• 1029
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فِي هَذِهِ الآيَةِ : {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} قَالَتْ : " الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ : أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فِي هَذِهِ الآيَةِ : {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} قَالَتْ : الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ : أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ

    بمستكثر: ليس بمستكثر منها : أي قلت محبتها عنده
    حل: حل الأجل : جاء وقته
    وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ :
    حديث رقم: 2576 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب قول الله تعالى: (أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير)
    حديث رقم: 4348 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128]
    حديث رقم: 4930 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128]
    حديث رقم: 5461 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5462 في صحيح مسلم كتاب التَّفْسِيرِ بَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 1861 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1969 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا
    حديث رقم: 24244 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 10684 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
    حديث رقم: 428 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 2312 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 2313 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 2710 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
    حديث رقم: 12483 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : اقْسِمْ لِي
    حديث رقم: 5358 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 19959 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ نَهَارًا لِلْحَاجَةِ لَا لِيَأْوِيَ
    حديث رقم: 12571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 13786 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنِ امْرَأَةٌ
    حديث رقم: 13810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ نَهَارًا لِلْحَاجَةِ لَا لِيَأْوِيَ
    حديث رقم: 3266 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2050 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 85 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 8369 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا الشَّمُوسُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ لَبِيدِ بْنِ خِدَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا السَّكْرَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأَسْلَمَتْ بِمَكَّةَ قَدِيمًا وَبَايَعَتْ وَأَسْلَمَ زَوْجُهَا السَّكْرَانُ بْنُ عَمْرٍو ، وَخَرَجَا جَمِيعًا مُهَاجِرِينَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 8785 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نِسَائِهِ
    حديث رقم: 3622 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،

    باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِهذا (باب) بالتنوين (إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) سواء كان معلومًا أو مجهولاً عند من يجيزه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2345 ... ورقمه عند البغا: 2450 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: " {{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}} قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ". [الحديث 2450 - أطرافه في: 2694، 4601، 5206].وبه قال: (حدّثنا محمد) هو ابن مقاتل قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: (أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها-) زاد الكشميهني في هذه الآية: ({وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا) تجافيًا عنها وترفعًا عن صحبتها كراهة لها ومنعًا لحقوقها ({أو إعراضًا) [النساء: 128] بأن يقل مجالستها ومحادثتها. (قالت) عائشة (الرجل تكون عنده المرأة) حال كونه (ليس بمستكثر منها) أي ليس بطالب كثرة الصحبة منها إما لكبرها أو لسوء خلقها أو لغير ذلك وخبر المبتدأ الذي هو الرجل قوله (يريد أن يفارقها) أي لما ذكر (فتقول) المرأة (أجعلك من) أجل (شأني في حلٍّ) أي من حقوق الزوجية وتتركني بغير طلاق (فنزلت هذه الآية في ذلك).وعن علي -رضي الله عنه- نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة.وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية وقال: حسن غريب.وقد تبين أن مورد الحديث إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة وحينئذٍ فقول الكرماني أن المطابقة بين الترجمة وما بعدها من جهة أن الخلع عقد لازم لا يصح الرجوع فيه فيلتحق به كل عقد لازم وهم كما نبّه عليه في فتح الباري.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في التفسير.

    (بابٌُ إذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا حلل الْمَظْلُوم من ظلمه فَلَا رُجُوع فِيهِ إِن كَانَ مَعْلُوما عِنْد من يَشْتَرِطه، أَو مَجْهُول عِنْد من يُجِيزهُ على الْخلاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي الْبابُُ السَّابِق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2345 ... ورقمه عند البغا:2450 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدٌ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا هِشامُ بنُ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا فِي هاذِهِ الْآيَة {{وإنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزَاً أوْ إعْرَاضاً}} (النِّسَاء: 821) . قالَتِ الرَّجُلُ تَكونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْها يُريدُ أنْ يُفارِقَها فَقَالَتْ أجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فنَزَلَتْ هاذِهِ الآيةُ فِي ذالِكَ. .قَالَ الدَّاودِيّ: لَيست التَّرْجَمَة مُطَابقَة للْحَدِيث، لِأَن هَذَا فِيمَا يَأْتِي وَلَيْسَ بظُلْم، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: كَيفَ دلّ، يَعْنِي: الحَدِيث على التَّرْجَمَة؟ قلت: الْخلْع عقد لَازم لَا رُجُوع فِيهِ، وَكَذَا لَو كَانَ التَّحْلِيل بطرِيق الصُّلْح أَو الْهِبَة أَو الْإِبْرَاد، ورد عَلَيْهِ بَعضهم بقوله: قَالَ الْكرْمَانِي كَذَا فَوَهم، ومورد الحَدِيث وَالْآيَة إِنَّمَا هُوَ فِي حق من يسْقط حَقّهَا من الْقِسْمَة، وَلَيْسَ من الْخلْع فِي شَيْء. انْتهى. قلت: نعم، قَوْله: الْخلْع عقد لَازم لَا رُجُوع فِيهِ لَيْسَ بِشَيْء، لِأَنَّهُ مَا فِي التَّرْجَمَة، وَلَا فِي الحَدِيث شيى يدل على الْخلْع، وَلَكِن قَوْله: وَكَذَا ... إِلَى آخِره، لَهُ وَجه، لِأَن التَّرْجَمَة فِي تَحْلِيل من ظلمه وَلَا رُجُوع فِيهِ. والْحَدِيث أَيْضا فِيهِ التَّحْلِيل على مَا لَا يخفى، وَلَكِن يُعَكر عَلَيْهِ بِشَيْء، وَذَلِكَ لِأَن التَّحْلِيل إِسْقَاط الْحق من الْمظْلمَة الْفَائِتَة ومضمون الْآيَة إِسْقَاط الْحق الْمُسْتَقْبل حَتَّى لَا يكون عدم الْوَفَاء بِهِ مظْلمَة لسقوطه، وَلَكِن وَجه هَذَا بِأَن يُقَال: بِأَن البُخَارِيّ تأنق فِي الِاسْتِدْلَال، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِذا نفذ الْإِسْقَاط فِي الْحق المتوقع فنفوذه فِي الْحق المتحقق أولى وأجدر، وَهَذَا هُوَ وَجه الْمُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث.ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن مقَاتل. الثَّانِي: عبد الله بن الْمُبَارك. الثَّالِث: هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. الْخَامِس: أم الْمُؤمنِينَ، عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.وَمن لطائف إِسْنَاده أَن فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع، وبصيغة الْإِخْبَار كَذَلِك فِي موضِعين. وَأَن فِيهِ: العنعنة فِي موضِعين وَأَن شَيْخه وَشَيخ شَيْخه مروزيان وَأَن هشاماً وأباه عُرْوَة مدنيان.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّفْسِير عَن مُحَمَّد عَن عبد الله أَيْضا، وَلكنه فِي التَّفْسِير نسبهما، وَهَهُنَا لم ينسبهما، كَمَا ترى.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فِي هَذِه الْآيَة) ، أَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن امْرَأَة خَافت ... (النِّسَاء: 821) . الْآيَة. قَوْله: (قَالَت) ، أَي: عَائِشَة. قَوْله: (الرجل عِنْده الْمَرْأَة) إِلَى آخِره، مقول القَوْل: (وَالرجل) مَرْفُوع بِالِابْتِدَاءِ وَخَبره قَوْله: (يُرِيد أَن يفارقها) وَقَوله: (عِنْده الْمَرْأَة لَيْسَ بمستكثر مِنْهَا) جملتان حاليتان، والجمل بعد الْمعرفَة تقع حَالا، وَبعد النكرَة صفة. وَمعنى قَوْله: (لَيْسَ بمستكثر مِنْهَا) : لَيْسَ بطالب كَثْرَة الصُّحْبَة مِنْهَا، وَيُرِيد مفارقتها إِمَّا لكبرها أَو لدمامتها أَو لسوء خلقهَا أَو لِكَثْرَة شَرها أَو غير ذَلِك. قَوْله: (فَقَالَت) ، أَي: تِلْكَ الْمَرْأَة: (أجعلك من شأني) أَي: من أجل شأني (فِي حل) من مواجب الزَّوْجِيَّة وحقوقها. قَوْله: (فَنزلت هَذِه الْآيَة) أَي: قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا ... (النِّسَاء: 821) . الْآيَة قَوْله: (فِي ذَلِك) ، أَي: فِي أَمر هَذِه الْمَرْأَة. قَوْله: {{وَإِن امْرَأَة خَافت}} (النِّسَاء: 821) . أَي: وَإِن خَافت امْرَأَة من بَعْلهَا أَي: من زَوجهَا نُشُوزًا، والنشوز مِنْهُ أَن يسيء عشرتها ويمنعها النَّفَقَة. قَوْله: {{أَو إعْرَاضًا}} (النِّسَاء: 821) . الْإِعْرَاض مِنْهُ كَرَاهَته إِيَّاهَا وإرادته مفارقتها، فَإِذا كَانَ كَذَلِك: {{فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يصالحا بَينهمَا
    صلحا}}
    (النِّسَاء: 821) . وَهُوَ أَن يقبل مِنْهَا مَا تسقطه من حَقّهَا من نَفَقَة أَو كسْوَة أَو مبيت عِنْدهَا أَو غير ذَلِك من حُقُوقهَا عَلَيْهِ، فَلَا جنَاح عَلَيْهَا فِي بذلها لَهُ ذَلِك، وَلَا عَلَيْهِ فِي قبُوله مِنْهَا، وَلِهَذَا قَالَ: {{فَلَا جناج عَلَيْهِمَا أَن يصالحا بَينهمَا صلحا}} (النِّسَاء: 821) . ثمَّ قَالَ: {{وَالصُّلْح خير}} (النِّسَاء: 821) . أَي: من الْفِرَاق، وَلِهَذَا لما كَبرت سَوْدَة بنت زَمعَة وعزم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على فراقها صالحته على أَن يمْسِكهَا وتترك يَوْمهَا لعَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، فَقبل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْهَا، وأبقاها على ذَلِك، فَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ: حَدثنَا سُلَيْمَان ابْن معَاذ عَن سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: خشيت سَوْدَة أَن يطلقهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت: يَا رَسُول الله! لَا تُطَلِّقنِي وَأَجْعَل يومي لعَائِشَة، فَفعل، فَنزلت هَذِه الْآيَة: {{وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا}} (النِّسَاء: 821) . الْآيَة، قَالَ ابْن عَبَّاس: فَمَا اصطلحا عَلَيْهِ من شَيْء فَهُوَ جَائِز، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، وَقَالَ: حسن غَرِيب وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور: أخبرنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه قَالَ: انزلت فِي سَوْدَة وأشباهها: {{وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا}} (النِّسَاء: 821) . وَذَلِكَ أَن سَوْدَة كَانَت امْرَأَة قد أَسِنَت، ففرقت أَن يفارقها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وضنت بمكانها مِنْهُ، وَعرفت من حب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَائِشَة ومنزلتها مِنْهُ، فَوهبت يَوْمهَا من رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لعَائِشَة، فَقبل النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الدغولي فِي أول (مُعْجَمه) : حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا الدستوَائي حَدثنَا الْقَاسِم بن أبي بزَّة قَالَ: بعث النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِلَى سَوْدَة بت زَمعَة بِطَلَاقِهَا، فَلَمَّا أَن أَتَاهَا جَلَست لَهُ على طَرِيق عَائِشَة، فَلَمَّا رَأَتْهُ، قَالَت لَهُ: أنْشدك بِالَّذِي أنزل عَلَيْك كِتَابه واصطفاك على خلقه لما راجعتني، فَإِنِّي قد كَبرت وَلَا حَاجَة لي فِي الرِّجَال، أبْعث مَعَ نِسَائِك يَوْم الْقِيَامَة، فَرَاجعهَا، قَالَت: فَإِنِّي قد جعلت يومي وليلتي لحبة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقَالَ ابْن كثير: وَهَذَا غَرِيب مُرْسل. وَقَالَ ابْن جرير: حَدثنَا ابْن حميد وَابْن وَكِيع، قَالَا: حَدثنَا جرير عَن شُعْبَة عَن ابْن سِيرِين قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَسَأَلَهُ عَن آيَة، فكره ذَلِك وضربه بِالدرةِ، فَسَأَلَهُ آخر عَن هَذِه الْآيَة: {{وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا}} (النِّسَاء: 821) . فَقَالَ: عَن مثل هَذَا فَسَلُوا، ثمَّ قَالَ: هَذِه الْمَرْأَة تكون عِنْد الرجل قد خلا من سنّهَا فَتزَوج الْمَرْأَة الشَّابَّة يلْتَمس وَلَدهَا، فَمَا اصطلحا عَلَيْهِ من شَيْء فَهُوَ جَائِز. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا عَليّ بن الْحسن الهسنجاني حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن سماك بن حَرْب عَن خَالِد بن عُرْوَة، قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَسَأَلَهُ عَن قَول الله عز وَجل: {{وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا}} (النِّسَاء: 821) . قَالَ عَليّ: يكون الرجل عِنْده الْمَرْأَة فسوا عَيناهُ عَنْهَا من دمامتها أَو كبرها أَو سوء خلقهَا أَو قذرها فتكره فِرَاقه، فَإِن وضعت لَهُ من مهرهَا شَيْئا حل لَهُ، وَإِن جعلت لَهُ من أَيَّامهَا فَلَا حرج، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة وَحَمَّاد بن سَلمَة وَأبي الْأَحْوَص، وَرَوَاهُ ابْن جرير من طَرِيق إِسْرَائِيل أربعتهم عَن سماك بِهِ، وَكَذَا فسره ابْن عَبَّاس وَعبيدَة السَّلمَانِي وَمُجاهد وَالشعْبِيّ وَسَعِيد بن جُبَير وَعَطَاء وعطية الْعَوْفِيّ وَمَكْحُول وَالْحكم بن عتيبة وَالْحسن وَقَتَادَة وَغير وَاحِد من السّلف وَالْأَئِمَّة، وَلَا أعلم فِي ذَلِك خلافًا فِي أَن المُرَاد بِهَذِهِ الْآيَة هَذَا، وَالله أعلم. وَذكر أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن خضر ابْن عَسْكَر فِي كِتَابه (ذيل التَّعْرِيف والإعلام) : أَنَّهَا نزلت بِسَبَب أبي السنابل بن بعكك وَامْرَأَته، وَفِي تَفْسِير مقَاتل: نزلت فِي خُوَيْلَة بنت مُحَمَّد بن مسلمة حِين أَرَادَ زَوجهَا رَافع بن خديج طَلاقهَا، وَفِي كتاب عبد الرَّزَّاق: خَوْلَة، وَفِي (غرر التِّبْيَان) زَوجهَا سعد بن الرّبيع، وَفِي (تَفْسِير الثَّعْلَبِيّ) : هِيَ عمْرَة بنت مُحَمَّد بن مسلمة.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز هبة بعض الزَّوْجَات يَوْمهَا لبعضهن، وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ: لَا يكون ذَلِك إلاَّ برضى الزَّوْج والتسوية بَينهُنَّ كَانَ غير وَاجِب عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَله تفضلاً مِنْهُ، وَعَن الدَّاودِيّ: إِذا رضيت بترك الْقسم والإنفاق عَلَيْهَا ثمَّ سَأَلته الْعدْل فلهَا ذَلِك، وَقَالَ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: ولواحدة مِنْهُنَّ أَن ترجع إِن وهبت قسمهَا لِلْأُخْرَى لِأَنَّهَا أسقطت حَقًا لم يجب بعد، فَلَا يسْقط كالمعير يرجع فِي الْعَارِية مَتى شَاءَ. <"

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها – ‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا‏}‏ قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ‏.‏ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ‏.‏

    Narrated Aisha:Regarding the explanation of the following verse:-- "If a wife fears Cruelty or desertion On her husband's part." (4.128) A man may dislike his wife and intend to divorce her, so she says to him, "I give up my rights, so do not divorce me." The above verse was revealed concerning such a case

    Telah menceritakan kepada kami [Muhamamad] telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] tentang ayat ini QS An-Nisaa: 128): ("Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikanya lalu isterinya berkata, "aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku", maka turunlah ayat ini

    Aişe r.anha'dan nakledilmiştir: Hz. Aişe, "Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir sulh yapmalarında onlara bir günah yoktur" (Nisa 128) ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle demiştir: Evli bir erkek eşiyle aynı evde oturuyordu. Ancak onunla çokça cinsel ilişkiye girmiyor ve ondan ayrılmak istiyordu. Bunun üzerine eşi "Sana kendimle ilgili bütün haklarımı helal ediyorum" demişti. Bunun üzerine bu ayet indi. Tekrar:

    ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے باپ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ( قرآن مجید کی آیت ) «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا‏» ”اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت یا اس کے منہ پھیرنے کا خوف رکھتی ہو“ کے بارے میں فرمایا کہ کسی شخص کی بیوی ہے لیکن شوہر اس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں بلکہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے اس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اپنا حق تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

    ‘আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত, ‘‘কোন স্ত্রী যদি স্বামীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভয় করে’’- (আন-নিসাঃ ১২৮) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি (‘আয়িশাহ (রাযি.) বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে বেশী যাওয়া-আসা করত না বরং তাকে পরিত্যাগ অর্থাৎ তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করত। [1] এ অবস্থায় স্ত্রী বলল, আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে দায়মুক্ত করে দিলাম। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (২৬৯৪, ৪৬০১, ৫২০৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உர்வா பின் அஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘ஒரு பெண் தன் கணவனிடமிருந்து ஏற்படும் பிணக்கை, அல்லது புறக்கணிப் பைப் பற்றி அஞ்சினால், அவ்விருவரும் (தம் உரிமைகளில் சிலவற்றைப் பரஸ்பரம் விட்டுக்கொடுத்து) தமக்கிடையே சமாதானம் செய்துகொள்வதில் தவறேதும் இல்லை” (4:128) என்ற குர்ஆனின் வசனத்தைப் பற்றி ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள்: ஒரு மனிதர் தம் மனைவியிடம் அதிக நாட்டம் கொள்ளாமல் அவளைவிட்டுப் பிரிந்துவிட விரும்புகிறார். இந்நிலையில் மனைவி, ‘‘என் (தாம்பத்திய உரிமைகள்) விஷயத்தில் (நான் விட்டுக்கொடுத்து) நடந்துகொள்கிறேன் (என்னை மணவிலக் குச் செய்துவிட வேண்டாம்)” என்று கேட்டுக்கொள்கிறாள். இது தொடர்பாகவே இந்த இறைவசனம் அருளப்பட்டது. அத்தியாயம் :