• 1094
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الكُفْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ " فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ المُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الكُفْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ جَمِيلَةَ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ

    أنقم: نقم عليه : أنكر وعاب وكره
    فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَرَدَّتْ
    حديث رقم: 4990 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه
    حديث رقم: 4991 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه
    حديث رقم: 3446 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما جاء في الخلع
    حديث رقم: 2051 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
    حديث رقم: 5494 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْخُلْعُ
    حديث رقم: 11758 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11625 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 20393 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20394 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13888 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ
    حديث رقم: 13886 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ
    حديث رقم: 13887 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ
    حديث رقم: 13889 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ
    حديث رقم: 730 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي الْخُلْعِ
    حديث رقم: 3168 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2066 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ الْوَجْهِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْفِدْيَةُ
    حديث رقم: 175 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 6922 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء جَمِيلَةُ بِنْتُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقِيلَ : ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، كَانَتْ تَحْتَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِحَدِيقَتِهِ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا خُبَيْبُ بْنُ يَسَافٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ذَكَرَهُ الْمُتَأَخِّرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْوَاقِدِيِّ

    [5276] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا قُرَادٌ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ دَالٌ مُهْمَلَةٌ وَهُوَ لَقَبٌ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَأَبُو نُوحٍ كُنْيَتُهُ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الْحُفَّاظِ وَثَّقُوهُ وَلَكِنْ خَطَّئُوهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ حَدَّثَ بِهِ عَنِ اللَّيْثِ خُولِفَ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ فِي آخِرِهِ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا كَذَا فِيهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ وَالْمُرَادُ الْحَدِيقَةُ الَّتِي وَقَعَ ذِكْرُهَا وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه فَأمره أَن يَأْخُذ أَعْطَاهَا ويخلي سَبِيلهَا قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا أُطِيقُهُ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَهُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ بِالْقَافِ وَذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ فِي بَعْضِهَا أُطِيعُهُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ ثُمَّ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ أَيْضًا فِي وَصْلِ الْخَبَرِ وَإِرْسَالِهِ فَاتَّفَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَلَى وَصْلِهِ وَخَالَفَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَيُؤْخَذُ مِنْ إِخْرَاجِ الْبُخَارِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّ الْأَكْثَرَ إِذَا وَصَلُوا وَأَرْسَلَ الْأَقَلُّ قُدِّمَ الْوَاصِلُ وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَرْسَلَ أَحْفَظَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ تُقَدَّمُ رِوَايَةُ الْوَاصِلِ عَلَى الْمُرْسِلِ دَائِمًا وَمِنْهَا أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الضَّبْطِ وَوَافَقَهُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ اعْتَضَدَ وَقَاوَمَتِ الرِّوَايَتَانِ رِوَايَةَ الضَّابِطِ الْمُتْقِنِ وَمِنْهَا أَنَّ أَحَادِيثَ الصَّحِيحِ مُتَفَاوِتَةُ الْمَرْتَبَةِ إِلَى صَحِيحٍ وَأَصَحَّ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الشِّقَاقَ إِذَا حَصَلَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ جَازَ الْخُلْعُ وَالْفِدْيَةُ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِوُجُودِهِ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَأَنَّ ذَلِكَ يُشْرَعُ إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ عِشْرَةَ الرَّجُلِ وَلَوْ لَمْ يَكْرَهْهَا وَلَمْ يَرَ مِنْهَا مَا يَقْتَضِي فِرَاقَهَا وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذَ الْفِدْيَةِ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَرَى عَلَى بَطنهَا رجلا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَبْلُغْهُمَا الْحَدِيثُ وَاسْتَدَلَّ بن سِيرِينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مبينَة وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ آيَةَ الْبَقَرَةِ فَسَّرَتِ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ثُمَّ ظَهَرَ لي لما قَالَه بن سِيرِينَ تَوْجِيهٌ وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ بِأَنْ يَكْرَهَهَا وَهِيَ لَا تَكْرَهُهُ فَيُضَاجِرُهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ فَوَقَعَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَرَاهَا عَلَى فَاحِشَةٍ وَلَا يَجِدُ بَيِّنَةً وَلَا يُحِبُّ أَنْ يَفْضَحَهَا فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ أَنْ يَفْتَدِيَ مِنْهَا وَيَأْخُذَ مِنْهَا مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَيُطَلِّقَهَا فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةٌ لِلْحَدِيثِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِيمَا إِذَا كَانَت الْكَرَاهَة من قبلهَا وَاخْتَارَ بن الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا وَإِنْ وَقَعَ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا يَنْدَفِعُ الْإِثْمُ وَهُوَ قَوِيٌّ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْآيَتَيْنِ وَلَا يُخَالِفُ مَا وَرَدَ فِيهِ وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ وَالشَّعْبِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَجَابَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ الَّتِي أُمِرَتْ بِهَا كَانَ ذَلِكَ مُنَفِّرًا لِلزَّوْجِ عَنْهَا غَالِبًا وَمُقْتَضِيًا لِبُغْضِهِ لَهَا فَنَسَبَتِ الْمَخَافَةَ إِلَيْهِمَا لِذَلِكَ وَعَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْسِرْ ثَابِتًا هَلْ أَنْتَ كَارِهُهَا كَمَا كَرِهَتْكَ أَمْ لَا وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ فَطَلَّقَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ فَإِنْ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ صَرِيحًا وَلَانَوَيَاهُ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ قَبْلُ وَاسْتُدِلَّ لِمَنْ قَالَ بِأَنَّهُ فَسْخٌ بِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ الْبَابِ مِنَ الزِّيَادَةِ فَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ فِي قِصَّةِ امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَة وَعند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ قَالَ وَتَبِعَ عُثْمَانُ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَالطَّبَرِيِّ مِنْ حَدِيثِ الرّبيع بنت معوذ أَن ثَابت بن قيس ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ خُذِ الَّذِي لَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا أَقْوَى دَلِيلٍ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ إِذْ لَو كَانَ طَلَاقًا لَمْ تَكْتَفِ بِحَيْضَةٍ لِلْعِدَّةِ اه وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَيْرِ زَوْجِهَا حَتَّى يمْضِي ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَ كَوْنِهِ فَسْخًا وَبَيْنَ النَّقْصِ مِنَ الْعِدَّةِ تَلَازُمٌ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفِدْيَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِمَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَيْنًا أَوْ قَدْرَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَة عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس فِي آخر حَدِيث الْبَاب عِنْد بن مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَلَا يَزْدَادُ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ أَيُّوبُ لَا أَحْفَظُ وَلَا تَزْدَدْ وَرَوَاهُ بن جريج عَن عَطاء مُرْسلا فَفِي رِوَايَة بن الْمُبَارَكِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْهُ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا زَاد بن الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَكَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ وَوَصَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسلم عَن بن جريج بِذكر بن عَبَّاسٍ فِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخُ قَالَ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ يَعْنِي الصَّوَابُ إِرْسَالُهُ وَفِي مُرْسَلِ أَبِي الزُّبَيْرِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَ مَالَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَحَابِيٌّ فَهُوَ صَحِيحٌ وَإِلَّا فَيُعْتَضَدُ بِمَا سَبَقَ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الشَّرْطِ فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ الْإِشَارَةِ رِفْقًا بِهَا وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَلِيٍّ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا وَعَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ مِثْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ مَنْ أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى لَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ وَمُقَابِلُ هَذَا مَا أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا لِيَدَعْ لَهَا شَيْئًا وَقَالَ مَالِكٌ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ الْفِدْيَةَ تَجُوزُ بِالصَّدَاقِ وَبِأَكْثَرَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَلِحَدِيثِ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ فَإِذَا كَانَ النُّشُوزُ من قبلهَا حل للزَّوْج اأخذ مِنْهَا بِرِضَاهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَ وَتَمْضِي الْفُرْقَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُؤَدِّيَةٍ لِحَقِّهِ كَارِهَةً لَهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا بِغَيْرِ سَبَبٍ فَبِالسَّبَبِ أَوْلَى وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيمَا افتدت بِهِ أَيْ بِالصَّدَاقِ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ فِي الْآيَةِ بِذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ فِي الْحَيْضِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْهَا أَحَائِضٌ هِيَ أَمْ لَا لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ لِسَبْقِ الْعِلْمِ بِهِ أَوْ كَانَ قَبْلَ تَقْرِيرِهِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِمَنْ يَخُصُّهُ مِنْ مَنْعِ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَفِيهِ أَنَّ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي تَرْهِيبِ الْمَرْأَةِ مِنْ طَلَبِ طَلَاقِ زَوْجِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ رَوَاهُأَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَيَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِهِ قَوْلُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ قَالَ الْحَسَنُ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ تَكَلُّفٌ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ هَذَا مِنْهُ فَقَطْ وَصَارَ يُرْسِلُ عَنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَكُونُ قِصَّتُهُ فِي ذَلِكَ كَقِصَّتِهِ مَعَ سَمُرَةَ فِي حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَفِيهِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا أَفْتَى بِخِلَافِ مَا رَوَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا رَوَاهُ لَا مَا رَآهُ لِأَن بن عَبَّاسٍ رَوَى قِصَّةَ امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَكَانَ يُفْتِي بِأَن الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق لَكِن ادّعى بن عبد الْبر شذوذ ذَلِك عَن بن عَبَّاسٍ إِذْ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَحَدٌ نَقَلَ عَنهُ أَنه فسخ وَلَيْسَ بِطَلَاق الا طَاوس وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ طَاوُسًا ثِقَةٌ حَافِظٌ فَقِيهٌ فَلَا يَضُرُّهُ تَفَرُّدُهُ وَقَدْ تَلَقَّى الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ بِالْقَبُولِ وَلَا أَعْلَمُ مَنْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَسْأَلَة الا وَجزم أَن بن عَبَّاسٍ كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا نَعَمْ أَخْرَجَ إِسْمَاعِيلُ القَاضِي بِسَنَد صَحِيح عَن بن أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ طَاوُسًا لَمَّا قَالَ إِنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ فَاعْتَذر وَقَالَ إِنَّمَا قَالَه بن عَبَّاسٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَهُ اه وَلَكِنَّ الشَّأْنَ فِي كَوْنِ قِصَّةِ ثَابِتٍ صَرِيحَةً فِي كَوْنِ الْخُلْعِ طَلَاقًا تَكْمِيلٌ نقل بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ هِيَ الَّتِي اخْتَلَعَتْ مِنْ جَمِيعِ مَالِهَا وَأَنَّ الْمُفْتَدِيَةَ الَّتِي افْتَدَتْ بِبَعْضِ مَالِهَا وَأَنَّ الْمُبَارِئَةَ الَّتِي بارأت زَوجهَا قبل الدُّخُول قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بَعْضُ ذَلِكَ مَوْضِعَ بعض (قَوْلُهُ بَابُ الشِّقَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا الْآيَةُ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيُّ وَلَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ الضَّرَرُ وَزَادَ غَيْرُهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهله وَحكما من أَهلهَا إِلَى قَوْله خَبِيرا قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا الْحُكَّامُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا الْحَكَمَانِ وَأَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الرَّجُلِ وَالْآخَرُ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ مِنْ أَهْلِهِمَا مَنْ يَصْلُحُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَجَانِبِ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ وَأَنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يَنْفُذْ قَوْلُهُمَا وَإِنِ اتَّفَقَا نَفَذَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَوْكِيلٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الْفُرْقَةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ يَنْفُذُ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ وَلَا إِذْنٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يَحْتَاجَانِ إِلَى الْإِذْنِ فَأَمَّا مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ فَأَلْحَقُوهُ بِالْعِنِّينِ وَالْمُولَى فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُطَلِّقُ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ هَذَا وَأَيْضًا فَلَمَّا كَانَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ الْحُكَّامَ وَأَنَّ الْإِرْسَالَ إِلَيْهِمْ دَلَّ عَلَى أَنَّ بُلُوغَ الْغَايَةِ مِنَ الْجَمْعِ أَوِ التَّفْرِيقِ إِلَيْهِمْ وَجَرَى الْبَاقُونَ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ أَنَّ الطَّلَاق بيدالزَّوْجِ فَإِنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ثُمَّ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ فِي خِطْبَةِ عَلِيٍّ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ وَاعْتَرَضَهُ بن التِّينِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ترْجم بِهِ وَنقل بن بَطَّالٍ قَبْلَهَ عَنِ الْمُهَلَّبِ قَالَ إِنَّمَا حَاوَلَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِهِ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آذَنُ خُلْعًا وَلَا يَقْوَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ إِلَّا أَن يُرِيد بن أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي فَدَلَّ عَلَى الطَّلَاقِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالطَّلَاقِ عَلَى الْخُلْعِ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِقطع الذرائع وَقَالَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلَا آذَنُ إِلَى أَنَّ عَلِيًّا يَتْرُكُ الْخِطْبَةَ فَإِذَا سَاغَ جَوَازُ الْإِشَارَةِ بِعَدَمِ النِّكَاحِ الْتَحَقَ بِهِ جَوَازُ الْإِشَارَةِ بِقَطْعِ النِّكَاحِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ تُؤْخَذُ مُطَابَقَةُ التَّرْجَمَةِ مِنْ كَوْنِ فَاطِمَةَ مَا كَانَتْ تَرْضَى بِذَلِكَ فَكَانَ الشِّقَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَلِيٍّ مُتَوَقَّعًا فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفْعَ وُقُوعِهِ بِمَنْعِ عَلِيٍّ مِنْ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِيمَاءِ وَالْإِشَارَةِ وَهِيَ مُنَاسَبَةٌ جَيِّدَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ وَمِنَ الْحَدِيثِ الْعَمَلُ بِسِدِّ الذَّرَائِعِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِبَعْثَةِ الْحُكْمَيْنِ عِنْدَ خَوْفِ الشِّقَاقِ قَبْلَ وُقُوعِهِ كَذَا قَالَ الْمُهَلَّبُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ وُجُودَ عَلَامَاتِ الشِّقَاقِ الْمُقْتَضى لاستمرار النكد وَسُوء المعاشرة (قَوْلُهُ بَابُ لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي طَلَاقَهَا ثُمَّ أَوْرَدَ فِيهِ قصَّة بَرِيرَة قَالَ بن التِّينِ لَمْ يَأْتِ فِي الْبَابِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّبْوِيبُ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ عِصْمَتُهَا عَلَيْهِ بَاقِيَةً مَا خُيِّرَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَنَّ شِرَاءَ عَائِشَةَ كَانَ الْعِتْقُ بِإِزَائِهِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ عَجِيبٌ أَمَّا أَوَّلًا فَإِنَّ التَّرْجَمَةَ مُطَابَقَةٌ فَإِنَّ الْعِتْقَ إِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ الطَّلَاقَ فَالْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَأَيْضًا فَإِنَّ التَّخْيِيرَ الَّذِي جَرَّ إِلَى الْفِرَاقِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا بِسَبَبِ الْعِتْقِ لَا بِسَبَبِ الْبَيْعِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَإِنَّهَا لَوْ طَلُقَتْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْيِيرِ فَائِدَةٌ وَأَمَّا ثَالِثًا فَإِنَّ آخِرَ كَلَامِهِ يَرُدُّ أَوَّلِهِ فَإِنَّهُ يُثْبِتُ مَا نَفَاهُ مِنَ الْمُطَابَقَةِ قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا فَقَالَ الْجُمْهُورُ لَا يَكُونُ بَيْعُهَا طَلَاقًا وروى عَن بن مَسْعُود وبن عَبَّاسٍ وَأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمِنَ التَّابِعِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا يَكُونُ طَلَاقًا وَتَمَسَّكُوا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ الْبَابِ وَهُوَ أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا فَلَوْ كَانَ طَلَاقُهَا يَقَعُ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْيِيرِ مَعْنًى وَمِنْ حَيْثُ النَّظَرُ أَنَّهُ عُقِدَ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَلَا يُبْطِلُهُ بَيْعُ الرَّقَبَةِ كَمَا فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْمَسْبِيَّاتِ فَهُنَّ الْمُرَادُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ سَبَبِ نُزُولِهَا اه مُلَخَّصًا وَمَا نَقَلَهُ عَن الصَّحَابَة أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ بِأَسَانِيدَ فِيهَا انْقِطَاعٌ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ أَيْضًا وَمَا نَقَلَهُ عَنِ التَّابِعِينَ فِيهِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيِّ نَحْوُهُ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِبن عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَرَوَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ وَإِذَا اشْتَرَى أَمَةً لَهَا زَوْجٌ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ إِبَاقُ الْعَبْدِ طَلَاقُهُ وحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قصَّة بَرِيرَة أوردهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَفِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَطَرِيقُ رَبِيعَةَ الَّتِي أَوْرَدَهَا هُنَا أَوْرَدَهَا مَوْصُولَةً مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَوْرَدَهَا فِي الْأَطْعِمَةِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ مُرْسَلًا وَلَا يَضُرُّ إِرْسَالُهُ لِأَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ وَأَتْقَنُ وَقَدْ وَافَقَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ لَكِنْ صَدَّرَهُ بِقِصَّةِ اشْتِرَاطِ الَّذِينَ بَاعُوهَا عَلَى عَائِشَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْعِتْقِ وَكَذَا رَوَاهُ عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ وَالْأَسْوَدُ وَأَيْمَنُ الْمَكِّيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَكَذَا رَوَاهُ نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنِ بن عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى قِصَّةَ الْبُرْمَةِ وَاللَّحْمِ أَنَسٌ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُهُ فِي الْهِبَةِ وَيَأْتِي وَرَوَى بن عَبَّاسٍ قِصَّةَ تَخْيِيرِهَا لَمَّا عَتَقَتْ كَمَا يَأْتِي بَعْدُ وَطُرُقُهُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4992 ... ورقمه عند البغا: 5276 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة الحافظ قاضي حلوان قال: (حدّثنا قراد) بضم القاف وفتح الراء المخففة لقب عبد الرحمن بن غزوان وكنيته (أبو نوح) من كبار الحفاظ له ما ينكر لكنهم وثقوه وليس له في البخاري سوى هذا الموضع قال:
    (حدّثنا جرير بن حازم) بالحاء المهملة والزاي (عن أيوب) السختياني (عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس) بفتح الشين المعجمة والميم المشدّدة وبعد الألف سين مهملة وسقط ابن شماس لابن عساكر (إلى النبي) ولأبي ذر إلى رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر) إن أقمت عنده لعلها تعني أنها لشدّة كراهتها له تكفر العشرة في تقصيرها لحقه وغير ذلك مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها أو خشيت أن تحملها شدّة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(فتردين عليه حديقته) ولأبي ذر وابن عساكر تردّين استفهام محذوف الأداة وفي حديث عمر: وكان تزوّجها على حديقة نخل (قالت: نعم فردّتـ) ـها (عليه وأمره) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بفراقها (ففارقها) ولم يكن أمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق بل أمر إرشاد إلى ما هو الأصوب.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4992 ... ورقمه عند البغا:5276 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ المُبارَكِ المخَرِّمِيُّ حَدثنَا قُرَادٌ أبُو نُوحٍ حَدثنَا جَرِيرُ بنُ جازِمٍ عَن أيُّوبَ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: جاءَتِ امْرَأةُ ثابتِ بن قَيْسِ بن شَمَّاسٍ إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَتْ: يَا سولَ الله! ماأنْقمُ علَى ثابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إلاّ أنِّي أخافُ اللكُفْرَ. فقالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ؟ فقالَتْ: نَعَمْ. فَرُدَّتْ عَليْهِ وأمَرَهُ ففارَقَها.هَذَا طَرِيق آخر وَهُوَ مَوْصُول أخرجه عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمُبَارك المخرمي، بِضَم الْمِيم وَفتح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة: مَنْسُوب إِلَى محلّة من محَال بَغْدَاد أبي جَعْفَر الْحَافِظ قَاضِي حلوان، مَاتَ سنة أَربع وَخمسين وَمِائَتَيْنِ، وقراد بِضَم الْقَاف وَتَخْفِيف الرَّاء لقب، واسْمه عبد الرَّحْمَن بن غَزوَان، وكنيته أَبُو نوح وَهُوَ من كبار الْحفاظ وثقوه، وَلَكِن خَطؤُهُ فِي حَدِيث وَاحِد حدث بِهِ عَن اللَّيْث خُولِفَ فِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع.قَوْله: (فَردَّتْ عَلَيْهِ) بِصِيغَة الْمَجْهُول أَي: ردَّتْ الحديقة على ثَابت. قَوْله: (وَأمره) أَي: وَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ففارقها.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ‏"‏‏.‏ فَقَالَتْ نَعَمْ‏.‏ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:The wife of Thabit bin Qais bin Shammas came to the Prophet (ﷺ) and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! I do not blame Thabit for any defects in his character or his religion, but I am afraid that I (being a Muslim) may become unthankful for Allah's Blessings." On that, Allah's Messenger (ﷺ) said (to her), 'Will you return his garden to him?" She said, "Yes." So she returned his garden to him and the Prophet (ﷺ) told him to divorce her

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrimi] Telah menceritakan kepada kami [Qurad Abu Nuh] Telah menceritakan kepada kami [Jarir bin Hazim] dari [Ayyub] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma, ia berkata; Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita itu. Telah menceritakan kami [Sulaiman] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari [Ikrimah] bahwasanya Jamilah..lalu ia pun menyebutkan hadits

    İbn Abbas R.A.'dan, dedi ki: "Sabit İbn Kays İbn Şemmas'ın kansı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek: Ey Allah'ın Raslilü, ben dini ve ahlakı hususunda Sabit'in aleyhine bir şey söylemiyorum. Fakat ben nankörlük etmekten korkuyorum, dedi. Bunun üzerine RasliluIlah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Bahçesini ona geri verecek misin, diye sordu. Hanımı: Evet deyip bahçesini ona geri verdi. Allah Raslilünün emri üzerine kocası da ondan aynıdı

    ہم سے محمد بن عبداللہ بن مبارک مخری نے کہا، کہا ہم سے قراد ابونوح نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ثابت کے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے ( کہ میں ثابت رضی اللہ عنہ کی ناشکری میں نہ پھنس جاؤں ) ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم ان کا باغ ( جو انہوں نے مہر میں دیا تھا ) واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইবনু কায়স ইবনু শাম্মাস (রাঃ)-এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাবিতের দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে কোন দোষ দিচ্ছি না। তবে আমি কুফরীর আশঙ্কা করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছ? সে বললঃ হাঁ। অতঃপর সে বাগানটি তাকে (স্বামীকে) ফিরিয়ে দিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন, সে মহিলাকে পৃথক করে দিল। [৫২৭৩] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৮৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஸாபித் பின் கைஸ் பின் ஷம்மாஸ் (ரலி) அவர்களின் துணைவியார் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் ஸாபித் அவர்களின் மார்க்கப் பற்றையோ, அவருடைய குணத்தையோ பழி சொல்லவில்லை. ஆயினும், நான் இறைமறுப்புக்குரிய செயலைச் செய்துவிடுவேனோ என்று அஞ்சுகிறேன்” என்று கூறினார். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘சரி! அவருடைய தோட்டத்தை அவரிடமே திருப்பித் தந்துவிடுகிறாயா?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவரும் ‘ஆம்’ என்று கூறினார். பின்னர் (அந்தத் தோட்டத்தை) ஸாபித் அவர்களுக்கே திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸாபித் அவர்களுக்கு உத்தரவிட, அவரும் தம் மனைவியிட மிருந்து பிரிந்துவிட்டார். அத்தியாயம் :