• 1550
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : " الحَمْوُ المَوْتُ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : الحَمْوُ المَوْتُ

    الحمو: الحمو : أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم
    إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ :
    حديث رقم: 4132 في صحيح مسلم كتاب السَّلَامِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 1153 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
    حديث رقم: 17039 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17086 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5679 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سِيَّمَا الْحَمْوُ
    حديث رقم: 8937 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ حَمْوُ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13641 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
    حديث رقم: 844 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ
    حديث رقم: 735 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْأَشْعَثُ وَمِمَّا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 12651 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 167 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3268 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ
    حديث رقم: 3269 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ
    حديث رقم: 242 في اعتلال القلوب للخرائطي اعتلال القلوب للخرائطي بَابُ التَّحَرُّزِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَلْوَةِ مَعَهُنَّ خِيفَةَ الْفِتْنَةِ بِهِنَّ
    حديث رقم: 881 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحَزْمِ وَالْأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالنَّظَرِ فِي

    [5232] قَوْلُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فِي رِوَايَةِ مُسلم من طَرِيق بن وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَحَيْوَةَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ هُوَ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ قَوْلُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَوْلُهُ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ بِالنَّصْبِ عَلَى التَّحْذِيرِ وَهُوَ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَى مَحْذُورٍ لِيَحْتَرِزَ عَنْهُ كَمَا قِيلَ إِيَّاكَ وَالْأَسَدَ وَقَوْلُهُ إِيَّاكُمْ مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ اتَّقُوا وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْكُمْ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بن وَهْبٍ بِلَفْظِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ وَتَضَمَّنَ مَنْعُ الدُّخُولِ مَنْعَ الْخَلْوَةِ بِهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قَوْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ أَقِفْ على تَسْمِيَته قَوْله أَفَرَأَيْت الحمو زَاد بن وَهْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ الْحَمْوُ أَخُو الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ اقارب الزَّوْج بن الْعَمِّ وَنَحْوِهِ وَوَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بَعْدَ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ يُقَالُ هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا قَالَ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ اهـ وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ.
    وَقَالَ النَّوَوِيُّ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْأَحْمَاءَ أَقَارِبُ زوج الْمَرْأَة كأبيه وَعَمه وأخيه وبن أَخِيه وبن عَمه وَنَحْوهم وَأَن الاختان أَقَارِبُ زَوْجَةِ الرَّجُلِ وَأَنَّ الْأَصْهَارَ تَقَعُ عَلَى النَّوْعَيْنِ اه وَقَدِ اقْتَصَرَ أَبُو عُبَيْدٍ وَتَبِعَهُ بن فَارِسٍ وَالدَّاوُدِيُّ عَلَى أَنَّ الْحَمْوَ أَبُو الزَّوْجَةِ زَاد بن فَارِسٍ وَأَبُو الزَّوْجِ يَعْنِي أَنَّ وَالِدَ الزَّوْجِ حَمُو الْمَرْأَةِ وَوَالِدِ الزَّوْجَةِ حَمُو الرَّجُلِ وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ الْيَوْمَ.
    وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَتَبِعَهُ الطَّبَرِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ وَكَذَا نُقِلَ عَنِ الْخَلِيلِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ عَائِشَةَ مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلِيٍّ إِلَّا مَا كَانَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَحْمَائِهَا وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ أَقَارِبُ الزَّوْجِ غَيْرُ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ لِأَنَّهُمْ مَحَارِمُ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ لَهُمُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ قَالَ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْأَخُ وبن الْأَخ وَالْعم وبن الْعم وبن الْأُخْتِ وَنَحْوُهُمْ مِمَّا يَحِلُّ لَهَا تَزْوِيجُهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَةً وَجَرَتِ الْعَادَةُ بِالتَّسَاهُلِ فِيهِ فَيَخْلُو الْأَخُ بِامْرَأَةِ أَخِيهِ فَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ اه وَقَدْ جَزَمَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَبِعَهُ الْمَازِرِيُّ بِأَنَّ الْحَمْوَ أَبُو الزَّوْجِ وَأَشَارَ الْمَازِرِيُّ إِلَى أَنَّهُ ذُكِرَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَنْعِ غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَتَبعهُ بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَرَدَّهُ النَّوَوِيُّ فَقَالَ هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ اه وَسَيَظْهَرُ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فِي تَفْسِيرِ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ الْحَمْوُ الْمَوْتُ مَا تَبَيَّنَ مِنْهُ أَنَّ كَلَامَ الْمَازِرِيُّ لَيْسَ بِفَاسِدٍ وَاخْتُلِفَ فِيضَبْطِ الْحَمْوِ فَصَرَّحَ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَمْءٌ بِالْهَمْزِ وَأَمَّا الْخَطَّابِيُّ فَضَبَطَهُ بِوَاوٍ بِغَيْرِ هَمْزٍ لِأَنَّهُ قَالَ وَزْنَ دَلْوٍ وَهُوَ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيّ وبن الْأَثِيرِ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَنَا فِي رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ وَفِيهِ لُغَتَانِ أُخْرَيَانِ إِحْدَاهُمَا حَمٌ بِوَزْنِ أَخٍ وَالْأُخْرَى حَمَى بِوَزْنِ عَصَا وَيَخْرُجُ مِنْ ضَبْطِ الْمَهْمُوزِ بِتَحْرِيكِ الْمِيمِ لُغَةٌ أُخْرَى خَامِسَةٌ حَكَاهَا صَاحِبُ الْمُحْكَمِ قَوْلُهُ الْحَمْوُ الْمَوْتُ قِيلَ الْمُرَادُ أَنَّ الْخَلْوَةَ بِالْحَمْوِ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى هَلَاكِ الدِّينِ إِنْ وَقَعَتِ الْمَعْصِيَةُ أَوْ إِلَى الْمَوْتِ إِنْ وَقَعَتِ الْمَعْصِيَةُ وَوَجَبَ الرَّجْمُ أَوْ إِلَى هَلَاكِ الْمَرْأَةِ بِفِرَاقِ زَوْجِهَا إِذَا حَمَلَتْهُ الْغَيْرَةُ عَلَى تَطْلِيقِهَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ الْقُرْطُبِيُّ.
    وَقَالَ الطَّبَرِيُّ الْمَعْنَى أَنَّ خَلْوَةَ الرجل بِامْرَأَة أَخِيه أَو بن أَخِيهِ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْمَوْتِ وَالْعَرَبُ تَصِفُ الشَّيْءَ الْمَكْرُوه بِالْمَوْتِ قَالَ بن الْأَعْرَابِيِّ هِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ مَثَلًا كَمَا تَقُولُ الْأَسَدُ الْمَوْتُ أَيْ لِقَاؤُهُ فِيهِ الْمَوْتُ وَالْمَعْنَى احْذَرُوهُ كَمَا تَحْذَرُونَ الْمَوْتَ.
    وَقَالَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْغَرَائِبِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَلَتْ فَهِيَ مَحَلُّ الْآفَةِ وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَلْيَكُنْ حَمْوُهَا الْمَوْتَ أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا إِلَّا الْمَوْتُ كَمَا قِيلَ نِعْمَ الصِّهْرُ الْقَبْرُ وَهَذَا لَائِقٌ بِكَمَالِ الْغَيْرَةِ وَالْحَمِيَّةِ.
    وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَى قَوْلِهِ الْحَمْوُ الْمَوْتُ أَيْ فَلْيَمُتْ وَلَا يَفْعَلْ هَذَا وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ فَقَالَ هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْخَلْوَةَ بِقَرِيبِ الزَّوْجِ أَكْثَرُ مِنَ الْخَلْوَةِ بِغَيْرِهِ وَالشَّرُّ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَالْفِتْنَةُ بِهِ أَمْكَنُ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ.
    وَقَالَ عِيَاضٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الْخَلْوَةَ بِالْأَحْمَاءِ مُؤَدِّيَةٌ إِلَى الْفِتْنَةِ وَالْهَلَاكِ فِي الدِّينِ فَجَعَلَهُ كَهَلَاكِ الْمَوْتِ وَأَوْرَدَ الْكَلَامَ مَوْرِدَ التَّغْلِيظِ.
    وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ الْمَعْنَى أَنَّ دُخُولَ قَرِيبِ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَةِ الزَّوْجِ يُشْبِهُ الْمَوْتَ فِي الِاسْتِقْبَاحِ وَالْمَفْسَدَةِ أَيْ فَهُوَ مُحَرَّمٌ مَعْلُومُ التَّحْرِيمِ وَإِنَّمَا بَالَغَ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ وَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لِإِلْفِهِمْ بِذَلِكَ حَتَّى كَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ مِنَ الْمَرْأَةِ فَخَرَّجَ هَذَا مَخْرَجَ قَوْلِ الْعَرَبِ الْأَسَدُ الْمَوْتُ وَالْحَرْبُ الْمَوْتُ أَيْ لِقَاؤُهُ يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ وَكَذَلِكَ دُخُولُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ قَدْ يُفْضِي إِلَى مَوْتِ الدِّينِ أَوْ إِلَى مَوْتِهَا بِطَلَاقِهَا عِنْدَ غَيْرَةِ الزَّوْجِ أَوْ إِلَى الرَّجْمِ إِنْ وَقَعَتِ الْفَاحِشَةُ.
    وَقَالَ بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ الْمَعْنَى أَنَّ خَلْوَةَ الْمَحْرَمِ بِهَا أَشَدُّ مِنْ خَلْوَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَجَانِبِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَسَّنَ لَهَا أَشْيَاءَ وَحَمَلَهَا عَلَى أُمُورٍ تَثْقُلُ عَلَى الزَّوْجِ مِنِ الْتِمَاسِ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ فَتَسُوءُ الْعِشْرَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِذَلِكَ وَلِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَا يُؤْثِرُ أَنْ يَطَّلِعَ وَالِدُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَخُوهَا عَلَى بَاطِنِ حَالِهِ وَلَا عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ اه فَكَأَنَّهُ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ أَيْ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُ حَجْبُهُ عَنْهَا كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ وَأَشَارَ إِلَى هَذَا الْأَخِيرِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ تَنْبِيهٌ مَحْرَمُ الْمَرْأَةِ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَّا أُمَّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَالْمُلَاعَنَةِ فَإِنَّهُمَا حَرَامَانِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَا مَحْرَمِيَّةَ هُنَاكَ وَكَذَا أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَخْرَجَهُنَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ فِي التَّعْرِيفِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لَا لِحُرْمَتِهَا وَخَرَجَ بِقَيْدِ التَّأْبِيدِ أُخْتُ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا وَبِنْتُهَا إِذَا عقد على الْأُم وَلم يدْخل بهَا الحَدِيث الثَّانِي

    باب لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِهذا (باب) بالتنوين (لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة فيحل لقوله تعالى: {{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن}} [النور: 31] الآية ولأن المحرمية معنى يمنع المناكحة أبدًا فكانا كالرجلين والمرأتين ولا فرق في المحرم بين الكافر وغيره إلا إن كان الكافر من قوم يعتقدون حلّ المحارم كالمجوس امتنع خلوته (و) كذا لا يجوز (الدخول على) المرأة (المغيبة) بضم الميم وكسر الغين المعجمة وبعد التحتية الساكنة موحدة التي غاب عنها زوجها لسفر أو غيره ويجوز في الدخول الخفض عطفًا على بامرأة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4954 ... ورقمه عند البغا: 5232 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: (حدّثنا ليث) هو ابن سعد الإمام (عن يزيد بن أبي حبيب) سويد المصري (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني المصري (عن عقبة بن عامر) الجهني -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(إياكم والدخول) بالنصب على التحذير، وقال البرماوي في شرح العمدة: الدخول منصوب عطفًا على إيا المغرى بها والعامل في إيا محذوف أي باعدوا أنفسكم ثم حذف المضاف فقيل إياكم وعطف عليه الدخول، وفي رواية ابن وهب عند أبي نعيم: لا تدخلوا (على النساء) ومنع الدخول مستلزم لمنع الخلوة وعند الترمذي لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما (فقال رجل من الأنصار): قال ابن حجر: لم أقف على اسمه (يا رسول الله أفرأيت الحمو) أي أخبرني عن حكم دخول الحمو على المرأة (قال) عليه
    الصلاة والسلام مجيبًا له: (الحمو الموت) أي لقاؤه مثل لقاء الموت إذ الخلوة به تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية أو النفس إن وجب الرجم أو هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على المرأة على طلاقها. والحمو قال النووي: المراد به هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم للزوجة ويجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ ونحوهما ممن يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وقد جرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي فالشر به أكثر من الأجنبي، والفتنة به أمكن من الوصول إلى المرأة، والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي انتهى.والحمو بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها واو فيهما ولأبي ذر الحم بضم الميم وإسقاط الواو فيهما بوزن أخ. وقال القرطبي: إن الذي في الحديث الحمؤ بالهمزة. وقال الخطابي: وزنهوزن دلو بغير همز وهو الذي اقتصر عليه ابن الأثير وأبو عبيد قال الحافظ أبو الفضلَ بن حجر: والذي ثبت لنا في رواية البخاري حمو كدلو.وهذا الحديث أخرجه مسلم في الاستئذان والترمذي في النكاح والنسائي في عِشرة النساء.

    (بابٌُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأةٍ إلاْ ذُو محْرَمِ والدُّخُولُ عَلى المُغِيبَةِ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: لَا يخلون رجل بِامْرَأَة ... الخ. وَهَذِه التَّرْجَمَة مُشْتَمِلَة على حكمين: أَحدهمَا: عدم جَوَاز اختلاء الرجل بِامْرَأَة أَجْنَبِيَّة. وَالثَّانِي: عدم جَوَاز الدُّخُول على المغيبة، فَحَدِيث الْبابُُ يدل على الحكم الأول، وَالْحكم الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ صَرِيحًا، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بطرِيق الاستنباط. قَوْله: (إِلَّا ذُو محرم) وَهُوَ من لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا من الْأَقَارِب كَالْأَبِ والإبن وَالْأَخ وَالْعم وَمن يجْرِي مجراهم قَوْله: (وَالدُّخُول) بِالْجَرِّ وَالرَّفْع، قَالَ بَعضهم: وَلم يبين وجههما. قلت: أما الْجَرّ فللعطف عَليّ بِامْرَأَة، على تَقْدِير: وَلَا بِالدُّخُولِ على المغيبة، وَأما الرّفْع فعلى أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف وَتَقْدِيره: وَكَذَا الدُّخُول على المغيبة، وَهُوَ بِضَم الْمِيم وَكسر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهِي الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوجهَا، يُقَال: أغابت الْمَرْأَة إِذا غَابَ زَوجهَا فَهِيَ مغيبة، وَتجمع على: مغيبات، وَقد روى التِّرْمِذِيّ حَدِيث نصر بن عَليّ: حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس عَن مجَالد عَن الشّعبِيّ عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا تلجوا على المغيبات، فَإِن الشَّيْطَان يجْرِي من أحدكُم مجْرى الدَّم ... الحَدِيث. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب من هَذَا الْوَجْه، وَقد تكلم بَعضهم فِي مجَالد بن سعيد من قبل حفظه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4954 ... ورقمه عند البغا:5232 ]
    - حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ حدَّثنا لَ يْثٌ بن يَزِيدَ بن أبِي حَبِيبٍ عنْ أبِي الْخَيْرِ عنْ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إيَّاكُمْ والدُّخُولَ علَى النِّساء، فَقَالَ رجُلٌ مِنَ الأنْصار: يَا رسُولَ الله! أفرأيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ.مطابقته للشطر الأول من التَّرْجَمَة كَمَا ذَكرْنَاهُ. وَلَيْث هُوَ ابْن سعد، وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن أبي حبيب الْمصْرِيّ، وَاسم أبي حبيب سُوَيْد، أعْتقهُ امْرَأَة مولاة لبني حسان بن عَامر بن لؤَي الْقرشِي، وَأم يزِيد مولاة لنجيب، وَأَبُو الْخَيْر ضد الشَّرّ اسْمه مرْثَد، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وبالدال الْمُهْملَة ابْن عبد الله الْيَزنِي الْمصْرِيّ، وَعقبَة بن عَامِرًا لجهني، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الاسْتِئْذَان عَن قُتَيْبَة وَغَيره وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي النِّكَاح عَن قُتَيْبَة، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن قُتَيْبَة فَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة اشْتَركُوا فِي إِخْرَاجه عَن قُتَيْبَة، وَمُسلم أخرجه عَن غَيره أَيْضا.قَوْله: (عَن عقبَة) وَفِي رِوَايَة أبي نعيم سَمِعت عقبَة. قَوْله: (إيَّاكُمْ وَالدُّخُول) بِالنّصب على التحذير، وَإِيَّاكُم مفعول بِفعل مُضْمر تَقْدِيره: اتَّقوا أَنفسكُم أَن تدْخلُوا على النِّسَاء، ويتضمن منع مُجَرّد الدُّخُول منع الْخلْوَة بهَا بِالطَّرِيقِ الأولى. قَوْله: (أَفَرَأَيْت الحمو) بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْمِيم وبالواو يَعْنِي: أَخْبرنِي عَن دُخُول الحمو؟ فَأجَاب صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الحمو الْمَوْت) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: يُقَال الحمو أَب الزَّوْج، كَأَنَّهُ كره لَهُ أَن يَخْلُو بهَا، وَفِي رِوَايَة ابْن وهب عِنْد مُسلم: وَسمعت اللَّيْث يَقُول: الحمو أَخُو الزَّوْج وَمَا أشبهه من أقَارِب الزَّوْج ابْن الْعم وَنَحْوه، وَقَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد من الحمو فِي الحَدِيث أقَارِب الزَّوْج غير آبَائِهِ وأبنائه لأَنهم محارم للزَّوْجَة يجوز لَهُم الْخلْوَة بهَا، وَلَا يوصفون بِالْمَوْتِ. قَالَ: وَإِنَّمَا المُرَاد: الْأَخ وَابْن الْأَخ وَالْعم وَابْن الْعم وَابْن الْأُخْت وَنَحْوهم مِمَّن يحل لَهَا تزوجيه لَو لم تكن متزوجة، وَجَرت الْعَادة بالتساهل فِيهِ، فيخلو الْأَخ بِامْرَأَة أَخِيه فشبهه بِالْمَوْتِ. وَقَالَ القَاضِي: الْخلْوَة بالأحماء مؤدية إِلَى الْهَلَاك فِي
    الدّين. وَقيل: مَعْنَاهُ، احْذَرُوا الحمو كَمَا يحذر الْمَوْت، فَهَذَا فِي أَب الزَّوْج فَكيف فِي غَيره؟ وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: هِيَ كلمة تَقُولهَا الْعَرَب كَمَا يُقَال الْأسد الْمَوْت، أَي لقاؤه مثل الْمَوْت، وكما يُقَال: السُّلْطَان نَار، وَيُقَال: مَعْنَاهُ فليمت وَلَا يفعل ذَلِك، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنه يُفْضِي إِلَى موت الدّين أَو إِلَى مَوتهَا بِطَلَاقِهَا عِنْد غيرَة الزَّوْج، أَو برجمها إِن زنت مَعَه.وَفِي (مجمع الغرائب) : يحْتَمل أَن يُرَاد بِالْحَدِيثِ أَن الْمَرْأَة إِذا خلت فَهِيَ مَحل الآفة فَلَا يُؤمن عَلَيْهَا أحد فَلْيَكُن حموها الْمَوْت، أَي: لَا يجوز أَن يدْخل عَلَيْهَا أحد إلاَّ الْمَوْت، كَمَا قَالَ الآخر: والقبر صهر ضَامِن، وَهَذَا مُتَّجه لَائِق بِكَمَال الْغيرَة وَالْحمية، والحمو مُفْرد الأحماء، قَالَ الْأَصْمَعِي: الأحماء من قبل الزَّوْج، والأختان من قبل الْمَرْأَة، والأصهاري يجمع الْفَرِيقَيْنِ. وَفِي (الإفصاح) لِابْنِ بزِي: عَن الْأَصْمَعِي: الأحماء من قبل الْمَرْأَة، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: حاء الحمو هُنَا مهموزا والمهموز أحد لغاته، وَيُقَال فِيهِ: حمو، بواو مَضْمُومَة متحركة كدلو، وَحمى مَقْصُور كعصا، قَالَ: وَالْأَشْهر فِيهِ أَنه من الْأَسْمَاء السِّتَّة المعتلة المضافة الَّتِي تعرب فِي حَال إضافتها إِلَى غير يَاء الْمُتَكَلّم بِالْوَاو رفْعَة وبالألف نصبا وبالياء خفضا، وَيكون على قَول الْأَصْمَعِي إِنَّه مَهْمُوز مثل كمء وَإِعْرَابه بالحركات كَسَائِر الْأَسْمَاء الصَّحِيحَة، وَمن قصره لَا يدْخلهُ سوى التَّنْوِين فِي الرع وَالنّصب والجر إِذا لم يضف، وَحكى عِيَاض: هَذَا حمؤك، بِإِسْكَان الْمِيم وهمزة مَرْفُوعَة، وحم كأب.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏"‏ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Uqba bin 'Amir:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Beware of entering upon the ladies." A man from the Ansar said, "Allah's Apostle! What about Al-Hamu the in-laws of the wife (the brothers of her husband or his nephews etc.)?" The Prophet (ﷺ) replied: The in-laws of the wife are death itself

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] Telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Abul Khair] dari [Uqbah bin Amir] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita." Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" beliau menjawab: "Ipar adalah maut

    Ukbe İbn Amir r.a.'den rivayete göre "Rasuluilah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Kadınların (yalnız olmaları halinde) yanına girmekten uzak durunuz. Ensardan bir adam: Ey Allah'ın Rasulü, kayınlar hakkında ne dersin, diye sordu. Allah Rasulü: Onlar (ile halvette bulunmak) ölümdür, diye buyurdu

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابوالخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں جانے سے بچتے رہو اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ( وہ اپنی بھاوج کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں؟ ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور یا ( جیٹھ ) کا جانا ہی تو ہلاکت ہے۔

    ‘উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য।[1] [মুসলিম ৩৯/৮, হাঃ ২১৭২, আহমাদ ১৭৩৫২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘(அந்நியப்) பெண்கள் இருக்குமிடத்திற்குச் செல்ல வேண்டாம் என உங்களை நான் எச்சரிக்கிறேன்” என்று கூறினார்கள். அப்போது அன்சாரிகளில் ஒருவர், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! கணவருடைய (சகோதரன் போன்ற) உறவினர்கள் (அவள் இருக்கும் இடத்திற்குச் செல்வது) குறித்து தாங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘கணவருடைய (சகோதரன் போன்ற) உறவினர்கள் மரணத்திற்கு நிகரானவர்கள்” என்று கூறினார்கள்.162 அத்தியாயம் :