• 2976
  • عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : " نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ "

    حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ ، امْرَأَتِي ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ

    نحرنا: النحر : الذبح
    نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ
    حديث رقم: 5216 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب النحر والذبح
    حديث رقم: 5217 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب النحر والذبح
    حديث رقم: 5224 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل
    حديث رقم: 3691 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4374 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا باب الرخصة في نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر
    حديث رقم: 4388 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا نحر ما يذبح
    حديث رقم: 4389 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا نحر ما يذبح
    حديث رقم: 3187 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 26351 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26362 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26365 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26408 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26413 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5361 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 4364 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ وَذَبْحُ مَا يُنْحَرُ
    حديث رقم: 4378 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا نَحْرُ مَا يُذْبَحُ
    حديث رقم: 4379 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا نَحْرُ مَا يُذْبَحُ
    حديث رقم: 6446 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل نَسْخُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 23793 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ مَا قَالُوا فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 35479 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ لَحْمِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 1471 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 20080 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20081 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20100 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20161 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20162 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20163 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20164 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20165 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20166 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20167 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20168 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 8463 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ
    حديث رقم: 17823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الذَّبْحِ فِي الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْفَرَسِ وَالطَّائِرِ , وَالنَّحْرِ فِي الْإِبِلِ
    حديث رقم: 18109 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18110 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 17826 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ جَوَازِ النَّحْرِ فِيمَا يُذْبَحُ , وَالذَّبْحِ فِيمَا يُنْحَرُ
    حديث رقم: 18108 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 863 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 4205 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4207 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4208 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3052 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ وَكَيْفَ يُذَكَّى وَمَوْضِعُ الذَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ
    حديث رقم: 3098 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 317 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4234 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْفَرَسِ
    حديث رقم: 551 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 186 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الأطعمة
    حديث رقم: 1628 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 1578 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
    حديث رقم: 1604 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ غَلَاءِ السِّعْرِ بِمَكَّةَ فِي حِصَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ
    حديث رقم: 6142 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6143 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6144 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6145 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6146 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 1102 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 1105 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 142 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 143 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 106 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ آخَرُ
    حديث رقم: 2600 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِوَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لاَ ذَبْحَ وَلاَ مَنْحَرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَالَ: لاَ إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}} وَقَالَ: {{فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}} وَقَالَ سَعِيدٌ بْنِ جُبَيرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ.(باب النحر) للإبل في اللبة (والذبح) لغيرها في الحلق (وقال ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز فيما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (لا ذبح ولا نحر) بلفظ المصدر فيهما وفي الفرع كأصله ولا منحر بميم ونون ساكنة (إلا في المذبح والمنحر) اسما مكان الذبح والنحر لف ونشر مرتب. قال ابن جريج: (قلت) لعطاء (أيجزئ) بفتح التحتية بغير همز (ما يذبح) بضم أوله وفتح ثالثه (أن أنحره؟ قال: نعم ذكر الله) تعالى (ذبح البقرة) في سورتها بقوله: {{إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}} [البقرة: 67] (فإن ذبحت شيئًا آخر ينحر) أو نحرت شيئًا يذبح (جاز) من غير كراهة لأنه لم يرد فيه نهي والخطاب في ذبحت من عطاء لابن جريج (والنحر أحب إليّ) هو من قول عطاء (والذبح قطع الأوداج) جمع ودج بفتح الدال وبالجيم وهو العرق الذي في الأخدع وهما عرقان متقابلان.واستشكل التعبير بالجمع لأنه ليس لكل بهيمة سوى ودجين. وأجيب: باحتمال أنه أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلها أو هو من باب تسمية الجزء باسم الكل ومنه قوله عظيم المناكب وعظيم المشافر. وفي كتب أكثر الحنفية إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية وهي الحلقوم والمريء وعرق من كل جانب.قال ابن جريج (قلت) لعطاء (فيخلف) بترك الذابح (الأوداج حتى يقطع النخاع) بكسر النون مصححًا عليه في الفرع كأصله، وقال في المصابيح: بضم النون، وحكى الكسائي فيه عن بعض العرب الكسر وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر والرقبة. (قال) عطاء (لا إخال) بكسر الهمزة والهاء المعجمة أي لا أظن وفي نسخة اليونينية لا أخاف. قال ابن جريج: (وأخبرني) بالإفراد ولأبي ذر: فأخبرني بالفاء بدل الواو (نافع) مولى ابن عمر (أن ابن عمر نهى عن النخع) بفتح النون وسكون المعجمة وهو أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم الرقبة (يقول: يقطع مادون العظم ثم يدع) ثم يترك المذبوح (حتى يموت. وقول الله تعالى: {{وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}} وقال: {{فذبحوها وما كادوا يفعلون}}) [البقرة: 71] وسقط لأبي ذر لفظ وقال: وقال بعد {{بقرة}} إلى {{فذبحوها وما كادوا يفعلون}} وهذا من بقية الترجمة، وتفسير قول ابن جريج ذكر الله ذبح البقرة وفيه إشارة إلى اختصاص البقر بالذبح.(وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- مما وصله سعيد بن منصور والبيهقي (الذكاة في الحلق واللبة) بفتح اللام والموحدة المشددة موضع القلادة من الصدر.(وقال ابن عمر) -رضي الله عنهما- فيما وصله أبو موسى الزمن من رواية أبي مجلز عنه (وابن عباس) -رضي الله عنهما- مما وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح (وأنس) -رضي الله عنه- مما وصله ابن أبي شيبة (إذا قطع الرأس) مما يذبحه حال الذبح (فلا
    بأس)
    بأكلها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5215 ... ورقمه عند البغا: 5510 ]
    - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.وبه قال: (حدّثنا خلاد بن يحيى) بن صفوان السلمي الكوفي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن هشام بن عروة) بن الزبير أنه (قال) ولابن عساكر: حدّثنا هشام بن عروة قال: (أخبرتني) بالإفراد (فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-) أنها (قالت: نحرنا على عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في زمنه المعهود (فرسًا فأكلناه).وهذا الحديث أخرجه مسلم في الذبائح وكذا النسائي وابن ماجة.

    (بابُُُ: {{النَّحْرِ وَالذَّبْحِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان النَّحْر وَالذّبْح، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر. والذبائح، وَقَالَ بَعضهم: الذَّبَائِح بِصِيغَة الْجمع وَكَأَنَّهُ جمع بِاعْتِبَار أَنه الْأَكْثَر. قلت: كل أحد يعرف أَن صِيغَة الذَّبَائِح صِيغَة جمع، وَقَوله: وَكَأَنَّهُ إِلَى آخِره يشْعر بِأَن الذَّبَائِح جمع ذبح وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ جمع ذَبِيحَة، وَمَعَ هَذَا ذكره بِصِيغَة الْجمع لَا طائل تَحْتَهُ بل قَوْله: وَالذّبْح أحسن مَا يكون لِأَنَّهُ مصدر يعم كل ذبح فِي كل ذَبِيحَة، وَقَالَ ابْن التِّين: الأَصْل فِي الْإِبِل النَّحْر، وَفِي الشَّاة وَنَحْوهَا الذّبْح، وَأما الْبَقر فجَاء فِي الْقُرْآن ذكر ذَبحهَا وَفِي السّنة ذكر نحرها، وَاخْتلف فِي نحر مَا يذبح وَذبح مَا ينْحَر، فَأَجَازَهُ الْجُمْهُور وَمنعه ابْن الْقَاسِم، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: رُوِيَ عَن أبي حنيفَة وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِيّ جَوَاز ذَلِك إلاَّ أَنه يكره، وَقَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر: لَا يكره وَهُوَ قَول عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة وَقَالَ أَشهب: إِن ذبح بَعِيرًا من غير ضَرُورَة لَا يُؤْكَل.{{وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلا مَنْحَرَ إلاَّ فِي المَذْبَحِ وَالمَنْحَرِ. قُلْتُ: أيَجِزىء مَا يُذْبَحُ أنْ أنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ الله ذَبْحَ البَقَرَةِ فَإنْ ذَبَحْتَ شَيْئا يَنْحَرُ جَازَ وَالنَّحْرُ أحَبُّ إلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأوْدَاجِ. قُلْتُ: فَيُخَلَّفُ الأوْدَاجُ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخاعَ. قَالَ: لَا إخَالُ وَأخْبَرنِي نَافِعٌ أنَّ ابنَ عُمَرَ: نَهَى عَنِ النَّخْع، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ العَظْمِ ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ}}ابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح. قَوْله: (لَا ذبح وَلَا نحر إلاَّ فِي المذبح والمنحر) ، هَذَا لف وَنشر على التَّرْتِيب، فالذبح والنحر مصدران والمذبح والمنحر اسْم مَكَان الذّبْح والنحر. قَوْله: (قلت) ، الْقَائِل هُوَ ابْن جريج. قَوْله: (أيجزىء) ، من الْإِجْزَاء. قَوْله: (مَا يذبح) ، على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (أَن أنحر) على صِيغَة نفس الْمُتَكَلّم وَحده. قَوْله: (ذكر الله) فعل وفاعل. وَذبح الْبَقَرَة بِالنّصب مَفْعُوله. وَهُوَ فِي قَوْله تَعَالَى: {{إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تذبحوا بقرة}} وروت عمْرَة عَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَت: دخل علينا يَوْم النَّحْر بِلَحْم فَقيل: نحر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن أَزوَاجه الْبَقر فَجَاز فِيهَا الْوَجْهَانِ. قَوْله: (فَإِن ذبحت) ، شَيْئا خطاب من عَطاء لِابْنِ جريج. قَوْله: (ينْحَر) ، على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (والنحر أحب إليَّ) ، من كَلَام عَطاء وإليَّ بتَشْديد الْيَاء. قَوْله: (وَالذّبْح قطع الْأَوْدَاج) ، تَفْسِير الذّبْح، والأوداج جمع ودج بِفَتْح
    الْوَاو وَالدَّال وبالجيم، وَقَالَ بَعضهم: وَذكره الْأَوْدَاج فِيهِ نظر لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلاَّ ودجان بالتثنية وهما عرقان غليظان متقابلان. قلت: لما كَانَ الشَّرْط قطع الْعُرُوق الْأَرْبَعَة: وَهِي الْحُلْقُوم والمريء والودجان أطلق عَلَيْهَا لفظ: الْأَوْدَاج، بطرِيق الْغَلَبَة وَلِهَذَا ورد فِي بعض الحَدِيث: أفر الأودج وأنهر بِمَا شِئْت، حَيْثُ أطلق على الْأَرْبَعَة: الْأَوْدَاج، وأفر، بِالْفَاءِ بِمَعْنى: اقْطَعْ وَقَالَ الصغافي: الودج عرق فِي الْعُنُق وهما ودجان. وَقَالَ اللَّيْث: الودج عرق مُتَّصِل من الرَّأْس إِلَى النَّحْر.وَاخْتلف الْعلمَاء فِي اشْتِرَاط قطع الْأَوْدَاج كلهَا فعندنا أَن قطع الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة حل الْأكل وَإِن قطع أَكْثَرهَا فَكَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين حَتَّى لَو قطع بعض الْحُلْقُوم أَو المريء لم يحل، هَكَذَا ذكر الْقَدُورِيّ الإختلاف فِي (مُخْتَصره) وَالْمَشْهُور فِي كتب مَشَايِخنَا أَن هَذَا قَول أبي يُوسُف وَحده، وَالْحَاصِل أَن عِنْد أبي حنيفَة: إِذا قطع الثَّلَاث أَي: ثَلَاث كَانَ من الْأَرْبَعَة جَازَ وَعَن أبي يُوسُف ثَلَاث رِوَايَات: إِحْدَاهَا: هَذِه. وَالثَّانيَِة: اشْتِرَاط قطع الْحُلْقُوم مَعَ الآخرين. وَالثَّالِثَة: اشْتِرَاط قطع الْحُلْقُوم والمري وَأحد الودجين وَعَن مُحَمَّد: يعْتَبر أَكثر كل فَرد، يَعْنِي: أَكثر كل وَاحِد من الْأَرْبَعَة، وَفِي (وجيز الشَّافِعِيَّة) يعْتَبر قطع الْحُلْقُوم والمريء دون الآخرين، وَبِه قَالَ أَحْمد، وَعَن الاصطخري يَكْفِي قطع الْحُلْقُوم أَو المريء وَفِي (الْحِلْية) هَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي وَخلاف الْإِجْمَاع، وَعَن الثَّوْريّ: إِن قطع الودجان أَجْزَأَ وَلَو لم يَقع الْحُلْقُوم والمري، وَعَن مَالك وَاللَّيْث يشْتَرط قطع الودجين والحلقوم فَقَط.قَوْله قلت: (فيخلف الْأَوْدَاج) ، الْقَائِل هُوَ ابْن جريج سَأَلَ عَطاء بقوله: فيخلف الْأَوْدَاج على صِيغَة الْمَجْهُول يَعْنِي: تتْرك الْأَوْدَاج وَلَا يَكْتَفِي بقطعها حَتَّى يقطع النخاع، بِتَثْلِيث النُّون، وَهُوَ خيط أَبيض يكون دَاخل عظم الرَّقَبَة وَيكون ممتدا إِلَى الصلب حَتَّى يبلغ عجب الذَّنب. هَكَذَا فسره الْكرْمَانِي، وَهَذَا أَخذه من صَاحب (الْمغرب) فَإِنَّهُ فسره هَكَذَا، ورد عَلَيْهِ بعض أَصْحَابنَا بِأَن بدن الْحَيَوَان مركب من عِظَام، وأعصاب وعروق وشرايين وأوتار وَمَا ثمَّة شَيْء يُسمى بالخيط أصلا وَقَالَ الْكَرْخِي فِي (مُخْتَصره) وَيكرهُ إِذا ذَبحهَا أَن يبلغ النخاع وَهُوَ الْعرق الْأَبْيَض الَّذِي يكون فِي عظم الرَّقَبَة. قَوْله: (قَالَ لَا إخال) أَي: قَالَ عَطاء: لَا أَظن وإخال بِفَتْح الْهمزَة وَكسرهَا وَالْكَسْر أفْصح. قَوْله: (وَأَخْبرنِي نَافِع) هَذَا من كَلَام ابْن جريج أَي: قَالَ ابْن جريج، وَأَخْبرنِي مولى ابْن عمرَان بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، نهى عَن النخع بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة، وَهُوَ أَن يَنْتَهِي بِالذبْحِ إِلَى النخاع. وَقَالَ اصحب (الْهِدَايَة) وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس كره لَهُ ذَلِك، وتؤكل ذَبِيحَته وَأما الْكَرَاهَة فَلَمَّا روى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه نهى أَن تنخع الشَّاة إِذا ذبحت. قلت: هَذَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي (كتاب الصَّيْد) من الأَصْل عَن سعيد بن الْمسيب عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ مُرْسل، وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (مُعْجَمه) حَدثنَا أَبُو خَليفَة الْفضل بن الْحَارِث حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ حَدثنَا عبد الحميد بهْرَام عَن شهر بن حَوْشَب عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نهى عَن الذَّبِيحَة أَن تفرس، وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي (غَرِيب الحَدِيث) الْفرس أَن تذبح الشَّاة فتنخع. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الْفرس النخع، يُقَال: فرست الشَّاة ونخعتها، وَذَلِكَ أَن يَنْتَهِي الذَّابِح إِلَى النخاع. قَوْله: (يَقُول) إِلَى آخِره إِشَارَة إِلَى تَفْسِير النخع وَهُوَ قطع مَا دون الْعظم ثمَّ يدع أَي: ثمَّ يتْرك حَتَّى يَمُوت.{{وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يَأمُرُكُمْ أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة}} وَقَالَ: {{فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}}وَقَول الله بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: النَّحْر وَالذّبْح المجروران بِالْإِضَافَة والعطف، تَقْدِيره: بابُُ فِي بَيَان النَّحْر وَالذّبْح، وَفِي بَيَان قَول الله عز وَجل: {{وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ}} إِلَى آخِره، وَهَذَا من تَمام التَّرْجَمَة وفيهَا إِشْعَار بِأَن الْبَقَرَة لَهَا اخْتِصَاص بِالذبْحِ قَوْله: (إِذا قَالَ) أَي: اذكر يَا مُحَمَّد حِين (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِن الله يَأْمُركُمْ) . وَقَالَ أَبُو عبد الله. وَكَانَ نزُول قصَّة الْبَقَرَة على مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، فِي أَمر الْقَتِيل قبل نزُول الْقسَامَة فِي الْقَتِيل، وقصته مَشْهُورَة. قَوْله: (وَقَالَ فذبحوها) أَي: الْبَقَرَة الَّتِي جاؤوا بهَا على الْوَصْف الْمَذْكُور الَّذِي وَصفه الله تَعَالَى. قَوْله: {{وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}} لِكَثْرَة ثمنهَا. وَقيل: خوف الفضيحة إِن اطلع الله على قَاتل النَّفس الَّذِي اخْتَصَمُوا فِيهِ.{{وَقَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ الذَّكاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ}}
    أَي: قَالَ سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة. قَالَ بَعضهم: اللبة، بِكَسْر اللَّام وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: هِيَ مَوضِع القلادة من الصَّدْر وَهِي المنحر قلت: لَيست اللبة بِكَسْر اللَّام وَإِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِهَا وَقَالَ الدودى: هِيَ أَعلَى الْعُنُق مَا دون الخرزة. وَفِي (الْمَبْسُوط) مَا بَين اللبة واللحيين، واللبة رَأس الصَّدْر، واللحيان الذقن، وَفِي الْجَامِع (الصَّغِير) لَا بَأْس بِالذبْحِ فِي الْحلق كُله وَسطه وَأَعلاهُ وأسفله، وَقَول ابْن عَبَّاس الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة أَي: بَين الْحلق واللبة وَكلمَة فِي بِمَعْنى: بَين كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{فادخلي فِي عبَادي}} (الْفجْر: 29) أَي: بَين عبَادي وَتَعْلِيق ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، رَوَاهُ أَبُو بكر عَن ابْن الْمُبَارك عَن خَالِد عَن عِكْرِمَة عَنهُ.{{وَقَالَ ابنُ عُمَرَ وَابنُ عَبَّاسٍ وَأنَسٌ: إذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلا بَأْسَ}}أثر ابْن عمر وَصله أَبُو مُوسَى الزَّمن من رِوَايَة أبي مجَاز: سَأَلت ابْن عمر عَن ذَبِيحَة قطع رَأسهَا؟ فَأمر ابْن عمر بأكلها وَأثر ابْن عَبَّاس وَصله ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس سَأَلَ عَن ذبح دجَاجَة طير رَأسهَا. فَقَالَ: ذَكَاة وحية بِفَتْح الْوَاو وَكسر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف أَي: شَرِيعَة منسوبة إِلَى الوحاء وَهُوَ الْإِسْرَاع والعجلة، وَأثر أنس بن مَالك وَصله أَبُو بكر بن أبي شيبَة من طَرِيق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أَن جزارا لأنس ذبح دجَاجَة فاضطربت فذبحها من قفاها فأطار رَأسهَا فأرادوا طرحها فَأَمرهمْ أنس بأكلها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5215 ... ورقمه عند البغا:5510 ]
    - حدَّثنا خَلاَّدُ بنُ يَحْيَى حدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ هِشامِ بنِ عُرْوَةِ قَالَ: أخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ امْرَأَتِي عَنْ أسْماءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، رَضِيَ الله عَنْهُما، قَالَتْ: نَحَرْنا عَلَى عهد النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَرَساً فَأَكَلْناهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وخلاد بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّام ابْن يحيى بن صَفْوَان أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْكُوفِي سكن مَكَّة وَمَات بهَا قَرِيبا من سنة ثَلَاث عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَفَاطِمَة بنت الْمُنْذر زَوْجَة هِشَام الرَّاوِي.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح أَيْضا عَن مُحَمَّد بن نمير وَغَيره وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عِيسَى بن أَحْمد وَغَيره. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَقَالَ بعض الْعلمَاء: حكم الْخَيل فِي الذَّكَاة حكم الْبَقر يُرِيد أَنَّهَا تنحر وتذبح وَأَن الْأَحْسَن فِيهَا الذّبْح.وَفِيه حجَّة للشَّافِعِيّ، وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن على جَوَاز أكل لحم الْخَيل، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يكره كَرَاهَة تَحْرِيم، وَقيل: تَنْزِيه.

    حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، امْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ‏.‏

    Narrated Asma bint Abu Bakr:We slaughtered a horse (by Nahr) during the lifetime of the Prophet (ﷺ) and ate it

    Telah menceritakan kepada kami [Khallad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Urwah] ia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Fatimah binti Al Mundzir] isteriku, dari [Asma binti Abu Bakar] radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kami pernah menyembelih kurban berupa kuda, lalu kami pun memakannya

    Ebu Bekr r.a.'ın kızı Esma' r.anha'dan, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem deneminde bir at nahr ettik de onu yedik. " Tekrar:

    ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میری بیوی فاطمہ بنت منذر نے خبر دی ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نحر کیا اور اسے کھایا۔

    وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لاَ ذَبْحَ وَلاَ مَنْحَرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ قَالَ لاَ إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) وَقَالَ: (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ). وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ. ‘আত্বা (রহ.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু জুরাইজ বলেছেনঃ গলা বা সিনা ব্যতীত যবহ্ কিংবা নহর করা যায় না। [‘আত্বা (রহ.) বলেন] আমি বললামঃ যে জন্তুকে যবহ্ করা হয় সেটিকে আমি যদি নহর করি, তাহলে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেনঃ হাঁ। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা গরুকে যবহ্ করার কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই যে জন্তুকে নহর করা হয়, তা যদি তুমি যবহ্ কর, তবে তা জায়িয। অবশ্য আমার নিকট নহর করাই অধিক পছন্দনীয়। যবহ্ অর্থ হল রগগুলোকে কেটে দেয়া। আমি বললামঃ তাহলে কিছু রগকে অবশিষ্ট রাখতে হবে যেন হাতের ভিতরের সাদা রগ কাটা না যায়। তিনি বললেনঃ আমি তা মনে করি না। তিনি বললেনঃ নাফি‘ রহ) আমাকে জানিয়েছেন, ইবনু ‘উমার ‘নাখ’ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ ‘নাখ’ হল হাড়ের ভিতরের সাদা রগ কেটে দেয়া এবং তারপর ছেড়ে দেয়া, যাতে জন্তুটি মারা যায়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ ‘‘স্মরণ কর, যখন মূসা ‘আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবহ করার আদেশ দিচ্ছেন’....... তারা তাকে যবহ করল যদিও তাদের জন্য সেটা প্রায় অসম্ভব ছিল।’’- সূরাহ আল-বাকারাহ ২/৬৭-৭১)। সা‘ঈদ (রহ.) ইবনু ‘আব্বাস থেকে বর্ণনা করেনঃ গলা ও সিনার মধ্যে যবহ্ করাকে যবহ্ বলে। ইবনু ‘উমার ইবনু ‘আব্বাস ও আনাস বলেনঃ যদি মাথা কেটে ফেলে তাতে দোষ নেই। ৫৫১০. আসমা বিনত আবূ বাকর হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলে আমরা একটি ঘোড়া নহর করে সেটি খেয়েছি। [৫৫১১, ৫৫১২, ৫৫১৯; মুসলিম ৩৪/৬, হাঃ ১৯৪২, আহমাদ ২৬৯৮৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அஸ்மா பின்த் அபீபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒரு குதிரையை (அதன் கழுத்து நரம்பை) அறுத்து (‘நஹ்ர்’ செய்து) அதை உண்டோம். அத்தியாயம் :