• 1592
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} قَالَتْ : " هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} قَالَتْ : هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )

    جناح: الجناح : الإثم واللوم والمساءلة
    وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ :
    حديث رقم: 2345 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
    حديث رقم: 2576 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب قول الله تعالى: (أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير)
    حديث رقم: 4348 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128]
    حديث رقم: 5461 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5462 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 1861 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1969 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا
    حديث رقم: 24244 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 10684 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
    حديث رقم: 428 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 2312 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 2313 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 2710 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 12483 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : اقْسِمْ لِي
    حديث رقم: 5358 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 19959 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 12571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 13786 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنِ امْرَأَةٌ
    حديث رقم: 13811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ نَهَارًا لِلْحَاجَةِ لَا لِيَأْوِيَ
    حديث رقم: 13810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ نَهَارًا لِلْحَاجَةِ لَا لِيَأْوِيَ
    حديث رقم: 3266 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2050 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 85 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 8369 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا الشَّمُوسُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ لَبِيدِ بْنِ خِدَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا السَّكْرَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأَسْلَمَتْ بِمَكَّةَ قَدِيمًا وَبَايَعَتْ وَأَسْلَمَ زَوْجُهَا السَّكْرَانُ بْنُ عَمْرٍو ، وَخَرَجَا جَمِيعًا مُهَاجِرِينَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 8785 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نِسَائِهِ
    حديث رقم: 3622 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،

    (بابٌُ {{وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا}} (النِّسَاء: 821)أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن امْرَأَة}} إِلَى آخِره، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر: (أَو إعْرَاضًا) قَوْله: (وَإِن امْرَأَة) أَي: وَإِن خَافت امْرَأَة كَمَا فِي قَوْله: {{وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك}} (التَّوْبَة: 6) وَسبب نزُول هَذِه الْآيَة مَا ذكره الْمُفَسِّرُونَ بِأَن سَوْدَة خشيت أَن يطلقهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت: يَا رَسُول الله! لَا تُطَلِّقنِي وَاجعَل يومي لعَائِشَة، فَفعل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَنزلت: (من بَعْلهَا) أَي: من
    زَوجهَا. قَوْله: (بنشوزا) وَهُوَ الترفع عَنْهَا وَمنع النَّفَقَة. قَوْله: (أَو إعْرَاضًا) وَهُوَ الِانْصِرَاف عَن مسله إِلَى غَيرهَا، وَجَوَاب: إِن هُوَ قَوْله: {{فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا}} .
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4930 ... ورقمه عند البغا:5206 ]
    - حدّثنا ابنُ سَلاَمٍ أخبرنَا أبُو مُعاوِيَةَ عنْ هِشامٍ عنْ أبِيهِ عنْ عائشَةَ، رَضِي الله عَنْهَا {{وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا}} (النِّسَاء: 821) قَالَت: هيَ المَرْأةُ تَكُون عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْها فَيُريدُ طَلاَقَها وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَها، تَقُولُ لهُ: أمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غيْرِي، فأنْت فِي حلٍّ مِنَ النفَقَةِ علَيَّ والقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلاَ جُناح عَلَيْهِما أنْ يصالحا بَيْنَهُما صُلْحا والصُّلْحُ خَيْرٌ.)مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَابْن سَلام هُوَ مُحَمَّد بن سَلام بتَشْديد اللَّام وتخفيفها، وَأَبُو مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن خازم الضَّرِير، يروي عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا.والْحَدِيث قد مضى فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.قَوْله: (وَلَا يستكثر) أَي: لَا يستكثر من مضاجعتها ومحادثتها والاختلاط بهَا وَلَا تعجبه. قَوْله: (فَأَنت فِي حل) أَي: أحللت عَلَيْك النَّفَقَة وَالْقِسْمَة فَلَا تنْفق عَليّ وَلَا تقسم لي قَوْله: (أَن يصالحا) أَي: أَن يصطلحا، وقرىء أَن يصلحا بِمَعْنى يصطلحا أَيْضا قَوْله: (وَالصُّلْح خير) لِأَن فِيهِ قطع النزاع، وَقَامَ الْإِجْمَاع على جَوَاز هَذَا الصُّلْح.وَاخْتلفُوا: هَل ينْتَقض هَذَا الصُّلْح؟ فَقَالَ عُبَيْدَة: هما على مَا اصطلحا عَلَيْهِ، وَإِن انْتقض فَعَلَيهِ أَن يعدل أَو يُفَارق، وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم وَمُجاهد وَعَطَاء، قَالَ ابْن الْمُنْذر: هُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: الصُّلْح فِي ذَلِك جَائِز. قَالَ أَبُو بكر: لَا أحفظ فِي الرُّجُوع شَيْئا، وَقَالَ الْحسن: لَيْسَ لَهَا أَن تنقض، وهما على مَا اصطلحا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول قَتَادَة، وَقَول الْحسن هُوَ قِيَاس قَول مَالك فِيمَن اُنْظُرْهُ بِالدّينِ أَو أَعَارَهُ عَارِية إِلَى مُدَّة أَن لَا يرجع فِي ذَلِك. وَقَول عُبَيْدَة هُوَ قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لِأَنَّهَا مَنَافِع طارئة لم تقبض، فَجَاز فِيهَا الرُّجُوع.

    حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ ‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا‏}‏ قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَىَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ‏{‏فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ‏}‏

    (Narrated Aisha:regarding the Verse: 'If a wife fears cruelty or desertion on her husband's part ...') (4.128) It concerns the woman whose husband does not want to keep her with him any longer, but wants to divorce her and marry some other lady, so she says to him: 'Keep me and do not divorce me, and then marry another woman, and you may neither spend on me, nor sleep with me.' This is indicated by the Statement of Allah: 'There is no blame on them if they arrange an amicable settlement between them both, and (such) settlement is better

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Salam] Telah mengabarkan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, yakni terkait dengan firman-Nya: "WA INIMRA`ATUN KHAAFAT MIN BA'LIHAA NUSYUUZAN AW I'RAADLAN.." 'Aisyah berkata, "Ia adalah seorang wanita yang berada di bawah seorang suami. Namun sang suami tak mendapatkan hal banyak darinya, hingga ia pun ingin menceraikannya lalu menikahi wanita lain. Maka sang wanita pun berkata, 'Tahanlah aku, jangan kau ceraikan. Nikahilah wanita lain, kamu halal (untuk tidak memberi) nafkah atasku begitu pula pembagian jatah untukku.' Itulah maksud dari firman Allah Ta'ala: 'FALAA JUNAAHA 'ALAIHIMAA AN YASHSHAALAHAA BAINAHUMAA SHULHAA WASH SHULHU KHAIR

    Aişe r.anha'dan rivayete göre yüce Allah'ın: "Şayet bir kadın kocasının uzaklaşmasından yahut yüz çevirmesinden korkarsa ... "(Nisa, 128) buyruğu hakkında şunları söylemiştir: "Burada, bir erkeğin, evli bulunduğu hanımı ile çokça birlikte olmayı, onunla içli dışlı olmayı istememesi, bunun yerine onu boşayıp başkası ile evlenmeyi istemesi halindeki kadını kastetmektedir. Bu durumdaki kadın kocasına: Beni (nikahın altında) tut ve beni boşama, sonra da benden başkasıyla evlen. Ayrıca ben senden nafaka hakkımı da, bana gün ayırma hakkımı da istemiyor, sana helal ediyorum, der. İşte yüce Allah'ın: "Barış yolu ile aralarını düzeltmelerinde kendileri için bir vebal yoktur. Barış daha hayırlıdır. "(Nisa, 128) buyruğu bunu anlatmaktadır." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Şayet bir kadın kocasının uzaklaşmasından yahut yüz çevirmesinden korkarsa ... " Bu başlık ve bu başlıktaki hadis daha önce Nisa suresinin tefsirinde gemiş bulunmaktadır. Ama bu hadisin buradaki anlatımı daha eksiksizdir. Orada Aişe, ayetin nüzul sebebini ve kimin hakkında indiğini sözkonusu etmiş idi. (4601.hadiste) Selef, kocanın, kadına gün ayırmaması üzerine ittifak ettikleri takdirde, kadının bu rızasından dönme hakkına sahip olup olmadığı hususunda farklı görüşlere sahiptir. es-Sevrı, Şafil ve Ahmed ayrıca Beyhakı'nin, Ali'den diye naklettiği İbnu'l-Münzir'in de Ubeyde İbn Amr, İbrahim, Mücahid ve başkalarından diye naklettiği, görüşe göre, kadın hakkını bağışlamaktan vazgeçecek olursa kocanın ona gün ayırması görevidir. Dilerse ondan ayrılabilir. el-Hasen'den gelen rivayete göre ise sözünden geri dönemez. Malik'in borçluya mühlet vermek ve ariyet bahisleri ile ilgili görüşüne kıyasen varılacak hüküm de budur. Doğrusunu en iyi bilen, Allah'tır

    ہم سے ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابومعاویہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا‏» ”اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت اور منہ موڑنے کا خوف محسوس کرے۔“ کے متعلق فرمایا کہ آیت میں ایسی عورت کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس زیادہ نہ بلاتا ہو بلکہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو لیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو اور طلاق نہ دو۔ تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، میرے خرچ سے بھی تم آزاد ہو اور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں «فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير‏» کہ ”پس ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہرحال بہتر ہے۔“

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, ‘‘এবং যদি কোন নারী স্বীয় স্বামী হতে রূঢ়তা কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে’’ এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলা সম্পর্কে, যার স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চায় না; বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে, আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না বরং অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করে নাও এবং তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে খোরপোষ না-ও দিতে পার, আর আমাকে শয্যাসঙ্গিনী না-ও করতে পার। আল্লাহ্ তা‘আলার উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ‘‘তবে তারা পরস্পর আপোষ করলে তাদের কোন গুনাহ নেই, বস্তুতঃ আপোষ করাই উত্তম।’’ (সূরাহ আন-নিসাঃ ৪/১২৮)[২৪৫০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮২৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு பெண் ஒருவருடைய மனைவியாக இருந்துவருகிறாள். (அவளது முதுமை, நோய் போன்ற காரணத்தால்) அவளை அவருக்குப் பிடிக்காமல் போய்விடுகிறது; அவளை மணவிலக்குச் செய்துவிட்டு மற்றொருத்தியை மணமுடிக்கவும் அவர் விரும்புகிறார். (இந்நிலையில்) அவள் ‘‘என்னை (மனைவியாக) இருக்கவிடுங்கள்; என்னை மணவிலக்குச் செய்துவிடாதீர்கள். பின்னர் (வேண்டுமானால்) மற்றொரு பெண்ணை மணந்துகொள்ளுங்கள். எனக்காகச் செலவழிப்பதிலிருந்தும் இரவைப் பகிர்ந்தளிப்பதிலிருந்தும் நீங்கள் விலகிக்கொள்ளலாம்” என்று தம் கணவரிடம் கூறுகிறாள். இதையே இவ்வசனம் கூறுகின்றது: ஒரு பெண், தன்னிடம் கணவன் நல்ல முறையில் நடந்துகொள்ளமாட்டான் என்றோ புறக்கணித்துவிடுவான் என்றோ அஞ்சினால், கணவன்- மனைவி இருவரும் (தம் உரிமைகளில் சிலவற்றைப் பரஸ்பரம் விட்டுக்கொடுத்து) தமக்கிடையே சமாதானம் செய்துகொள்வதில் தவறேதும் இல்லை. (4:128)141 அத்தியாயம் :