• 3063
  • سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْحَمْوُ الْمَوْتُ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ

    الحمو: الحمو : أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم
    لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :
    حديث رقم: 4954 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
    حديث رقم: 4132 في صحيح مسلم كتاب السَّلَامِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 1153 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات
    حديث رقم: 17039 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17086 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 8937 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ حَمْوُ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13641 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
    حديث رقم: 844 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ
    حديث رقم: 735 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْأَشْعَثُ وَمِمَّا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 12651 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 167 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3268 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ
    حديث رقم: 3269 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ
    حديث رقم: 242 في اعتلال القلوب للخرائطي اعتلال القلوب للخرائطي بَابُ التَّحَرُّزِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَلْوَةِ مَعَهُنَّ خِيفَةَ الْفِتْنَةِ بِهِنَّ
    حديث رقم: 881 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحَزْمِ وَالْأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالنَّظَرِ فِي

    العِفَّةُ والطُّهرُ مِن ثَوابِتِ دِينِنا الحَنيفِ، ومَعلومٌ أنَّ الشَّيطانَ يَجْري مِن ابنِ آدَمَ مَجْرى الدَّمِ في العُروقِ، قاصِدًا إفسادَ دِينِهِ، وتَدنيسَ فِطرتِهِ، وخَلْعَ ثِيابِ العِفَّةِ والطُّهرِ عنه، وجَرَّهُ إلى الفَواحِشِ والمُنكَراتِ؛ ولذلك نَهى الشَّرعُ عن الاقترابِ مِن جَميعِ مُقَدِّماتِ ودَواعِي الشَّرِّ؛ فإنَّ مَن حامَ حَولَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يقَعَ فيه.وقدْ حذَّرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ مِنَ الدُّخولِ على النِّساءِ الأجنبيَّاتِ والخَلْوةِ بهنَّ، فقال: «إيَّاكم والدُّخولَ على النِّساءِ»؛ فإنَّه ما خَلا رجُلٌ بامرأةٍ إلَّا كان الشَّيطانُ ثالثَهما؛ فإنَّ النُّفوسَ ضعيفةٌ، والدَّوافعَ إلى المعاصي قَويَّةٌ، «فقالَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ: يا رسولَ اللهِ، أفرأيتَ الحَموَ؟» والحَموُ هو قريبُ الزَّوجِ، كأخِيه وعمِّه ونحْوِ ذلك، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «الحَمْوُ الموتُ»، أي: إنَّ دُخولَ وخَلْوةَ أقاربِ الزَّوجِ بزَوجتِه يجِبُ أنْ يُجتَنَبَا كما يُجتنَبُ الموتُ، أو المعنى: أنَّ دُخولَ أقاربِ الزَّوجِ على المرأةِ كالموتِ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى مَوتِ الدِّينِ في القلوبِ؛ وذلك لأنَّ دُخولَه أخطرُ مِن دُخولِ الأجنبيِّ وأقرَبُ إلى وُقوعِ الجريمةِ؛ لأنَّ النَّاسَ يَتساهلونَ بِخِلْطةِ الرَّجلِ بزَوجةِ أخيهِ والخَلوةِ بها، فيَدخُلُ بدونِ نكيرٍ، فيكونُ الشَّرُّ منه أكثرَ والفتنةُ به أمكَنَ، أو أنَّها تُؤدِّي إلى الموتِ إنْ وقَعَت المعصيةُ ووَجَب الرَّجْمُ، أو إلى هَلاكِ المرأةِ بفِراقِ زَوجِها إذا حمَلَتْه الغَيرةُ على تَطليقِها.وفي الحَديثِ: النَّهيُ عَنِ الدُّخولِ على الأجنبيَّاتِ والخَلوةِ بهنَّ؛ سدًّا للذَّريعةِ.وفيه: الابتعادُ عَن مَواطنِ الزَّللِ عامَّةً؛ خَشيةَ الوقوعِ في الشَّرِّ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت