عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَا تَأْذَنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَلَا وَفِيهَا عِوَجٌ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقَوِّمُهَا كَسَرْتَهَا فَكَسْرُكَ إِيَّاهَا فِرَاقُهَا "
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَيْوَةَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَا تَأْذَنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنَّ لِصَاحِبِهَا أَلَا وَفِيهَا عِوَجٌ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقَوِّمُهَا كَسَرْتَهَا فَكَسْرُكَ إِيَّاهَا فِرَاقُهَا