• 1039
  • سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، - وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ - قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ "

    حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، - وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ - قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ

    النهبى: النهبى : كل ما يؤخذ بلا حق قهرا وظلما كالمال المنهوب من الغنيمة وغيرها
    والمثلة: المُثْلة : جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد تنكيلا، وقد تطلق على النذر بما يرهق النفس أو يشوهها
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ
    حديث رقم: 5221 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
    حديث رقم: 18385 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 18387 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21852 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ النُّهْبَةَ وَنَهَى عَنْهَا
    حديث رقم: 27368 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْمُثْلَةُ فِي الْقَتْلِ
    حديث رقم: 10755 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ
    حديث رقم: 12039 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 13735 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 16814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1153 في مسند الطيالسي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 414 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
    حديث رقم: 1863 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
    حديث رقم: 4059 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ الْأَنْصَارِيُّ سَكَنَ الْكُوفَةَ ، وَلَهُ بِهَا دَارٌ ، تُوُفِّيَ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، نَسَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، فَقَالَ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ خَطْمَةَ ، يُكَنَّى أَبَا مُوسَى ، شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، اسْتَعْمَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْكُوفَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ، هُوَ جَدُّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، أَبُو أُمِّهِ ، رَوَى عَنْهُ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو بُرْدَةَ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعَيُّ ، وَزِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ ، وَابْنُهُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبَلَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى ، يَقُولُ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى ، يَقُولُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ ، جَدِّي صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ، وَالْمَشَاهِدَ بَعْدَهُ ، أَدْرَكَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْكُوفَةِ ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ كَاتِبَهُ ، وَأَدْرَكَ أَبُوهُ يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَحِبَهُ ، وَشَهِدَ أُحُدًا ، وَالْمَشَاهِدَ بَعْدَهُ ، وَهَلَكَ يَزِيدُ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ خَطْمَةَ ، وَاسْمُ خَطْمَةَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُشَمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ خَطْمَةَ ؛ لِأَنَّهُ خَطَمَ رَجُلًا بِسَيْفِهِ عَلَى خَطْمِهِ فَسُمِّيَ الْخَطْمَةَ

    [2474] قَوْلُهُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بن يزِيد كَذَا للْأَكْثَر وللكشميهني وَحده بن زَيْدٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ قَوْلُهُ وَهُوَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ جَدُّهُ أَيْ جَدُّ عَدِيٍّ لِأُمِّهِ وَاسْمُ أُمِّهِ فَاطِمَةُ وَتُكَنَّى أُمَّ عَدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْخَطْمِيُّ مَضَى ذِكْرُهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُخَارِيِّ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَهُ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ غَيْرُ هَذَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ فِيهِ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةَ لَيْسَ فِيهِ أَبُو أَيُّوبَ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ آخَرُ عَلَى عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَفِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا وَحَدِيثُ أَنَسٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِثْلُهُ وَحَدِيثُ عِمْرَانَ عِنْدَ بن حِبَّانَ مِثْلُهُ وَحَدِيثُ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ بِلَفْظِ أَن النهبة لَا تحل عِنْد بن مَاجَهْ وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ قَوْلُهُ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَيَجُوزُ فَتْحُ الْمِيمِ وَضَمُّ الْمُثَلَّثَةِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهَا فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ الحَدِيث وَفِيه وَلَا ينتهب نهبة ترفع النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ التَّقْيِيدُ بِالْإِذْنِ فِي التَّرْجَمَةِ لِأَنَّ رَفْعَ الْبَصَرِ إِلَى الْمُنْتَهِبِ فِي الْعَادَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

    باب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِوَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ لاَ نَنْتَهِب.(باب النهبى) بضم النون وسكون الهاء وفتح الموحدة (بغير إذن صاحبه) أي صاحب الشيء المنهوب. (قال عبادة) بن الصامت الأنصاري مما وصله المؤلّف في وفود الأنصار: (بايعنا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن لا ننتهب) لأنه كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2369 ... ورقمه عند البغا: 2474 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ -وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ". [الحديث 2474 - طرفه في: 5516].وبه قال: (حدّثنا آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي قال: (سمعت عبد الله بن يزيد) من الزيادة الخطمي (الأنصاري) وللكشميهني ابن زيد قال ابن حجر وهو تصحيف (وهو) يعني عبد الله بن يزيد (جدّه) أي جدّ عدي بن ثابت (أبو أمه) فاطمة واختلف في سماع عبد الله بن يزيد هذا من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال الدارقطني له ولأبيه صحبة وشهد بيعة الرضوان وهو صغير (قال):(نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النهبى والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الفاحشة في الأعضاء كجدع الأنف وقطع الأذن ونحوهما.

    (بابُُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إذْنِ صاحِبِهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم النهبى، بِضَم النُّون على وزن فعلى: من النهب، وَهُوَ أَخذ الشَّيْء من أحد عيَانًا قهرا. وَقَالَ الْخطابِيّ: النهبى اسْم مَبْنِيّ من النهب، كالعمرى من الْعُمر. قَوْله: (بِغَيْر إِذن صَاحبه) ، أَي: صَاحب المنهوب بِقَرِينَة. قَوْله: (النهبى) ، فَلَا يكون إضماراً قبل الذّكر، وَمَفْهُوم هَذَا أَنه إِذا أذن بالنهب جَازَ.وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنا النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ لَا نَنْتَهِبَعبَادَة هُوَ ابْن الصَّامِت، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهَذَا التَّعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث أخرجه فِي مَوَاضِع، مِنْهَا قد مر فِي كتاب
    الْإِيمَان فِي بابُُ حَدثنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: حَدثنَا شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: أخبرنَا أَبُو إِدْرِيس عَائِذ الله بن عبد الله أَن عبَادَة ابْن الصَّامِت، وَكَانَ شهد بَدْرًا ... الحَدِيث، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الانتهاب، وَإِنَّمَا ذكره فِي رِوَايَة الصنَابحِي فِي: بابُُ وُفُود الْأَنْصَار، وَلَفظه: بَايَعْنَاهُ على أَن لَا نشْرك بِاللَّه شَيْئا وَلَا نَسْرِق وَلَا نزني وَلَا نقْتل النَّفس الَّتِي حرم الله وَلَا ننتهب ... الحَدِيث، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي كتاب الْإِيمَان.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2369 ... ورقمه عند البغا:2474 ]
    - حدَّثنا آدَمُ بنُ أبي إيَاسٍ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدَّثنا عَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عبْدَ الله بنَ يَزِيدَ الأنْصَارِيَّ وهْوَ جَدُّهُ أبُو أُمِّه قَالَ نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ النُّهْبَى والمثْلَةِ.(الحَدِيث 4742 طرفه فِي: 6155) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن معنى التَّرْجَمَة: بابُُ النَّهْي بِغَيْر إِذن صَاحبه لَا يجوز، لِأَن نهب مَال الْغَيْر حرَام. قَوْله: (عبد الله بن يزِيد) ، بِالْيَاءِ فِي أَوله من الزِّيَادَة، وَهُوَ هَكَذَا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني وَحده: عبد الله ابْن زيد، بِدُونِ الْيَاء فِي أَوله، وَهُوَ غير صَحِيح. قَوْله: (وَهُوَ) ، يَعْنِي عبد الله بن يزِيد. قَوْله: (جده) ، يَعْنِي: جد عدي بن ثَابت لأمه، وَاسم أمه فَاطِمَة، وتكنى أم عدي، وَعبد الله بن يزِيد بن حُصَيْن بن عَمْرو بن الْحَارِث بن خطمة واسْمه عبد الله ابْن جشم بن مَالك بن الْأَوْس الْأنْصَارِيّ، أَبُو مُوسَى الخطمي، مضى ذكره فِي الاسْتِسْقَاء، وَلَيْسَ لَهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي البُخَارِيّ غير هَذَا الحَدِيث، وَله فِيهِ عَن الصَّحَابَة غير هَذَا، وَقد اخْتلف فِي سَمَاعه من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَن مُصعب بن الزبير قَالَ: لَيْسَ لَهُ صُحْبَة، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَهُ رُؤْيَة، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ صَغِيرا على عَهده، فَإِن صحت رِوَايَته فَذَاك، وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاد البُخَارِيّ. قَوْله: (والمثلة) ، بِضَم الْمِيم وَسُكُون الثَّاء الْمُثَلَّثَة، وَيجوز فتح الْمِيم وَضم الثَّاء، وَيجمع على: مثلات، وَهِي الْعقُوبَة فِي الْأَعْضَاء: كجدع الْأنف وَالْأُذن وفقء الْعين وَنَحْوهَا، وَقَالَ ابْن بطال: الانتهاب الْمحرم هُوَ مَا كَانَت الْعَرَب عَلَيْهِ من الغارات، وَعَلِيهِ وَقعت الْبيعَة فِي حَدِيث عبَادَة. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: النهبة الْمُحرمَة أَن ينهب مَال الرجل بِغَيْر أُذُنه، وَهُوَ لَهُ كَارِه، وَأما الْمَكْرُوه فَهُوَ مَا أذن صَاحبه للْجَمَاعَة وأباحه لَهُم، وغرضهم تساويهم فِيهِ أَو تقاربهم، فيغلب الْقوي على الضَّعِيف. وَقَالَ الْخطابِيّ، مَعْلُوم أَن أَمْوَال الْمُسلمين مُحرمَة، فيؤول هَذَا فِي الْجَمَاعَة يغزون، فَإِذا غنموا انتهبوا وَأخذ كل وَاحِد مَا وَقع بِيَدِهِ مستأثراً بِهِ من غير قسْمَة، وَقد يكون ذَلِك فِي الشَّيْء تشاع الْهِبَة فِيهِ، فينتهبون على قدر قوتهم، وَكَذَلِكَ الطَّعَام يقدم إِلَيْهِم، فَلِكُل وَاحِد أَن يَأْكُل مِمَّا يَلِيهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا ينتهب وَلَا يستلب من عِنْد غَيره، وَكَذَلِكَ كره من كره أَخذ النثار فِي عُقُود الْأَمْلَاك وَنَحْوه، وَقَالَ الْحسن وَالنَّخَعِيّ وَقَتَادَة: معنى الحَدِيث النهبة الْمُحرمَة، وَهِي أَن يينتهب مَال الرجل بِغَيْر إِذْنه.وَاخْتلف الْعلمَاء فِيمَا ينثر على رُؤُوس الصّبيان وَفِي الأعراس، فَتكون فِيهَا النهبة، فكرهه مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ، وَإِنَّمَا كره لِأَنَّهُ قد يَأْخُذ مِنْهُ من لَا يحب صَاحب الشَّيْء أَخذه، وَيجب أَخذ غَيره، وَمَا حُكيَ عَن الْحسن بِأَنَّهُ كَانَ لَا يرى بَأْسا بالنهب فِي العرسات والولائم، وَكَذَلِكَ الشّعبِيّ فِيمَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة، عَنهُ: فَلَيْسَ من النهبة الْمُحرمَة، وَكَذَا حَدِيث عبد الله بن قرط عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ فِي الْبدن الَّتِي نحرها: (من شَاءَ اقتطع) ، قَالَ الشَّافِعِي: صَار ملكا للْفُقَرَاء، لِأَنَّهُ خلى بَينه وَبينهمْ. فَإِن قلت: روى عَن عون بن عمَارَة وعصمة بن سُلَيْمَان عَن لمازة بن الْمُغيرَة عَن ثَوْر بن يزِيد عَن خَالِد بن معدان عَن معَاذ ابْن جبل، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ فِي أَمْلَاك، فَجَاءَت الْجَوَارِي مَعَهُنَّ الأطباق عَلَيْهَا اللوز وَالسكر، فَأمْسك الْقَوْم أَيْديهم، فَقَالَ: أَلا تنتهبون؟ قَالُوا: إِنَّك كنت نَهَيْتنَا عَن النهبة. قَالَ: تِلْكَ نهبة العساكر، فَأَما العرسان فَلَا، قَالَ: فَرَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يجاذبهم ويجاذبونه) . قلت: قَالَ الْبَيْهَقِيّ: عون وعصمة لَا يحْتَج بحديثهما، ولمازة مَجْهُول، وَابْن معدان عَن معَاذ مُنْقَطع. قلت: خَالِد بن معدان، روى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَلكنه لم يسمع من معَاذ بن جبل. وَقَالَ الشَّافِعِي: فَإِن أَخذ آخذ لَا تجرح شَهَادَته أَن كثيرا يزْعم أَن هَذَا مُبَاح، لِأَن مَالِكه إِنَّمَا طَرحه لمن يَأْخُذهُ، وَأما أَنا فأكرهه لمن أَخذه، وَكَانَ أَبُو مَسْعُود الْأنْصَارِيّ يكرههُ، وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيم وَعَطَاء وَعِكْرِمَة وَمَالك، وَذكر ابْن قدامَة أَنه يجب الْقطع على المنتهب قبل الْقِسْمَة، وَحكى عَن دَاوُد أَنه يرى الْقطع على من أَخذ مَال الْغَيْر، سَوَاء أَخذه من حرز أَو من غير حرز.

    حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيّ َ ـ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Yazid Al-Ansari:The Prophet (ﷺ) forbade robbery (taking away what belongs to others without their permission), and also forbade mutilation (or maiming) of bodies

    Telah menceritakan kepada kami [Adam bin Abi Iyas] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami ['Adiy bin Tsabit] aku mendengar ['Abdullah bin Yazid AL Anshariy] dan 'Abdullah ini adalah kakeknya 'Adiy dari pihak ibunya, berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang merampas harta orang dan membuat gambar

    Adi İbn Sabit'ten rivayet edilmiştir: Abdullah İbn Yezıd el-Ensari'nin şöyle dediğini işittim: -Abdullah İbn Yezid, Adi'nin anne tarafından dedesiydi- Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem yağmalamayı ve musle (organ kesme)yi yasaklamıştır. Tekrar:

    ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عدی بن ثابت نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، جو عدی بن ثابت کے نانا تھے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔

    وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ ‘উবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ মর্মে বায়‘আত করেছি যে, আমরা লুটপাট করব না। ২৪৭৪. ‘আদী ইবনু সাবিত (রহ.)-এর নানা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুটতরাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন। (৫৫১৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கொள்ளையடிப்பதற்கும் சித்திரவதை செய்வதற்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை விதித்தார்கள். அத்தியாயம் :