• 1752
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَرَأَ : ( فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ) قَالَ : " هِيَ مَنْسُوخَةٌ "

    حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَرَأَ : ( فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ) قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ

    لا توجد بيانات
    ( فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ) قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ

    [4506] قَوْلُهُ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ هُوَ صَرِيح فِي دَعْوَى النّسخ وَرجحه بن الْمُنْذِرِ مِنْ جِهَةِ قَوْلِهِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لكم قَالَ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ لَمْ يُنَاسِبْ أَنْ يُقَال لَهُ وَأَن تَصُومُوا خير لكم مَعَ أَنَّهُ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ

    باب {{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}}({{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}}) [البقرة: 185] "من" يجوز أن تكون شرطية وموصولة، ومنكم في موضع نصب على الحال من المستكنّ في شهد فيتعلق بمحذوف أي كائنًا منكم والشهر نصب على الظرفية، والمراد بشهد وحضر ومفعوله محذوف أي فمن حضر منكمالمصر في الشهر ولم يكن مسافرًا فليصم فيه، والفاء جواب الشرط أو زائدة في الخبر والهاء نصب على الظرفية كما في الكشاف، وتعقب بأن الفعل لا يتعدى لضمير الظرف إلا بفي إلا أن يتوسع فيه فينصب نصب المفعول به.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4259 ... ورقمه عند البغا: 4506 ]
    - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ قَرَأَ {{فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}} [البقرة: 184] قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ.وبه قال: (حدّثنا عياش بن الوليد) بالمثناة التحتية والشين المعجمة الرقام البصري قال: (حدّثنا عبد الأعلى) السامي البصري قال: (حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قرأ فدية طعام) بغير تنوين وجر طعام على الإضافة (مساكين) بالجمع وهي رواية أبي ذر، وقراءة نافع وابن ذكوان مقابلة الجمع بالجمع، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بالتنوين والرفع على أن فدية مبتدأ خبره في الجار قبله، وطعام بدل من فدية أو عطف بيان وتخصيص فدية بتقديم الجار وإضافتها سوغ الابتداء مسكين بالتوحيد مراعاة لأفراد العموم أي على كل واحد ممن يطيق الصوم.فإن قلت: أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة لأن الذين يطيقوله جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين فكان الوجه أن يجمعوا كما جمع المطيقون. أجيب: بأن الإفراد أحسن لأنه يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكينًا، وقرأ هشام بالتنوين والرفع والجمع.(قال: هي منسوخة) أي بقوله: {{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}} [البقرة 185] فأثبت الله تعالى صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وكذا الشيخ الفاني الذي لا يستطيع.

    (بابُُ: {{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}} (الْبَقَرَة: 185)أَي: هَذَا فِي بَيَان قَوْله تَعَالَى:} {{فَمن شهد}} أَي: فَمن كَانَ شَاهدا أَي حَاضرا مُقيما غير مُسَافر فِي الشَّهْر فليصمه وَلَا يفْطر قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: الشَّهْر، مَنْصُوب على الظّرْف وَكَذَلِكَ الْهَاء فِي: فليصمه وَلَا يكون مَفْعُولا لِأَنَّهُ انْتهى. قلت: أَرَادَ بِهَذَا الرَّد على من قَالَ أَنه مفعول بِهِ وَمثل لما قَالَه بقوله كَقَوْلِك: شهِدت الْجُمُعَة، لِأَن الْمُقِيم وَالْمُسَافر كِلَاهُمَا شَاهِدَانِ للشهر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4259 ... ورقمه عند البغا:4506 ]
    - ح دَّثنا عَياش بن الوَلِيدِ حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى حدَّثنا عُبَيْدُ الله عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنَّهُ قَرَأَ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ.عَيَّاش، بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف وبالشين الْمُعْجَمَة ابْن الْوَلِيد الرقام الْبَصْرِيّ يروي عَن عبد الْأَعْلَى السَّامِي الْبَصْرِيّ عَن عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله عَنهُ.قَوْله: (فديَة طَعَام) بِالْإِضَافَة ومساكين، بِالْجمعِ وَهِي قِرَاءَة نَافِع وَابْن ذكْوَان وَالْبَاقُونَ بتنوين فديَة، وتوحيد: مِسْكين، وَطَعَام بِالرَّفْع على أَنه بدل من فديَة. قَوْله: (هِيَ مَنْسُوخَة) ، أَي: الْآيَة الَّتِي هِيَ قَوْله: {{وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ}} (الْبَقَرَة: 184) وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب، وَرجحه ابْن الْمُنْذر من جِهَة قَوْله: {{وَأَن
    تَصُومُوا خير لكم}}
    (الْبَقَرَة: 184) قَالَ: لِأَنَّهَا لَو كَانَت فِي الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطيق الصّيام لم يُنَاسب أَن يُقَال: {{وَإِن تَصُومُوا خير لكم}} مَعَ أَنه لَا يُطيق الصّيام.

    حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ قَرَأَ ‏{‏فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ‏}‏ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ‏.‏

    Narrated Nafi`:Ibn `Umar recited: "They had a choice, either fast or feed a poor for every day.." and added, "This Verse is abrogated

    Telah menceritakan kepada kami [Ayyas bin Al Walid] Telah menceritakan kepada kami [Abdul A'la] Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah] dari [Nafi] dari [Ibnu Umar radliallahu 'anhuma] bahwa dia membaca ayat: 'wajib membayar fidyah dengan memberi maka kepada orang miskin'. Ibnu Umar berkata; Ayat ini telah dimanshukh

    Rivayete göre İbn Ömer, " فدية طعام مساكين [Oruç tutmayanlara] yoksulları doyurma fidyesi gerekir,)" ayetini okumuş ve "Bu ayet neshedildi," demiştir

    ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ انھوں نے یوں قرآت کی «فدية» بغیر تنوین «طَعام مساكين‏» بتلایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি পাঠ করতেন فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ রাবী বলেন, এ আয়াত (فَمَنْ شَهِدَ الخ আয়াত দ্বারা) রহিত হয়ে গেছে। [১৯৪৯] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறிய தாவது: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள், (2:184ஆவது வசனத்தில், “அதற்குப் பரிகாரமாக ஓர் ஏழைக்கு உணவளிப்பது கடமையாகும்” என்பதன் மூலத்தை) “ஃபித்யத்து தஆமி மஸாகீன' என்று (“ஏழைகள்' எனப் பன்மையாக) ஓதிக்காட்டி “இது, சட்டம் காலாவதியாகிவிட்ட வசனமாகும்” என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :