• 1715
  • عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : " تَصَدَّقِي ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : تَصَدَّقِي ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ

    توعي: توعي : تجمعي فيما عندك وتبخلي بالنفقة
    فيوعى: توعي : تحصي
    تَصَدَّقِي ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ
    حديث رقم: 1377 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
    حديث رقم: 1378 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة فيما استطاع
    حديث رقم: 2479 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
    حديث رقم: 1770 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ
    حديث رقم: 1772 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ
    حديث رقم: 1771 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ
    حديث رقم: 1483 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1966 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في السخاء
    حديث رقم: 2533 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الإحصاء في الصدقة
    حديث رقم: 2534 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الإحصاء في الصدقة
    حديث رقم: 26345 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26354 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26366 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26367 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26400 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26410 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26414 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26415 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26417 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26419 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 26420 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3278 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
    حديث رقم: 3426 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2303 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الْإِحْصَاءُ فِي الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 8913 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ
    حديث رقم: 8914 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ
    حديث رقم: 8915 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ
    حديث رقم: 8916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ
    حديث رقم: 20108 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20109 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20112 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20113 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20114 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20115 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20116 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20120 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20121 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20122 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20123 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20142 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20199 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20200 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20201 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16048 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7359 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ ، وَالْإِقْتَارِ
    حديث رقم: 7360 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ ، وَالْإِقْتَارِ
    حديث رقم: 10604 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ الْمَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً ، وَتَمْلِكُ مِنْ
    حديث رقم: 664 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ إِحْصَاءِ الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 320 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 8994 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ وَأُمُّهَا قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَسْعَدَ بْنِ جَابِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَهِيَ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَسْلَمَتْ قَدِيمًا بِمَكَّةَ , وَبَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَهِيَ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ أَخَذَتْ نِطَاقَهَا فَشَقَّتْهُ بِاثْنَيْنِ فَجَعَلَتْ وَاحِدًا لِسُفْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْآخَرَ عِصَامًا لِقِرْبَتِهِ لَيْلَةَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى الْغَارِ فَسُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ تَزَوَّجَهَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ وَعُرْوَةَ وَالْمُنْذِرَ وَعَاصِمًا وَالْمُهَاجِرَ وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَأُمَّ الْحَسَنَ وَعَائِشَةَ
    حديث رقم: 548 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ وَالْكَرَمِ وَالْبَذْلِ مِنَ الْفَضْلِ

    [2590] قَوْله عَن بن أبي مليكَة فِي رِوَايَة حجاج عَن بن جريج أَخْبرنِي بن أَبِي مُلَيْكَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَن عباد بن عبد الله أَي بن الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَأَسْمَاءُ الَّتِي رَوَى عَنْهَا هِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهِيَ جَدَّتُهُ لِأَبِيهِ وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ وَصَرَّحَ أَيُّوبُ عَن بن أَبِي مُلَيْكَةَ بِتَحْدِيثِ عَائِشَةَ لَهُ بِذَلِكَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّادٍ عَنْهَا ثُمَّ حدثته بِهِ قَوْله مَالِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ بِالتَّشْدِيدِ وَالزُّبَيْرُ هُوَ بن الْعَوَّامِ كَانَ زَوْجَهَا قَوْلُهُ فَأَتَصَدَّقُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ أَدَاةِ الِاسْتِفْهَامِ وَلِلْمُسْتَمْلِيِّ بِإِثْبَاتِهَا قَوْلُهُ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ بِالنَّصْبِ لِكَوْنِهِ جَوَابَ النَّهْيِ وَكَذَا

    باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، وَعِتْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهْوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ تَعَالَى: {{وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ}} [النساء: 5](باب) حكم (هبة المرأة لغير زوجها و) حكم (عتقها) جاريتها وفي نسخة بالفرع وأصله وعتقها بالرفع على الاستئناف (إذا كان لها زوج) ليست إذا للشرط بل هي للظرف لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة والعتق أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه (فهو) أي ما ذكر من الهبة والعتق (جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى).ولأبي ذر وقال الله تعالى: {{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}} [النساء: 5] وهذا مذهب الجمهور وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث قياسًا على الوصية.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2478 ... ورقمه عند البغا: 2590 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: تَصَدَّقِي، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ".وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن أبي مليكة) بضم
    الميم وفتح اللام عبد الله بن عبيد الله (عن عباد بن عبد الله) بتشديد الموحدة بعد العين المفتوحة ابن الزبير بن العوّام (عن) جدّتها لأبيه (أسماء) بنت أبي بكر الصديق (-رضي الله عنها-) وعن أبيها أنها (قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلاّ ما أدخل عليّ) بتشديد الياء زوجي (الزبير) بن العوّام وصيره ملكًا لها (فأتصدق) بحذف أداة الاستفهام وللمستملي كما في الفتح أفاتصدق بإثباتها (قال) عليه الصلاة والسلام:(تصدقي ولا توعي) بضم أوله وكسر العين من الإيعاء (فيوعى عليك) بفتح العين أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك.وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي، وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدّثته به.ومطابقة الحديث للترجمة في قوله تصدقي فإنه يدل على أن المرأة التي لها زوج لها أن تتصدق بغير إذن زوجها والمراد من الهبة في الترجمة معناها اللغوي وهو يتناول الصدقة وقد تقدم الحديث في أوانل كتاب الزكاة.

    (بابُُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِها وعِتْقِهَا إذَا كانَ لَها زَوْجٌ فَهْوَ جائِزٌ إذَا لَمْ تَكنْ سَفِيهَةً فإذَا كانتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ الله تَعَالَى: {{ولاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمْوَالَكُمْ}} (النِّسَاء: 5) .)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم هبة الْمَرْأَة لغير زَوجهَا إِن وهبت شَيْئا لغير زَوجهَا. قَوْله: (وعتقها) ، عطف على قَوْله: هبة الْمَرْأَة، أَي: حكم عتق الْمَرْأَة جاريتها. قَوْله: (إِذا كَانَ لَهَا زوج) ، لَيست للشّرط بل ظرف لما تقدم، لِأَن الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَ لَهَا زوج وَقت الْهِبَة أَو الْعتْق، أما إِذا لم يكن لَهَا زوج فَلَا نزاع فِي جَوَازه. قَوْله: (فَهُوَ) ، أَي: الْمَذْكُور من الْهِبَة وَالْعِتْق جَائِز إِذا لم تكن الْمَرْأَة سَفِيهَة، وَهِي ضد الرشيدة والرشيدة: من صلح دينهَا ودنياها. قَوْله: (وَقَالَ الله تَعَالَى: {{وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم}} (النِّسَاء: 5) . ذكر هَذَا فِي معرض الِاسْتِدْلَال. وَقَالَ سعيد بن جُبَير وَمُجاهد وَالْحكم: السُّفَهَاء الَّذين ذكرهم الله، عز وَجل، هُنَا الْيَتَامَى وَالنِّسَاء، وَعَن الْحسن: الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ، وَفِي لفظ: الصغار وَالنِّسَاء أسفه السُّفَهَاء، وَفِي لفظ: ابْنك السَّفِيه وامرأتك السفيهة، وَقد ذكر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: اتَّقوا الله فِي الضعيفين: الْيَتِيم وَالْمَرْأَة. وَقَالَ ابْن مَسْعُود: النِّسَاء وَالصبيان، وَقَالَ السّديّ: الْوَلَد وَالْمَرْأَة. وَقَالَ الضَّحَّاك: الْوَلَد وَالنِّسَاء أسفه السُّفَهَاء، فَيَكُونُوا عَلَيْكُم أَرْبابًُُا. وَعَن ابْن عَبَّاس: امْرَأَتك وبنتك قَالَ: وأسفه السُّفَهَاء الْولدَان وَالنِّسَاء. قَالَ الطَّبَرِيّ: وَقَالَ غير هَؤُلَاءِ: إِنَّهُم الصّبيان خَاصَّة، قَالَه ابْن جُبَير
    وَالْحسن، وَقَالَ آخَرُونَ: بل عَنى بذلك السُّفَهَاء من ولد الرجل، مِنْهُم أَبُو مَالك وَابْن عَبَّاس وَأَبُو مُوسَى وَابْن زيد بن أسلم. وَقَالَ آخَرُونَ: بل عَنى بذلك النِّسَاء خَاصَّة، فَذكر الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَن أَبِيه، قَالَ: زعم حضرمي أَن رجلا عمد فَدفع مَاله إِلَى امْرَأَته فَوَضَعته فِي غير الْحق، فَقَالَ الله عز وَجل: {{وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم}} (النِّسَاء: 5) . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا أبي حَدثنَا هِشَام بن عمار حَدثنَا صَدَقَة بن خَالِد حَدثنَا عُثْمَان بن أبي العاتكة عَن عَليّ بن يزِيد عَن الْقَاسِم عَن أبي أُمَامَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن النِّسَاء السُّفَهَاء إلاَّ الَّتِي أطاعت قيمها) . وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه مطولا. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: ذكره عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم. حَدثنَا حَرْب بن شُرَيْح عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أبي هُرَيْرَة: {{وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم}} (النِّسَاء: 5) . قَالَ: الخدم، وهم شياطين الْإِنْس وهم الخدم. وَفِي (التَّوْضِيح) : من قَالَ عَنى بالسفهاء النِّسَاء خَاصَّة فَإِنَّهُ حمل اللَّفْظ على غير وَجهه، وَذَلِكَ لِأَن الْعَرَب لَا تكَاد تجمع: فعيلاً، على: فعلاء، إلاَّ فِي جمع الذُّكُور أَو الذُّكُور وَالْإِنَاث، فَأَما إِذا أَرَادوا جمع الْإِنَاث خَاصَّة لَا ذُكُور مَعَهُنَّ جَمَعُوهُ على: فعائل وفعيلات. مثل: غَرِيبَة تجمع على: غرائب وغريبات، فَأَما الغرباء فَهُوَ جمع غَرِيب. قَالَ: وَكَأن البُخَارِيّ أَرَادَ بالتبويب وَمَا فِيهِ من الْأَحَادِيث الرَّد على من خَالف ذَلِك (روى حبيب الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ، لما فتح مَكَّة: لَا يجوز عَطِيَّة امْرَأَة فِي مَالهَا إلاَّ بِإِذن زَوجهَا) . أخرجه النَّسَائِيّ.وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي الْمَرْأَة المالكة لنَفسهَا الرشيدة ذَات الزَّوْج على قَوْلَيْنِ: أَحدهمَا: أَنه لَا فرق بَينهَا وَبَين الْبَالِغ الرشيد فِي التَّصَرُّف، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ وَأبي ثَوْر وَأَصْحَاب الرَّأْي. وَالْقَوْل الآخر: لَا يجوز لَهَا أَن تُعْطِي من مَالهَا شَيْئا بِغَيْر إِذن زَوجهَا، رُوِيَ ذَلِك عَن أنس وطاووس وَالْحسن الْبَصْرِيّ. وَقَالَ اللَّيْث: لَا يجوز عتق الْمُزَوجَة وصدقتها إلاَّ فِي الشَّيْء الْيَسِير الَّذِي لَا بُد مِنْهُ من صلَة الرَّحِم، أَو مَا يتَقرَّب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى، وَقَالَ مَالك: لَا يجوز عطاؤها بِغَيْر إِذن زَوجهَا إلاَّ من ثلث مَالهَا خَاصَّة، قِيَاسا على الْوَصِيَّة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2478 ... ورقمه عند البغا:2590 ]
    - حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ عنِ ابنِ جرَيْجٍ عنِ ابنِ أبِي مُلَيكَةَ عنْ عَبَّادِ بنِ عَبْدِ الله عنْ أسْماءَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مالِي مالٌ إلاَّ مَا أدْخَلَ الزُّبَيْرُ عَلي أفأتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِي وَلَا تُوعي فيُوعَى الله علَيْكِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (تصدقي) فَإِنَّهُ يدل على أَن للمَرأة الَّتِي لَهَا زوج أَن تَتَصَدَّق بِغَيْر إِذن زَوجهَا. فَإِن قلت: التَّرْجَمَة هبة الْمَرْأَة، وَلَفظ الحَدِيث بِالصَّدَقَةِ؟ قلت: المُرَاد من الْهِبَة مَعْنَاهَا اللّغَوِيّ، وَهُوَ يتَنَاوَل الصَّدَقَة.ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد. الثَّانِي: عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج. الثَّالِث: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة، بِضَم الْمِيم. الرَّابِع: عباد، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن عبد الله بن الزبير بن الْعَوام. لخامس: أَسمَاء بنت أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه مصري وَابْن جريج وَابْن أبي مليكَة مكيان وَعباد بن عبد الله مدنِي. وَفِيه: رِوَايَة الرَّاوِي عَن جدته. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصحابية.وَبَعض الحَدِيث مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ الصَّدَقَة فِيمَا اسْتَطَاعَ، وَفِيه: عَن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبرهُ عَن أَسمَاء، وَقد روى أَيُّوب هَذَا الحَدِيث عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة بِغَيْر وَاسِطَة، أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَالنَّسَائِيّ، وَصرح أَيُّوب عَن ابْن أبي مليكَة بتحديث عَائِشَة لَهُ بذلك، فَيحمل على أَنه سَمعه من عباد عَنْهَا، ثمَّ حدثته بِهِ.قَوْله: (إلاَّ مَا أَدخل الزبير عَليّ) ، بتَشْديد الْيَاء، مَعْنَاهُ: مَا صيَّر ملكا لَهَا، فَأمرهَا، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَن تَتَصَدَّق، وَلم يأمرها باستئذان الزبير، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (أفأتصدق؟) بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي، وَفِي رِوَايَة غَيره بِدُونِ حرف الِاسْتِفْهَام. قَوْله: (وَلَا توعي) من الإيعاء، أَي: لَا تجعليه فِي الْوِعَاء، وَهُوَ الظّرْف مَحْفُوظًا لَا تخرجينه مِنْهُ، فَيعْمل الله بك مثل ذَلِك، وَهُوَ معنى قَوْله: (فيوعى الله عَلَيْك.، قَوْله: (فيوعى) ، بِالنّصب لكَونه جَوَاب النَّهْي، وَإسْنَاد الإيعاء إِلَى الله تَعَالَى من بابُُ المشاكلة. وَقَالَ الخطاي: أَي: لَا تخبىء
    الشَّيْء فِي الْوِعَاء، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {{وَجمع فأوعى}} (المعارج: 81) . أَي: مَادَّة الرزق مُتَّصِلَة باتصاف النَّفَقَة مُنْقَطِعَة بانقطاعها، فَلَا تمنعي فَضلهَا فتحرمي مادتها، وَقد مر الْكَلَام مَبْسُوطا فِي كتاب الزَّكَاة.

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ‏.‏ قَالَ ‏ "‏ تَصَدَّقِي، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Asma:Once I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! I have no property except what has been given to me by Az-Zubair (i.e. her husband). May I give in charity?" The Prophet (ﷺ) said, "Give in charity and do not withhold it; otherwise Allah will withhold it back from you

    Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ibnu Juraij] dari [Ibnu Abi Mulaikah] dari ['Abbad bin 'Abdullah] dari [Asma' radliallahu 'anhu] berkata; Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki harta kecuali apa yang diberikan oleh Az Zubair Apakah aku boleh bershadaqah dengannya?" Beliau menjawab: "Bershadaqalah dan jangan kamu tutup rapat guci tempat menyimpan makanan itu, karena nanti Allah menutup rezekimu

    Esma r.anha'dan rivayet edilmiştir: "Ey Allah'ın Resulü! Benim, Zübeyr'in bana verdiklerinden başka malım yoktur. Ben bunlardan sadaka verebilir miyim?" diye sordum. Hz. Nebi "Tabii ki sadaka verebilirsin. Sakın çömlekte para saklama, sonra Allah da senden saklar" buyurmuştur

    ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے عباد بن عبداللہ نے اور ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس صرف وہی مال ہے جو ( میرے شوہر ) زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”صدقہ کرو، جوڑ کے نہ رکھو، کہیں تم سے بھی۔ ( اللہ کی طرف سے نہ ) روک لیا جائے۔“

    (قَالَ اللهُ تَعَالَى )وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ( (النساء : ৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ নির্বোধদের হাতে তোমরা নিজেদের সম্পদ তুলে দিও না। (আলু ‘ইমরানঃ ৫) ২৫৯০. আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যুবায়ের (রাঃ) আমার নিকট যে সম্পদ রাখেন, সেগুলো ছাড়া আমার নিজের কোন সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় আমি কি সদাকাহ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ সদাকাহ করতে পার। লুকিয়ে রাখবে না। তাহলে তোমার ব্যাপারে লুকিয়ে রাখা হবে। (১৪৩৩, মুসলিম ১২/২৮ হাঃ ১০২৯, আহমাদ ২৬৯৮৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! எனக்கு (என் கணவர்) ஸுபைர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்கள் அளித்ததைத் தவிர வேறு செல்வம் எதுவும் என்னிடம் இல்லை. அதை நான் தர்மம் செய்ய லாமா?” என்று கேட்டேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘தர்மம் செய். (தர்மம் செய்யாமல்) முடிந்து வைத்துக் கொள்ளாதே. அவ்வாறு செய்தால் உனக்கு (இறைவனின் கொடை வழங்கப்படாமல்) முடிந்து வைத்துக்கொள்ளப்படும்” என்று கூறினார்கள்.16 அத்தியாயம் :