• 260
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ

    بعيره: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ ،
    حديث رقم: 1546 في صحيح البخاري كتاب الحج باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
    حديث رقم: 1563 في صحيح البخاري كتاب الحج باب المريض يطوف راكبا
    حديث رقم: 2308 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ
    حديث رقم: 1638 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
    حديث رقم: 1642 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
    حديث رقم: 850 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في الطواف راكبا
    حديث رقم: 711 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المساجد إدخال البعير المسجد
    حديث رقم: 2938 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج استلام الركن بالمحجن
    حديث رقم: 2939 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الإشارة إلى الركن
    حديث رقم: 2945 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، بِمِحْجَنِهِ
    حديث رقم: 2516 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2518 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2569 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2062 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2309 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2692 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3898 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 3902 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 778 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَسَاجِدِ إِدْخَالُ الْبَعِيرِ الْمَسْجِدَ
    حديث رقم: 3796 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3798 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 16214 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 1605 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابُ الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 9332 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُصْعَبٌ
    حديث رقم: 10605 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10854 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11744 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11859 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12719 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 8668 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ إِذَا اسْتَلَمَ
    حديث رقم: 8812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 8813 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 8814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 450 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1288 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 564 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1604 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 614 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 434 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَى الدَّوَابِّ رَاكِبًا ، وَمَنْ فَعَلَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 438 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَى الدَّوَابِّ رَاكِبًا ، وَمَنْ فَعَلَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 2763 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ وَإِبَاحَةِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ إِذَا
    حديث رقم: 1175 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ الْجُرْبَاذَقَانِيُّ
    حديث رقم: 2200 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ الْجَرْبَاذَقَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ شَيْخٌ ثِقَةٌ ، صَاحِبُ أُصُولٍ ، قَدِمَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

    [5293] قَوْلُهُ أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ شَيْخُهُ جزم الْمزي بِأَنَّهُ بن طَهْمَانَ وَزَعَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ وَتَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَفِيهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّامِنُ قَوْلُهُ وَقَالَتْ زَيْنَبُ هِيَ بِنْتُ جَحْشٍ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلُهُ مِثْلُ هَذِهِ وَهَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ مَوْصُولًا وَيَأْتِي فِي الْفِتَنِ لَكِنْ بِلَفْظِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا وَهِيَ صُورَةُ عَقْدِ التِّسْعِينَ وَسَيَأْتِي فِي الْفِتَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ وَوَجْهُ إِدْخَالِهِ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لِإِرَادَةِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ فَإِذَا اكْتَفَى بِهَا عَنِ النُّطْقِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِشَارَةِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى التَّاسِعُ

    باب الإِشَارَةِ فِي الطَّلاَقِ وَالأُمُورِوَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا»، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وَهِيَ تُصَلِّي، أَنْ نَعَمْ. وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ لاَ حَرَجَ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: «آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا: لاَ قَالَ: «فَكُلُوا».(باب) حكم (الإشارة) المفهمة للأصل والعدد من الأخرس وغيره (في الطلاق و) غيره من (الأمور) الشرعية وقد ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تقوم مقام النطق فلو قال لزوجته: أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته عند قوله طالق ولا اعتبار بالإشارة هنا ولا بقوله أنت هكذا وأشار بما ذكر أو مع قوله هكذا وإن لم ينوِ عددًا فتطلق في إصبعين طلقتين وفي ثلاثًا ثلاثًا لأن ذلك صريح فيه ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك كما نقله في الروضة عن الإمام وأقره فلو قالت له: طلقني فأشار بيده أن اذهبي وكان غير أخرس فالإشارة لغو لأن عدوله إليها عن العبارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرًا ولا هي موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة ويعتد بإشارة الأخرس، وإن على القدر كتابة في طلاق وغيره كبيع ونكاح وإقرار ودعوى وعتق لأن إشارته قامت مقام عبارته لا في الصلاة فلا تبطل بها ولا في الشهادة فلا تصح بها ولا في حنثبها فلا يحصل في الحلف على عدم الكلام فإن فهمها كل أحد فصريحة وإن اختص بها فطنون فكناية تحتاج إلى النية.ثم أخذ المؤلّف يذكر آثارًا وأحاديث تتضمن ذكر إشارات لأحكام مختلفة تنبيهًا منه على أن الإشارة بالطلاق وغيره قائمة مقام النطق وأنه إذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه فمع عدم القدرة عليه أولى فقال رحمه الله:(وقال ابن عمر) -رضي الله عنهما- فيما وصله في الجنائز مطولًا (قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار) بالفاء ولأبي ذر وابن عساكر: وأشار (إلى لسانه) فيه أن الإشارة المفهمة كنطق اللسان.(وقال كعب بن مالك) فيما وصله في الملازمة (أشار النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إليّ) في دين كان لي على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي بيده (أي) وللكشميهني أن (خذ النصف) أي واترك ما عداه (وقالت أسماء) بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- فيما وصله في الكسوف (صلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الكسوف) فأطال القيام (فقلت لعائشة) وهي قائمة تصلي مع الناس (ما شأن الناس؟ فأومأت) وللكشميهني فأشارت (برأسها إلى الشمس فقلت) لها
    (آية. فأومأت) وللكشميهني فأشارت (برأسها وهي تصلي أن) ولأبي ذر أي (نعم) آية (وقال أنس) مما سبق موصولًا في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من كتاب الصلاة: (أومأ) أي أشار (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيده إلى أبي بكر أن يتقدم) إلى الصف في الصلاة الحديث الخ، (وقال ابن عباس) فيما وصله في كتاب العلم في باب الفتيا بإشارة اليد والرأس (أومأ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لما سئل في حجته عن الذبح قبل الرمي (بيده لا حرج) في التقديم ولا في التأخير. (وقال أبو قتادة) فيما سبق موصولًا في الحج في باب لا يشير المحرم إلى الصيد (قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لأصحابه (في الصيد للمحرم) لما رأوا حمر وحش في مسيرهم لحجة الوداع وحمل عليها أبو قتادة فعقرها هل (أحد منكم أمره أن يحمل عليها. وأشار إليها) وفي اليونينية آحد بمد فوق الهمزة للاستفهام (قالوا: لا، قال: فكلوا) ما بقي من لحمها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5007 ... ورقمه عند البغا: 5293 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، مِثْلُ هَذِهِ». وَعَقَدَ تِسْعِينَ.وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو) بفتح العين العقدي قال: (حدّثنا إبراهيم) هو ابن طهمان فيما جزم به المزي وقيل أبو إسحاق الفزاري (عن خالد) الحذاء (عن عكرمة عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه (قال طاف رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونه راكبًا (على بعيره وكان كلما أتى على الركن) الذي فيه الحجر الأسود (أشارإليه) للاستلام بشيء في يده (وكبّر) الحديث إلى آخره (وقالت زينب) بنت جحش فيما سبق موصولًا في باب علامات النبوة (قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(فتح) بضم الفاء وكسر الفوقية اليوم (من ردم يأجوج ومأجوج) وسقط لأبي ذر من ردم (مثل هذه وهذه. وعقد تسعين) بتقديم الفوقية على السين وعقد الأصابع نوع من الإشارة المفهمة.

    (بابُُ الإشارَةِ فِي الطّلاَقِ والأُمُورِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْإِشَارَة فِي الطَّلَاق، وَقَالَ ابْن التِّين: أَرَادَ الْإِشَارَة الَّتِي يفهم مِنْهَا الطَّلَاق من الصَّحِيح والأخرس، وَقَالَ الْمُهلب: الْإِشَارَة إِذا فهمت يحكم بهَا وأوكد مَا أَتَى بهَا من الْإِشَارَة مَا حكم بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي أَمر السَّوْدَاء حِين قَالَ لَهَا: أَيْن الله؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء. فَقَالَ: أعْتقهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَة، فَأجَاز الْإِسْلَام بِالْإِشَارَةِ الَّذِي هُوَ أصل الدّيانَة، وَحكم بإيمانها كَمَا يحكم بنطق من يَقُول ذَلِك، فَيجب أَن تكون الْإِشَارَة عَامَّة فِي سَائِر الديانَات، وَهُوَ قَول عَامَّة الْفُقَهَاء. وَقَالَ مَالك: الْأَخْرَس إِذا أَشَارَ بِالطَّلَاق يلْزمه. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الرجل يمرض فيختل لِسَانه: فَهُوَ كالأخرس فِي الطَّلَاق
    وَالرَّجْعَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: إِن كَانَت إِشَارَته تعرف فِي طَلَاقه ونكاحه وَبيعه فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ يشك فِيهِ فَهُوَ بَاطِل، وَقَالَ: وَلَيْسَ ذَلِك بِقِيَاس، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحْسَان، وَالْقِيَاس فِي هَذَا كُله بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يتَكَلَّم وَلَا تعقل إِشَارَته، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَفِي ذَلِك إِقْرَار من أبي حنيفَة أَنه حكم بِالْبَاطِلِ لِأَن الْقيَاس عِنْده حق، فَإِذا حكم بضده وَهُوَ الِاسْتِحْسَان فقد حكم بضد الْحق، وَفِي إِظْهَار القَوْل بالاستحسان وَهُوَ ضد الْقيَاس دفع مِنْهُ للْقِيَاس الَّذِي هُوَ عِنْده حق انْتهى. قلت: هَذَا كَلَام من لَا يفهم دقائق الْأَحْكَام مَعَ المكابرة والجرأة على مثل الإِمَام الْأَعْظَم الَّذِي انتشى فِي خير الْقُرُون، وَقَول أبي حنيفَة: الْقيَاس فِي هَذَا بَاطِل، هَل يسْتَلْزم بطلَان الأقيسة كلهَا، وَلَيْسَ الِاسْتِحْسَان ضد الْقيَاس، بل هُوَ نوع مِنْهُ لِأَن الْقيَاس على نَوْعَيْنِ: جلي وخفى وَالِاسْتِحْسَان قِيَاس خَفِي، وَمن لَا يدْرِي هَذَا كَيفَ يتحدث بِكَلَام فِيهِ افتراء وجرأة بِغَيْر حق؟ وَكَذَلِكَ ابْن بطال الَّذِي أطلق لِسَانه فِي أبي حنيفَة بِوَجْه بَاطِل حَيْثُ قَالَ حاول البُخَارِيّ بِهَذَا الْبابُُ الرَّد على أبي حنيفَة لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكم بِالْإِشَارَةِ فِي هَذِه الْأَحَادِيث، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَحَادِيث الْبابُُ، ثمَّ نقل كَلَام ابْن الْمُنْذر، ثمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا حمل أَبَا حنيفَة على قَوْله هَذَا لِأَنَّهُ لم يعلم السّنَن الَّتِي جَاءَت بِجَوَاز الإشارات فِي أَحْكَام مُخْتَلفَة. انْتهى. قلت: هَذَا الَّذِي قَالَه أدب فَمن قَالَ: إِن أَبَا حنيفَة لم يعلم هَذِه السّنَن، وَمن نقل عَنهُ أَنه لم يجوز الْعَمَل بِالْإِشَارَةِ، وَهَذِه كتب أَصْحَابنَا ناطقة بِجَوَاز ذَلِك كَمَا نبهنا على بعض شَيْء من ذَلِك وَقَالَ أَصْحَابنَا إِشَارَة الْأَخْرَس وكتابته كالبيان بِاللِّسَانِ فَيلْزمهُ الْأَحْكَام بِالْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَة حَتَّى يجوز نِكَاحه وطلاقه وعتاقه وَبيعه وشراؤه وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام، بِخِلَاف معتقل اللِّسَان يَعْنِي: الَّذِي حبس لِسَانه فَإِن إِشَارَته غير مُعْتَبرَة لِأَن الْإِشَارَة لَا تنبىء عَن المُرَاد إلاَّ إِذا طَالَتْ وَصَارَت معهودة كالأخرس، وَقدر التُّمُرْتَاشِيّ الامتداد بِالسنةِ وَعَن أبي حنيفَة: أَن العقلة إِن دَامَت إِلَى وَقت الْمَوْت يَجْعَل إِقْرَاره بِالْإِشَارَةِ، وَيجوز الْإِشْهَاد عَلَيْهِ. قَالُوا: وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَفِي (الْمُحِيط) : وَلَو أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى امْرَأَة وَقَالَ: زَيْنَب أَنْت طَالِق فَإِذا هِيَ عمْرَة، طلقت عمْرَة لِأَنَّهُ أَشَارَ وسمى، فَالْعِبْرَة للْإِشَارَة لَا للتسمية. قَوْله: (والأمور) أَي: الْأُمُور الْحكمِيَّة وَغَيرهَا.وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يُعَذِّبُ الله بِدَمْعِ العَيْنِ ولاكِنْ يُعَذِّبُ بِهاذَا فأشارَ إِلَى لِسانِهِ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْإِشَارَة الَّتِي يفهم مِنْهَا الْأَمر من الْأُمُور كالنطق بِاللِّسَانِ، وَهَذَا التَّعْلِيق أخرجه فِي كتاب الْجَنَائِز مُسْندًا بأتم مِنْهُ فِي: بابُُ الْبكاء عِنْد الْمَرِيض.وَقَالَ كَعْبُ بنُ مالِكٍ: أَشَارَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلَيَّ أَي تخُذِ النِّصفَ.تقدم هَذَا التَّعْلِيق فِي كتاب الْمُلَازمَة مُسْندًا عَن كَعْب بن مَالك: أَنه كَانَ لَهُ على عبد الله بن أبي حَدْرَد الْأَسْلَمِيّ دين، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فتكلما حَتَّى ارْتَفَعت أصواتهما، فَمر بهما النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يَا كَعْب، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُول: النّصْف: فَأخذ نصف مَا عَلَيْهِ وَترك نصفا.وقالَتْ أسْماءُ صَلّى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شأْنُ النّاسِ وهْيَ تُصَلِّي؟ فأوْمأتْ بِرَأْسِها إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيةٌ. فأوْمأتْ بِرَأْسِها: أنْ نَعَمْ.تقدم هَذَا التَّعْلِيق أَيْضا مُسْندًا فِي الْكُسُوف فِي: بابُُ صَلَاة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فِي الْكُسُوف عَن أَسمَاء بنت أبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهَا قَالَت: أتيت عَائِشَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين خسفت الشَّمْس فَإِذا النَّاس قيام يصلونَ فَإِذا هِيَ قَائِمَة تصلي، فَقلت: للنَّاس؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاء، وَقَالَت: سُبْحَانَ الله. فَقلت: آيَة؟ فَأَشَارَتْ، أَي: نعم، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.وَقَالَ أنَسٌ: أوْمأ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهِ إِلَى أبي بَكْرٍ أنْ يَتَقَدَّمَ.تقدم هَذَا التَّعْلِيق أَيْضا فِي كتاب الصَّلَاة مُسْندًا فِي: بابُُ أهل الْعلم وَالْفضل أَحَق بِالْإِمَامَةِ، عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لم يخرج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثًا فأقيمت الصَّلَاة ... الحَدِيث، وَفِيه: فَأَوْمأ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهِ إِلَى أبي بكر أَن يتَقَدَّم إِلَى آخِره.وَقَالَ ابنُ عبَّاسٍ: أومْأ النيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهِ: لَا حَرَجَ.تقدم هَذَا التَّعْلِيق أَيْضا مُسْندًا فِي كتاب الْحَج قَالَه صَاحب (التَّلْوِيح) . قلت: بِهَذَا اللَّفْظ مضى فِي كتاب الْعلم فِي: بابُُ الْفتيا بِإِشَارَة
    الْيَد وَالرَّأْس عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ فِي حجَّته، فَقَالَ: ذبحت. قبل أَن أرمي قَالَ: فأوما بِيَدِهِ، قَالَ: وَلَا حرج.وَقَالَ أَبُو قُتَادَةَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: آحَدٌ مِنْكُمْ أمَرَهُ أنْ يَحمِلَ عَلَيْها أوْ أشارَ إلَيْها؟ قالُوا: لَا. قَالَ: فكُلُوا.تقدم هَذَا التَّعْلِيق أَيْضا فِي الْحَج فِي: بابُُ لَا يُشِير الْمحرم إِلَى الصَّيْد عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج حَاجا الحَدِيث، وَفِيه: فَرَأَيْنَا حمر وَحش فَحمل عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَة، إِلَى أَن قَالَ: فحملنا مَا بَقِي من لَحمهَا. قَالَ: أمنكم أحد أمره أَن يحمل عَلَيْهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِي من لَحمهَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5007 ... ورقمه عند البغا:5293 ]
    - حدّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حَدثنَا أبُو عامِرٍ عبْدُ المَلِكِ بن عُمْرٍ وَحدثنَا إبْرَاهِيمُ عنْ خالِدٍ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: طافَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على بَعِيرِهِ وكانَ كُلّما أتَى علَى الرُّكْنِ أشارَ إلَيْهِ وكَبَّرَ، وقالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فتِحَ مِنْ رَدْمِ يأْجُوجَ ومأْجُوجَ مِثْلُ هاذِهِ وهاذِهِ، وعَقَدَ تِسْعِينَ.دم حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الْحَج أَيْضا فِي: بابُُ من أَشَارَ إِلَى الرُّكْن إِذا أَتَى عَلَيْهِ. عَن ابْن عَبَّاس نَحوه، وَفِي آخِره: أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْء كَانَ عِنْده وَكبر.وَأَبُو عَامر عبد الْملك الْعَقدي وَإِبْرَاهِيم قَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ ابْن طهْمَان وَجزم بِهِ الْحَافِظ الْمزي وَقيل: هُوَ أَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ.وَأما تَعْلِيق زَيْنَب بنت جشح أم الْمُؤمنِينَ فقد مضى مَوْصُولا فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم السَّلَام، فِي: بابُُ عَلَامَات النُّبُوَّة، عَن زَيْنَب بنت جشح أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل عَلَيْهَا فَزعًا يَقُول: لَا إِلَه إلاَّ الله ويل للْعَرَب من شَرّ قد اقْترب، فتح الْيَوْم من ردم يَأْجُوج وَمَأْجُوج مثل هَذَا، وَحلق بإصبعه وبالتي تَلِيهَا ... الحَدِيث. قيل: لَيْسَ فِيهِ الْإِشَارَة. وَأجِيب: بِأَن عقد الْأَصَابِع نوع من الْإِشَارَة.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَكَبَّرَ‏.‏ وَقَالَتْ زَيْنَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ‏"‏‏.‏ وَعَقَدَ تِسْعِينَ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:Allah's Messenger (ﷺ) performed the Tawaf (around the Ka`ba while riding his camel, and every time he reached the corner (of the Black Stone) he pointed at it with his hand and said, "Allahu Akbar." (Zainab said: The Prophet (ﷺ) said, "An opening has been made in the wall of Gog and Magog like this and this," forming the number 90 (with his thumb and index finger)

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad] Telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Abdul Malik bin Amru] Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim] dari [Khalid] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan thawaf dengan tetap berada di atas untanya. Dan setiap kali beliau sampai di rukun yamani beliau memberi isyarat padanya dan bertakbir. Kemudan Zainab berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Benteng yang menghalangi Ya`juj dan Ma`juj itu dibuka seperti ini." lalu beliau membentuk jari-jemarinya dengan angka sembilan puluh

    İbn Abbas'tan, dedi ki: "Rasuluilah Sallallahu Aleyhi ve Sellem devesi üzerinde tavaf etti. Hacer rüknüne gelince, ona işaret buyurdu ve tekbir getirdi." Zeyneb dedi ki: "Nebi sallallfıhu a1eyhi ve sellem: "Ye'cuc ile Me'cuc seddinden bunun gibi (bir gedik) açıldı" diye buyurdu ve (parmaklarını) doksan gibi birbirine yakIaştırdı

    ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعامر عبدالملک بن عمرو نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے خالد حذاء نے، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہتے اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا عدد بنایا۔

    بَاب الظِّهَارِ ৬৮/২৩. অধ্যায়ঃ যিহার[1]। وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) إِلَى قَوْلِهِ: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا আল্লাহ বলেছেনঃ আল্লাহ তার কথা শুনেছেন যে নারী (খাওলাহ বিনত সা‘লাবাহ) তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, আল্লাহ তোমাদের দু’জনের কথা শুনছেন.....আর যে তা করতে পারবে না, সে ষাট জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।’ ... পর্যন্ত। (সূরাহ মুজাদালাহ ৫৮/১-৪) وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّه“ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ قَالَ مَالِكٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِهَارُ الْحُرِّوَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِه„ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا وَهٰذَا أَوْلٰى لِأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ. [বুখারী (রহ.) বলেন] ইসমাঈল আমাকে বলেছেন, মালিক (রহ.) তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইবনু শিহাবকে গোলামের যিহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেনঃ আযাদ ব্যক্তির মত। মালিক (রহ.) বলেনঃ গোলাম ব্যক্তি দু’মাস সওম পালন করবে। হাসান ইবনুল হুর্র বলেনঃ আযাদ নারী বা বাঁদীর সঙ্গে আযাদ পুরুষ বা গোলামের যিহার একই রকম। ইকরামাহ বলেনঃ বাঁদীর সঙ্গে যিহার করলে কিছু হবে না। যিহার তো কেবল মুক্ত নারীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য। আরবীতে لِمَا قَالُوا ‘‘তারা যা উক্তি করেছিল’’ فِيمَا قَالُوا ও فِي بَعْضِ مَا قَالُوا এর অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ‘‘তারা যে সম্পর্কে উক্তি করেছিল তা থেকে .....’’ এবং এরূপই ভাল, কারণ আল্লাহ তা‘আলা অন্যায় ও ভিত্তিহীন কথার পথ দেখান না। وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا فَأَشَارَ إِلٰى لِسَانِه„ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ أَيْ خُذْ النِّصْفَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلّٰى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوفِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهِيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلٰى الشَّمْسِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِه„ إِلٰى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِه„ لاَ حَرَجَ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَه“ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لاَ قَالَ فَكُلُوا. ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেন, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ চোখের পানির জন্য শাস্তি দিবেন না; তবে শাস্তি দিবেন এটার জন্য এই বলে তিনি মুখের প্রতি ইশারা করলেন। কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি ইশারা করে বললেনঃ অর্ধেক লও। আসমা (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) সালাত আদায় করছিলেন। এ অবস্থায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কী? তিনি তাঁর মাথা দ্বারা সূর্যের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললামঃ কোন নিদর্শন নাকি? তিনি মাথা নেড়ে বললেনঃ জি হাঁ। আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতাঁর হাত দ্বারা আবূ বাকর (রাঃ)-এর প্রতি ইশারা করে সামনে যেতে বললেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা ইশারা করে বললেনঃ কোন দোষ নেই। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ম মুহরিম-এর ইহরামকারী) শিকার সম্বন্ধে বললেন, তোমাদের কেউ কি তাকে মুহরিমকে) এ কাজে লিপ্ত হবার আদেশ করেছিল বা শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল? লোকেরা বললঃ না। তিনি বললেন, তবে খাও। ৫২৯৩. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটে চড়ে তাওয়াফ করলেন। তিনি যখনই ‘রুকনের’ কাছে আসতেন, তখনই এর প্রতি ইঙ্গিত করতেন এবং ‘‘আল্লাহু আকবার’’ বলতেন। যাইনাব (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘‘ইয়াজুজ ও মাজূজ’’ এদের দরজা এভাবে খুলে গেছে; এই বলে তিনি (তাঁর আঙ্গুলকে) নব্বই এর মত করলেন। (অর্থাৎ শাহাদাত অঙ্গুলের মাথা বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় রাখলেন।) [১৬০৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    (இப்னு அப்பாஸ் ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தின் மீதிருந்தபடி (புனித கஅபாவைச்) சுற்றிவந்தார்கள். அந்த (‘ஹஜருல் அஸ்வத்’ கல் இருக்கும்) மூலைக்கு வரும்போதெல்லாம் அதனை நோக்கி (தமது கையிலுள்ள ஒரு பொருளால் முத்தமிடுவதுபோல்) சைகை செய்தபடி ‘அல்லாஹு அக்பர்’ (அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்) என்று சொல்வார்கள்.60 ஸைனப் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘‘யஃஜூஜ் மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இதைப் போன்று (சிறிது) திறக்கப்பட்டது” என்று கூறி தமது கையால் 90 என்று (அரபி எண் வடிவில்) மடித்துக் காட்டி னார்கள்.61 அத்தியாயம் :