• 131
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

    محفلة: المحفلة : التي جُمِعَ اللبن في ضرعها لِيُتوهم أنها كثيرة اللبن
    صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ
    حديث رقم: 2080 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
    حديث رقم: 3967 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 21660 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمُحَفَّلَةَ فَيَحْلِبُهَا
    حديث رقم: 9850 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 14373 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الشَّاةُ الْمُصَرَّاةُ
    حديث رقم: 10065 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10066 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 1517 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 5130 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

    [2149] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَيَأْتِي فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ مُسَدَّدٍ عَنْ شَيْخَيْنِ فَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَسِيَاقُهُ عَنْ مُعْتَمِرٍ أَتَمُّ قَوْلُهُ سَمِعْتُ أَبِي هُوَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَأَبُو عُثْمَانَ هُوَ النَّهْدِيُّ وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ بَصْرِيُّونَ سِوَى الصَّحَابِيِّ قَوْلُهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ هَكَذَا رَوَاهُ الْأَكْثَرُ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْقُوفًا وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ مُعْتَمِرٍ مَرْفُوعًا وَذَكَرَ أَنَّ رَفْعَهُ غَلَطٌ وَرَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ سُلَيْمَانَ عَنْهُ كَمَا هُنَا حَدِيثُ المحفلة مَوْقُوف من كَلَام بن مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي مَرْفُوعٌ وَخَالَفَهُمْ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فَرَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَشَارَ إِلَى وَهْمِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ فَرَدَّهَا أَيْ أَرَادَ رَدَّهَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَلْيَرُدَّ مَعَهَا عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْمَعِيَّةِ أَوْ تُحْمَلُ الْمَعِيَّةُ عَلَى الْبَعْدِيَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ الرَّدُّ إِلَى تَأْوِيلٍ وَقَدْ وَرَدَتْ مَعَ بِمَعْنَى البعدية كَقَوْلِه تَعَالَى وَأسْلمت مَعَ سُلَيْمَان الْآيَةَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2065 ... ورقمه عند البغا: 2149 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا من تمر. وَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ". [الحديث 2149 - طرفه في: 2164].وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا معتمر) بضم الميم الأولى وكسر الثانية (قال: سمعت أبي) سليمان بن طرخان حال كونه (يقول: حدّثنا أبو عثمان) عبد الرحمن بن مل بتشديد اللام النهدي بالنون أسلم في عهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأدّى إليه الصدقات (عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) أنه (قال):(من اشترى شاة محفلة) بفتح الفاء المشددة مصراة (فردّها) أي فأراد ردّها (فليردّ معها) إن كانت مأكولة وتلف لبنها (صاعًا) زاد أبو ذر: (من تمر) أي بدل اللبن الذي حلبه وإن زادت قيمته على قيمته ولو علم بها قبل الحلب ردّ ولا شيء عليه.وهذا الحديث رواه الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفًا، وأخرجه الإسماعيلي من طريقعبيد الله بن معاذ عن معتمر بن سليمان مرفوعًا وذكر أن رفعه غلط. قال ابن مسعود بالسند السابق:(ونهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تُلقى البيوع) بضم التاء وفتح اللام والقاف المشددة مبنيًّا للمفعول والبيوع رفع نائب عن الفاعل وأصله تتلقى فحذفت إحدى التاءين والمعنى تستقبل أصحاب البيوع، ولأبي ذر: أن تلقى البيوع بفتح التاء والعين كما في فرع اليونينية. وقال العيني: ويروى بالتخفيف.ورجال الحديث كلهم بصريون إلا ابن مسعود، وفيه رواية الابن عن الأب والتابعي عن الصحابي، وأخرجه المؤلّف مفرقًا، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2065 ... ورقمه عند البغا:2149 ]
    - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ حدَّثنا أبُو عُثْمَانَ عنْ عَبْدِ الله ابنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قالَ مَنِ اشْتَرَى شَاة محَفَّلَةً فرَدَّهَا فلْيَرُدَّ معَهَا صَاعا ونَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ. (الحَدِيث 9412 طرفه فِي: 4612) .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه دَاخل فِي الحَدِيث السَّابِق المطابق للتَّرْجَمَة.ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُسَدّد. الثَّانِي: مُعْتَمر، بِضَم الْمِيم الأولى وَكسر الثَّانِيَة: ابْن سُلَيْمَان. الثَّالِث: أَبوهُ سُلَيْمَان بن طرخان. الرَّابِع: أَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ بالنُّون أسلم فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأدّى إِلَيْهِ الصَّدقَات وغزا غزوات فِي عهد عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مَاتَ فِي سنة خمس وَتِسْعين وعمره مائَة وَثَلَاثُونَ سنة. الْخَامِس: عبد الله بن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: السماع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن رِجَاله كلهم بصريون غير ابْن مَسْعُود. وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ مفرقا عَن مُسَدّد وَيزِيد بن زُرَيْع، وَأخرجه مُسلم فِيهِ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن هناد بن السّري. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن يحيى بن حَكِيم، ثمَّ إِن هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْأَكْثَرُونَ عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان مَوْقُوفا. وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق عبيد الله بن معَاذ عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان مَرْفُوعا، وَذكر أَن رَفعه غلط، وَرَوَاهُ أَكثر أَصْحَاب سُلَيْمَان عَنهُ كَمَا هُنَا مَوْقُوفا حَدِيث المحفلة من كَلَام ابْن مَسْعُود، وَحَدِيث النَّهْي عَن التلقي مَرْفُوع، وَخَالفهُم أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ، فَرَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد مَرْفُوعا. أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَشَارَ إِلَى وهمه أَيْضا.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فَردهَا فليرد مَعهَا صَاعا) ، قَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ من قبيل:(علفتها تبنا وَمَاء بَارِدًا)بِأَن يُقَال: إِن ثمَّة إضمارا أَي: وسقيتها مَاء، أَو يَجْعَل: علفتها، مجَازًا عَن فعل شَامِل للتعليف والسقي، نَحْو: أعطيتهَا. وَقيل: فَردهَا أَي أَرَادَ ردهَا فليرد مَعهَا، وَقَالَ بَعضهم: يجوز أَن تكون مَعَ بِمَعْنى بعد، فَيكون الْمَعْنى فليرد بعْدهَا صَاعا. وَاسْتشْهدَ لقَوْله هَذَا بقوله تَعَالَى: {{وَأسْلمت مَعَ سُلَيْمَان}} (النَّمْل: 44) . قلت: لم يذكر النُّحَاة لمع إلاَّ ثَلَاث معَان: أَحدهَا: مَوضِع الِاجْتِمَاع، وَلِهَذَا يخبر بهَا عَن الذوات نَحْو: {{وَالله مَعكُمْ}} (مُحَمَّد: 53) . الثَّانِي: زَمَانه، نَحْو جئْتُك مَعَ الْعَصْر. وَالثَّالِث: مرادفة: عِنْد، وَمَا رَأَيْت فِي كتب الْقَوْم مَا يدل على مَا ذكره. قَوْله: (تلقى) ، أَي: يسْتَقْبل، والتلقي الِاسْتِقْبَال، وَهُوَ بِضَم التَّاء وَفتح اللَّام وَتَشْديد الْقَاف، ويروى بِالتَّخْفِيفِ. قَوْله: (الْبيُوع) ، أَي: أَصْحَاب الْبيُوع، أَو المُرَاد من الْبيُوع: المبيعات.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا‏.‏ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Mas`ud:Whoever buys a sheep which has not been milked for a long time, has the option of returning it along with one Sa of dates; and the Prophet (ﷺ) forbade going to meet the seller on the way (as he has no knowledge of the market price and he may sell his goods at a low price)

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Mu'tamir] berkata, aku mendengar [Bapakku] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu 'Utsman] dari ['Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu] berkata: "Siapa yang membeli kambing yang ditahan susunya lalu dia membatalkannya maka hendaklah dia mengembalikan kambing tersebut beserta satu sha' kurma". Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong dagangan (diluar pasar)

    Abdullah İbn Mes'ud r.a. şöyle demiştir: Memesinde süt biriktirilmiş bir koyun satın alan kimse bunu geri vermek istediğinde bir sa' hurma ile birlikte geri versin. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem satıcıların elindeki malları pazara getirmeden önce onların yoluna çıkıp onlardan mal satın almayı yasakladı. Tekrar:

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے ابوعثمان نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص «مصراة» بکری خریدے اور اسے واپس کرنا چاہے تو ( اصل مالک کو ) اس کے ساتھ ایک صاع بھی دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ والوں سے ( جو مال بیچنے لائیں ) آگے بڑھ کر خریدنے سے منع فرمایا ہے۔

    ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী ক্রয় করে তা ফেরত দিতে চায়, সে যেন এর সঙ্গে এক সা‘ পরিমাণ খেজুরও দেয়। আর নবী (পণ্য ক্রয় করার জন্য) বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন। (২১৬৪, মুসলিম ২১/৫, হাঃ ১৫১৮, আহমাদ ৪০৯৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০০১ , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘மடி கனக்கச் செய்யப்பட்ட ஓர் ஆட்டை யாரேனும் வாங்கி, அதைத் திருப்பிக் கொடுப்பதாக இருந்தால், அத்துடன் ஒரு ஸாஉ பேரீச்சம் பழம் சேர்த்துக் கொடுக் கட்டும்! மேலும், (சந்தைக்கு வரும்) வியாபாரிகளை எதிர்கொண்டு (வழியிலேயே சந்தித்து) சரக்குகளை வாங்குவதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை விதித்தார்கள். அத்தியாயம் :