• 2644
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

    فأبت: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ
    حديث رقم: 3091 في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه
    حديث رقم: 4917 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
    حديث رقم: 2672 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 2674 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1867 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 7303 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8393 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8828 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9479 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9853 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10030 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10513 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10732 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4246 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4247 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4248 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 8694 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ فِي الْمَرْأَةِ تَبِيتُ مُهَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 13130 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
    حديث رقم: 1245 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 8231 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13765 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 13766 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 2048 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2571 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى
    حديث رقم: 516 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
    حديث رقم: 536 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
    حديث رقم: 6067 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6084 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3488 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَاعْتِزَالِهَا عَنْ
    حديث رقم: 3489 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَاعْتِزَالِهَا عَنْ
    حديث رقم: 2300 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى
    حديث رقم: 2145 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسْبَاطٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَرُوَاءانِيُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ ، تُوُفِّيَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 380 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْمَدَائِنِيُّ كَثِيرُ الْوَهْمِ
    حديث رقم: 381 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْمَدَائِنِيُّ كَثِيرُ الْوَهْمِ
    حديث رقم: 382 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْمَدَائِنِيُّ كَثِيرُ الْوَهْمِ

    [5193] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ هُوَ بُنْدَارٌ وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ بن سِنَانٍ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ نُونَيْنِ وَهُوَ غَلَطٌ قَوْلُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ سَلْمَانُ الْأَشْجَعِيُّ وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ زُرَارَة هُوَ بن أَبِي أَوْفَى قَاضِي الْبَصْرَةِ يُكَنَّى أَبَا حَاجِبٍ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثَانِ فَقَطْ هَذَا وَآخَرُ مَضَى فِي الْعِتْقِ وَلَهُ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ آخَرُ يَأْتِي فِي الدِّيَاتِ وَتَقَدَّمَ لَهُ فِي تَفْسِيرِ عَبَسَ حَدِيثٌ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا جَمِيعُ مَا لَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكُلُّهَا مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْهُ قَوْلُهُ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فرَاشه قَالَ بن أَبِي جَمْرَةَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْفِرَاشَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ وَيُقَوِّيهِ قَوْلُهُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ أَيْ لِمَنْ يَطَأُ فِي الْفِرَاشِ وَالْكِنَايَةُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُسْتَحَى مِنْهَا كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ قَالَ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ اللَّعْنِ بِمَا إِذَا وَقَعَ مِنْهَا ذَلِكَ لَيْلًا لِقَوْلِهِ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَأَنَّ السِّرَّ تَأَكُّدُ ذَلِكَ الشَّأْنِ فِي اللَّيْلِ وَقُوَّةُ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الِامْتِنَاعُ فِي النَّهَارِ وَإِنَّمَا خُصَّ اللَّيْلُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمَظِنَّةُ لِذَلِكَ اه وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا وَلِابْنِ خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفَعَهُ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى فَهَذِهِ الْإِطْلَاقَاتُ تَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَوْلُهُ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ زَادَ أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ يُتَّجَهُ وُقُوعُ اللَّعْنِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ ثُبُوتُ مَعْصِيَتِهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَغْضَبْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ إِمَّا لِأَنَّهُ عَذَرَهَا وَإِمَّا لِأَنَّهُ تَرَكَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا فَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي لَفْظِ الْمُفَاعَلَةِ بَلِ المُرَاد أَنَّهَا هِيَ الَّتِي هجرت وَقد تَأتي لَفْظُ الْمُفَاعَلَةِ وَيُرَادُ بِهَا نَفْسُ الْفِعْلِ وَلَا يَتَّجِهُ عَلَيْهَا اللَّوْمُ إِلَّا إِذَا بَدَأَتْ هِيَ بِالْهَجْرِ فَغَضِبَ هُوَ لِذَلِكَ أَوْ هَجَرَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَلَمْ تَسْتَنْصِلْ مِنْ ذَنْبِهَا وَهَجَرَتْهُ أَمَّا لَوْ بَدَا هُوَ بِهَجْرِهَا ظَالِمًا لَهَا فَلَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً بِلَفْظِ اسْمِ الْفَاعِلِ قَوْلُهُ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةُ حَتَّى تَرْجِعَ وَهِيَ أَكْثَرُ فَائِدَةً وَالْأُولَى مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا تَقَدَّمَ وللطبراني من حَدِيث بن عُمَرَ رَفَعَهُ اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا عَبْدٌ آبِقٌ وَامْرَأَةٌ غَضِبَ زَوْجُهَا حَتَّى تَرْجِعَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَالَ الْمُهَلَّبُ هَذَا الْحَدِيثُ يُوجِبُ أَنَّ مَنْعَ الْحُقُوقِ فِي الْأَبْدَانِ كَانَتْ أَوْ فِي الْأَمْوَالِ مِمَّا يُوجِبُ سُخْطَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَهَا بِعَفْوِهِ وَفِيهِ جَوَازُ لَعْنِ الْعَاصِي الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِرْهَابِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُوَاقِعَ الْفِعْلَ فَإِذَا وَاقَعَهُ فَإِنَّمَا يُدْعَى لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَالْهِدَايَةِ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا التَّقْيِيدُ مُسْتَفَادًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَلْ مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى وَقدارْتَضَى بَعْضُ مَشَايِخُنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُهَلَّبُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْعَاصِي الْمُعَيَّنِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْحَقُّ أَنَّ مَنْ مَنَعَ اللَّعْنَ أَرَادَ بِهِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الْإِبْعَادُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَهَذَا لَا يَلِيقُ أَنْ يُدْعَى بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ بَلْ يُطْلَبُ لَهُ الْهِدَايَةُ وَالتَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالَّذِي أَجَازَهُ أَرَادَ بِهِ مَعْنَاهُ الْعُرْفِيِّ وَهُوَ مُطْلَقُ السَّبِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحِلَّهُ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَرْتَدِعُ الْعَاصِي بِهِ وَيَنْزَجِرُ وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَفِيهِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَدْعُو عَلَى أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ مَا دَامُوا فِيهَا وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يَدْعُونَ لِأَهْلِ الطَّاعَةِ مَا دَامُوا فِيهَا كَذَا قَالَ الْمُهَلَّبُ وَفِيه نظر أَيْضا قَالَ بن أَبِي جَمْرَةَ وَهَلِ الْمَلَائِكَةُ الَّتِي تَلْعَنُهَا هُمُ الْحَفَظَةُ أَوْ غَيْرُهُمْ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ قُلْتُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْمَلَائِكَةِ مُوَكَّلًا بِذَلِكَ وَيُرْشِدُ إِلَى التَّعْمِيمِ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ سُكَّانَهَا قَالَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَّفَ بِذَلِكَ وَفِيهِ الْإِرْشَادُ إِلَى مُسَاعَدَةِ الزَّوْجِ وَطَلَبِ مَرْضَاتِهِ وَفِيهِ أَنَّ صَبْرَ الرَّجُلِ عَلَى تَرْكِ الْجِمَاعِ أَضْعَفُ مِنْ صَبْرِ الْمَرْأَةِ قَالَ وَفِيهِ أَنَّ أَقْوَى التَّشْوِيشَاتِ عَلَى الرَّجُلِ دَاعِيَةُ النِّكَاحِ وَلِذَلِكَ حَضَّ الشَّارِعُ النِّسَاءَ عَلَى مُسَاعَدَةِ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ اه أَوِ السَّبَبُ فِيهِ الْحَضُّ عَلَى التَّنَاسُلِ وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي التَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ قَالَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مُلَازَمَةِ طَاعَةِ اللَّهِ وَالصَّبْرِ عَلَى عِبَادَتِهِ جَزَاءً عَلَى مُرَاعَاتِهِ لِعَبْدِهِ حَيْثُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ حُقُوقِهِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهِ حَتَّى جَعَلَ مَلَائِكَتَهُ تَلْعَنُ مَنْ أَغْضَبَ عَبْدَهُ بِمَنْعِ شَهْوَةٍ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُوَفِّيَ حُقُوقَ رَبِّهِ الَّتِي طَلَبَهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَمَا أَقْبَحَ الْجَفَاءَ مِنَ الْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ إِلَى الْغَنِيِّ الْكَثِيرِ الْإِحْسَانِ اه مُلَخَّصًا من كَلَام بن أبي جَمْرَة رَحمَه الله (قَوْلُهُ بَابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ) الْمُرَادُ بِبَيْتِ زَوْجِهَا سكنة سَوَاء كَانَ ملكه أَولا

    باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَاهذا (باب) بالتنوين (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) بغير سبب حرم عليها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4916 ... ورقمه عند البغا: 5193 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن بشار) هو بالموحدة والمعجمة المشددة المعروف ببندار قال: (حدّثنا ابن أبي عدي) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التحتية محمد (عن شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) بن مهران الأعمش (عن أبي حازم) سليمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(إذا دعا الرجل امرأته) أو السيد أمته (إلى فراشه) لأن يجامعها (فأبت أن تجيء) أي فامتنعت عن المجيء. زاد في بدء الخلق فبات أي الزوج غضبان عليها (لعنتها الملائكة حتى تصبح) ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك منها ليلًا لقوله حتى تصبح كما سبق في بدء الخلق مع زيادة، لكن في مسلم من رواية يزيد بن يسان عن أبي حازم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها، وهو يتناول الليل والنهار وإذا وقع التعبير عن رحمة الله تعالى أو غضبه وقرب نزولهما على الخلق خص السماء بالذكر وفيه دليل على أن سخط الزوج يوجب سخط الرب ورضاه يوجب رضاه وبالتقييد بما في بدء الخلق من قوله: فبات غضبان عليها. يتجه وقوع اللعن لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها فأما إذا لم يغضب فلا.

    (بابُُ إِذا باتَتِ المَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِها)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم مَا إِذا باتت الْمَرْأَة مهاجرة أَي: تاركة فرَاش زَوجهَا ومعرضة عَنهُ، وَلم يذكر جَوَاب إِذا الَّذِي هُوَ الحكم اعْتِمَادًا على مَا يفهم من حَدِيث الْبابُُ وَهُوَ عدم الْجَوَاز لِأَن فِيهِ اسْتِحْقَاقهَا اللَّعْنَة من الْمَلَائِكَة فَلَا تسْتَحقّ ذَلِك إِلَّا بِمُبَاشَرَة أَمر مَحْظُور.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4916 ... ورقمه عند البغا:5193 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بشّار حَدثنَا ابنُ أبي عدِيٍّ عنْ شُعْبَةَ عنْ سُلَيْمانَ عنْ أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِي الله عنهُ، عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إِذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتهُ إِلَى فِرَاشِهِ فأبَتْ أنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا المَلائِكةُ حتّى تُصْبِحَ.مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مَا ذكرنَا فِي تَرْجَمَة الْبابُُ الَّذِي قبله قَوْله: (مُحَمَّد بن بشار) هُوَ بنْدَار، وَذكر أَبُو عَليّ الجياني أَنه وَقع فِي بعض النّسخ مُحَمَّد بن سِنَان بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف النُّون الأولى وَهُوَ غلط، وَابْن عدي، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَكسر الدَّال الْمُهْملَة، وَسليمَان هُوَ الْأَعْمَش، وَأَبُو حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وبالزاي: هُوَ سُلَيْمَان الْأَشْجَعِيّ مولى عزة الأشجعية.والْحَدِيث قد مر فِي بَدْء الْخلق فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن أبي عوَانَة عَن الْأَعْمَش إِلَى آخِره.قَوْله: (إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته إِلَى فرَاشه) ، كِنَايَة عَن الْجِمَاع. قَوْله: (فَأَبت) أَي: امنتعت. قَوْله: (أَن تَجِيء) كلمة: أَن مَصْدَرِيَّة أَي: عَن الْمَجِيء قَوْله: (حَتَّى تصبح) ، ظَاهره اخْتِصَاص اللَّعْن بِمَا إِذا وَقع ذَلِك مِنْهَا لَيْلًا وَلَيْسَ ذَلِك بِقَيْد، وَإِنَّمَا ذكر ذَلِك لِأَن مَظَنَّة ذَلِك غَالِبا بِاللَّيْلِ وَإِلَّا فَهُوَ عَام فِي اللَّيْل وَالنَّهَار، يُوضح ذَلِك وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث يزِيد بن كيسَان عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: (وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، مَا من رجل يَدْعُو امْرَأَته إِلَى فراشها فتأبى عَلَيْهِ إلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء ساخطا عَلَيْهَا حَتَّى يرضى عَنْهَا، وَمَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من حَدِيث جَابر رَفعه: (ثَلَاثَة لَا تقبل لَهُم صَلَاة وَلَا يصعد لَهُم إِلَى السَّمَاء حَسَنَة: العَبْد الْآبِق حَتَّى يرجع، والسكران حَتَّى يصحو، وَالْمَرْأَة الساخط
    عَلَيْهَا زَوجهَا حَتَّى يرضى)
    فَهَذَا الْإِطْلَاق يتَنَاوَل اللَّيْل وَالنَّهَار، وروى ابْن الْجَوْزِيّ فِي (كتاب النِّسَاء) من حَدِيث مُحَمَّد بن ربيعَة: حَدثنَا يحيى بن الْعَلَاء حَدثنَا الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: لعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المسوفة والمغلسة، أما المسوفة فَهِيَ الْمَرْأَة الَّتِي إِذا أرادها زَوجهَا قَالَت: سَوف، والمغلسة فِي لفظ المغسلة، هِيَ الَّتِي إِذا أرادها زَوجهَا قَالَت: إِنِّي حَائِض، وَلَيْسَ بحائض، وروى ابْن أبي شيبَة من حَدِيث لَيْث عَن عبد الْملك عَن عَطاء عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: يَا رَسُول الله! مَا حق الزَّوْج على الْمَرْأَة؟ قَالَ: لَا تَمنعهُ نَفسهَا، وَإِن كَانَت على ظهر قتب. وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (كتاب الْعشْرَة) من حَدِيث يحيى بن الْعَلَاء بِلَفْظ: لَا تَمنعهُ نَفسهَا وَإِن كَانَت على رَأس تنور، وَرَوَاهُ ابْن عدي، وَلَفظه: على رَأس تنور أَو ظهر بَيت، وَيحيى بن الْعَلَاء ضَعِيف، وَفِي حَدِيث الْبابُُ: إِن الْمَلَائِكَة تَدْعُو لأهل الطَّاعَة إِذا كَانُوا على طاعتهم وَتَدْعُو على أهل الْمعْصِيَة إِذا كَانُوا فِي مَعْصِيّة.وَفِيه: جَوَاز لعن العَاصِي الْمُسلم إِذا كَانَ على سَبِيل الإرهاب عَلَيْهِ لِئَلَّا يواقع الْفِعْل فَإِذا واقعه فَإِنَّمَا يدعى لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَالْهدى.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "If a man Invites his wife to sleep with him and she refuses to come to him, then the angels send their curses on her till morning

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Adi] dari [Syu'bah] dari [Sulaiman] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi

    Ebu Hureyre r.a.'den rivayete göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Erkek, hanımını yatağına davet ettiği takdirde kadın gelmeyi kabul etmezse sabahı edinceye kadar melekler ona lanet okur

    ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ابوحازم نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ( ناراضگی کی وجہ سے ) انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর সে আসতে অস্বীকার করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ মহিলার ওপর লা‘নত বর্ষণ করতে থাকে। [৩২৩৭](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮১১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் தம்முடைய மனைவியைப் படுக்கைக்கு அழைக்கும்போது அவள் வர மறுத்துவிட்டால், அவளைப் பொழுது விடியும்வரை வானவர்கள் சபித்துக் கொண்டேயிருக்கின்றனர். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.129 அத்தியாயம் :