• 904
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ ، فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ ، " فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، ثُمَّ وُجِدَ الجَامُ بِمَكَّةَ ، فَقَالُوا : ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ، وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ ، قَالَ : وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ }}

    وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ ، فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ وُجِدَ الجَامُ بِمَكَّةَ ، فَقَالُوا : ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ، وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ ، قَالَ : وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ }}

    جاما: الجام : الإناء أو الكأس من الفضة ونحوهما
    مخوصا: مخوص بالذهب : منقوش به كورق النخل
    الجام: الجام : الإناء أو الكأس من الفضة ونحوهما
    أوليائه: الأولياء : الأقارب والأهل
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ *
    حديث رقم: 3182 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 3133 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة المائدة
    حديث رقم: 12302 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3597 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
    حديث رقم: 19220 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا
    حديث رقم: 3807 في سنن الدارقطني النُّذُورُ
    حديث رقم: 3808 في سنن الدارقطني النُّذُورُ
    حديث رقم: 3336 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
    حديث رقم: 186 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 269 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمَائِدَةِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّابِعَةِ
    حديث رقم: 2398 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 271 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمَائِدَةِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّابِعَةِ
    حديث رقم: 4928 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ فِيهِ وَفِي تَمِيمٍ الدَّارِيِّ نَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ . . ، كَانَ عَدِيٌّ نَصْرَانِيًّا هُوَ وَتَمِيمٌ ، وَلَا يُعْرَفُ لِعَدِيٍّ إِسْلَامٌ ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ
    حديث رقم: 3920 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3921 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3922 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2780] قَوْلُهُ وَقَالَ لي عَليّ بن عبد الله أَي بن الْمَدِينِيِّ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَقَالَ عَلِيٌّ بِحَذْفِ الْمُحَاوَرَةِ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخ فَقَالَ حَدثنَا عَليّ بن الْمَدِينِيِّ وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي مَا قَرَّرْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مِنْ أَنَّهُ يُعَبِّرُ بِقَوْلِهِ وَقَالَ لِي فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي سَمِعَهَا لَكِنْ حَيْثُ يَكُونُ فِي إِسْنَادِهَا عِنْدَهُ نَظَرٌ أَوْ حَيْثُ تَكُونُ مَوْقُوفَةً وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَبِّرُ بِهَا فِيمَا أَخَذَهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ أَوْ بِالْمُنَاوَلَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيل قَوْله بن أَبِي زَائِدَةَ هُوَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ يُقَالُ لَهُ الطَّوِيلُ وَلَا يُعْرَفُ اسْمُ أَبِيهِ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مَعَ كَوْنِهِ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ هَذَا هُنَا فَرَوَى النَّسَفِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ لَا أَعْرِفُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْقَاسِمِ هَذَا كَمَا يَنْبَغِي وَفِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ كَمَا أَشْتَهِي وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا أَبُو أُسَامَةَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي بن الْمَدِينِيِّ اسْتَحْسَنَهُ وَزَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ أَنَّ الْفَرَبْرِيَّ قَالَ قُلْتُ لِلْبُخَارِيِّ رَوَاهُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ لَا وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وَرَوَى عُمَرُ الْبُجَيْرِيُّ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْجِيمِ مُصَغَّرًا عَنِ الْبُخَارِيِّ نَحْوَ هَذَا وَزَادَ قِيلَ لَهُ رَوَاهُ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ لَا وَهُوَ غَيْرُ مَشْهُورٍ قُلْتُ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ وَلَا لِشَيْخِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ مَا بَيْنَ عَلِيِّ بن عبد الله وبن عَبَّاسٍ كُوفِيُّونَ قَوْلُهُ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ هُوَ بُزَيْلٌ بِمُوَحَّدَةٍ وَزَايٍمصغر وَكَذَا ضَبطه بن مَاكُولَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالح عَن بن عَبَّاسٍ عَنْ تَمِيمٍ نَفْسِهِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالطَّبَرِيِّ بُدَيْلٌ بِدَالٍ بَدَلَ الزَّايِ وَرَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ بُرَيْلٌ بِرَاءٍ بِغَيْرِ نُقْطَةٍ وَلِابْنِ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ عَنِ الْكَلْبِيِّ بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَارِيَةَ وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ مُرْسَلًا لَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ وَوَهَمَ مَنْ قَالَ فِيهِ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ فَإِنَّهُ خُزَاعِيٌّ وَهَذَا سَهْمِيٌّ وَكَذَا وهم من ضَبطه بذيل بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَوَقع فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا وَكَذَا أَخْرَجَهُ بِسَنَدِهِ فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلُهُ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَيِ الصَّحَابِيِّ الْمَشْهُورِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ تَمِيمٌ كَمَا سَيَأْتِي وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مِنْ مُرْسَلِ الصَّحَابِيّ لِأَن بن عَبَّاسٍ لَمْ يَحْضُرْ هَذِهِ الْقِصَّةَ وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ أَنَّهُ رَوَاهَا عَنْ تَمِيمٍ نَفْسِهِ بَيَّنَ ذَلِكَ الْكَلْبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ عَن بن عَبَّاسٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ بَرِئَ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ غَيْرِي وَغَيْرَ عَدِيِّ بْنِ بداء وَكَانَا نَصْرَانِيين يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَأَتَيَا الشَّامَ فِي تِجَارَتِهِمَا وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِي سَهْمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ وَقَعَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَأَخَّرَتِ الْمُحَاكَمَةُ حَتَّى أَسْلَمُوا كُلُّهُمْ فَإِنَّ فِي الْقِصَّةِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْجَمِيعَ تَحَاكَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّهَا كَانَتْ بِمَكَّةَ سَنَةَ الْفَتْحِ قَوْلُهُ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ مَعَ الْمَدِّ لَمْ تَخْتَلِفِ الرِّوَايَاتُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رَأَيْتُهُ فِي كتاب الْقَضَاء الْكَرَابِيسِي فَإِنَّهُ سَمَّاهُ الْبَدَّاءَ بْنَ عَاصِمٍ وَأَخْرَجَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَوَقَعَ عِنْدَ الْوَاقِدِيِّ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ بَدَّاءٍ كَانَ أَخَا تَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَعَلَّهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ أَوْ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَكِنْ فِي تَفْسِيرِ مُقَاتِلِ بْنِ حِبَّانَ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينِ أَحَدُهُمَا تَمِيمٌ وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ قَوْلُهُ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ فَمَرِضَ السَّهْمِيُّ فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ قَالَ تَمِيمٌ فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا مِنْ تَرِكَتِهِ جَامًا وَهُوَ أَعْظَمُ تِجَارَتِهِ فَبِعْنَاهُ بِأَلِفِ دِرْهَمٍ فَاقْتَسَمْتُهَا أَنَا وَعَدِيٌّ قَوْلُهُ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فقدوا جَاما فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ السَّهْمِيَّ الْمَذْكُورَ مَرِضَ فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَسَّهَا فِي مَتَاعِهِ ثُمَّ أَوْصَى إِلَيْهِمَا فَلَمَّا مَاتَ فَتَحَا مَتَاعَهُ ثُمَّ قَدِمَا عَلَى أَهْلِهِ فَدَفَعَا إِلَيْهِمْ مَا أَرَادَا فَفَتَحَ أَهْلُهُ مَتَاعَهُ فَوَجَدُوا الْوَصِيَّةَ وَفَقَدُوا أَشْيَاءَ فَسَأَلُوهُمَا عَنْهَا فَجَحَدَا فَرَفَعُوهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَى قَوْله من الآثمين فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُمَا قَوْلُهُ جَامًا بِالْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ أَيْ إِنَاءً قَوْلُهُ مُخَوَّصًا بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَوَاوٍ ثَقِيلَةٍ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ أَيْ مَنْقُوشًا فِيهِ صِفَةُ الْخُوصِ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ مُخَوَّضًا بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ مُمَوَّهًا وَالْأَوَّلُ أشهر وَوَقع فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ إِنَاءٌ مِنْ فِضَّةٍ مَنْقُوشٌ بِذَهَبٍ وَزَادَ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ تَمِيمًا وَعَدِيًّا لَمَّا سُئِلَا عَنْهُ قَالَا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ فان عثر على أَنَّهُمَا استحقا اثما وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ عَنْ تَمِيمٍ فَلَمَّا أَسْلَمْتُ تَأَثَّمْتُ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي مِثْلَهَا قَوْلُهُ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ أَيِ الْمَيِّتِ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْهُمْ وَسَمَّى مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي تَفْسِيرٍ الْآخَرَ الْمُطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ وَهُوَ سَهْمِيٌّ أَيْضًا لَكِنَّهُ سَمَّى الْأَوَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِجَوَازِ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ وَاسْتدلَّ بِهِ بن سُرَيْجٍ الشَّافِعِيُّ الْمَشْهُورُ لِلْحُكْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَتَكَلَّفَ فِي انْتِزَاعِهِ فَقَالَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَإِنْ عثر على أَنَّهُمَا استحقا اثما لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُقِرَّا أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا شَاهِدَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ بعد الْإِنْكَارلَا يُوجِبُ يَمِينًا عَلَى الطَّالِبِ وَكَذَلِكَ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ وَمَعَ الشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ الطَّالِبَانِ يَمِينَهُمَا مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُتَعَقَّبٌ بِأَنَّ الْقِصَّةَ وَرَدَتْ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي سَبَبِ النُّزُولِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَشْهَدُ بَلْ فِي رِوَايَةِ الْكَلْبِيِّ فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَجِدُوا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ أَيْ عَدِيًّا بِمَا يَعْظُمُ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الْكُفَّارِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْرِ الْكُفَّارُ وَالْمَعْنَى مِنْكُمْ أَيْ مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ أَوْ آخَرَانِ من غَيْركُمْ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِظَاهِرِهَا فَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يُجِيزُ شَهَادَةَ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى بَعْضٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ بِمَنْطُوقِهَا عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَبِإِيمَائِهَا عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ثُمَّ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فَبَقِيَتْ شَهَادَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ عَلَى حَالِهَا وَخَصَّ جَمَاعَةٌ الْقَبُولَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَبِالْوَصِيَّةِ وَبِفَقْدِ الْمُسْلِمِ حِينَئِذٍ مِنْهُمُ بن عَبَّاسٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَشُرَيْح وبن سِيرِينَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ وَهَؤُلَاءِ أَخَذُوا بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَقَوَّى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُ الْبَابِ فَإِنَّ سِيَاقَهُ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْغَيْرِ الْعَشِيرَةُ وَالْمَعْنَى مِنْكُمْ أَوْ مِنْ عَشِيرَتِكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَاحْتَجَّ لَهُ النَّحَّاسُ بِأَنَّ لَفْظَ آخَرَ لَا بُدَّ أَنْ يُشَارِكَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي الصِّفَةِ حَتَّى لَا يَسُوغَ أَنْ تَقُولَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَرِيمٍ وَلَئِيمٍ آخَرَ فَعَلَى هَذَا فَقَدْ وُصِفَ الِاثْنَانِ بِالْعَدَالَةِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْآخَرَانِ كَذَلِكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذَا وَإِنْ سَاغَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَالصَّحَابِيُّ إِذَا حَكَى سَبَبَ النُّزُولِ كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الحَدِيث الْمَرْفُوع اتِّفَاقًا وَأَيْضًا فَفِي مَا قَالَ رَدُّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ لِأَنَّ اتِّصَافَ الْكَافِرِ بِالْعَدَالَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ فَرْعُ قَبُولِ شَهَادَتِهِ فَمَنْ قَبِلَهَا وَصَفَهُ بِهَا وَمَنْ لَا فَلَا وَاعْتَرَضَ أَبُو حِبَّانَ عَلَى الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّحَّاسُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ فَلَوْ قُلْتَ جَاءَنِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَآخَرُ كَافِرٌ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلْتَ جَاءَنِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ آخَرُ وَالْآيَةُ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ آخَرَانِ مِنْ جِنْسِ قَوْلِهِ اثْنَانِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صِفَةُ رَجُلَانِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَرَجُلَانِ اثْنَانِ وَرَجُلَانِ آخَرَانِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ وَأَنَّ نَاسِخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من الشُّهَدَاء وَاحْتَجُّوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرُ شَرٌّ مِنَ الْفَاسِقِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا وَبِأَنَّ سُورَةَ الْمَائِدَةِ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى صَحَّ عَن بن عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ وَجَمْعٍ مِنَ السّلف أَن سُورَة الْمَائِدَة محكمَة وَعَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ مَاتَ مُسَافِرًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنِ اتُّهِمَا اسْتُحْلِفَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ وَصَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ عَمِلَ بِذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَضَرَتْ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْوَفَاةُ بِدُقُوقَا وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَأَخْبَرَ الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ هَذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا وَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا وَرَجَّحَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ وَسَبَقَهُ الطَّبَرِيُّ لِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا خطاب للْمُؤْمِنين فَلَمَّا قَالَ أَو آخرَانِ وضح أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ الْمُخَاطَبِينَ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُمَا مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَيْضًا فَجَوَازُ اسْتِشْهَادِ الْمُسْلِمِ لَيْسَ مَشْرُوطًا بِالسَّفَرِ وَأَنَّوَبِالْقَصْرِ وَهِيَ حَدِيدَةٌ يُسَوَّى بِهَا شَعْرُ الرَّأْسِ وَقِيلَ هُوَ شِبْهُ الْمِشْطِ وَقِيلَ هِيَ أَعْوَادٌ تُحَدَّدُ تُجْعَلُ شِبْهَ الْمِشْطِ وَقِيلَ هُوَ عُودٌ تُسَوِّي بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا وَجَمْعُهُ مَدَارَى وَيُقَالُ فِي الْوَاحِدِ مِدْرَاةٌ أَيْضًا وَمِدْرَايَةٌ أَيْضًا وَيُقَالُ تَدَرَّيْتُ بِالْمِدْرَى وَقَوْلُهُ (يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ) هَذَا يَدُلُّ لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُشْطٌ أَوْ يُشْبِهُ الْمُشْطَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ يَحُكُّ بِهِ فَلَا يُنَافِي هَذَا فَكَانَ يَحُكُّ بِهِ وَيُرَجِّلُ بِهِ وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ تَسْرِيحُهُ وَمَشْطُهُ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّرْجِيلِ وَجَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمِدْرَى قَالَ الْعُلَمَاءُ فَالتَّرْجِيلُ مُسْتَحَبٌّ لِلنِّسَاءِ مطلقا وللرجل بشرط أن لايفعله كل يوم أوكل يَوْمَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ بَلْ بِحَيْثُ يَخِفُّ الْأَوَّلُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي) فَهَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرُ النُّسَخِ أَوْ كَثِيرٍ مِنْهَا وَفِي بَعْضِهَا تَنْظُرُنِي بِحَذْفِ التاء الثانية قال القاضي الأول رواية الجمهورقال وَالصَّوَابُ الثَّانِي وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِي جُحْرٍ هُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ وَهُوَ الْخَرْقُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَعْنَاهُ أَنَّ الاستئذان مشروعوَبِالْقَصْرِ وَهِيَ حَدِيدَةٌ يُسَوَّى بِهَا شَعْرُ الرَّأْسِ وَقِيلَ هُوَ شِبْهُ الْمِشْطِ وَقِيلَ هِيَ أَعْوَادٌ تُحَدَّدُ تُجْعَلُ شِبْهَ الْمِشْطِ وَقِيلَ هُوَ عُودٌ تُسَوِّي بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا وَجَمْعُهُ مَدَارَى وَيُقَالُ فِي الْوَاحِدِ مِدْرَاةٌ أَيْضًا وَمِدْرَايَةٌ أَيْضًا وَيُقَالُ تَدَرَّيْتُ بِالْمِدْرَى وَقَوْلُهُ (يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ) هَذَا يَدُلُّ لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُشْطٌ أَوْ يُشْبِهُ الْمُشْطَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ يَحُكُّ بِهِ فَلَا يُنَافِي هَذَا فَكَانَ يَحُكُّ بِهِ وَيُرَجِّلُ بِهِ وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ تَسْرِيحُهُ وَمَشْطُهُ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّرْجِيلِ وَجَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمِدْرَى قَالَ الْعُلَمَاءُ فَالتَّرْجِيلُ مُسْتَحَبٌّ لِلنِّسَاءِ مطلقا وللرجل بشرط أن لايفعله كل يوم أوكل يَوْمَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ بَلْ بِحَيْثُ يَخِفُّ الْأَوَّلُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي) فَهَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرُ النُّسَخِ أَوْ كَثِيرٍ مِنْهَا وَفِي بَعْضِهَا تَنْظُرُنِي بِحَذْفِ التاء الثانية قال القاضي الأول رواية الجمهورقال وَالصَّوَابُ الثَّانِي وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِي جُحْرٍ هُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ وَهُوَ الْخَرْقُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَعْنَاهُ أَنَّ الاستئذان مشروعوَبِالْقَصْرِ وَهِيَ حَدِيدَةٌ يُسَوَّى بِهَا شَعْرُ الرَّأْسِ وَقِيلَ هُوَ شِبْهُ الْمِشْطِ وَقِيلَ هِيَ أَعْوَادٌ تُحَدَّدُ تُجْعَلُ شِبْهَ الْمِشْطِ وَقِيلَ هُوَ عُودٌ تُسَوِّي بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا وَجَمْعُهُ مَدَارَى وَيُقَالُ فِي الْوَاحِدِ مِدْرَاةٌ أَيْضًا وَمِدْرَايَةٌ أَيْضًا وَيُقَالُ تَدَرَّيْتُ بِالْمِدْرَى وَقَوْلُهُ (يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ) هَذَا يَدُلُّ لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُشْطٌ أَوْ يُشْبِهُ الْمُشْطَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ يَحُكُّ بِهِ فَلَا يُنَافِي هَذَا فَكَانَ يَحُكُّ بِهِ وَيُرَجِّلُ بِهِ وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ تَسْرِيحُهُ وَمَشْطُهُ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّرْجِيلِ وَجَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمِدْرَى قَالَ الْعُلَمَاءُ فَالتَّرْجِيلُ مُسْتَحَبٌّ لِلنِّسَاءِ مطلقا وللرجل بشرط أن لايفعله كل يوم أوكل يَوْمَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ بَلْ بِحَيْثُ يَخِفُّ الْأَوَّلُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي) فَهَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرُ النُّسَخِ أَوْ كَثِيرٍ مِنْهَا وَفِي بَعْضِهَا تَنْظُرُنِي بِحَذْفِ التاء الثانية قال القاضي الأول رواية الجمهورقال وَالصَّوَابُ الثَّانِي وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِي جُحْرٍ هُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ وَهُوَ الْخَرْقُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَعْنَاهُ أَنَّ الاستئذان مشروعأَبَا مُوسَى حَكَمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ حُجَّةً وَذَهَبَ الْكَرَابِيسِيُّ ثُمَّ الطَّبَرِيُّ وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ فِي الْآيَةِ الْيَمِينُ قَالَ وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ الْيَمِينَ شَهَادَةً فِي آيَةِ اللِّعَانِ وَأَيَّدُوا ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ وَأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَهِدَ بِالْحَقِّ قَالُوا فَالْمُرَادُ بِالشَّهَادَةِ الْيَمِينُ لقَوْله فيقسمان بِاللَّه أَيْ يَحْلِفَانِ فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَى الْإِثْمِ رَجَعَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا عَدَدٌ وَلَا عَدَالَةٌ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَقَدِ اشْتُرِطَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَوِيَ حَمْلُهَا عَلَى أَنَّهَا شَهَادَةٌ وَأَمَّا اعْتِلَالُ مَنِ اعْتَلَّ فِي رَدِّهَا بِأَنَّهَا تُخَالِفُ الْقِيَاسَ وَالْأُصُولَ لِمَا فِيهَا مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ وَحَبْسِ الشَّاهِدِ وَتَحْلِيفِهِ وَشَهَادَةِ الْمُدَّعِي لِنَفْسِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ بِمُجَرَّدِ الْيَمِينِ فَقَدْ أَجَابَ مَنْ قَالَ بِهِ بِأَنَّهُ حُكْمٌ بِنَفْسِهِ مُسْتَغْنًى عَنْ نَظِيرِهِ وَقَدْ قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْكَافِرِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَمَا فِي الطِّبِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَبْسِ السِّجْنَ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْإِمْسَاكُ لِلْيَمِينِ لِيَحْلِفَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَأَمَّا تَحْلِيفُ الشَّاهِدِ فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَ قِيَامِ الرِّيبَةِ وَأَمَّا شَهَادَةُ الْمُدَّعِي لِنَفْسِهِ وَاسْتِحْقَاقُهُ بِمُجَرَّدِ الْيَمِينِ فَإِنَّ الْآيَةَ تَضَمَّنَتْ نَقْلَ الْأَيْمَانِ إِلَيْهِمْ عِنْدَ ظُهُورِ اللَّوْثِ بِخِيَانَةِ الْوَصِيَّيْنِ فَيُشْرَعُ لَهُمَا أَنْ يَحْلِفَا وَيَسْتَحِقَّا كَمَا يُشْرَعُ لِمُدَّعِي الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَسْتَحِقَّ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَهَادَةِ الْمُدَّعِي لِنَفْسِهِ بَلْ مِنْ بَابِ الْحُكْمِ لَهُ بِيَمِينِهِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ الشَّهَادَةِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ ظُهُورِ اللَّوْثِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى بِالدَّمِ وَظُهُورِهِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى بِالْمَالِ وَحَكَى الطَّبَرِيُّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ المُرَاد بقوله اثْنَان ذَوا عدل مِنْكُم الوصيان قَالَ وَالْمرَاد بقوله شَهَادَة بَيْنكُم مَعْنَى الْحُضُورِ لِمَا يُوصِيهِمَا بِهِ الْمُوصِي ثُمَّ زيف ذَلِك (قَوْلُهُ بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ) قَالَ الدَّاوُدِيُّ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ

    باب قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:{{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}} [المائدة: 106 - 108]. الأَوْلَيَانِ وَاحِدُهُمَا أَوْلَى، وَمِنْهُ: أَوْلَى بِهِ. عُثِرَ: ظُهرَ. أَعْثَرْنَا: أَظْهَرْنَا.(باب) بيان سبب نزول (قول الله تعالى) ولأبي ذر عز وجل ({{يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}}) أي شهادة اثنين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو التقدير فيما أمرتم شهادة بينكم والمراد بالشهادة الإشهاد وأضافها إلى الظرف على الاتساع ({{إذا حضر أحدكم الموت}}) أحدكم نصب على المفعولية وإذا حضر ظرف للشهادة وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الاجل ({{حين الوصية}}) بدل من إذا حضر قال في الكشاف: وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية وأنها من الأمور اللازمة التي ما ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها وخبر المبتدأ الذي هو شهادة بينكمقوله ({{اثنان}}) وجوّز الزمخشري أن يكون اثنان فاعل شهادة بينكم على معنى فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان ({{ذوا عدل}}) أي أمانة وعقل ({{منكم}}) من المسلمين أو من أقاربكم ({{أو آخران من غيركم}}) من غير المسلمين يعني أهل الكتاب عند فقد المسلمين أو من غير أقاربكم ({{إن أنتم ضربتم في الأرض}}) أي سافرتم فيها ({{فأصابتكم مصيبة الموت}}) أي قاربتموها وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميّين عند فقد المسلمين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، وهذا مروي عن الإمام أحمد وهو من أفراده وخالفه الأئمة الثلاثة في ذلك وإن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {{ممن ترضون من الشهداء}} [البقرة: 282] وقد أجمعوا على ردّ شهادة الفاسق والكافر شر من الفاسق نعم جوّز أبو حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض ({{تحبسونهما}}) تمسكونهما لليمين ليحلفًا ({{من بعد الصلاة}}) صلاة العصر أو صلاة أهل دينهما ({{فيقسمان}}) فيحلفان ({{بالله إن ارتبتم}}) أي ظهرت لكم ريبة من اللذين ليسا من أهل ملّتكم إنهما خانا فيحلفان حينئذٍ بالله ({{لا نشتري به}}) بالقسم ({{ثمنًا}}) لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ({{ولو كان}}) المشهود عليه ({{ذا قربى}}) أي قريبًا إلينا وجوابه محذوف أي لا نشتري ({{ولا نكتم شهادة الله}}) أي الشهادة التي أمر الله بإقامتها ({{إنّا إذًا لمن الآثمين}}) إن كتمناها ({{فإن عُثر}}) فإن اطلع ({{على أنهما}}) أي الشاهدين ({{استحقا إثمًا}}) أي استوجباه بالخيانة والحنث في اليمين ({{فآخران}}) فشاهدان آخران من قرابة الميت ({{يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم}}) الإثم أي فيهم ولأجلهم وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم فعلى بمعنى في كقوله على ملك سليمان أي في ملك سليمان ({{الأوليان}}) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: هما الأوليان. وقيل بدل من الضمير في يقومان أو من آخران أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما من الأجانب ({{فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما}}) أي أصدق منهما وأولى بأن تقبل ({{وما اعتدينا}}) فيما قلنا فيهما من الخيانة ({{إنّا إذًا لمن الظالمين}}) [المائدة: 106، 107] إن كنا قد كذبنا عليهما.ومعنى الآيتين كما قاله، القاضي: أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطًا فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غيرهم، ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت فإن اطّلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف آخران من أولياء الميت، والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف
    الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثبت إن كانا وصيين وردّ اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى.({{ذلك}}) الذي تقدم من بيان الحكم ({{أدنى}}) أقرب ({{أن يأتوا}}) أي الشهداء على نحو تلك الحادثة ({{بالشهادة على وجهها}}) من غير تحريف ولا خيانة فيها ({{أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم}}) اي أقرب إلى أن يخافوا ردّ اليمين بعد يمينهم على المدّعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم ({{واتقوا الله}}) أن تحلفوا كاذبين أوتخونوا ({{واسمعوا}}) الموعظة ({{والله لا يهدي القوم الفاسقين}}) أي لا يرشد من كان على معصية، وساق في رواية أبي ذر من قوله: {{يا أيها الذين آمنوا}} إلى قوله: {{من غيركم}} ثم قال إلى قوله: {{والله لا يهدي القوم الفاسقين}}. وقال المؤلّف: (الأوليان وأحدهما أولى ومنه أولى به): أي أحق به، وقوله: (عثر) أي (أظهر) قاله أبو عبيدة في المجاز (أعثرنا) أي (أظهرنا). قاله الفراء وهذا كله ثابت في رواية الكشميهني فقط.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2653 ... ورقمه عند البغا: 2780 ]
    - وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلِفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ}}.(وقال لي علي بن عبد الله) المديني (حدّثنا) وهذا وصله المؤلّف في التاريخ فقال: حدّثنا علي بن المديني قال: حدّثنا (يحيى بن آدم) بن سليمان المخزومي قال: (حدّثنا ابن أبي زائدة) يحيى بن زكريا واسم أبي زائدة ميمون الهمداني القاضي (عن محمد بن أبي القاسم) الطويل (عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه) سعيد (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: خرج رجل من بني سهم) هو بزيل بضم الموحدة وفتح الزاي مصغرًا عند ابن ماكولا، ولابن منده من طريق السدي عن الكلبي بديل بن أبي مارية بدال مهملة بدل الزاي وليس هو بديل بن ورقاء فإنه خزاعي وهذا سهمي، وفي رواية ابن جريج أنه كان مسلمًا (مع تميم الداري) الصحابي المشهور وكان نصرانيًّا وكان ذلك قبل أن يسلم (وعدي بن بداء) بفتح الموحدة وتشديد المهملة ممدودًا مصروفًا وكان عدي نصرانيًّا. قال الذهبي: لم يبلغنا إسلامه من المدينة للتجارة إلى أرض الشام (فمات) بزيل (السهمي بأرض ليس بها مسلم) وكان لما اشتدّ وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله (فلما قدما) عليهم (بترِكَته فقدوا جامًا) بفتح القاف وبالجيم وتخفيف الميم. قال في الفتح: أي إناء، وتعقبه العيني فقال: هذا تفسير الخاص بالعام وهو لا يجوز لأن الإناء أعم من الجام والجام هو الكأس انتهى. والذي ذكره البغوي وغيره من المفسرين: أنه إناء من فضة منقوش بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال، وكذا في رواية ابن جريج عن عكرمة إناء من فضة منقوش بذهب. (من فضة مخوّصًا من ذهب) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة آخره صاد مهملة أي فيه خطوط طوال كالخوص كانا أخذاه من متاعه، وفي رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي المذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهما فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله فدفعاإليهم ما أراد ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عنها فجحدًا فرفوعهما إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فنزلت هذه الآية إلى قوله: {{لمن الآثمين}} [المائدة: 106] (فأحلفهما رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم وجد الجام بمكة. فقالوا) أي الذين وجد الجام معهم (ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان) عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة (من أوليائه) أي من أولياء بزيل السهمي (فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما) يعني يميننا أحق من يمينهما (وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية {{يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}}) زاد أبو ذر ({{إذا حضر أحدكم الموت}}).

    (بابُُ قَوْلِ الله تعالَى {{يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمْ المَوْتُ حينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تِحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فيُقْسِمَانِ بِاللَّه إنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَاً ولوْ كانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إنَّا إذَاً لَمِنَ الآثِمِينَ فإنْ عُثِرَ علَى أنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إثْماً فآخَرَانِ يَقُومَانِ مقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ علَيْهِمُ الأوْلَيانِ فيُقْسِمانِ بِاللَّه لَشَهادَتُنا أحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إنَّا إذَاً لَمِنَ الظَّالِمِيٌّ ذَلِكَ أدْنَى أنْ يَأتُوا بالشَّهَادَةِ علَى وَجْهِهَا أوْ يَخَافُوا أنْ تُرَدَّ أيْمانٌ بعْدَ أيْمَانِهِمْ واتَّقُوا الله واسْمَعُوا وَالله لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ}} (الْمَائِدَة: 601، 701) .)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان سَبَب نزُول قَول الله عز وَجل: {{يَا أيُّهَا الَّذين آمنُوا}} إِلَى قَوْله: {{الْفَاسِقين}} (الْمَائِدَة: 601، 701) . وَإِنَّمَا قُلْنَا كَذَلِك لِأَن فِي حَدِيث الْبابُُ صرح بقوله: وَفِيهِمْ نزلت هَذِه الْآيَة: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم}} (الْمَائِدَة: 601 701) . على مَا يَجِيء بَيَانه عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وسيقت هَذِه الْآيَات الثَّلَاث فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر سيق من أول {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا}} (الْمَائِدَة: 601 701) . إِلَى قَوْله: {{وآخران من غَيْركُمْ}} (الْمَائِدَة: 601 701) . ثمَّ قَالَ: إِلَى قَوْله: {{وَالله لَا يهدي الْقَوْم الْفَاسِقين}} (الْمَائِدَة: 601 701) . قَوْله: {{شَهَادَة بَيْنكُم}} (الْمَائِدَة: 601 701) . كَلَام إضافي مُبْتَدأ وَخَبره قَوْله: {{اثْنَان}} (الْمَائِدَة: 601 701) . تَقْدِيره: شَهَادَة بَيْنكُم شَهَادَة، اثْنَيْنِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: أَو على أَن قَوْله: إثنان، فَاعل شَهَادَة بَيْنكُم على معنى: فِيمَا فرض عَلَيْكُم أَن يشْهد اثْنَان، وَقَرَأَ الشّعبِيّ: {{شَهَادَة بَيْنكُم}} وَقَرَأَ الْحسن: {{شَهَادَة}} ، بِالنّصب، والتنوين على: ليقمْ شَهَادَة، إثنان. قَوْله: {{ذَوا عدل مِنْكُم}} وصف الِاثْنَيْنِ بِأَن يَكُونَا عَدْلَيْنِ. قَوْله: {{إِذا حضر}} ظرف للشَّهَادَة. قَوْله: (حِين الْوَصِيَّة) ، بدل مِنْهُ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَفِي إِبْدَاله مِنْهُ دَلِيل على وجوب الْوَصِيَّة، وَأَنَّهَا من الْأُمُور اللَّازِمَة الَّتِي مَا يَنْبَغِي أَن
    يتهاون بهَا الْمُسلم وَيذْهل عَنْهَا، وَحُضُور الْمَوْت وَظُهُور أَمَارَات بُلُوغ الْأَجَل: مشارفته. قَوْله: (مِنْكُم) أَي: من أقاربكم قَالَه الزَّمَخْشَرِيّ، وَفِي تَفْسِير ابْن كثير: {{مِنْكُم}} أَي: من الْمُسلمين، قَالَه الْجُمْهُور. وَقَالَ عَليّ بن أبي طَلْحَة: عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: (ذَوا عدل) من الْمُسلمين رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم، قَالَ: وروى عَن عُبَيْدَة وَسَعِيد بن الْمسيب وَالْحسن وَمُجاهد وَيحيى بن يعمر وَالسُّديّ وَقَتَادَة وَمُقَاتِل بن حَيَّان وَعبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم نَحْو ذَلِك، وَقَالَ ابْن جرير: وَقَالَ آخَرُونَ: عَنى بذلك (ذَوا عدل مِنْكُم) من وَحي الْمُوصي، وَذَلِكَ قَول: رُوِيَ عَن عِكْرِمَة وَعبيدَة وعدة غَيرهمَا. قَوْله: (أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ) ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: من الْأَجَانِب. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا أبي أخبرنَا سعيد بن عون حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد حَدثنَا حبيب بن أبي عمْرَة عَن سعيد بن جُبَير، قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس، فِي قَوْله: (أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ) قَالَ: من غير الْمُسلمين يَعْنِي: أهل الْكتاب، ثمَّ قَالَ: وروى عَن عُبَيْدَة وَشُرَيْح وَسَعِيد بن الْمسيب وَمُحَمّد بن سِيرِين وَيحيى بن يعمر وَعِكْرِمَة وَمُجاهد وَسَعِيد بن جُبَير وَالشعْبِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَقَتَادَة وَأبي مجلز وَمُقَاتِل بن حَيَّان وَعبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم نَحْو ذَلِك. قَوْله: (إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض) قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: يَعْنِي: إِن وَقع الْمَوْت فِي السّفر وَلم يكن مَعكُمْ أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبين على الْوَصِيَّة، وَجعل الْأَقَارِب أولى لأَنهم أعلم بأحوال الْمَيِّت، وَبِمَا هُوَ أصلح، وهم لَهُ أنصح، وَفِي (تَفْسِير ابْن كثير) قَوْله: (إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض) أَي: سافرتم فأصابتكم مُصِيبَة الْمَوْت، وَهَذَانِ شَرْطَانِ لجَوَاز استشهاد الذميين عِنْد فقد الْمُؤمنِينَ أَن يكون ذَلِك فِي سفر، وَأَن يكون فِي وَصِيَّة، كَمَا صرح بذلك القَاضِي شُرَيْح. وَقَالَ ابْن جرير: حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة ووكيع قَالَ: حَدثنَا الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن شُرَيْح قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ إلاَّ فِي سفر، وَلَا تجوز فِي سفر إلاَّ فِي وَصِيَّة. وَقد روى مثله عَن الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل، رَحمَه الله، وَهَذَا من أَفْرَاده، وَخَالفهُ الثَّلَاثَة فَقَالُوا: لَا تجوز شَهَادَة أهل الذِّمَّة على الْمُسلمين. وَقَالَ ابْن جرير: حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ حَدثنَا أَبُو دَاوُد حَدثنَا صَالح بن أبي الْأَخْضَر عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: مَضَت السّنة أَن لَا تجوز شَهَادَة كَافِر فِي حضر وَلَا فِي سفر إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُسلمين، وَذكر الطَّحَاوِيّ حَدِيث أبي دَاوُد: أَن رجلا من الْمُسلمين توفّي بدقوقاً وَلم يجد أحدا من الْمُسلمين يشهده على وَصيته، فَأشْهد رجلَيْنِ من أهل الْكتاب نَصْرَانِيين، فَقدما الْكُوفَة على أبي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: هَذَا أَمر لم يكن بعد الَّذِي كَانَ فِي عهد النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأَحْلفهُمَا بعد الْعَصْر: مَا خَانا وَلَا كذبا وَلَا بَدَلا، فَأمْضى شَهَادَتهمَا. قَالَ الطَّحَاوِيّ: فَهَذَا يدل على أَن الْآيَة محكمَة عِنْد أبي مُوسَى وَابْن عَبَّاس، وَلَا أعلم لَهما مُخَالفا من الصَّحَابَة فِي ذَلِك، وعَلى ذَلِك أَكثر التَّابِعين، وَذكر النّحاس: أَن الْقَائِلين بِأَن الْآيَة الْكَرِيمَة مَنْسُوخَة وَأَنه لَا تجوز شَهَادَة كَافِر بِحَال، كَمَا لَا تجوز شَهَادَة فَاسق، زيد بن أسلم وَالشَّافِعِيّ وَمَالك والنعمان، غير أَنه أجَاز شَهَادَة الْكفَّار بَعضهم على بعض، وَأما الزُّهْرِيّ وَالْحسن فزعما أَن الْآيَة كلهَا فِي الْمُسلمين، وَذهب غَيرهمَا إِلَى أَن الشَّهَادَة هُنَا بِمَعْنى الْحُضُور، وَقَالَ آخَرُونَ: الشَّهَادَة بِمَعْنى الْيَمين، وَتَكَلَّمُوا فِي معنى استحلاف الشَّاهِدين هُنَا، فَمنهمْ من قَالَ: لِأَنَّهُمَا ادّعَيَا وَصِيَّة من الْمَوْت، وَهَذَا قَول يحيى بن يعمر، قَالَ النّحاس: وَهَذَا لَا يعرف فِي حكم الْإِسْلَام أَن يَدعِي رجل وَصِيَّة فَيحلف ويأخذها. وَمِنْهُم من قَالَ: يحلفان إِذا شَهدا أَن الْمَيِّت أوصى بِمَا لَا يجوز أَو بِمَالِه كُله، وَهَذَا أَيْضا لَا يعرف فِي الْأَحْكَام. وَمِنْهُم من قَالَ: يحلفان إِذا اتهما، ثمَّ ينْقل الْيَمين عَنْهُمَا إِذا اطلع على الْخِيَانَة، وَزعم ابْن زيد أَن ذَلِك كَانَ فِي أول الْإِسْلَام، كَانَ النَّاس يتوارثون بِالْوَصِيَّةِ، ثمَّ نسخت الْوَصِيَّة وفرضت الْفَرَائِض. وَقَالَ الْخطابِيّ: ذهبت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، إِلَى أَن هَذِه الْآيَة ثَابِتَة غير مَنْسُوخَة، وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: وَكَانَ تيم وعدي وصيين لَا شَاهِدين، وَالشُّهُود لَا يحلفُونَ، وَإِنَّمَا عبر بِالشَّهَادَةِ عَن الْأَمَانَة الَّتِي تحملاها فِي قبُول الْوَصِيَّة. قَوْله: {{من بعد الصَّلَاة}} اخْتلف فِيهَا، فَقَالَ النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ وَابْن جُبَير وَقَتَادَة من بعد صَلَاة الْعَصْر، قَالَ النّحاس: ويروى عَن ابْن عَبَّاس: من بعد صَلَاة أهل دينهما، قَالَ: فَدَعَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تميماً وعدياً بعد الْعَصْر فَاسْتَحْلَفَهُمَا عِنْد الْمِنْبَر، وَقَالَ الزُّهْرِيّ: يَعْنِي: صَلَاة الْمُسلمين، وَالْمَقْصُود أَن يُقَام هَذَانِ الشَّاهِدَانِ بعد صَلَاة اجْتمع فِيهَا بحضرتهم {{فيقسمان بِاللَّه}} أَي: فيحلفان بِاللَّه {{إِن ارتبتم}} أَي: ظَهرت لكم رِيبَة مِنْهُمَا أَنَّهُمَا خَانا أَو غلاَّ، فيحلفان حِينَئِذٍ بِاللَّه: لَا نشتري بِهِ، أَي: بالقسم، ثمنا، أَي: لَا نعتاض عَنهُ بعوض قَلِيل من الدُّنْيَا الفانية الزائلة. قَوْله: {{وَلَو كَانَ ذَا قربى}} أَي: وَلَو كَانَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ قَرِيبا إِلَيْنَا لَا نحابيه وَلَا نكتم شَهَادَة
    الله، أضافها إِلَى الله تَشْرِيفًا لَهَا وتعظيماً لأمرها. وَقَرَأَ بَعضهم: وَلَا نكتم بِشَهَادَة الله، مجروراً على الْقسم، رَوَاهَا ابْن جرير عَن الشّعبِيّ. قَوْله: {{إِنَّا إِذا لمن الآثمين}} أَي: إِن فعلنَا شَيْئا من ذَلِك من تَحْرِيف الشَّهَادَة أَو تبديلها أَو تغييرها أَو كتمها بِالْكُلِّيَّةِ قَوْله: {{فَإِن عثر}} أَي: فَإِن اطلع، وَظهر، واشتهر وَتحقّق من الشَّاهِدين الْوَصِيّين أَنَّهُمَا خَانا أَو غلاَّ شَيْئا من المَال الْمُوصى بِهِ إِلَيْهِمَا، أَو ظهر عَلَيْهِمَا بذلك {{فآخران يقومان مقامهما}} أَي: فشاهدان آخرَانِ من الَّذين اسْتحق عَلَيْهِم الْإِثْم، وَمَعْنَاهُ: من الَّذين جنى عَلَيْهِم، وهم أهل الْمَيِّت وعشيرته. قَوْله: (الأوليان) الأحقان بِالشَّهَادَةِ لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: هما الأوليان، كَأَنَّهُ قيل: وَمن هما؟ فَقيل: هما الأوليان. وَقيل: هُوَ بدل من الضَّمِير فِي: يقومان، أَو من: آخرَانِ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَيجوز أَن يرتفعا: باستحق، أَو: من الَّذين اسْتحق عَلَيْهِم انتداب الْأَوليين مِنْهُم للشَّهَادَة لاطلاعهم على حَقِيقَة المَال. وقرىء الْأَوَّلين، على أَنه وصف للَّذين اسْتحق عَلَيْهِم مجرورا ومنصوب على الْمَدْح، وَمعنى الأولية: التَّقَدُّم على الْأَجَانِب فِي الشَّهَادَة لكَوْنهم أَحَق بهَا، وقرىء: الْأَوليين، بالتثنية، وانتصابه على الْمَدْح، وَقَرَأَ الْحسن: الْأَوَّلَانِ، ويحتج بِهِ من يرى رد الْيَمين على الْمُدَّعِي، وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه لَا يرَوْنَ بذلك، فوجهه عِنْدهم: أَن الْوَرَثَة قد ادعوا على النصرانيين أَنَّهُمَا خَانا فَحَلفا، فَلَمَّا ظهر كذبهما ادّعَيَا الشِّرَاء فِيمَا كتما، فَأنْكر الْوَرَثَة، وَكَانَت الْيَمين على الْوَرَثَة لإنكارهم الشِّرَاء. قَوْله: {{وَمَا اعتدينا}} أَي: فينل قُلْنَا فيهمَا من الْخِيَانَة. {{إِنَّا إِذا لَمِنَ الظَّالمين}} أَي: إِن كُنَّا قد كذبنَا عَلَيْهِمَا، فَنحْن حِينَئِذٍ من الظَّالِمين. قَوْله: {{ذَلِك}} أَي: الَّذِي تقدم من بَيَان الحكم {{أدنى}} أَي: أقرب أَن يَأْتِي الشُّهَدَاء على نَحْو تِلْكَ الْحَادِثَة {{بِالشَّهَادَةِ على وَجههَا أَو يخَافُوا إِن ترد إِيمَان}} أَي: تكَرر إِيمَان بِشُهُود آخَرين بعد إِيمَانهم، فيفتضحوا بِظُهُور كذبهمْ، وَاتَّقوا الله أَن تحلفُوا كاذبين أَو تخونوا أَمَانَة، وسامعوا الموعظة. قَوْله: {{وَالله لَا يهدي الْقَوْم الْفَاسِقين}} وَعِيد لَهُم بحرمان الْهِدَايَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2653 ... ورقمه عند البغا:2780 ]
    - وَقَالَ لي عَلِيُّ بنُ عبْدِ الله حدَّثنا يَحْيَى بنُ آدَمَ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبِي زائِدَةَ عنْ مُحَمَّدِ بنِ أبي القَاسِمِ عنْ عبْدِ المَلِكِ بنِ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنْ أبِيهِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ خرَجَ رجُلٌ منْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وعَدِيَّ بنِ بِدَّاءٍ فَماتَ السَّهْمِيُّ بِأرْضٍ لَيْسَ بِها مُسْلِمٌ فلَمَّا قدِمَا بِتَرِكَتِهِ فقَدُوا جَاما مِنْ فِضَّةٍ مُخوَّصاً مِنْ ذَهَبٍ فأحْلَفَهُمَا رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ وجِدَ الجَامُ بِمَكَّةَ فقالوُا ابْتَعْنَاهُ منْ تَمِيمٍ وعَدِيٍّ فَقامَ رَجلانِ مِنْ أوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتنا أحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وإنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {{يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ}} (الْمَائِدَة: 601) .مطابقته للآيات الْمَذْكُورَة ظَاهِرَة، لِأَنَّهُ يبين أَنَّهَا نزلت فِيمَن ذكرُوا فِيهِ.ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ. الثَّانِي: يحيى بن آدم بن سُلَيْمَان المَخْزُومِي. الثَّالِث: يحيى بن زَكَرِيَّاء بن أبي زَائِدَة، واسْمه: مَيْمُون أَبُو سعيد الْهَمدَانِي القَاضِي. الرَّابِع: مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم الَّذِي يُقَال لَهُ الطَّوِيل، وَلَا يعرف اسْم أَبِيه. الْخَامِس: عبد الْملك بن سعيد بن جُبَير. السَّادِس: أَبوهُ سعيد بن جُبَير. السَّابِع: عبد الله بن عَبَّاس.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: القَوْل فِي أول الْإِسْنَاد وَفِي آخِره، أَنه ذكر الحَدِيث عَن ابْن الْمَدِينِيّ، كَذَا بِغَيْر سَماع، فَأَما أَن يكون أَخذه مذاكرة أَو عرضا، أَو يكون مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم لَيْسَ بمرضي عِنْده، وَكَأَنَّهُ أشبه لِأَن مُحَمَّد بن بَحر ذكر عَنهُ أَنه قَالَ ابْن أبي الْقَاسِم: لَا أعرفهُ كَمَا أشتهي، قيل لَهُ: فَرَوَاهُ غَيره؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَكَانَ ابْن الْمَدِينِيّ يستحسن هَذَا الحَدِيث، حَدِيث مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم؟ قَالَ: وَقد رَوَاهُ عَنهُ أَبُو أُسَامَة إلاَّ أَنه غير مَشْهُور. وَقيل: عَادَته أَنه إِذا كَانَ فِي إِسْنَاد الحَدِيث نظر أَو كَانَ مَوْقُوفا يعبر بقوله: قَالَ لي: وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي والبقية كوفيون. وَفِيه: مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم، وَقد أخرج لَهُ البُخَارِيّ هُنَا مَعَ أَنه توقف فِيهِ، وَوَثَّقَهُ يحيى وَأَبُو حَاتِم وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ وَلَا لشيخه عبد الْملك بن سعيد غير هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد. وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه أَبُو دَاوُد فِي القضايا عَن الْحسن بن عَليّ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير عَن سُفْيَان بن وَكِيع، كِلَاهُمَا عَن يحيى بن آدم بِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث غَرِيب.
    ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (خرج رج من بني سهم) ، وَهُوَ: بزيل، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الزَّاي وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَآخره لَام، كَذَا ضَبطه ابْن مَاكُولَا، وَوَقع عِنْد التِّرْمِذِيّ والطبري: بديل، بدال مُهْملَة عوض الزَّاي، وَفِي رِوَايَة ابْن مَنْدَه من طَرِيق السّديّ عَن الْكَلْبِيّ: بديل بن أبي مَارِيَة، وَلَيْسَ هَذَا بديل بن وَرْقَاء، فَإِنَّهُ خزاعي، وَهَذَا سهمي، وَوهم من ضَبطه بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، وَوَقع فِي رِوَايَة ابْن جريج أَنه كَانَ مُسلما. قَوْله: (مَعَ تَمِيم الدَّارِيّ) ، وَهُوَ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور، ونسبته إِلَى الدَّار، وهُم بطن من لخم، وَيُقَال: الدَّارِيّ: للعطار، ولرب الْغنم، وَكَانَ نَصْرَانِيّا، وَكَانَت قَضيته قبل أَن يسلم، وَأسلم سنة تسع وَسكن الْمَدِينَة، وَبعد قَضِيَّة عُثْمَان انْتقل إِلَى الشَّام وَكَانَ يخْتم الْقُرْآن فِي رَكْعَة، وروى الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا سَمِعت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي خطْبَة خطبهَا، وَقد قَالَ: حَدثنِي تَمِيم، فَذكر خبر الْجَسَّاسَة فِي قصَّة الدَّجَّال. فَإِن قلت: إِذا كَانَت قَضِيَّة تَمِيم قبل إِسْلَامه يكون الحَدِيث من مُرْسل الصَّحَابِيّ، لَان ابْن عَبَّاس لم يحضر هَذِه الْقَضِيَّة. قلت: نعم، وَلَكِن جَاءَ فِي بعض الطّرق: قد رَوَاهُ عَن تَمِيم الدَّارِيّ. أخرجه التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا الْحسن بن أَحْمد بن أبي شُعَيْب الْحَرَّانِي، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة الْحَرَّانِي، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن أبي النَّضر عَن باذان، مولى أم هانىء عَن ابْن عَبَّاس عَن تَمِيم الدَّارِيّ فِي هَذِه الْآيَة: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت}} (الْمَائِدَة: 601) . قَالَ برىء النَّاس من هَذِه الْآيَة غَيْرِي وَغير عدي بن بداء، وَكَانَا نَصْرَانِيين يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّام قبل الْإِسْلَام، فَأتيَا الشَّام فِي تجارتهما، وَقدم عَلَيْهِمَا مولى لبني سهم ... الحَدِيث، فَإِذا كَانَ كَذَلِك تكون الْقِصَّة قبل الْإِسْلَام، والتحاكم بعد إِسْلَام الْكل، فَيحْتَمل أَنه كَانَ بِمَكَّة سنة الْفَتْح. قَوْله: (وعدي) ، بِفَتْح الْعين وَكسر الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ وَتَشْديد الْيَاء: ابْن بداء، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الدَّال الْمُهْملَة مَعَ الْمَدّ، قَالَ الذَّهَبِيّ: عدي بن بداء، مَذْكُور فِي تَفْسِير: {{شَهَادَة بَيْنكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت}} (الْمَائِدَة: 601) . وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: وَالصَّحِيح أَن عديا نَصْرَانِيّ لم يبلغنَا إِسْلَامه، وَفِي كتاب الْقَضَاء للكرابيسي: سَمَّاهُ البداء بن عَاصِم. وَأخرجه عَن مُعلى بن مَنْصُور عَن يحيى بن أبي زَائِدَة، وَوَقع عِنْد الْوَاقِدِيّ: أَن عدي بن بداء كَانَ أَخا تَمِيم الدَّارِيّ، فَإِن ثَبت فَلَعَلَّهُ أَخُوهُ لأمه، أَو من الرضَاعَة. وَفِي تَفْسِير مقَاتل: خرج بديل بن أبي مَارِيَة، مولى الْعَاصِ بن وَائِل، مُسَافِرًا فِي الْبَحْر إِلَى النَّجَاشِيّ، فَمَاتَ بديل فِي السَّفِينَة، وَكَانَ كتب وَصيته وَجعلهَا فِي مَتَاعه، ثمَّ دَفعه إِلَى تَمِيم وَصَاحبه عدي، فأخذا مِنْهُ مَا أعجبهما، وَكَانَ فِيمَا أخذا إِنَاء مِن فضَّة فِيهِ ثَلَاثمِائَة مِثْقَال منقوش مموه بِالذَّهَب، فَلَمَّا ردا بَقِيَّة الْمَتَاع إِلَى ورثته ونظروا فِي الْوَصِيَّة فقدوا بعض مَتَاعه، فَكَلَّمُوا تميماً وعدياً، فَقَالَا: مَا لنا بِهِ علم، وَفِيه: فَقَامَ عَمْرو بن الْعَاصِ وَالْمطلب بن أبي ودَاعَة السهمياني فَحَلفا، فاعترف تَمِيم بالخيانة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (يَا تَمِيم أسلم يتَجَاوَز الله عَنْك مَا كَانَ فِي شركك) . فَأسلم وَحسن إِسْلَامه، وَمَات عدي بن بداء نَصْرَانِيّا. وَفِي (تَفْسِير الثَّعْلَبِيّ) : كَانَ بديل بن أبي مَارِيَة وَقيل: ابْن أبي مَرْيَم وَمولى عَمْرو ابْن الْعَاصِ، وَكَانَ بديل مُسلما وَمَات بِالشَّام. قَوْله: (جَاما) بِالْجِيم، قَالَ بَعضهم: قَوْله: (جَاما) بِالْجِيم، وَالتَّخْفِيف: إِنَاء. قلت: هَذَا تَفْسِير الْخَاص بِالْعَام، وَهَذَا لَا يجوز لِأَن الْإِنَاء أَعم من الْجَام، والجام هُوَ الكأس. قَوْله: (مخوصاً) ، بِضَم الْمِيم وَفتح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالْوَاو الْمُشَدّدَة وَفِي آخِره صَاد مُهْملَة، قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: صيغت فِيهِ صَفَائِح مثل الخوص من الذَّهَب، مَعْنَاهُ: مَنْقُوشًا فِيهِ خطوط دقاق طوال كالخوص، وَهُوَ ورق النّخل، وَوَقع فِي بعض نسخ أبي دَاوُد: (مخوضًا) ، بالضاد الْمُعْجَمَة أَي: مموهاً، وَوَقع فِي رِوَايَة ابْن جريج عَن عِكْرِمَة: (إِنَاء من فضَّة منقوش بِذَهَب) . قَوْله: (فَقَامَ رجلَانِ من أوليائه) ، أَي: من أَوْلِيَاء السَّهْمِي الْمَذْكُور الَّذِي مَاتَ، وَالرجلَانِ: عَمْرو بن الْعَاصِ وَرجل آخر مِنْهُم، كَذَا فِي رِوَايَة الْكَلْبِيّ وسمى الآخر مقَاتل فِي تَفْسِيره بِأَنَّهُ: الْمطلب بن أبي ودَاعَة. قَوْله: (وَفِيهِمْ نزلت هَذِه الْآيَة) وَقَالَ ابْن زيد: نزلت هَذِه الْآيَة فِي رجل توفّي وَلَيْسَ عِنْده أحد من أهل الْإِسْلَام، وَذَلِكَ فِي أول الْإِسْلَام، وَالْأَرْض حَرْب وَالنَّاس كفار، وَكَانُوا يتوارثون بِالْوَصِيَّةِ، ثمَّ نسخت الْوَصِيَّة وفرضت الْفَرَائِض، وَعمل الْمُسلمُونَ بهَا، رَوَاهُ ابْن جرير. وَقَالَ ابْن التِّين: انتزع ابْن شُرَيْح من هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة الشَّاهِد وَالْيَمِين، قَالَ: قَوْله: {{فَإِن عُثرَ}} (الْمَائِدَة: 601) . لَا يَخْلُو من أَرْبَعَة أوجه، إماأن يقْرَأ، أَو يشْهد عَلَيْهِمَا شَاهِدَانِ أَو شَاهدا وَامْرَأَتَانِ، أَو شَاهد وَاحِد، قَالَ: وأجمعنا أَن الْإِقْرَار بعد الْإِنْكَار لَا يُوجب يَمِينا على الطَّالِب، وَكَذَلِكَ مَعَ الشَّاهِدين، وَالشَّاهِد
    والمرأتين، فَلم يبْق إلاَّ شَاهد وَاحِد، فَلذَلِك اسْتحق الطالبان بيمينهما مَعَ الشَّاهِد الْوَاحِد. انْتهى. ورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْء من طرق الحَدِيث أَنه كَانَ هُنَاكَ شَاهد أصلا، بل فِي رِوَايَة الْكَلْبِيّ: (وسألهم الْبَيِّنَة فَلم يَجدوا، فَأَمرهمْ أَن يستحلفوا عديا بِمَا يعظم على أهل دينه) . وَالله أعلم.

    وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ‏.‏ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ‏.‏ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ‏إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}‏

    Ibn 'Abbas (ra) said, "A man from the tribe of Bani Sahm went out in the company of Tamim Ad-Dari and 'Adi bin Badda'. The man of Bani Sahm died in a land where there was no Muslim. When Tamim and 'Adi returned conveying the property of the deceased, they claimed that they had lost a silver bowl with gold engraving. Allah's Messenger (ﷺ) made them take an oath (to confirm their claim), and then the bowl was found in Makkah with some people who claimed that they had bought it from Tamim and 'Adu, Then two witnesses from the relatives of the deceased got up and swore that their witnesses were more valid than the witnesses of 'Adi and Tamim, and that the bowl belonged to their deceased fellow. So, this verse was revealed in connection with this case ; 'O you who believe! When death approached any of you ...'," (V 5:)

    Dan berkata krpadaku ['Ali bin 'Abdullah] telah bercerita kepada kami [Yahya bin Adam] telah bercerita kepada kami [Ibnu Abi Za'idah] dari [Muhammad bin Abi Al Qosim] dari ['Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair] dari [bapaknya] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata; Ada seorang dari Bani Sahmi pergi keluar bersama Tamim ad-Dariy dan 'Addi bin Badda'. Kemudian lelaki suku Bani Sahmi itu meninggal dunia di daerah yang penduduknya tidak ada seorang Muslim pun. Ketika keduanya tiba kembali dengan membawa harta peninggalannya, keluarganya merasa kehilangan bejana perak yang bergaris emas, lalu Rasulullah Shallallhu 'Alaihi Wasallam menyumpah keduanya. Pada kemudian hari bejana itu ditemukan di Makkah. Mereka berkata: "Kami telah membelinya dari Tamim dan Adi". Lalu berdirilah dua orang dari wali Bani Sahmi dan bersumpah: "Persaksian kami lebih benar dari pada persaksian mereka berdua, dan bejana itu adalah milik sahabat mereka". Ia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Dan tentang mereka itulah ayat QS Al Ma'idah 106 turun, yang artinya: ("Wahai orang-orang beriman bersaksilah kalian ketika salah seorang dari kalian meninggal)

    İbn Abbas r.a.'dan nakledilmiştir: Sehmoğullarından biri Temim-i Dari ve Adiyy İbn Beda' ile yolculuğa çıkmıştı. Sehm oğullarından olan kişi hiçbir Müslümanın bulunmadığı bir yerde öldü. Arkadaşları geride kalan mallarını toparlayıp akrabalarına getirdiklerinde altın kaplamalı gümüş bir vazosunu bulamadılar. Akrabalarının başvurusu üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ölen kişinin iki yol arkadaşına yemin ettirdi. Sonra söz konusu vazo Mekke'de bulundu. Vazonun son sahipleri: "Biz bunu Temim ve Adiyy'den satın aldık" dediler. Ölen Sehmoğulları mensubu kişinin velilerinden iki kişi kalkarak: "Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir. Bu vazo, adamımızındır" diye yemin ettiler. el-Maide suresinden 106-108. ayetler bunun üzerine indirildi. Diğer tahric: Tirmizi Tefsirul Kur’an; Ebu Davud, Akdiye

    امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے ‘ کہا ہم سے ابن ابی زائدہ نے ‘ انہوں نے محمد بن ابی القاسم سے ‘ انہوں نے عبدالملک بن سعید بن جبیر سے ‘ انہوں نے اپنے باپ سے ‘ کہا ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ سفر کو نکلا ‘ وہ ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ دونوں شخص اس کا متروکہ مال لے کر مدینہ واپس آئے۔ اس کے اسباب میں چاندی کا ایک گلاس گم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم فرمایا ( انہوں نے قسم کھا لی ) پھر ایسا ہوا کہ وہ گلاس مکہ میں ملا، انہوں نے کہا ہم نے یہ گلاس تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اس وقت میت کے دو عزیز ( عمرو بن العاص اور مطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے ‘ یہ گلاس میت ہی کا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم‏» آخر آیت تک۔)

    يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰبَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْم بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِيْنَ فَإِنْ عُثِرَ عَلٰى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنْ الظّٰلِمِيْنَ ذٰلِكَ أَدْنٰىٓ أَنْ يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوْآ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌم بَعْدَ أَيْمٰنِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوْا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ الأَوْلَيَانِ وَاحِدُهُمَا أَوْلَى وَمِنْهُ أَوْلَى بِهِ عُثِرَ أُظْهِرَ أَعْثَرْنَا أَظْهَرْنَا ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন ন্যায়পরায়ণ লোককে অসিয়াত করার সময় সাক্ষী রাখবে। . .আল্লাহ ফাসিক লোকদের সৎ পথে পরিচালিত করেন না। (আল মায়িদাহ্ ১০৬-১০৮) ২৭৮০. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীম দারী ও আদী ইবনু বাদ্দা (রহ.)-এর সঙ্গে সফরে বের হন এবং সাহম গোত্রের ব্যক্তিটি এমন এক স্থানে মারা যান, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু’জন তার পরিত্যক্ত জিনিস পত্র নিয়ে ফিরে আসলে মৃতের আত্মীয়-স্বজন তার মধ্যে স্বর্ণ খচিত একটি রূপার পেয়ালা পেলেন না। এ সম্পর্কে তাদের দু’জনকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কসম করালেন। অতঃপর পেয়ালাটি মক্কা্য় পাওয়া গেল। (যাদের নিকট পাওয়া গেল) তারা বলল, আমরা এটি তামীম ও আদী (রহ.)-এর নিকট থেকে খরিদ করেছি। অতঃপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য থেকে দু’ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কসম করে বলে, এ দু’জনের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য অধিক গ্রহণীয়। নিশ্চয়ই এ পেয়ালাটি তাদের আত্মীয়ের। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ঃ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ( المائدة : 106) (আল-মায়িদাহঃ ১০৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ অনুঃ ৩৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ পরিচ্ছেদ ১৭৪০ শেষাংশ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: யிபனூ சஹ்ம்’ குலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மனிதர் தமீமுத் தாரீ, அதீ பின் பத்தா ஆகியோருடன் பயணம் புறப்பட்டார்.30 பனூ சஹ்ம் குலத்தைச் சேர்ந்த அவர், ஒரு முஸ்லிம்கூட இல்லாத ஒரு பூமியில் இறந்துவிட்டார். தமீமுத் தாரீயும் அதீயும் அவர் விட்டுச்சென்ற (அவருடைய) சொத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்த போது (அவற்றில்) தங்க வேலைப்பாடு செய்யப்பட்ட வெள்ளிப் பாத்திரம் ஒன்றைக் காணவில்லை. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவரையும் (தாம் நிரபராதிகள் என்று) சத்தியம் செய்யும்படி கூறினார்கள். பிறகு அந்தப் பாத்திரம் மக்காவில் (சிலரிடம்) காணப் பட்டது. அவர்கள், ‘‘நாங்கள் இதை தமீமிடமிருந்தும் அதீயிடமிருந்தும் வாங்கினோம்” என்று கூறினர். அப்போது (இறந்துபோன) சஹ்ம் குலத்தாரின் (நெருங்கிய) உறவினர்களில் இருவர் எழுந்து சத்தியம் செய்து, ‘‘எங்கள் சாட்சியம் அவர்கள் இருவரின் சாட்சியத்தைவிட அதிகத் தகுதி வாய்ந்ததாகும்; அந்தப் பாத்திரம் எங்கள் தோழருடையதே” என்று கூறினர். அவர்கள் தொடர்பாகவே இந்த வசனங்கள் (5:106லி108) அருளப்பெற்றன. அத்தியாயம் :