• 2992
  • عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَأَعْطَاهُ - يَعْنِي دِرْعًا - فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَأَعْطَاهُ - يَعْنِي دِرْعًا - فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ

    مخرفا: المخرف : بستان النخل المثمر
    تأثلته: تأثل : اقتنى وجمع
    فَأَعْطَاهُ - يَعْنِي دِرْعًا - فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا
    حديث رقم: 3000 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه
    حديث رقم: 4090 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب قول الله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته} [التوبة: 26]- إلى قوله - {غفور رحيم} [البقرة: 173]
    حديث رقم: 6787 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم
    حديث رقم: 3382 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ
    حديث رقم: 2386 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ
    حديث رقم: 1558 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه
    حديث رقم: 2833 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ
    حديث رقم: 985 في موطأ مالك كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي النَّفَلِ
    حديث رقم: 21954 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22041 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22034 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 4892 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 4927 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 32440 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ
    حديث رقم: 1002 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
    حديث رقم: 9191 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ السَّلَبِ وَالْمُبَارَزَةِ
    حديث رقم: 2512 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ النَّفْلِ وَالسَّلَبِ فِي الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ
    حديث رقم: 2511 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ النَّفْلِ وَالسَّلَبِ فِي الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ
    حديث رقم: 11950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ
    حديث رقم: 12038 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 16721 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1049 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ نَقْلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ
    حديث رقم: 2822 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ
    حديث رقم: 413 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3339 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ , هَلْ يَكُونُ لَهُ سَلْبُهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3338 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ , هَلْ يَكُونُ لَهُ سَلْبُهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 592 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1016 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1663 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 5324 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى
    حديث رقم: 5326 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى
    حديث رقم: 5325 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى
    حديث رقم: 5327 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى
    حديث رقم: 4181 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2100] قَوْلُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ وَعمر بن كثير هُوَ بن أَفْلَحَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيِّ عَمْرٌو بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدَنِيُّونَ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ أَوَّلُهُمْ يَحْيَى قَوْلُهُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَبِعْتُ الدِّرْعَ كَذَا وَقَعَ مُخْتَصَرًا فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ سَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِيثِ لَا يَتِمُّ الْكَلَامُ إِلَّا بِهِ وَهُوَ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلبه وَكَانَ الدرْع من سلبه وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّهُ تَعَسُّفٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ جَوَازَ بَيْعِ الدِّرْعِ فَذَكَرَ مَوْضِعَهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَحَذَفَ سَائِرَهُ وَكَذَا يَفْعَلُ كَثِيرًا قُلْتُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ مَا قَالَه الْخطابِيّ بمدفوع وَسَيَأْتِي الحَدِيث مُسْتَوفى مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي وَقَدِ اسْتُشْكِلَ مُطَابِقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ تَرْجَمَةِ الْبَابِ شَيْءٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّرْجَمَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا فَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ مُنَزَّلٌ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي وَهُوَ بَيْعُهُ فِي غَيْرِ الْفِتْنَةِ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْقُطْبِ فِي شَرْحِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَمَّا قَالَ فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الدِّرْعَ وَيُعَوِّضَهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَكَانَ ذَلِكَ وَقْتَ الْفِتْنَةِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى تَعَسُّفُ هَذَا التَّأْوِيلِ وَالْحَقُّ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِالْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ أَبِي قَتَادَةَ الدِّرْعَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَاعَ الدِّرْعَ فَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ الْبُسْتَانَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْفِتْنَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ لِمَنْ لَا يُخْشَى مِنْهُ الضَّرَرُ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ بَاعَ دِرْعَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْقِتَالُ فِيهِ قَائِمًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَالظَّنُّ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ مِمَّنْ يُعِينُ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ بَيْعِهِ فِي زَمَنِ الْقِتَالِ لِمَنْ لَا يُخْشَى مِنْهُ قَوْلُهُ مَخْرَفًا بِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ وَالْفَاءِ مَفْتُوحُ الْأَوَّلِ هُوَ الْبُسْتَانُ وَبِكَسْرِ الْمِيمِ الْوِعَاءُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الثِّمَارُ قَوْلُهُ بَنِي سَلَمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ قَوْلُهُ تَأَثَّلْتُهُ بِالْمُثَلَّثَةِ قَبْلَ اللَّامِ أَيْ جَمَعْتُهُ قَالَهُ بن فَارس وَقَالَ الْقَزاز جعلته أصل مَا لي وَاثِلَة كل شَيْء أَصله(قَوْلُهُ بَابٌ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ) لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ سِوَى ذِكْرِ الْمِسْكِ وَكَأَنَّهُ أَلْحَقَ الْعَطَّارَ بِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ

    باب بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ(باب بيع السلاح في) أيام (الفتنة) وهي ما يقع بين المسلمين من الحروب هل هو مكروه أم لا؟ نعم يكره عند اشتباه الحال لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروه منهي عنه أما إذا تحقق الباغي فالبيع لمن كان على الحق لا بأس به (وغيرها) أي وغير أيام الفتنة لا يمنع منه. (وكره عمران بن حصين) فيما وصله ابن عدي في كامله من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران، ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعًا وإسناده ضعيف (بيعه) أي السلاح (في الفتنة) لمن يقتل به ظلمًا كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا والشبكة لمن يصطاد بها في الحرم والخشب لمن يتخذ منه الملاهي وبيع المماليك المرد لمن يعرف بالفجور فيهم، وهذا كله حرام عند التحقق أو الظن أما عند التوهم فمكروه والعقد في كلها صحيح لأن النهي عنه لأمر خارج عنه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2016 ... ورقمه عند البغا: 2100 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَاهُ -يَعْنِي دِرْعًا- فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ". [الحديث 2100 - أطرافه في: 3142، 4321، 4322، 7170].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) إمام دار الهجرة (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن ابن أفلح) هو مولى أبي أيوب الأنصاري ونسبه لجدّه لشهرته به وصرح أبو ذر باسمه فقال عن عمر بن كثير بالمثلثة (عن أبي محمد) نافع بن عياش بالمثناة التحتية والمعجمة الأقرع(مولى أبي قتادة عن أبي قتادة) الحرث بن ربعي الأنصاري (-رضي الله عنه-) أنه (قال: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام حنين) وادٍ بين مكة والطائف وراء عرفات وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة (فأعطاه) عليه الصلاة والسلام (يعني درعًا) كان السياق يقتضي أن يقول فأعطاني لكنه من باب الالتفات، وأسقط المصنف بين قوله حنين وقوله فأعطاه ما ثبت عنده في غزوة حنين من المغازي لما قصده من بيان جواز بيع الدرع فذكر ما يحتاج إليه من الحديث وحذف ما بينهما على عادته، ولفظه: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام حنين فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر -رضي الله عنه- فقلت: ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال:"من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه". فقلت: من يشهد لي فجلست. "قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مثله" فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست. قال: "ثم قال النبي- مثله" فقمت فقال: "ما لك
    يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني" فقال أبو بكر -رضي الله عنه- لاها الله إذًا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه "فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعطه فأعطانيه" (فبعت الدرع) المذكور (فابتعت) فاشتريت (به) أي بثمنه قال الواقدي باعه من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقي (مخرفًا) بفتح الميم والراء بينهما خاء معجمة ساكنة وبعد الراء فاء بستانًا (في بني سلمة) بكسر اللام بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة (فإنّه) أي المخرف (الأول) بلام مفتوحة قبل الهمزة للتأكيد، وللكشميهني: أول (مال تأثلته) بالمثلثة قبل اللام وبعد الهمزة المفتوحة من باب التفعل الذي فيه معنى التكلّف أي اتخذته أصلاً لمالي (في الإسلام) وسقط لأبي ذر وابن عساكر قوله فأعطاه يعني درعًا.ومطابقة الحديث لما ترجم به في الجزء الثاني منها فإن بيع أبي قتادة درعه كان في غير أيام الفتنة، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الخمس والمغازي والأحكام، ومسلم في المغازي، وأبو داود في الجهاد، والترمذي في السير، وابن ماجة في الجهاد.

    (بابُُ بَيْعِ السِّلاحِ فِي الفِتْنَةِ وغَيْرِهَا)أَي: هَذَا بابُُ فِي بيع السِّلَاح فِي أَيَّام الْفِتْنَة: هَل يمْنَع أم لَا؟ وَأَيَّام الْفِتْنَة مَا يَقع من الحروب بَين الْمُسلمين، وَلم يذكر الحكم على عَادَته اكْتِفَاء بِمَا ذكره فِي الْبابُُ من الحَدِيث والأثر. قَوْله: (وَغَيرهَا) أَي: وَغير أَيَّام الْفِتْنَة. وَالْحكم فِيهِ على التَّفْصِيل، وَهُوَ أَن بيع السِّلَاح فِي أَيَّام الْفِتْنَة مَكْرُوه لِأَنَّهُ إِعَانَة لمن اشْتَرَاهُ، وَهَذَا إِذا اشْتبهَ عَلَيْهِ الْحَال، إِمَّا إِذا تحقق الْبَاغِي فَالْبيع لمن كَانَ فِي الْجَانِب الَّذِي على الْحق، لَا بَأْس بِهِ، وَأما البيع فِي غير أَيَّام الْفِتْنَة فَلَا يمْنَع لحَدِيث الْبابُُ، فَافْهَم.وكَرِهَ عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِأَي: كره بيع السِّلَاح فِي أَيَّام الْفِتْنَة. وَهَذَا وَصله ابْن عدي فِي (الْكَامِل) من طَرِيق أبي الْأَشْهب عَن أبي رَجَاء عَن عمرَان، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من وَجه آخر: عَن أبي رَجَاء عَن عمرَان مَرْفُوعا، وَإِسْنَاده ضَعِيف.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2016 ... ورقمه عند البغا:2100 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عنِ ابنِ أفْلَحَ عنْ أبي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبِي قَتَادَةَ عنْ أبِي قَتَادةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عامَ حُنَيْنٍ فأعْطَاهُ يَعْنِي دِرْعا فَبِعْتُ الدِّرْعَ فابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَقا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإنَّهُ لأوَّلُ مَال تأثَّلْتُهُ فِي الإسْلامِ. .مطابقته للجزء الثَّانِي من التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: (وَغَيرهَا) أَي: وَغير الْفِتْنَة، فَإِن بيع أبي قَتَادَة درعه كَانَ فِي غير أَيَّام الْفِتْنَة، وَبِهَذَا يرد على الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي قَوْله: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ فِي شَيْء من تَرْجَمَة الْبابُُ.ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعْنبِي. الثَّانِي: مَالك بن أنس. الثَّالِث: يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ. الرَّابِع: ابْن أَفْلح واسْمه: عمر بن كثير ضد الْقَلِيل مولى أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ. الْخَامِس: أَبُو مُحَمَّد، واسْمه نَافِع بن عَيَّاش الْأَقْرَع، مولى أبي قَتَادَة. السَّادِس: أَبُو قَتَادَة، واسْمه الْحَارِث بن ربعي الْأنْصَارِيّ.ولطائف إِسْنَاده: أَن رُوَاته كلهم مدنيون. وَفِيه: ثَلَاثَة من التَّابِعين على نسق وَاحِد أَوَّلهمْ يحيى.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْخمس عَن القعْنبِي، وَفِي الْمَغَازِي عَن عبد الله بن ابْن يُوسُف وَفِي الْأَحْكَام عَن قُتَيْبَة عَن لَيْث بِهِ، وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن يحيى بن يحيى عَن هشيم وَعَن أبي الطَّاهِر عَن ابْن وهب. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد عَن القعْنبِي بِهِ، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي السّير عَن إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ وَعَن ابْن أبي عمر، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْجِهَاد عَن مُحَمَّد بن الصَّباح عَن سُفْيَان بِبَعْضِه.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (خرجنَا مَعَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَام حنين) ، وَكَانَ عَام الحنين فِي السّنة الثَّامِنَة من الْهِجْرَة، وحنين وَاد بَينه وَبَين مَكَّة ثَلَاثَة أَمْيَال، وَهَذَا الحَدِيث وَقع هُنَا مُخْتَصرا. وَقَالَ الْخطابِيّ: سقط من الحَدِيث شَيْء لَا يتم الْكَلَام إلاَّ بِهِ، وَهُوَ أَنه يَعْنِي: أَبَا قَتَادَة قتل رجلا من الْكفَّار، فَأعْطَاهُ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سلبه. وَكَانَ الدرْع من سلبه، ورد عَلَيْهِ ابْن التِّين: بِأَنَّهُ تعسف فِي الرَّد على البُخَارِيّ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ جَوَاز بيع الدرْع، فَذكر مَوْضِعه من الحَدِيث وَحذف سائره، وَهَكَذَا يفعل كثيرا. قَوْله: (فَأعْطَاهُ) أَي: فَأعْطى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَبَا قَتَادَة، وَكَانَ مُقْتَضى الْحَال أَن يَقُول: فَأَعْطَانِي، وَلكنه من بابُُ الِالْتِفَات، وَكَانَ الدرْع من سلب كَافِر قَتله أَبُو قَتَادَة، وَالَّذِي شهد لَهُ
    بِالْقَتْلِ الْأسود بن خُزَاعَة، وَعبيد الله بن أنيس، قَالَه الْمُنْذِرِيّ. قَوْله: (فابتعت بِهِ) أَي: اشْتريت بِهِ أَي: بِثمن الدرْع. قَوْله: (مخرفا) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء بعْدهَا فَاء: وَهُوَ الْبُسْتَان، وبكسر الْمِيم، الْوِعَاء الَّذِي يجمع فِيهِ الثِّمَار. وَقيل: الْحَائِط من النّخل يخرف فِيهِ الرطب أَي: يجتنى، وَقيل للنخلة: مخرف، وللطريق: مخرف. وَفِي (الْمُحكم) المخرف: الْقطعَة الصَّغِيرَة من النّخل سِتّ أَو سبع يشترى بهَا الرجل للخرفة. قَوْله: (فِي بني سَلمَة) ، بِكَسْر اللَّام بطن من الْأَنْصَار. قَوْله: (فَإِنَّهُ) أَي: فَإِن المخرف (لأوّل مَال) ، بِفَتْح اللَّام للتَّأْكِيد. قَوْله: (تأثلته) أَي: جمعته، وَهُوَ من بابُُ التفعل فِيهِ معنى التَّكَلُّف، مَأْخُوذ من الأثلة وَهُوَ الأَصْل أَي: اتخذته أصلا لِلْمَالِ، ومادته همزَة وثاء مُثَلّثَة وَلَام، يُقَال: مَال مؤثل، ومجد مؤثل: أَي مَجْمُوع ذُو أصل.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَاهُ ـ يَعْنِي دِرْعًا ـ فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

    Narrated Abu Qatada:We set out with Allah's Messenger (ﷺ) in the year of Hunain, (the Prophet (ﷺ) gave me an armor). I sold that armor and bought a garden in the region of the tribe of Bani Salama and that was the first property I got after embracing Islam

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Yahya bin Sa'id] dari ['Umar bin Katsir bin Aflah] dari [Abu Muhammad] sahayanya Abu Qatadah dari [Abu Qatadah radliallahu 'anhu] berkata: "Kami pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun perang Hunain, lalu Beliau memberiku baju besi. Kemudian baju besi itu aku jual lalu uangnya aku gunakan untuk membeli sebuah kebun di kampung Bani Salamah. Maka kebun itulah yang kemudian menjadi harta pertamaku (modal awal) dalam Islam

    Ebu Katade r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte Huneyn savaşına çıktık. Ben zırhımı sattım, bununla Seleme oğulları diyarında bir bahçe satın aldım. Bu, Müslüman olduktan sonra elde ettiğim ilk mal idi. Tekrar:

    ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے کہا، ان سے یحییٰ بن سعید نے کہا، ان سے ابن افلح نے، ان سے ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابومحمد نے اور ان سے ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم غزوہ حنین کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زرہ تحفہ دی اور میں نے اسے بیچ دیا۔ پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا۔

    وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) ফিতনার সময় অস্ত্র বিক্রয়কে অপছন্দ করতেন। ২১০০. আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে গমন করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে একটি বর্ম দিয়েছিলেন। আমি সেটি বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা বণূ সালিমা গোত্রের এলাকায় একটি বাগান ক্রয় করি। এ ছিল ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম স্থাবর সম্পত্তি অর্জন। (৩১৪২, ৩৪২১, ৩৩২, ৭১৭০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৯৫৫ , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் ஹுனைன் போரின்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புறப்பட்டோம். (போரில் எதிரியிடமிருந்து நான் கைப்பற்றிய) கவசம் ஒன்றை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கொடுத்தார்கள். நான் அந்தக் கவசத்தை விற்று, அதைக் கொண்டு பனூ சலிமா குலத்தார் வசிக்கும் பகுதியில் ஒரு பேரீச்சந்தோட்டத்தை விலைக்கு வாங்கி னேன். அதுதான், நான் இஸ்லாத்திற்கு வந்தபின் வாங்கிய முதல் சொத்தாகும்.25 அத்தியாயம் :