• 1363
  • أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَاليَهُودِيَّةِ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ : رَبُّهَا عِيسَى ، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَاليَهُودِيَّةِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ : رَبُّهَا عِيسَى ، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

    لا توجد بيانات
    اللَّهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا

    [5285] لَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى اسْتِمْرَارِ حُكْمِ عُمُومِ آيَةِ الْبَقَرَةِ فَكَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ آيَةَ الْمَائِدَةِ مَنْسُوخَةٌ وَبِهِ جَزَمَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَرَدَّهُ النَّحَّاسُ فَحَمَلَهُ عَلَى التَّوَرُّعِ كَمَا سَيَأْتِي وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ عُمُومَ آيَةِ الْبَقَرَةِ خُصَّ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالْمُحْصَنَاتُ من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ فَبَقِيَ سَائِرُ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّ عُمُومَ آيَةِ الْبَقَرَةِ أُرِيد بِهِ خُصُوص آيَة الْمَائِدَة وَأطلق بن عَبَّاسٍ أَنَّ آيَةَ الْبَقَرَةِ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ وَقد قيل أَن بن عمر شَذَّ بذلك فَقَالَ بن الْمُنْذِرِ لَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَوَائِلِ أَنه حرم ذَلِك اه لَكِن أخرج بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَنَّ عَطَاءً كَرِهَ نِكَاحَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ وَقَالَ كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ خَصَّ الْإِبَاحَةَ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ عَلَى الرُّخْصَةِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّنَزُّهِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يحرمهن وَزعم بن الْمُرَابِطِ تَبَعًا لِلنَّحَّاسِ وَغَيْرِهِ أَنَّ هَذَا مُرَادُ بن عُمَرَ أَيْضًا لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ السِّيَاقِ لَكِنَّ الَّذِي احْتج بِهِ بن عُمَرَ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمَنْعِ بِمَنْ يُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا مَنْ يُوَحِّدُ وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ آيَةَ الْحِلِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُبَدِّلْ دِينَهُ مِنْهُمْ وَقَدْ فَصَّلَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَالشَّافِعِيَّةِ بَيْنَ مَنْ دَخَلَ آبَاؤُهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ التَّحْرِيفِ أَوِ النَّسْخِ أَوْ بَعْدَ ذَلِك وَهُوَ من جنس مَذْهَب بن عُمَرَ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ بحث فِي ذَلِك فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ هِرَقْلَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَحْرِيمِ النِّسَاءِ الْمَجُوسِيَّاتِ وَجَاءَ عَن حُذَيْفَة أَنه تسرى بمجوسية أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَأَوْرَدَهُ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَطَائِفَةٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ بن بَطَّالٍ هُوَ مَحْجُوجٌ بِالْجَمَاعَةِ وَالتَّنْزِيلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا إِجْمَاعَ مَعَ ثُبُوتِ الْخِلَافِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَمَّا التَّنْزِيلُ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَجُوسَ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا لَكِنْ لَمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ أهل كتاب فَكَانَ الْقيَاس أَن تجْرِي عَلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الْكِتَابِيِّينَ لَكِنْ أُجِيبَ عَنْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ أَنَّهُمُ اتَّبَعُوا فِيهِمُ الْخَيْر وَلَمْ يَرِدْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَالذَّبَائِحِ وَسَيَأْتِي تَعَرُّضٌ لِذَلِكَ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى(قَوْلُهُ بَابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ) أَيْ قَدْرِهَا وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَكْفِي أَنْ تستبرأ بِحَيْضَة

    باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}}(باب قول الله تعالى: {{ولا تنكحوا المشركات}}) أي لا تتزوّجوهن ({{حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}}) [البقرة: 221] ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها لجمالها ومالها. روى البغوي في تفسيره أن سبب نزولها أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي بعثه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى مكة ليخرج منها ناسًا من المسلمين سرًّا فلما قدمها سمعت امرأة مشركة يقال لها عناق، وكانت جليلة في الجاهلية فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: ويحك ياعناق إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك، قالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم ولكن ارجع إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأستأمره فقالت: أبي تتبرم ثم استغاثت عليه فضربوه ضربًا شديدًا ثم خلوا سبيله فلما قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وقال: يا رسول الله أيحل لي أن أتزوّجها؟ فأنزل الله تعالى الآية.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5000 ... ورقمه عند البغا: 5285 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا ليث) ولأبي ذر الليث هو ابن سعد الإمام (عن نافع أن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرّم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر) بالموحدة، ولأبي ذر وابن عساكر: أكثر بالمثلثة بدل الموحدة (من أن تقول المرأة ربها عيسى) إشارة إلى قول النصارى المسيح ابن الله واليهود عزير ابن الله (وهو) أي عيسى (عبد من عباد الله) وهذا مصير من ابن عمر إلى استمرار حكم عموم آية البقرة السابقة ولعله كان يرى أن آية المائدة منسوخة، وبه جزم إبراهيم الحربي والجمهور على أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله تعالى: {{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}} [المائدة: 5] أي التوراة والإنجيل وعن بعض السلف أن المراد بالمشركات عبدة الأوثان والمجوس، وقد قيل إن القائل من اليهود والنصارى العزير ابن الله والمسيح ابن الله طائفتان انقرضوا لا كلهم ويهود ديار مصر مصرحون بالتنزيه عن ذلك وبالتوحيد، وروى ابن المنذر أن ابن عمر شذ بذلك فقال: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، لكن روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن عطاء كراهية نكاح اليهودية والنصرانية وروي عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن لخلطة الكافرة وخوف الفتنة على الولد لأنه في صغره ألزم لأمه، ومثله قول مالك -رحمه الله- تصير تشرب الخمر وهو يقبل ويضاجع لا لعدم الحل، ويدل على الحل تزوج بعض الصحابة منهم وخطبة بعضهم فمن المتزوّجين: حذيفة وطلحة وكعب بن مالك، وقد خطب المغيرة بن
    شعبة هند ابنة النعمان بن المنذر وكانت تنصرت وديرها باقٍ إلى اليوم بظاهر الكوفة وكانت قد عميت فأبت وقالت: أي رغبة لشيخ أعور في عجوز عمياء ولكن أردت أن تفخر بنكاحي فتقول: تزوّجت بنت النعمان بن المنذر. فقال: صدقت وأنشد:أدركت ما منيت نفسي خاليًا ... لله درك يا ابنة النعمانفلقد رددت على المغيرة ذهنه ... إن الملوك ذكية الأذهانفي أبيات.والأئمة الأربعة على حل الكتابية الحرة وعلى المنع من غير أهل الكتابين من المجوس وإنكان لهم شبهة كتاب إذ لا كتاب بأيديهم، وكذا المتمسكون بصحف شيث وإدريس وإبراهيم وزبور داود لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى، وإنما أوحى إليهم معانيها وسائر الكفار كعبدة الشمس والقمر والصور والنجوم والمعطلة والزنادقة والباطنية، وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقصان الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل، والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها في الحال، وشرط أصحابنا الشافعية في حل نكاح الكتابية في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أوّل آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه وهي بعثة عيسى أو نبينا وذلك بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى لشرف نسبهم بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها لسقوط فضيلته بها فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلّها إن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه أو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرّف.

    (بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {{ وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن وَلأمة مؤمونة خير من مُشركَة وَلَو أَعجبتكُم}} )قَالَ: فحجز النَّاس عَنْهُن حَتَّى نزلت الْآيَة الَّتِي بعْدهَا:؛ وَالْمُحصنَات الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ)أَي: هَذَا بابُُ فِي قَول الله تَعَالَى: {{وَلَا تنْكِحُوا المشركات}} وَهَذَا الْمِقْدَار فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة إِلَى قَوْله: {{وَلَو أَعجبتكُم}} وَإِنَّمَا ذكر هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة تَوْطِئَة للأحاديث الَّتِي ذكرهَا فِي هَذَا الْبابُُ وَفِي الْبابَُُيْنِ اللَّذين بعده، وَإِنَّمَا لم يُنَبه على الْمَقْصُود من إيرادها للِاخْتِلَاف الْقَائِم فِيهَا، وَقد أَخذ ابْن عمر بِعُمُوم قَوْله تَعَالَى: {{وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن}} حَتَّى كره نِكَاح
    أهل الْكتاب، وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيّ بإيراد حَدِيثه فِي هَذَا الْبابُُ: وَعَن ابْن عَبَّاس: أَن الله تَعَالَى اسْتثْنى من ذَلِك نسَاء أهل الْكتاب فخصت هَذِه الْآيَة بِالْآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَة، وَهِي قَوْله عز وَجل: {{وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ}} (الْمَائِدَة: 5) وروى ابْن أبي حَاتِم بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: نزلت هَذِه الْآيَة: {{وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن}} (الْبَقَرَة: 122) فنكح النَّاس نسَاء أهل الْكتاب، ونكح جمَاعَة من الصَّحَابَة نسَاء نصرانيات، وَلم يرَوا بذلك بَأْسا، وَقَالَ أَبُو عبيد: وَبِه جَاءَت الْآثَار، وَعَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأهل الْعلم بعدهمْ: أَن نِكَاح الكتابيات حَلَال، وَبِه قَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري والكوفيون وَالشَّافِعِيّ وَعَامة الْعلمَاء، وَقَالَ غَيره: وَلَا يرْوى خلاف ذَلِك إلاَّ عَن ابْن عمر، فَإِنَّهُ شَذَّ عَن جمَاعَة الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلم يجز نِكَاح الْيَهُودِيَّة والنصرانية وَخَالف ظَاهر قَوْله وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب وَلم يلْتَفت أحد من الْعلمَاء إِلَى قَوْله: (وَقد تزوج) عُثْمَان بن عَفَّان نائلة بنت الفرافضة الْكَلْبِيَّة، وَهِي نَصْرَانِيَّة تزَوجهَا على نِسَائِهِ، وَتزَوج طَلْحَة بن عبيد الله يَهُودِيَّة، وَتزَوج حُذَيْفَة يَهُودِيَّة وَعِنْده حرتان مسلمتان، وَعنهُ إِبَاحَة نِكَاح الْمَجُوسِيَّة، وَتَأَول قَوْله تَعَالَى: {{وَلأمة مُؤمنَة خير من مُشركَة}} (الْبَقَرَة: 122) على أَن هَذَا لَيْسَ بِلَفْظ التَّحْرِيم، وَقيل: بني على أَن لَهُم كتابا. فَإِن قلت: روى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الله بن إِدْرِيس عَن الصَّلْت عَن شَقِيق بن سَلمَة، قَالَ: تزوج حُذَيْفَة يَهُودِيَّة، وَمن طَرِيق أُخْرَى: وَعِنْده عربيتان، فَكتب إِلَيْهِ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَنه خل سَبِيلهَا. قلت: أرسل حُذَيْفَة إِلَيْهِ: أحرام هِيَ؟ فَكتب إِلَيْهِ عمر: لَا، وَلَكِن أَخَاف أَن يتواقع الْمُؤْمِنَات مِنْهُنَّ؟ يَعْنِي الزواني مِنْهُنَّ، وَقَالَ أَبُو عبيد: والمسلمون الْيَوْم على الرُّخْصَة فِي نسَاء أهل الْكتاب، ويرون أَن التَّحْلِيل نَاسخ للتَّحْرِيم، قلت: فَدلَّ هَذَا على أَن قَوْله تَعَالَى: {{وَلَا تنْكِحُوا المشركات}} (الْبَقَرَة: 122) مَنْسُوخ بقوله تَعَالَى: {{وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب}} (الْمَائِدَة: 5) وروى أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: إِن آيَة الْبَقَرَة مَنْسُوخَة بِآيَة الْمَائِدَة، وَقيل: المُرَاد بقوله: {{وَلَا تنْكِحُوا المشركات}} (الْبَقَرَة: 122) يَعْنِي من عَبدة الْأَوْثَان. وَقَالَ ابْن كثير فِي (تَفْسِيره) {{وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات}} (الْمَائِدَة: 5) قيل: الْحَرَائِر دون الْإِمَاء؟ وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بالمحصنات العفائف عَن الزِّنَا، كَمَا قَالَ فِي آيَة أُخْرَى: {{محصنات غير مسافحات وَلَا متخذات أخدان}} (النِّسَاء: 52) ثمَّ اخْتلف الْمُفَسِّرُونَ أَنه: هَل يعم كل كِتَابِيَّة عفيفة سَوَاء كَانَت حرَّة أَو أمة؟ فَقيل: الْحَرَائِر العفيفات، وَقيل: المُرَاد بِأَهْل الْكتاب هَهُنَا الْإسْرَائِيلِيات، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي، وَقيل: المُرَاد بذلك الذميات دون الحربيات، وَالله أعلم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5000 ... ورقمه عند البغا:5285 ]
    - حدّثنا قُتَيْبَةُ حَدثنَا لَ يْثٌ عنْ نافِعٍ أنَّ ابنَ عمَرَ كانَ إذَا سئِلَ عنْ نِكاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيّةِ قَالَ: إنَّ الله حَرَّمَ المُشْرِكاتِ على المُؤْمِنِينَ، وَلَا أعْلَمُ مِنَ الإشْرَاكِ شَيْئاً أكْبَرَ مِنْ أنْ تَقُولَ المَرْأَةُ: رَبُّها عِيسَى، وهْوَ عبدٌ مِنْ عِبادِ الله.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن ابْن عمر قد عمل بِعُمُوم الْآيَة الَّتِي هِيَ التَّرْجَمَة وَلم يرهَا مَخْصُوصَة وَلَا مَنْسُوخَة.وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده.قَوْله: (أكبر) ، بِالْبَاء الْمُوَحدَة وبالمثلثة، وَهُوَ إِشَارَة إِلَى مَا قَالَت النَّصَارَى: الْمَسِيح ابْن الله، وَالْيَهُود قَالُوا: عُزَيْر ابْن الله قَوْله: (وَهُوَ) أَي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام عبد من عباد الله.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ‏.‏

    Narrated Nafi`:Whenever Ibn `Umar was asked about marrying a Christian lady or a Jewess, he would say: "Allah has made it unlawful for the believers to marry ladies who ascribe partners in worship to Allah, and I do not know of a greater thing, as regards to ascribing partners in worship, etc. to Allah, than that a lady should say that Jesus is her Lord although he is just one of Allah's slaves

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] Telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Nafi'] bahwa apabila [Ibnu Umar] ditanya tentang hukum menikahi wanita Nashrani dan wanita Yahudi ia menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik atas orang-orang yang beriman. Dan aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yang paling besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Rabbnya adalah Isa, padahal ia hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah

    Nafi'den rivayete göre "İbn Ömer'e Hıristiyan ve Yahudi kadını nikahlamaya dair soru sorulunca şöyle derdi: Şüphesiz Allah müşrik kadınları mu'min erkeklere haram kılmıştır. Ve ben bir kadının, Rabbinin -Allah'ın kullarından bir kul olduğu halde- İsa olduğunu söylemesinden daha büyük bir şirk bilmiyorum." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Yüce Allah'ın: "Müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın ... " buyruğu." Buharı'nin bu mesele ile ilgili olarak kesin hüküm vermemesinin sebebi, ona göre ayetin tevili ihtimalinin bulunması dolayısıyladır. Çoğunluğa göre ayet umumidir ve Maide suresindeki ayet ile tahsis edilmiştir. Seleften bazılarından rivayete göre buradaki müşrik kadınlardan maksat, putperest kadınlar ile Mecusilerdir. Bu görüşü İbnu'l-Münzir ve başkaları nakletmiştir. Daha sonra musannıf bu başlıkta İbn Ömer'in Hıristiyan kadının nikahı ile ilgili sözünü ve onun: "Kadının Rabbinin İsa olduğunu söylemesinden daha büyük bir şirk olduğunu bilmiyorum" dediğini zikretmektedir. Bu ise onun Bakara suresindeki ayetin hükmünün genelliğinin devam ettiği kanaatinde olduğunu göstermektedir. Sanki o Maide suresindeki ayetin mensuh olduğu görüşünü benimsiyor gibidir. İbrahim el-Haı"bı de bunu kesin olarak ifade etmiştir. Cumhurun görüşüne göre ise Bakara ayetindeki umumi ifade Maide suresindeki ayet ile tahsis edilmiştir. Söz konusu ayet de: "Sizden önce kitap verilenlerden iffetli kadınlar da ... size helaldir." (Maide, 5) buyruğudur. Böylelikle bunlaı'ın dışındaki diğer müşrik kadınların nikahlanması, asılolan haramlık hükmü üzere devam etmektedir. Şam'den bir başka görüşe göre Bakara ayetindeki um umi ifade ile Maide'deki ayetin hususi hükmü kastedilmiştir. İbn Abbas ise Bakara suresindeki ayetin Maide suresindeki ayet ile mensuh olduğunu mutlak olarak belirtmiştir. İbn Ömer'in bu görüşünün şaz olduğu da söylenmiştir. İbnu'l-Münzir der ki: İlkıerden bunu haram kılan bir kimsenin olduğu tespit edilmiş değildir. Ama İbn Ebi Şeybe hasen bir sened ile Ata'nın Yahudi ve Hıristiyan kadınları nikahlamayı mekruh gördüğünü ve şunları söylediğini rivayet etmektedir: "Bu müsaade Müslüman hanımlar az iken verilmişti." Onun bu açıklamaları, mubahlığı kimi hallere ait özel bir durum olarak kabul ettiği hususunda açık bir ifadedir. Ebu Ubeyd der ki: Bugün Müslümanlar bu hususta ruhsat olduğu görüşündedir ve buna göre uygulama yapılmaktadır. Ömer radıyallahu anh'dan, onun onları nikahlamayı haram kılmaksızın onlardan uzak durmayı emrettiği de rivayet edilmiştir

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اگر یہودی یا انصاری عورتوں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کے رب عیسیٰ علیہ السلام ہیں حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔

    (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ‘‘মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। মূলতঃ মু’মিন ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম ওদেরকে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন।"সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/২২১) ৫২৮৫. নাফি‘ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, ইবনু ‘উমারকে কোন খৃষ্টান বা ইয়াহূদী নারীর বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের উপর মুশরিক নারীদের বিবাহ হারাম করে দিয়েছেন। আর এর চেয়ে ভয়ানক শির্ক কী হতে পারে যে মহিলা বলে, আমার প্রভু ঈসা (আঃ)। অথচ তিনিও আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে একজন বান্দাহ। আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முஸ்லிம்) கிறித்தவப் பெண்ணையோ அல்லது யூதப் பெண்ணையோ மணமுடித்துக்கொள்வது தொடர்பாக இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடம் வினவப் பட்டால், அவர்கள் ‘‘இறைநம்பிக்கையாளர்கள் இணைகற்பிக்கும் பெண்களை மணமுடித்துக்கொள்வதை அல்லாஹ் அனுமதிக்கவில்லை. அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் ஒருவரான ஈசா (அலை) அவர்களைத் தன்னுடைய இறைவன் என்று ஒரு பெண் கூறுவதைவிட மிகப் பெரிய இணைவைப்பாக வேறொன்றையும் நான் அறியவில்லை” என்பார்கள்.41 அத்தியாயம் :