• 120
  • أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ " فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ "

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّايَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ : فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ؟ فَقَالَ رَافِعٌ : لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ : وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الفَهْمِ بِالحَلاَلِ وَالحَرَامِ ، لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المُخَاطَرَةِ

    يكرون: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    الأربعاء: الرَّبيع : النهرُ الصغيرُ، والأرْبِعاء : جمعُه
    يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ

    [2346] قَوْلُهُ عَنْ حَنْظَلَةَ فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ لَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ ذِكْرُ عَمَّيْ رَافِعٍ وَفِي الْإِسْنَادِ تَابِعِيٌّ عَنْ مِثْلِهِ وَصَحَابِيٌّ عَنْ مِثْلِهِ قَوْلُهُ حَدَّثَنِي عَمَّايَ هُمَا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَالْآخَرُ قَالَ الْكَلَابَاذِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ اسْمَهُ مُظَهِّرٌ وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الظَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ الْمَكْسُورَة وَضَبطه عبد الْغَنِيّ وبن مَاكُولَا هَكَذَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُبْهَمَاتِ وَرَأَيْتُ فِي الصَّحَابَةِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ وَلِأَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ قَالَ سَعِيدٌ زَعَمَ قَتَادَةُ أَنَّ اسْمَهُ مُهَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَهَذَا أَوْلَى أَنْ يُعْتَمَدَ وَهُوَ بِوَزْنِ أَخِيهِ ظُهَيْرٍ كِلَاهُمَا بِالتَّصْغِيرِ قَوْلُهُ يَسْتَثْنِيهِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى اسْتِثْنَاءِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ لِيُوَافِقَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى قَوْلُهُ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَالَهُ رَافِعٌ بِاجْتِهَادِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّنْصِيصِ عَلَى جَوَازِهِ أَوْ عَلِمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ بِمَا إِذَا كَانَ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَاسْتَنْبَطَ مِنْ ذَلِكَ جَوَازَ الْكِرَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيُرَجِّحُ كَوْنَهُ مَرْفُوعًا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
    وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا وَرَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَكِنْ بَيَّنَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ النَّهْيُ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَأَنَّ بَقِيَّتَهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ اللَّيْث وَكَانَ الَّذِي نهى من ذَلِك كَذَا للْأَكْثَر عَن اللَّيْث وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ إِلَى اللَّيْثِ وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ هُنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي المُصَنّف من هَا هُنَا قَالَ اللَّيْثُ أُرَاهُ وَسَقَطَ هَذَا النَّقْلُ عَنِ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيّ وبن شَبَّوَيْهِ وَكَذَا وَقَعَ فِي مَصَابِيحِ الْبَغَوِيِّ فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدَهُمَا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّسَفِيُّ وَلَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِمَا لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَدْ قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ شَارِحُ الْمَصَابِيحِ لَمْ يَظْهَرْ لِي هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَوْ مِنْ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ.
    وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ رَافِعٍ اه وَقَدْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَرِ الطُّرُقِ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ اللَّيْثِ وَقَوله ذَوُو الْفَهم فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ وبن شَبَّوَيْهِ ذُو الْفَهْمِ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ لِإِرَادَةِ الْجِنْسِ وَقَالَا لَمْ يُجْزِهِ وَقَوْلُهُ الْمُخَاطَرَةِ أَيِ الْإِشْرَافِ عَلَى الْهَلَاكِ وَكَلَامُ اللَّيْثِ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ حَمْلِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُفْضِي إِلَى الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ لَا عَنْ كِرَائِهَا مُطْلَقًا حَتَّى بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْجُمْهُورُ فِي جَوَازِ كِرَائِهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ حَمَلَ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُ بن عَبَّاسٍ الْمَاضِي فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ حَيْثُ قَالَ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ وَمَنْ لَمْ يُجِزْ إِجَارَتَهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا قَالَ النَّهْيُ عَنْ كِرَائِهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَاحِيَةً مِنْهَا أَوْ شَرَطَ مَا يَنْبُتُ عَلَى النَّهَرِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لِمَا فِي كُلِّ ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ.
    وَقَالَ مَالِكٌ النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ كِرَاؤُهَا بِالطَّعَامِ أَوِ التَّمْرِ لِئَلَّا يصير من بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ قَالَ بن الْمُنْذِرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُكْرَى بِهِ مِنَ الطَّعَامِ جُزْءًا مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا إِذَا اكْتَرَاهَا بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فِي ذِمَّةِ الْمُكْتَرِي أَوْ بِطَعَامٍ حَاضِرٍ يَقْبِضُهُ الْمَالِكُ فَلَا مَانِعَ مِنَ الْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ بَابٌ كَذَا) لِلْجَمِيعِ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَهُوَ كَالْفَصْلِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي قَبِلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ بن بَطَّالٍ لَفْظَ بَابٌ وَكَانَ مُنَاسَبَتُهُ لَهُ مِنْ قَول الرجل فَإِنَّهُم أَصْحَاب زرع قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُهُ أَنَّهُ نُبِّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ إِنَّمَا هِيَ عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيمَا يحرص عَلَيْهِ بن آدَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اسْتِمْرَارَ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَبَقَاءُ حِرْصِ هَذَا الرَّجُلِ عَلَى الزَّرْعِ حَتَّى فِي الْجَنَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ كِرَاءِ الْأَرْضِ لَفَطَمَ نَفْسَهُ عَنِ الْحِرْصِ عَلَيْهَا حَتَّى لَا يَثْبُتَ هَذَا الْقَدْرُ فِي ذِهْنِهِ هَذَا الثُّبُوتَ

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّاىَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ‏.‏

    Narrated Hanzla bin Qais:Rafi` bin Khadij said, "My two uncles told me that they (i.e. the companions of the Prophet) used to rent the land in the lifetime of the Prophet (ﷺ) for the yield on the banks of water streams (rivers) or for a portion of the yield stipulated by the owner of the land. The Prophet (ﷺ) forbade it." I said to Rafi`, "What about renting the land for Dinars and Dirhams?" He replied, "There is no harm in renting for Dinars- Dirhams. Al-Laith said, "If those who have discernment for distinguishing what is legal from what is illegal looked into what has been forbidden concerning this matter they would not permit it, for it is surrounded with dangers

    Telah menceritakan kepada kamu ['Amru bin Khalid] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Rabi'ah bin ABi 'Abdurrahman] dari [Hanzhalah bin Qais] dari [Rafi' bin Khudaij] berkata, telah menceritakan kepadaku [kedua pamanku] bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas apa yang tumbuh diatasnya dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya. Lalu aku bertanya kepada Rafi': "Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?" Maka Rafi' berkata: "Tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham". Berkata, Al Laits: "Pelarangan tentang itu karena bila dipandang oleh orang yang faham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena khawatir ada bahayanya

    Rafi' İbn Hadic r.a. şöyle anlatır: İki amcamın bana naklettiğine göre onlar, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında araziyi, çıkacak mahsül karşılığında veya arazi sahibinin, mahsülden bir kısmının kendisine kalmasını şart koşması ile kiraya veriyordu. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu yasaklamıştır. Rafi'e, "Peki, bu işlemin dinar veya dirhem karşılığında olması durumu nasıldır?" diye sordum. Rafi', "Dinar ve dirhem karşılığında olursa beis yoktur" dedi. Leys şöyle demiştir: "Yasaklama, helal - haram konusunda anlama gücü bulunan bir kimsenin, biraz araştırma yapması halinde, karşılıklı risk bulunması sebebiyle caiz göremeyeceği şeylerle ilgilidir." Tekrar:

    রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে আমার চাচারা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় লোকেরা নালার পার্শ্বস্থ ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি ইজারা দিত, যা ক্ষেতের মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করেন। রাবী বলেন, আমি রাফি‘ (রাঃ)-কে বললাম, দ্বীনার ও দিরহামের শর্তে জমি (ইজারা দেয়া) কেমন? রাফি‘ (রাঃ) বললেন, দ্বীনার ও দিরহামের বিনিময়ে ইজারা দেয়াতে কোন দোষ নেই। [লাইস (রহ.)] বলেন, আমার মনে হয়, যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, হালাল ও হারাম বিষয়ে বিজ্ঞজনেরা সে সম্পর্কে চিন্তা করলেও তারা তা জায়িয মনে করবেন না। কেননা, তাতে (ক্ষতির) আশঙ্কা রয়েছে। আবূ ‘আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (রহ.)] বলেন, আমার মনে হয়, যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে- এখান হতে লাইস (রহ.)-এর উক্তি শুরু হয়েছে। (২৩৩৯, ৪০১৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২১৭৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்தையின் சகோதரர்கள் இருவர், ‘‘நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் நீரோடைகளின் ஓரமாக விளைபவற்றை எங்களுக்குக் கொடுத்துவிட வேண்டும்; அல்லது நில உரிமையாளர்(களான நாங்கள்) வரையறுக்கின்ற (ஒரு பகுதி) விளைச்சலை எங்களுக்குக் கொடுத்துவிட வேண்டும் என்னும் நிபந்தனையின் பேரில் நிலங்களைக் குத்தகைக்கு விட்டு வந்தோம். இதையறிந்த நபி (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு குத்தகைக்கு விடுவதைத் தடை செய்துவிட்டார்கள்” என்று என்னிடம் கூறினார்கள். அறிவிப்பாளர் ஹன்ழலா பின் கைஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நாணயங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு குத்தகைக்கு விடலாமா?” என்று நான் கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், ‘‘அதில் (தங்க, வெள்ளி நாணயங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு குத்தகைக்கு விடுவதில்) தவறில்லை” என்று கூறினார்கள். அறிவிப்பாளர் லைஸ் (ரஹ்) அவர்கள், ‘‘ஹலாலையும் (அனுமதிக்கப்பட்ட தையும்) ஹராமையும் (விலக்கப்பட்டதையும்) வேறுபடுத்தி விளங்கிக்கொள்ளும் ஆற்றல் உடையவர்கள் தடை செய்யப்பட்ட குத்தகை முறைகளை ஆய்வுக்கண் கொண்டு பார்ப்பார்களாயின் அவற்றிலுள்ள ஆபத்துகளைக் கருத்தில் கொண்டு அவற்றை அனுமதிக்கமாட்டார்கள்” என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :