• 489
  • سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ

    لا توجد بيانات
    إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ
    حديث رقم: 4915 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
    حديث رقم: 4918 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
    حديث رقم: 5068 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
    حديث رقم: 1766 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ
    حديث رقم: 1472 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2143 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 770 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها
    حديث رقم: 1756 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1986 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 7182 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8005 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9544 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9795 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9970 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10286 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3641 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 3642 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 4244 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 2857 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2858 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 3187 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 3188 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 7437 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 1723 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1720 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 282 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8542 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 7040 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7629 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 7393 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
    حديث رقم: 7990 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
    حديث رقم: 13769 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 2047 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 980 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 76 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 518 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
    حديث رقم: 523 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
    حديث رقم: 6143 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2363 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 2364 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 2362 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 1725 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2066] قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُعِينُهَا عَلَى تَنْفِيذِ الصَّدَقَةِ بِخِلَافِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَفِيهِ أَنَّ لِلْخَادِمِ مِثْلَ ذَلِكَ أَوِ الْمَعْنَى بِالنِّصْفِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَجْرَهُ وَأَجْرَهَا إِذَا جُمِعَا كَانَ لَهَا النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ فَلِلْكُلِّ مِنْهُمَا أَجْرٌ كَامِلٌ وَهُمَا اثْنَان فكأنهما نِصْفَانِ ق (وَله بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ) أَيِ التَّوَسُّعُ فِي الرِّزْقِ وَجَوَابُ مَنْ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ مَا فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَهَا مُطْلَقًا


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1981 ... ورقمه عند البغا: 2066 ]
    - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ». [الحديث 2066 - أطرافه في: 5192، 5195، 5360].وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (يحيى بن جعفر) أبو زكريا البيكندي قال: (حدّثنا) ولابن عساكر أخبرنا (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن معمر) بفتح الميمين ابن راشد (عن همام) هو ابن منبه أنه (قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره) الصريح في ذلك القدر العين فلا يشترط في ذلك الإذن الصريح بل لو فهمت الإذن لها بقرائن حالية دالّة على ذلك جاز لها الاعتماد على ذلك فينزل منزلة صريح الإذن، أو المراد إنفاقها من الذي اختصّها الزوج به فإنه يصدق بأنه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره، ولا بدّ من الحمل على هذين المعنيين وإلا فلو لم تكن مأذونًا لها فيه أصلاً فهي متعدية فلا أجر لها بل عليها الوزر (فله) أي للزوج، وللكشميهني: فلها أي للمرأة (نصف أجره) محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة بخلاف حديث عائشة -رضي الله عنها- ففيه أن للخادم مثل ذلك أو أن معنى النصف أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك فلكلِّ منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان، وقيل إنه بمعنى الجزء والمراد المشاركة في أصل الثواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة. وموضع الترجمة قوله: من كسبزوجها فإن كسبه من التجارة وغيرها وهو مأمور بأن ينفق من طيبات ما كسب.وأخرجه المؤلّف أيضًا في النفقات ومسلم في الزكاة وكذا أبو داود.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1981 ... ورقمه عند البغا:2066 ]
    - حدَّثني يَحْيَى بنُ جَعْفَرٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عنْ مَعْمَرٍ عَن هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذَا أنفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ. .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (من كسب زَوجهَا) ، فَإِن كَسبه من التِّجَارَة وَغَيرهَا، وَهُوَ مَأْمُور بِأَن ينْفق من طَيّبَات مَا كسب. وَيحيى بن جَعْفَر بن أعين أَبُو زَكَرِيَّا البُخَارِيّ البيكندي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَعبد الرَّزَّاق ابْن همام الصَّنْعَانِيّ الْيَمَانِيّ، وَمعمر، بِفَتْح الميمين: ابْن رَاشد، وَهَمَّام بن مُنَبّه.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن يحيى فِي النَّفَقَات. وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن مُحَمَّد بن رَافع، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن الْحسن بن عَليّ الْخلال، كلهم عَن عبد الرَّزَّاق بِهِ.قَوْله: (من غير أمره) أَي: من غير أَمر الزَّوْج. قَالَ الْكرْمَانِي: كَيفَ يكون لَهَا أجر وَهُوَ بِغَيْر أَمر الزَّوْج؟ فَأجَاب: بقوله: قد يكون بِإِذْنِهِ وَلَا يكون بأَمْره، ثمَّ قَالَ: قد تقدم أَنه لَا ينقص بَعضهم أجر بعض فَلم يكن لَهُ النّصْف؟ ثمَّ أجَاب بقوله: ذَلِك فِيمَا كَانَ بأَمْره أَو أجرهَا هُوَ نصف الْأجر وَلَا ينقص عَمَّا هُوَ أجره الَّذِي هُوَ النّصْف. وَقَالَ ابْن التِّين: الحديثان غير متناقضين، وَذَلِكَ أَن قَوْله: (لَهَا نصف أجره) ، يُرِيد أَن أجر الزَّوْج وَأجر مناولة الزَّوْجَة يَجْتَمِعَانِ فَيكون للزَّوْج النّصْف وللمرأة النّصْف، فَذَلِك النّصْف هُوَ أجرهَا كُله، وَالنّصف الَّذِي للزَّوْج هُوَ أجره كُله وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ هُوَ على الْمجَاز أَي أَنَّهُمَا سَوَاء فِي المثوبة كل وَاحِد مِنْهَا لَهُ أجر كَامِل وهما اثْنَان فكأنهما نِصْفَانِ، وَقيل: يحْتَمل أَن أجرهما مثلان، فَأشبه الشَّيْء المنقسم بنصفين.

    حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "If a woman gives something (i.e. in charity) from her husband's earnings without his permission, she will get half his reward

    Telah menceritakan kepada saya [Yahya bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami ['Abdur Razzaq] dari [Ma'mar] dari [Hammam] berkata, aku mendengar [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang isteri menginfaqkan (bershadaqah) harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya maka bagi suaminya separuh pahalanya

    Hemmam, Ebu Hureyre aracılığıyla NebiSallallahu Aleyhi ve Sellem'den şunu rivayet etmiştir: "Kadın, kocasının kazancından (Allah yolunda) kocasının emri olmaksızın infak ederse, bunun ecrinin yarısını alır.” Tekrar:

    مجھ سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے ہمام نے بیان کیا، انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی ( اللہ کے راستے میں ) خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔

    আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন মহিলা তার স্বামীর উপার্জন হতে তার অনুমতি ছাড়াই ব্যয় করবে, তখন তার জন্য অর্ধেক সাওয়াব রয়েছে। (৫১৯২, ৫১৯৫, ৫৩৬০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৯২১ , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள்கூறினார்கள்: ஒரு பெண், தன் கணவனின் கட்டளை யின்றி அவனது சம்பாத்தியத்திலிருந்து (அறவழியில்) செலவு செய்தால் (சம்பாதித்த) அவனுக்கு நற்பலனில் பாதி உண்டு. இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :