• 2877
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، {{ وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ }} ، قَالَ : " هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، {{ وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ }} ، قَالَ : هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ تَابَعَهُ سَعِيدٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

    محكمة: محكمة : غير مُتَشابهة أو غير منسوخة؛ لأنها أُحْكِمَ بَيَانُها بنفسها ولم تَفْتَقر إلى غيرها.
    وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ ، قَالَ :

    [4576] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ هُوَ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ صِهْرُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى يُقَالُ لَهُ دَارُ أُمِّ سَلَمَةَ لُقِّبَ بِذَلِكَ لِجَمْعِهِ حَدِيثَ أم سَلمَة وتتبعه لذَلِك وَقَالَ بن عَدِيٍّ كَانَ لَهُ اتِّصَالٌ بِأُمِّ سَلَمَةَ يَعْنِي زَوْجَ السَّفَّاحِ الْخَلِيفَةِ فَلُقِّبَ بِذَلِكَ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَقَالَ يُلَقَّبُ جَارَ أُمِّ سَلَمَةَ وَثَّقَهُ مُطَيَّنٌ وَقَالَ كَانَ يُعَدُّ فِي حُفَّاظِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَمَاتَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ وَوَهِمَ مَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَشَيْخُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ هُوَ بن عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ وَأَبُوهُ فَرْدٌ فِي الْأَسْمَاءِ مَشْهُورٌ فِي أَصْحَابِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ وَالْإِسْنَادُ إِلَى عِكْرِمَةَ كُوفِيُّونَ قَوْلُهُ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجه آخر عَن الْأَشْجَعِيّ وَكَانَ بن عَبَّاسٍ إِذَا وَلِيَ رَضَخَ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَالِ قِلَّةٌ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ فَذَلِكَ الْقَوْلُ بِالْمَعْرُوفِ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ تَرْضَخُ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ تَقْصِيرٌ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ تَابَعَهُ سَعِيدُ بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ وَصَلَهُ فِي الْوَصَايَا بِلَفْظِ إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا هُمَا وَالِيَانِ وَالٍ يَرِثُ وَذَلِكَ الَّذِي يُرْزَقُ وَوَالٍ لَا يَرِثُ وَذَلِكَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ وَهَذَانِ الاسنادان الصحيحان عَن بن عَبَّاسٍ هُمَا الْمُعْتَمَدَانِ وَجَاءَتْ عَنْهُ رِوَايَاتٌ مِنْ أوجه ضَعِيفَة عِنْد بن أبي حَاتِم وبن مَرْدَوَيْهِ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِكْرِمَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وأصحابهم وَجَاء عَن بن عَبَّاسٍ قَوْلٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَيَاةِ عَائِشَةَ فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ ذَا قَرَابَةٍ وَلَا مِسْكِينًا إِلَّا أَعْطَاهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ وَتَلَا الْآيَةَ قَالَ الْقَاسِمُ فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا أَصَابَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَصِيِّ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعَصَبَةِ أَيْ نُدِبَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ قُلْتُ وَهَذَا لاينافى حَدِيثَ الْبَابِ وَهُوَ أَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَقِيلَ مَعْنَى الْآيَةِ وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ قَرَابَةُ الْمَيِّتِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ تَتَشَوَّفُ إِلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ جَزِيلًا فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَرْضَخَ لَهُمْ بِشَيْءٍ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ هَلِ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى النَّدْبِ أَوِ الْوُجُوبِ فَقَالَ مُجَاهِدٌ وَطَائِفَةٌ هِيَ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُوَ قَول بن حَزْمٍ أَنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَ هَذِهِ الْأَصْنَاف مَا طابت بِهِ نَفسه وَنقل بن الْجَوْزِيِّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِأولىالْقَرَابَةِ مَنْ لَا يَرِثُ وَأَنَّ مَعْنَى فَارْزُقُوهُمْ أَعْطُوهُمْ مِنَ الْمَالِ وَقَالَ آخَرُونَ أَطْعِمُوهُمْ وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ لَاقْتَضَى اسْتِحْقَاقًا فِي التَّرِكَةِ وَمُشَارَكَةً فِي الْمِيرَاثِ بِجِهَةٍ مَجْهُولَةٍ فَيُفْضِي إِلَى التَّنَازُعِ وَالتَّقَاطُعِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالنَّدْبِ فَقَدْ قِيلَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ وَقِيلَ لَا بَلْ يَقُولُ لَيْسَ الْمَالُ لِي وَإِنَّمَا هُوَ لِلْيَتِيمِ وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَقُولُوا لَهُم قولا مَعْرُوفا وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَقُولُوا للتقسيم وَعَن بن سِيرِين وَطَائِفَة المُرَاد بقوله فارزقوهم مِنْهُ اصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا يَأْكُلُونَهُ وَأَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ فِي مَال الْمَحْجُور وَغَيره وَالله أعلم ( قَوْله بَاب يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم) سقط لغير أبي ذَر بَاب وَفِي أَوْلَادِكُمْ وَالْمُرَادُ بِالْوَصِيَّةِ هُنَا بَيَانُ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ

    باب (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: ({{وإذا حضر القسمة}}) للتركات ({{أولو القربى واليتامى والمساكين}}) ممن لا يرث ({{فارزقوهم منه}}) [النساء: 8] من متروك الوالدين والأقربين تطييبًا لقلوبهم وتصدقًا عليهم، وقيل يعود الضمير إلى الميراث، وفي أكثر النسخ وهو في الفرع كأصله والمساكين الآية، وحذف فارزقوهم منه وهو أمر ندب للبلغ من الورثة، وقيل أمر وجوب وكان في ابتداء الإسلام، ثم اختلف في نسخه فقيل بآية المواريث
    فألحق الله لكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم وعن ابن عباس أن الآية محكمة غير منسوخة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4323 ... ورقمه عند البغا: 4576 ]
    - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- {{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ}} قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.وبه قال: (حدّثنا أحمد بن حميد) بضم الحاء مصغرًا القرشي الكوفي الطريثيثي بضم الطاء المهملة وراء ومثلثتين مصغرًا صهر عبيد الله بن موسى يلقب بدار أم سلمة لجمعه حديثها وتتبعه له وفي كامل ابن عدي أنه كان له اتصال بأم سلمة زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك، وليس لهفي البخاري سوى هذا الحديث قال: (أخبرنا عبيد الله) بن عبد الرحمن (الأشجعي) الكوفي (عن سفيان) الثوري (عن الشيباني) بفتح الشين المعجمة أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) في قوله تعالى: ({{وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين}}) قال: (هي محكمة وليست منسوخة) تفسير للمحكمة (تابعه) أي تابع عكرمة (سعيد) هو ابن جبير (عن ابن عباس) مما وصله في الوصايا بلفظ: إن ناسًا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها هما واليان وال يرث وذلك الذي يرزق ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك، وجاء عن ابن عباس روايات أُخر ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة.

    (بابٌُ: {{وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ}} (النِّسَاء: 8) الآيَةَ)أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {{وَإِذا حضر الْقِسْمَة}} . الْآيَة وَلَيْسَ لغير أبي ذَر لفظ. بابُُ، وَتَمام الْآيَة {{فارزقوهم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُم قولا مَعْرُوفا}} . قَوْله: (وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولو الْقُرْبَى) ، أَي: وَإِذا حضر قسْمَة مَال الْمَيِّت أولو قربَة الْمَيِّت. (فارزقوهم مِنْهُ) أَي: من مَال الْمَيِّت. وَحَاصِل الْمَعْنى، إِذا حضر هَؤُلَاءِ الْفُقَرَاء من الْقَرَابَة الَّذين لَا يَرِثُونَ واليتامى وَالْمَسَاكِين قسْمَة مَال جزيل فَإِن أنفسهم تتشوق إِلَى شَيْء مِنْهُ إِذا رَأَوْا هَذَا يَأْخُذ وَهَذَا يَأْخُذ وهم آيسون لَا شَيْء يُعْطون، فَأمر الله تَعَالَى، وَهُوَ الرؤوف الرَّحِيم أَن يرْضخ لَهُم شَيْء من الْوسط يكون برا بهم وَصدقَة عَلَيْهِم وإحسانهم إِلَيْهِم وجبرا لكسرهم. قَوْله: (وَقُولُوا لَهُم قولا مَعْرُوفا) ، القَوْل الْمَعْرُوف الْعدة الْحَسَنَة من الْبر والصلة. وَقيل: الرَّد الْجَمِيل، وَقيل: الدُّعَاء، كَقَوْلِك: عافاك الله وَبَارك الله فِيك. وَقيل: علموهم مَعَ إطعامهم وكسوتهم أَمر دينهم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4323 ... ورقمه عند البغا:4576 ]
    - ح دَّثنا أحْمَدُ بنُ حُمَيْدٍ أخبرنَا عُبَيْدُ الله الأشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا {{وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمسَاكِينَ}} قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأحمد بن حميد أَبُو الْحسن الْقرشِي الْكُوفِي ختن عبيد الله بن مُوسَى. يُقَال: لَهُ دَار أم سَلمَة لقب بذلك لجمعه حَدِيث أم سَلمَة وتتبعه لذَلِك. وَقَالَ ابْن عدي: كَانَ لَهُ اتِّصَال بِأم سَلمَة يَعْنِي: زوج السفاح الْخَلِيفَة. فلقب بذلك، وَقيل: وهم الْحَاكِم فَقَالَ: يلقب جَار أم سَلمَة وَثَّقَهُ مطين، وَقَالَ: كَانَ يعد فِي حفاظ أهل الْكُوفَة وَمَات سنة عشْرين وَمِائَتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد، وَعبيد الله هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن الْكُوفِي وَأَبوهُ فَرد فِي الْأَسْمَاء، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، والشيباني، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة، هُوَ أَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان فَيْرُوز الْكُوفِي، والْحَدِيث من أَفْرَاده.قَوْله: (هِيَ محكمَة) ، يَعْنِي: الْآيَة الْمَذْكُورَة محكمَة. قَوْله: (وَلَيْسَت بمنسوخة) ، تَفْسِير للمحكمة، وعَلى هَذَا الْأَمر فِي قَوْله: (وارزقوهم) للنَّدْب أَو الْوُجُوب، وَقيل: هِيَ مَنْسُوخَة بِآيَة الْمَوَارِيث، وَهُوَ قَول سعيد بن الْمسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَآخَرين. وَهُوَ قَول الْأَئِمَّة وأصحابهم.تَابَعَهُ سَعِيدٌ عنِ ابنِ عَبَّاسٍأَي: تَابع عِكْرِمَة سعيد بن جُبَير فِي رِوَايَته هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس، وَوصل البُخَارِيّ هَذِه التابعة فِي كتاب الْوَصَايَا فِي: بابُُ قَوْله الله تَعَالَى: {{وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرْبَى}} فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُحَمَّد بن الْفضل عَن أبي عوَانَة عَن أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس إِلَى آخِره، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ ‏{‏وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ‏}‏ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ‏.‏ تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏

    Narrated Ikrama:Ibn `Abbas said ( regarding the verse), "And when the relatives and the orphans and the poor are present at the time of division, "this verse and its order is valid and not abrogated

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Humaid] Telah mengabarkan kepada kami ['Ubaidullah Al Asyja'i] dari [Sufyan] dari [Asy Syaibani] dari ['Ikrimah] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] mengenai firman Allah: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir para kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ibnu Abbas berkata; 'Ayat ini ayat muhkamah (jelas hukumnya). Bukan ayat yang dimansukh (dihapus). Dan diriwayatkan pula oleh [Sa'id] dari [Ibnu Abbas]

    İbn Abbas'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir: "(Mirastan payı olmayan) yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa ... " ayeti muhkemdir, neshedilmemiştir. Bu hadisi İbn Abbas'tan nakletmede Saıd İbn Cübeyr İkrime'ye mutabaat etmiştir. Fethu'l-Bari Açıklaması: "(Mirastan payı olmayan) yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa ... " ayet i muhkemdir, neshedilmemiştir. İsmalll başka bir senetle Eşcaı'den bu rivayeti şu ziyade ile nakletmiştir: İbn Abbas miras paylaştırmaya oturduğu zaman, mirasçı olmayan yakınlara, yetimlere ve yoksullara hediye kabilinden bir şeyler verirdi. Mal az olursa, bu kimselere kendisini mazur görmelerini söylerdi. İşte ayette geçen 'güzel söz'den maksat budur. Bu hadisi İbn Abbas'tan nakletmede Saıd İbn Cübeyr İkrime'ye mutabaat etmiştir. İmam Buhari bu rivayeti, "Kitabu'l-vasaya"da senedi ile birlikte şu şekilde zikretmişti: Bazı insanlar bu ayetin mensuh olduğunu iddia ediyor. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Allah'c{ yemin ederimki, bu ayet neshedilmemiştir. Ama bu, insanların içeriği ile amel etme konusunda gevşek davrandığı bir ayettir. Burada iki akraba vardır. Bunlardan biri mirasçı olur ve mirastan payını alır. Diğeri ise mirasçı olmaz. İşte bu tür'akrabalara "Sana bir şey veremiyoruz" vb. güzel sözler söylenir. İbn Abbas'tan gelen bu rivayetlerin senetleri sahihtir. Her ikisi de mutemeddir. İbn Ebi Hatim ve İbn Merdliye tarafından yine İbn Abbas'tan zçı.yıf senetlerle çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Bunlara göre, söz konusu ayet mensuhtur. Miras ayeti onu neshetmiştir. Bu konuda Said İbn Müseyyeb'den sahih bir rivayet aktarılmıştır. Kasım İbn Muhammed, İkrime ve daha başka alimler de bu görüştedir. Dört mezhep imamı ve onlara tabi olan alimler de bu kanaattedir. Bu konuda İbn Abbas'tan üçüncü bir görüş daha aktarılmıştır. Abdurrezzak İbn Hemmam, Kasım İbn Muhammed kanalıyla ve sahih bir senetle şu rivayeti nakletmiştir: Abdullah İbn Abdirrahman İbn Ebi Bekir, Hz. Aişe hayatta iken, babası Abdurrahman'ın mirasını paylaştırdı. Evdeki yakınlara ve yoksullara babasından kalan mirastan pay vermedEm mirası böıüştürmedi. Sonra da bu ayet i okudu. Kasım olayı anlatmaya şöyle devam etti: "Bu olayı İbn Abbas'a anlattığım zaman o, şöyle dedi: Hata etmiş. Onun böyle bir yetkisi yoktur. Bu yetki, vasiye aittir. Malın dağıtılması, ölenin erkek akrabalarının görevidir. Çünkü ölen kişinin, erkek akrabalarına vasiyyette bulunması müstehaptır." Kanaatime göre bu rivayet yukarıdaki başlık altında zikredilen ve söz konusu ayetin mensuh olmadığını, aksine muhkem olduğunu gösteren hadis ile çelişmez. Bu ayetin anlamı şu şekilde izah edilmiştir: Miras paylaştırılınca, ölünün mirasçı olmayan akrabaları ile yetim ve yoksul kimseler hazır bulunabilirler. Bu insanlar, özellikle de paylaştırılan mal çok ise, mirastan bir payalmayı umarlar. Bu yüzden Allah Teala onlara iyilik yapma ve güzel davranma adına hediye kabili nden bir şeylerin verilmesini emretmiştir. Ancak bu görüşte olanlar da, "ayetteki emrin vüclib mu, yoksa nedb mi ifade ettiği konusunda" ihtilafa dÜşmüşlerdir. Mücahid ve bir grup alime göre ayetteki emir, vüclib ifade eder. İbn Hazm da bu kanaattedir. Onlara göre mirasçı kimseler, bu gruplara gönüllerinden koptuğu kadar pay vermek zorundadır. İbnu'l-Cevzi, alimlerin çoğuna göre ayette geçen "yakınlar" ifadesi ile mirasçı olmayanların, "onları da rızıklandırın" ifadesi ile ise "onlara verin" anlamının kastedildiğini nakletmiştir. Başka alimler ise "onları da rızıklandırın" ifadesinin "onlara yedirin" anlamına geldiğini söylemiştir. Ayetteki emir, bunun mübah olduğunu belirtmek içindir. Güçlü olan görüş de budur. Eğer ayetteki emir bu hükmün farz olduğuna delalet etmiş olsaydı, bu, ayette adı geçen kimseler için miras malında insanlar arasında anlaşmazlığa yol açacak biçimde bir hak doğururdu. İbn Sirin ve bazı alimler şöyle demiştir: "Bundan, onları da rızıklandırın" ifadesi ile, "Miras malından onlara bir yemek yapın," anlamı kastediimiştir. Bu ayet, mahcCır ve diğer kimselerin malları hakkında genel bir hüküm taşımaktadır}

    ہم سے احمد بن حمید نے بیان کیا، ہم کو عبیداللہ اشجعی نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں ابواسحاق شیبانی نے، انہیں عکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين‏» ”اور جب تقسیم کے وقت عزیز و اقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں۔“ کے متعلق فرمایا کہ یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ عکرمہ کے ساتھ اس حدیث کو سعید بن جبیر نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতটি সুস্পষ্ট, মানসুখ নয়। সা‘ঈদ (রাঃ) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে ইকরামাহ (রাঃ)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর বাণীঃ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنُ ‘‘আর যদি সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়’’। (সূরাহ আন্-নিসা ৪/১১)। [২৭৫৯] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪২১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பாகப்பிரிவினையின்போது உற வினர்கள், அநாதைகள், ஏழைகள் ஆகியோர் வந்துவிட்டால் அவர்களுக் கும் அதிலிருந்து (சிறிது) அளியுங்கள். மேலும், அவர்களிடம் கனிவான வார்த்தை களைக் கூறி (அனுப்பி)விடுங்கள்” எனும் (4:8ஆவது) வசனம், (சட்டம்) நடை முறையிலுள்ள வசனமாகும்; காலாவதியாக்கப்பட்ட வசனமன்று.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது.6 அத்தியாயம் :