ أَن بن مَسْعُودٍ تَكَلَّمَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْخَمْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى التَّدَاوِي بِهَا فَمَنَعَهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِدُ مَنْدُوحَةً عَنِ التَّدَاوِي بِهَا وَلَا يُقْطَعُ بِنَفْعِهِ بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ فِي سَدِّ الرَّمَقِ وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ جَوَازِ إِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ لِمَنْ شَرِقَ بِهَا بِالْجَرْعَةِ مِنَ الْخَمْرِ فَيَجُوزُ وَبَيْنَ التَّدَاوِي بِهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْإِسَاغَةَ تَتَحَقَّقُ بِهَا بِخِلَافِ الشِّفَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الشَّافِعِي أَنهقَالَ لَا يَجُوزُ سَدُّ الرَّمَقِ مِنَ الْجُوعِ وَلَا مِنَ الْعَطَشِ بِالْخَمْرِ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا جُوعًا وَعَطَشًا وَلِأَنَّهَا تَذْهَبُ بِالْعَقْلِ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَا تَسُدُّ مِنَ الْجُوعِ وَلَا تَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ لَمْ يَرِدِ السُّؤَالُ أَصْلًا وَأَمَّا إِذْهَابُهَا الْعَقْلَ فَلَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ بَلْ هُوَ فِيمَا يُسَدُّ بِهِ الرَّمَقُ وَقَدْ لَا يَبْلُغُ إِلَى حَدِّ إِذْهَابِ الْعَقْلِ قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَرَادَ أَنْ يُرَدِّدَ الْأَمْرَ بِأَنَّ التَّنَاوُلَ مِنْهَا إِنْ كَانَ يَسِيرًا فَهُوَ لَا يُغْنِي مِنَ الْجُوعِ وَلَا يَرْوِي من الْعَطش وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ يُذْهِبُ الْعَقْلَ وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّدَاوِي بِمَا يُذْهِبُ الْعَقْلَ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَتَدَاوَى مِنْ شَيْءٍ فَيَقَعُ فِي أَشَدَّ مِنْهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي وَلِلْعَطَشِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَشْرَبُهَا لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشًا وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَكِنِ التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي قَصْرَ الْمَنْعِ عَلَى الْمُتَّخَذِ مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ بِطَبْعِهِ حَارًّا كَالْعِنَبِ وَالزَّبِيبِ أَمَّا الْمُتَّخَذُ مِنْ شَيْءٍ بَارِدٍ كَالشَّعِيرِ فَلَا وَأَمَّا التَّدَاوِي فَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ إِنَّ الْمَنَافِعَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ سُلِبَتْ بَعْدَ التَّحْرِيمِ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَأَيْضًا فَتَحْرِيمُهَا مَجْزُومٌ بِهِ وَكَوْنُهَا دَوَاءٌ مَشْكُوكٌ بَلْ يَتَرَجَّحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ثُمَّ الْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْكِرُ مِنْهَا أَمَّا مَا يُسْكِرُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَاطِيهِ فِي التَّدَاوِي إِلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى إِزَالَةِ عَقْلِهِ لِقَطْعِ عُضْوٍ مِنَ الْأَكِلَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَقَدِ اطْلَقَ الرَّافِعِيُّ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي التَّدَاوِي وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ هُنَا الْجَوَازَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِيمَا إِذَا تَعَيَّنَ ذَاكَ طَرِيقًا إِلَى سَلَامَةِ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَرْقَدًا غَيْرَهَا وَقَدْ صَرَّحَ مَنْ أَجَازَ التَّدَاوِي بِالثَّانِي وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُبِيحُ الْمَيْتَةَ وَهِيَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَلِبَ إِلَى حَالَةٍ تَحِلُّ فِيهَا فَالْخَمْرُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنْقَلِبَ خَلًّا فَتَصِيرُ حَلَالًا أَوْلَى وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ دَعَتْهُ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَتَخَلَّصُ بِشُرْبِهَا جَازَ كَمَا لَوْ غُصَّ بِلُقْمَةٍ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْغَصِّ الْجَوَازُ وَهَذَا لَيْسَ مِنَ التَّدَاوِي الْمَحْضِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الطِّبِّ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ ثُمَّ سَاقَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ قَالَ بن الْمُنِيرِ تَرْجَمَ عَلَى شَيْءٍ وَأَعْقَبَهُ بِضِدِّهِ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ نَصًّا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيّ الْإِشَارَة بقوله تَعَالَى أحل لكم الطَّيِّبَات إِلَى أَنَّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَهُوَ حَلَال وَبقول بن مَسْعُودٍ الْإِشَارَةَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ فَدَلَّ الِامْتِنَانُ بِهِ عَلَى حِلِّهِ فَلَمْ يَجْعَل الله الشِّفَاء فِيمَا حرم قَالَ بن الْمُنِيرِ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ شَرَابُ الْحَلْوَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتِ الْحَلْوَى الْمَعْهُودَةَ الَّتِي يَتَعَاطَاهَا الْمُتْرَفُونَ الْيَوْمَ وَإِنَّمَا هِيَ حُلْوٌ يُشْرَبُ إِمَّا عَسَلٌ بِمَاءٍ أَو غير ذَلِك مِمَّا يشاكله انْتهى وَيحْتَمل أَنْ تَكُونَ الْحَلْوَى كَانَتْ تُطْلَقُ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِمَّا يُعْقَدُ أَوْ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ كَمَا أَنَّ الْعَسَلَ قَدْ يُؤْكَلُ إِذَا كَانَ جَامِدًا وَقَدْ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَائِعًا وَقَدْ يُخْلَطُ فِيهِ الْمَاءُ وَيُذَابُ ثُمَّ يُشْرَبُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ زِيَادَةٌ وَإِنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ حَفْصَةَ أَهْدَتْ لَهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً الْحَدِيثَ فِي ذِكْرِ الْمَغَافِيرِ فَقَوْلُهُ سَقَتْهُ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يَكُونَ صِرْفًا حَيْثُ يَكُونُ مَائِعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَمْزُوجًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِالْحَلْوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّ شَيْءٍ حُلْوٍ وَذِكْرُ الْعَسَلِ بَعْدَهَا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى شَرَفِهِ وَمَزِيَّتِهِ وَهُوَ مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ لَذِيذِ الْأَطْعِمَةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الزُّهْدَ وَالْمُرَاقَبَةَ لَا سِيَّمَا إِنْ حَصَلَ اتِّفَاقًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ قَالَ قَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَى لَيْسَ عَلَى مَعْنَى كَثْرَةِ التَّشَهِّي لَهَا وَشِدَّةِ نِزَاعِ النَّفْسِ إِلَيْهَا وَتَأَنُّقِ الصَّنْعَةِ فِي اتِّخَاذِهَا كَفِعْلِ أَهْلِ التَّرَفُّهِ وَالشَّرَهِ وَإِنَّمَا كَانَ إِذَا قُدِّمَتْ إِلَيْهِ يَنَالُ مِنْهَا نَيْلًا جَيِّدًا فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّهُعَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَوْلُهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنْتُ ذَكَرْتُ فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنَّهُ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ وَقَفْتُ عَنْ ذَلِكَ لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى عَنْ فُلَيْحٍ فِي أَوَّلِ حَدِيثَيِ الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَعُودُ مَرِيضًا لَهُمْ وَقِصَّةُ أَبِي الْهَيْثَمِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ واستوعب بن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِ التَّكَاثُرِ طُرُقَهُ فَزَادَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَأَبِي عَسِيبٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عُبَادَةَ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا قِصَّةٌ أُخْرَى ثُمَّ وَقَفَتْ عَلَى الْمُسْتَنَدِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَزِمْتُ بَابَهُ فَكُنْتُ آتِيهِ بِالْمَاءِ مِنْ بِئْرِ جَاشِمٍ وَهِيَ بِئْرُ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ وَكَانَ مَاؤُهَا طَيِّبًا وَلَقَدْ دَخَلَ يَوْمًا صَائِفًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى أَبِي الْهَيْثَمِ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَاءٍ بَارِدٍ فَأَتَاهُ بِشَجْبٍ فِيهِ مَاءٌ كَأَنَّهُ الثَّلْجُ فَصَبَّهُ عَلَى لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَسَقَاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّ لَنَا عَرِيشًا بَارِدًا فَقِلْ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا فَدَخَلَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَأَتَى أَبُو الْهَيْثَمِ بِأَلْوَانٍ مِنَ الرُّطَبِ الْحَدِيثَ وَالشَّجْبُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ يُتَّخَذُ مِنْ شَنَّةٍ تُقْطَعُ وَيُخْرَزُ رَأْسُهَا قَوْلُهُ وَمَعَهُ صَاحِبُهُ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كَمَا تَرَى قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ زَادَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَإِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَبَعْدَهَا شِدَّةُ الْبِئْرِ الْمَطْوِيَّةِ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ سَتَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ أَيْ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ قَوْلُهُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٌ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَهِيَ الْقِرْبَةُ الْخَلِقَةُ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ هِيَ الَّتِي زَالَ شَعْرُهَا مِنَ الْبِلَى قَالَ الْمُهَلَّبُ الْحِكْمَةُ فِي طَلَبِ الْمَاءِ الْبَائِتِ أَنَّهُ يَكُونُ أَبْرَدَ وَأَصْفَى وَأَمَّا مَزْجُ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَ الرَّاعِي قُلْتُ لَكِنِ الْقِصَّتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَصَنِيعُ أَبِي بَكْرٍ ذَلِكَ بِاللَّبَنِ لِشِدَّةِ الْحَرِّ وَصَنِيعُ الْأَنْصَارِيِّ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَسْقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً صِرْفًا فَأَرَادَ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ اللَّبَنَ فَأَحْضَرَ لَهُ مَا طُلِبَ مِنْهُ وَزَادَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسٍ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالرَّغْبَةِ فِيهِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا فِي رِوَايَةِ الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرٍ قَبْلُ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ مِثْلَ الثَّلْجِ قَوْلُهُ وَإِلَّا كَرَعْنَا فِيهِ حَذَفٌ تَقْدِيرُهُ فَاسْقِنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ كرعنا وَوَقع فِي رِوَايَة بن مَاجَهْ التَّصْرِيحُ بِطَلَبِ السَّقْيِ وَالْكَرْعُ بِالرَّاءِ تَنَاوُلُ الْمَاءِ بِالْفَمِ مِنْ غَيْرِ إِنَاءٍ وَلَا كَفٍّ وَقَالَ بن التِّينِ حَكَى أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ الشُّرْبُ بِالْيَدَيْنِ مَعًا قَالَ وَأَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى خِلَافِهِ قلت وَيَردهُ مَا أخرجه بن ماجة عَن بن عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا بِهَا الْحَدِيثَ وَلَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَالنَّهْيُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ وَالْفِعْلُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ قِصَّةُ جَابِرٍ قَبْلَ النَّهْيِ أَوِ النَّهْيُ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ وَهَذَا الْفِعْلُ كَانَ لِضَرُورَةِ شُرْبِ الْمَاءِ الَّذِي لَيْسَ بِبَارِدٍ فَيَشْرَبُ بِالْكَرْعِ لِضَرُورَةِ الْعَطَشِ لِئَلَّا تَكْرَهَهُ نَفْسُهُ إِذَا تَكَرَّرَتِ الْجَرْعَ فَقَدْ لَا يَبْلُغُ الْغَرَضَ مِنَ الرِّيِّ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْأَخِيرِ بن بَطَّالٍ وَإِنَّمَا قِيلَ لِلشُّرْبِ بِالْفَمِ كَرْعٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْبَهَائِمِ لِشُرْبِهَا بِأَفْوَاهِهَا وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُدْخِلُ أكارعها حِينَئِذٍ فِي المَاء وَوَقع عِنْد بن ماجة من وَجه آخر عَن بن عُمَرَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَسَنَدُهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ فَهَذَا إِنْ ثَبَتَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ خَاصًّا بِهَذِهِ الصُّورَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الشَّارِبُ مُنْبَطِحًا عَلَى بَطْنِهِ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ جَابِرٍ عَلَى الشُّرْبِ بِالْفَمِ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِانْبِطَاحِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَإِلَّا تَجَرَّعْنَا بِمُثَنَّاةٍ وَجِيمٍ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ شَرِبْنَا جَرْعَةً جَرْعَةً وَهَذَا قَدْ يُعَكِّرُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ أَيْ يَنْقُلُ الْمَاءَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنَ الْبُسْتَانِ لِيَعُمَّأَشْجَارَهُ بِالسَّقْيِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاءَ وَفِي لَفْظٍ لَهُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي الْحَائِطِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنْهُ تَحْوِيلُ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ مَثَلًا إِلَى أَعْلَاهَا ثُمَّ حَوَّلَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ قَوْلُهُ إِلَى الْعَرِيشِ هُوَ خَيْمَةٌ مِنْ خَشَبٍ وَثُمَامٍ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ مُخَفَّفًا وَهُوَ نَبَاتٌ ضَعِيفٌ لَهُ خَوَاصٌّ وَقَدْ يُجْعَلُ مِنَ الْجَرِيدِ كَالْقُبَّةِ أَوْ مِنَ الْعِيدَانِ وَيُظَلَّلُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فَسَكَبَ مَاءً فِي قَدَحٍ قَوْلُهُ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن لَهُ فِي رِوَايَة أَحْمد وبن مَاجَهْ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً بَاتَ فِي شَنٍّ وَالدَّاجِنُ بِجِيمٍ وَنُونٍ الشَّاةُ الَّتِي تَأْلَفُ الْبُيُوتَ قَوْلُهُ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ شَرِبَ فَضْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لَكِن فِي رِوَايَة لِأَحْمَد أَيْضا وبن مَاجَهْ ثُمَّ سَقَاهُ ثُمَّ صَنَعَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ حَلَبَ لَهُ أَيْضًا وَسَكَبَ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَائِتَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْمِثْلِيَّةُ فِي مُطْلَقِ الشُّرْبِ قَالَ الْمُهَلَّبُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ النِّعَمِ الَّتِي امْتَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَمْ أُصِحَّ جِسْمَكَ وَأَرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِد (قَوْلُهُ بَابُ شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي الْحَلْوَاءُ بِالْمَدِّ وَلِغَيْرِهِ بِالْقَصْرِ وَهُمَا لُغَتَانِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هِيَ مَا يُعْقَدُ مِنَ الْعَسَلِ وَنَحْوه وَقَالَ بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ هِيَ النَّقِيعُ الْحُلْوُ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ شَرَابُ الْحَلْوَاءِ كَذَا قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ نَوْعٌ مِنْهَا وَالَّذِي قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ هُوَ مُقْتَضى الْعرف وَقَالَ بن بَطَّالٍ الْحَلْوَى كُلُّ شَيْءٍ حُلْوٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنِ اسْتَقَرَّ الْعُرْفُ عَلَى تَسْمِيَةِ مَا لَا يُشْرَبُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُلْوِ حَلْوَى وَلِأَنْوَاعِ مَا يُشْرَبُ مَشْرُوبٌ وَنَقِيعٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِمَّا قَالَ اخْتِصَاصُ الْحَلْوَى بِالْمَشْرُوبِ قَوْلُهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أحل لكم الطَّيِّبَات وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَجهه بن التِّينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْبَوْلَ رِجْسًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِم الْخَبَائِث وَالرِّجْسُ مِنْ جُمْلَةِ الْخَبَائِثِ وَيَرُدُّ عَلَى اسْتِدْلَالِ الزُّهْرِيِّ جَوَازُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَهِيَ رِجْس أَيْضا وَلِهَذَا قَالَ بن بَطَّالٍ الْفُقَهَاءُ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَأَشَدُّ حَالِ الْبَوْلِ أَنْ يَكُونَ فِي النَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيمِ مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِ تَنَاوُلِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُدْخِلُ الرُّخَصَ وَالرُّخْصَةُ فِي الْمَيْتَةِ لَا فِي الْبَوْلِ قُلْتُ وَلَيْسَ هَذَا بَعِيدًا مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ فَقَدِ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشّعب من رِوَايَة بن أَخِي الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ الزُّهْرِيُّ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي السَّفَرِ فَقِيلَ لَهُ أَنْتَ تُفْطِرُ فِيرَمَضَانَ إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي رَمَضَانَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أخر وَلَيْسَ ذَلِك لعاشوراء قَالَ بن التِّينِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْمَيْتَةَ لِسَدِّ الرَّمَقِ وَالْبَوْلُ لَا يَدْفَعُ الْعَطَشَ فَإِنْ صَحَّ هَذَا صَحَّ مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ قُلْتُ وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْأَثَرِ الَّذِي بعده قَوْله وَقَالَ بن مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُم قَالَ بن التِّينِ اخْتُلِفَ فِي السَّكَرِ بِفَتْحَتَيْنِ فَقِيلَ هُوَ الْخَمْرُ وَقِيلَ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ كَنَقِيعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَكَالْخَلِّ وَقِيلَ هُوَ نَبِيذُ التَّمْرِ إِذَا اشْتَدَّ قُلْتُ وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ النَّحْلِ عَنِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السَّكَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حسنا وَهُوَ مَا حُرِّمَ مِنْهَا وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ مَا أُحِلَّ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَزِينٍ أَحَدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ نَحْوُهُ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ بِمَعْنَاهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ السَّكَرُ نَقِيعُ الزَّبِيبِ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَالْخَلُّ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ هَذَا الْقَوْلَ وَانْتَصَرَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ مِنْهُ دَعْوَى نَسْخٍ وَيَسْتَمِرُّ الِامْتِنَانُ بِمَا تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ عَلَى ظَاهِرِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ النَّسْخَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قُلْتُ وَهَذَا فِي الْآيَةِ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّهُ فِي هَذَا الْأَثَرِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْكِرِ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا السَّكَرُ خَمْرٌ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ السَّكَرَ بِلُغَةِ الْعَجَمِ الْخَمْرُ وَبِلُغَةِ الْعَرَبِ النَّقِيعُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ قَالَ السَّكَرُ خُمُورُ الْأَعَاجِمِ وَعَلَى هَذَا ينطبق قَول بن مَسْعُودٍ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُم وَنقل بن التِّين عَن الشَّيْخ أبي الْحسن يَعْنِي بن الْقَصَّارِ إِنْ كَانَ أَرَادَ مُسْكِرَ الْأَشْرِبَةِ فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنَ الْكَلَامِ ذِكْرُ السُّؤَالِ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ السُّكْرَ بِالضَّمِّ وَسُكُونِ الْكَافِ قَالَ فَأَحْسَبُهُ هَذَا أَرَادَ لِأَنَّنِي أَظُنُّ أَنَّ عِنْدَ بَعْضِ الْمُفَسّرين سُئِلَ بن مَسْعُودٍ عَنْ التَّدَاوِي بِشَيْءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فَأَجَابَ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بِمُرَادِ الْبُخَارِيِّ قُلْتُ قَدْ رَوَيْتُ الْأَثَرَ الْمَذْكُورَ فِي فَوَائِدِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الطَّائِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ خُثَيْمُ بْنُ الْعَدَّاءِ دَاءً بِبَطْنِهِ يُقَالُ لَهُ الصُّفْرُ فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ فَأرْسل إِلَى بن مَسْعُود يسْأَله فَذكره وَأخرجه بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ نَحْوَهُ وَرُوِّينَا فِي نُسْخَةِ دَاوُدَ بْنِ نَصِيرٍ الطَّائِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ فَإِنَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَأخرجه بن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن بن مَسْعُودٍ كَذَلِكَ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا فِي تَفْسِيرِ السَّكَرِ وَأَخْرَجَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فِي مُجَدَّرِينَ أَوْ مُحَصَّبِينَ نُعِتَ لَهُم السكر فَذكر مثله ولجواب بن مَسْعُودٍ شَاهِدٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اشْتَكَتْ بِنْتٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي فَقَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ حكى بن التِّين عَن الدَّاودِيّ قَالَ قَول بن مَسْعُودٍ حَقٌّ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا ضَرُورَةً وَأَبَاحَ الْمَيْتَةَ وَأَخَوَاتِهَا فِي الضَّرُورَة قَالَ ففهم الدَّاودِيّ أَن بن مَسْعُودٍ تَكَلَّمَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْخَمْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى التَّدَاوِي بِهَا فَمَنَعَهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِدُ مَنْدُوحَةً عَنِ التَّدَاوِي بِهَا وَلَا يُقْطَعُ بِنَفْعِهِ بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ فِي سَدِّ الرَّمَقِ وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ جَوَازِ إِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ لِمَنْ شَرِقَ بِهَا بِالْجَرْعَةِ مِنَ الْخَمْرِ فَيَجُوزُ وَبَيْنَ التَّدَاوِي بِهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْإِسَاغَةَ تَتَحَقَّقُ بِهَا بِخِلَافِ الشِّفَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الشَّافِعِي أَنهقَالَ لَا يَجُوزُ سَدُّ الرَّمَقِ مِنَ الْجُوعِ وَلَا مِنَ الْعَطَشِ بِالْخَمْرِ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا جُوعًا وَعَطَشًا وَلِأَنَّهَا تَذْهَبُ بِالْعَقْلِ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَا تَسُدُّ مِنَ الْجُوعِ وَلَا تَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ لَمْ يَرِدِ السُّؤَالُ أَصْلًا وَأَمَّا إِذْهَابُهَا الْعَقْلَ فَلَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ بَلْ هُوَ فِيمَا يُسَدُّ بِهِ الرَّمَقُ وَقَدْ لَا يَبْلُغُ إِلَى حَدِّ إِذْهَابِ الْعَقْلِ قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَرَادَ أَنْ يُرَدِّدَ الْأَمْرَ بِأَنَّ التَّنَاوُلَ مِنْهَا إِنْ كَانَ يَسِيرًا فَهُوَ لَا يُغْنِي مِنَ الْجُوعِ وَلَا يَرْوِي من الْعَطش وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ يُذْهِبُ الْعَقْلَ وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّدَاوِي بِمَا يُذْهِبُ الْعَقْلَ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَتَدَاوَى مِنْ شَيْءٍ فَيَقَعُ فِي أَشَدَّ مِنْهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي وَلِلْعَطَشِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَشْرَبُهَا لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشًا وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَكِنِ التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي قَصْرَ الْمَنْعِ عَلَى الْمُتَّخَذِ مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ بِطَبْعِهِ حَارًّا كَالْعِنَبِ وَالزَّبِيبِ أَمَّا الْمُتَّخَذُ مِنْ شَيْءٍ بَارِدٍ كَالشَّعِيرِ فَلَا وَأَمَّا التَّدَاوِي فَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ إِنَّ الْمَنَافِعَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ سُلِبَتْ بَعْدَ التَّحْرِيمِ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَأَيْضًا فَتَحْرِيمُهَا مَجْزُومٌ بِهِ وَكَوْنُهَا دَوَاءٌ مَشْكُوكٌ بَلْ يَتَرَجَّحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ثُمَّ الْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْكِرُ مِنْهَا أَمَّا مَا يُسْكِرُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَاطِيهِ فِي التَّدَاوِي إِلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى إِزَالَةِ عَقْلِهِ لِقَطْعِ عُضْوٍ مِنَ الْأَكِلَةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَقَدِ اطْلَقَ الرَّافِعِيُّ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي التَّدَاوِي وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ هُنَا الْجَوَازَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِيمَا إِذَا تَعَيَّنَ ذَاكَ طَرِيقًا إِلَى سَلَامَةِ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَلَمْ يَجِدْ مَرْقَدًا غَيْرَهَا وَقَدْ صَرَّحَ مَنْ أَجَازَ التَّدَاوِي بِالثَّانِي وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُبِيحُ الْمَيْتَةَ وَهِيَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَلِبَ إِلَى حَالَةٍ تَحِلُّ فِيهَا فَالْخَمْرُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنْقَلِبَ خَلًّا فَتَصِيرُ حَلَالًا أَوْلَى وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ دَعَتْهُ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَتَخَلَّصُ بِشُرْبِهَا جَازَ كَمَا لَوْ غُصَّ بِلُقْمَةٍ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْغَصِّ الْجَوَازُ وَهَذَا لَيْسَ مِنَ التَّدَاوِي الْمَحْضِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الطِّبِّ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ ثُمَّ سَاقَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ قَالَ بن الْمُنِيرِ تَرْجَمَ عَلَى شَيْءٍ وَأَعْقَبَهُ بِضِدِّهِ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ نَصًّا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيّ الْإِشَارَة بقوله تَعَالَى أحل لكم الطَّيِّبَات إِلَى أَنَّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَهُوَ حَلَال وَبقول بن مَسْعُودٍ الْإِشَارَةَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ فَدَلَّ الِامْتِنَانُ بِهِ عَلَى حِلِّهِ فَلَمْ يَجْعَل الله الشِّفَاء فِيمَا حرم قَالَ بن الْمُنِيرِ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ شَرَابُ الْحَلْوَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتِ الْحَلْوَى الْمَعْهُودَةَ الَّتِي يَتَعَاطَاهَا الْمُتْرَفُونَ الْيَوْمَ وَإِنَّمَا هِيَ حُلْوٌ يُشْرَبُ إِمَّا عَسَلٌ بِمَاءٍ أَو غير ذَلِك مِمَّا يشاكله انْتهى وَيحْتَمل أَنْ تَكُونَ الْحَلْوَى كَانَتْ تُطْلَقُ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِمَّا يُعْقَدُ أَوْ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ كَمَا أَنَّ الْعَسَلَ قَدْ يُؤْكَلُ إِذَا كَانَ جَامِدًا وَقَدْ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَائِعًا وَقَدْ يُخْلَطُ فِيهِ الْمَاءُ وَيُذَابُ ثُمَّ يُشْرَبُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ زِيَادَةٌ وَإِنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ حَفْصَةَ أَهْدَتْ لَهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً الْحَدِيثَ فِي ذِكْرِ الْمَغَافِيرِ فَقَوْلُهُ سَقَتْهُ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يَكُونَ صِرْفًا حَيْثُ يَكُونُ مَائِعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَمْزُوجًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِالْحَلْوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّ شَيْءٍ حُلْوٍ وَذِكْرُ الْعَسَلِ بَعْدَهَا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى شَرَفِهِ وَمَزِيَّتِهِ وَهُوَ مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ لَذِيذِ الْأَطْعِمَةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الزُّهْدَ وَالْمُرَاقَبَةَ لَا سِيَّمَا إِنْ حَصَلَ اتِّفَاقًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ قَالَ قَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَى لَيْسَ عَلَى مَعْنَى كَثْرَةِ التَّشَهِّي لَهَا وَشِدَّةِ نِزَاعِ النَّفْسِ إِلَيْهَا وَتَأَنُّقِ الصَّنْعَةِ فِي اتِّخَاذِهَا كَفِعْلِ أَهْلِ التَّرَفُّهِ وَالشَّرَهِ وَإِنَّمَا كَانَ إِذَا قُدِّمَتْ إِلَيْهِ يَنَالُ مِنْهَا نَيْلًا جَيِّدًا فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّهُمِنْهُمَا مِنْ جِنْسِ مَا يُسْكِرُ وَإِنَّمَا كَانُوا يمزجون اللَّبن بِالْمَاءِ لِأَن اللَّبن عِنْد الْحَلب يَكُونُ حَارًّا وَتِلْكَ الْبِلَادُ فِي الْغَالِبِ حَارَّةٌ فَكَانُوا يَكْسِرُونَ حَرَّ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَينِ الْأَوَّلُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5314 ... ورقمه عند البغا: 5613 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا». قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. [الحديث 5613 - أطرافه في: 5621].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي
    الجعفي قال: (حدّثنا أبو عامر) عبد الملك العقدي بفتح العين المهملة والقاف قال: (حدّثنا فليح بن سليمان) بفاء مضمومة آخره مهملة وضم السين مصغرين العدوي مولاهم المدني (عن سعيد بن الحارث) الأنصاري قاضي المدينة (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل على رجل من الأنصار) قيل هو أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري (ومعه صاحب له) هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- (فقال له) أي للرجل الأنصاري الذي دخل عليه (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة) بفتح الشين المعجمة والنون المشدّدة قربة خلقة فاسقنا منها (وإلاّ كرعنا) بفتح الراء وتكسر شربنا من غير إناء ولا كف بل بالفم (قال) جابر (والرجل) الأنصاري (يحول الماء في حائطه) ينقله من عمق البئر إلى ظاهرها أو يجري الماء جانب إلى جانب من بستانه ليعم أشجاره بالسقي (قال) جابر (فقال الرجل) الأنصاري وسقط لابن عساكر لفظ الرجل (يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق) بكسر اللام وسكون القاف (إلى العريش) المسقف من البستان بالأغصان وأكثر ما يكون في الكروم (قال فانطلق) الرجل الأنصاري (بهما) بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبالصديق -رضي الله عنه- إلى العريش (فسكب في قدح) ماء (ثم حلب عليه) لبنًا (من داجن له) بالجيم والنون شاة تألف البيوت (قال) جابر (فشرب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم شرب الرجل الذي جاء معه) وهو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-.وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة في الأشربة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5314 ... ورقمه عند البغا:5613 ]
    - حدّثناعبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا أبُو عامِرٍ حَدثنَا فُليْحُ بن سُليْمانَ عَن سَعيدِ بنِ الحارثِ عنْ جابِر بنِ عبْدِ الله رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، دَخَلَ عَلى رجُلٍ مِنَ الأنْصارِ ومَعَهُ صاحبٌ لهُ، فَقَالَ لهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن كَانَ عِنْدَكَ ماءٌ باتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنةٍ وإلاَّ كَرَعْنا، قَالَ: والرَّجُلُ يُحَوِّلُ الماءَ فِي حائِطِهِ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رسُولَ الله! عِنْدِي ماءٌ بائِتٌ، فانْطَلِقْ إِلَى العَرِيشِ، قَالَ: فانْطَلَقَ بِهِما فَسَكَبَ فِي قَدَح ثمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ منْ دَاجِنٍ لهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاءَ مَعَهُ. (انْظُر الحَدِيث: 5613 طرفه فِي 5621) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعبد الله بن مُحَمَّد الْجعْفِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي، وَأَبُو عَامر عبد الْملك بن عَمْرو الْعَقدي بِفتْحَتَيْنِ.والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَشْرِبَة عَن أبي عَامر أَيْضا، وَعَن يحيى بن صَالح. وَأخرجه ابْن ماجة فِيهِ عَن أَحْمد بن مَنْصُور الزيَادي.قَوْله: (على رجل من الْأَنْصَار) قيل: إِنَّه أَبُو الْهَيْثَم بن التيهَان الْأنْصَارِيّ. قَوْله: (وَمَعَهُ) أَي: وَمَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَاحب لَهُ، وَهُوَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ. (قَوْله: (فِي شنة) بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد النُّون، وَهِي الْقرْبَة الْخلقَة. وَقَالَ الدَّاودِيّ: هِيَ الَّتِي زَالَ شعرهَا من الْبلَاء بِكَسْر الْبَاء. قلت: من كَثْرَة الِاسْتِعْمَال. قَوْله: (وإلاَّ كرّ عَنَّا) فِيهِ حذف تَقْدِيره: إِن كَانَ عنْدك إِنَاء فاسقنا وإلاَّ كرعنا، من الكرع، وَهُوَ تنَاول المَاء بالفم من غير إِنَاء وَلَا كف، وَقَالَ ابْن النين: حكى عبد الْملك أَنه الشّرْب باليدين مَعًا، قَالَ: وَأهل اللُّغَة على خِلَافه، وكرع بِفَتْح الرَّاء، وَقَالَ الْجَوْهَرِي بِالْكَسْرِ أَيْضا: يكرع كرعاً، وَالنَّهْي عَن الشّرْب بالكرع لِئَلَّا يعذب نَفسه بكراهته فِي كَثْرَة الجرعات. قَوْله: (وَالرجل يحول المَاء فِي حَائِطه) أَيْضا أَي: ينْقل المَاء من مَكَان إِلَى مَكَان آخر من الْبُسْتَان ليعم أشجاره بالسقي. قَوْله: (إِلَى الْعَريش) أَرَادَ بِهِ مَا يستظل بِهِ. وَقيل: هُوَ خيمة من خشب وثمام بِضَم الثَّاء الْمُثَلَّثَة مخففاً، وَهُوَ نَبَات ضَعِيف لَهُ خوص، وَقد يَجْعَل من الجريد كالقبة أَو من العيدان، ويظلل عَلَيْهَا وَلَيْسَ منافياً للزهد. قَوْله: (فسكب فِي قدح) فِي رِوَايَة أَحْمد: فسكب مَاء فِي قدح. قَوْله: (من دَاجِن) بِكَسْر الْجِيم وَهُوَ الشَّاة الَّتِي تألف الْبيُوت. قَوْله: (ثمَّ شرب الرجل) فِي رِوَايَة أَحْمد: شرب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَسَقَى صَاحبه.وَفِيه: أَنه لَا بَأْس بِطَلَب المَاء الْبَارِد فِي سموم الْحر. وَفِيه: قصد الرجل الْفَاضِل بِنَفسِهِ حَيْثُ يعرف موَاضعه عِنْد إخوانه، وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد يَوْم الْقِيَامَة أَن يُقَال لَهُ: ألم أصح جسمك وأرويك من المَاء الْبَارِد؟ وَفِيه: جَوَاز خلط اللَّبن بِالْمَاءِ عِنْد الشّرْب، وَلَا يجوز عِنْد البيع: وَفِيه: أَن من قدم إِلَيْهِ طَعَام لَا يلْزمه أَن يسْأَل من أَيْن صَار إِلَيْهِ؟ إلاَّ إِذا علم أَن أَكثر مَاله حرَام، فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلهُ فضلا عَن أَن يسْأَله.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلاَّ كَرَعْنَا ‏"‏‏.‏ قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ ـ قَالَ ـ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ ـ قَالَ ـ فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ـ قَالَ ـ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ‏.‏

    Narrated Jabir bin `Abdullah:Allah's Messenger (ﷺ) and one of his companions entered upon an Ansari man and the Prophet (ﷺ) said to him, "If you have water kept overnight in a water skin, (give us), otherwise we will drink water by putting our mouth in it." The man was watering his garden then. He said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! I have water kept overnight; let us go to the shade." So he took them both there and poured water into a bowl and milked a domestic goat of his in it. Allah's Messenger (ﷺ) drank, and then the man who had come along with him, drank

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Amir] telah menceritakan kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] dari [Sa'id bin Al harits] dari [Jabir bin Abdullah] radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama sahabat beliau pernah mendatangi seorang laki-laki dari Anshar. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu memiliki air yang tersisa malam ini dalam griba, jika tidak kami akan menghirupnya secara langsung." Jabir bin Abdullah berkata; laki-laki itu sedang membenahi saluran airnya ke kebunnya, Jabir melanjutkan; lalu laki-laki Anshar tersebut berkata; "Wahai Rasulullah, saya masih memiliki air yang tersisa malam ini, mari kita menuju tenda." Abdullah berkata; "Lalu beliau pergi bersamanya dan menuangkan air kedalam mangkuk, kemudian dia juga memerahkan susu dari kambing piaraannya, Jabir melanjutkan; "Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminumnya begitu juga dengan sahabat yang datang bersama beliau

    Cabir b. Abdullah r.a.'dan rivayete göre "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem beraberinde ashabından birisi ile olduğu halde ensardan bir adamın yanına girdi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona: Eğer yanında geceden kırbada kalmış su varsa getir, değilse doğrudan (bardak ve benzeri bir şey kullanmadan) ağzımızIa içeriz, diye buyurdu. (Cabir devamla) dedi ki: O sırada adam suyu bahçesinde bir taraftan diğerine çeviriyordu. Adam: Ey Allah'ın Rasulü, geceden kalma bir su var, haydi çardağa buyur, dedi. Adam her ikisini alıp çardağa gitti ve bir kaseye su doldurdu. Daha sonra da bir koyunundan üzerine süt sağdı. Cabir dedi ki: Önce Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem içti, sonra da beraberindeki adam içti." Bu Hadis 5621 numara ilede geçiyor Fethu'l-Bari Açıklaması: "Süte su katarak içmek." Yani birbirleriyle karışmış oldukları halde içmek. Burada içme kaydını getirmesi, alışveriş esnasında bunları birbirine karıştuomayı dışarıda tutmak içindir. Çünkü bu bir aldatmadır. İbnu'I-Müneyyir dedi ki: Bundan maksadı, böyle bir iş yapmanın iki şeyi birbirine karıştırma yasağının kapsamına girmediğini anlatmaktır. Bu da sarhoşluk verici iki şeyi birbirine karıştırmaya dair kaydın faydasını daha da pekiştirmektedir. Yani iki şeyi birbirine karıştırması, onlardan her birisi sarhoşluk veren türden olması halinde nehyedilmiştir. Çünkü onlar süte su katıyorIardı. Çünkü süt sağı 1dığı vakit sıcak olur. O bölgeler de çoğunlukla sıcak bölgelerdi. Bu sebeple sütün sıcağını soğuk su ile kırıyorlardı. "Ebu Bekir de sol tarafında idi." İçecekler bahsinde Şuayb yoluyla ezZühri'den bu hadiste şu ifadeleri n de geçtiği belirtilmiştir: "Ömer elindeki kaseyi bedeviye vereceğinden korkarak: Ebu Bekir'e ver, dedi." Ebu Tıvale yoluyla gelen rivayette de: "Ömer: İşte Ebu Bekir burada, dedi" şeklindedir. el-Hattabi ve başkaları der ki: Cahiliye dönemi hükümdarları ve başkanlarının alışageldikleri adet, içecek ikramı konusunda sağdakine öncelik vermek şeklinde idi. O kadar ki Amr b. Külsum bir kasidesinde: "Ve kaseler sağ taraflardan yol alıyordu" demektedir. Bundan dolayı Ömer, içeceğin ikramı hususunda bedevi arabı Ebu Belde önceleyeceğinden korktuğu için ona dikkat çekmek istemiştir. Çünkü o, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Ebu Bekir'i bu adete uymayarak tercih edeceğini bir ihtimal olarak görmüştü. Böylelikle içecek şeyin ikramı hususunda daha faziletli olan sağda bulunana göre öncelenmesi bir sünnet halini alacaktı. Ancak Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem fiili uygulaması ve sözleri ile sünnetin bu adeti değiştirmemiş olduğunu ve bunun hala devam ettiğini, sağda bulunanın bu hususta daha faziletli olandan önce geldiğini, bunun ise daha faziletli olanın mertebesini a1çaltmayl gerektirmediğini, bu uygulamanın da sağın sola üstünlüğü dolayısıyla olduğunu beyan etmiş oldu. "Eğer sende bir kırbada geceden kalmış su varsa ... " Buradaki kırba (şenne lafzı) eskimiş kırba demektir. el-Mühelleb dedi ki: Geceden kalma su istemesindeki hikmet, bunun daha soğuk ve daha arı duru oluşundan dolayıdır. Süte . süt karıştırmaya gelince, muhtemelen bu sıcak bir günde olmuştu. Nitekim Ebu Bekr'in çoban ile başından geçenlerde böyle olmuştu. Derim ki: Ama bu iki olay birbirinden farklıdır. Ebu Bekir'in süte su katması aşırı sıcaktan ötürü idi. Ensardan olan zatın bu uygulaması ise Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e katıksız, tek başına su içirmek istemediğinden ötürü idi. Bu sebeple suya süt katmak suretiyle hem Nebi efendimizeistediğini getirdi, hem de beğenip tercih etmek adetinde bulunduğu kabilden ona ilavede bulundu

    ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعامر نے، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق ( ابوبکر رضی اللہ عنہ ) بھی تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں اسی رات کا باسی پانی کسی مشکیزے میں رکھا ہوا ہو ( تو ہمیں پلاؤ ) ورنہ منہ لگا کے پانی پی لیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ صاحب ( جن کے یہاں آپ تشریف لیے گئے تھے ) اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس رات کا باسی پانی موجود ہے، آپ چھپر میں تشریف لے چلیں۔ بیان کیا کہ پھر وہ ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے پھر انہوں نے ایک پیالہ میں پانی لیا اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا اس میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا، اس کے بعد آپ کے رفیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا۔

    জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক লোকের কাছে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর এক সাহাবী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীকে বললেনঃ তোমার কাছে যদি মশকে রাখা গত রাতের পানি থাকে তাহলে আমাদের পান করাও। আর না থাকলে আমরা সামনে গিয়ে পান করব। রাবী বলেন, লোকটি তখন তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে গত রাতের পানি আছে। আপনি কুটীরে চলুন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি তাঁদের দু’জনকে নিয়ে গেল এবং একটি পেয়ালায় পানি নিয়ে তাতে তার একটা বক্রীর দুধ দোহন করল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন, তাঁর সাথে আগন্তুক লোকটিও পান করলেন। [৫৬২১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫২০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தோழர் ஒருவர் (அபூபக்ர்) உடன் ஓர் அன்சாரியிடம் சென்றார்கள். நபி ஸல்) அவர்கள் அந்த அன்சாரியிடம், ‘‘உங்களிடம் இன்று இரவு தோல்பையில் (ஊற்றி) வைக்கப்பட்ட தண்ணீர் இருந்தால் (அதை எங்களுக்குப் புகட்டுங்கள்). இல்லையென்றால் நாங்கள் (இந்தத் தொட்டியில்) வாய் வைத்துக் குடித்துக்கொள்வோம்” என்று சொன் னார்கள். அப்போது அந்த அன்சாரி தமது தோட்டத்திற்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சிக் கொண்டிருந்தார். அவர் ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! என்னிடம் இரவிலேயே (தோல் பையில் ஊற்றி) வைத்த தண்ணீர் உள்ளது. பந்தலுக்கு வாருங்கள்” என்று கூறி இருவரையும் அழைத்துச் சென்றார். அங்கு கிண்ணமொன்றில் தண்ணீர் ஊற்றிப் பிறகு அதன்மீது தமது வளர்ப்பு ஆட்டிலிருந்து (பால்) கறந்து ஊற்றினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அதை) அருந்தினார்கள். பிறகு அவர் களுடன் வந்த அந்த நண்பரும் (அபூபக்ர்) அருந்தினார்.35 அத்தியாயம் :