• 2514
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا ، فَقَالَ : " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا "

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    غدا: الغدو : السير والذهاب والتبكير أول النهار
    راح: راح : ذهب
    الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا
    حديث رقم: 4926 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن
    حديث رقم: 1881 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
    حديث رقم: 2056 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 26128 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 8879 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ اعْتِزَالُ الرَّجُلِ نِسَاءَهُ
    حديث رقم: 19547 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19546 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3078 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا شَهْرًا , كَمْ عَدَدُ ذَلِكَ الشَّهْرِ مِنَ الْأَيَّامِ ؟
    حديث رقم: 55 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج
    حديث رقم: 6832 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2194 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ آخِرِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 3711 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ

    [1910] قَوْلُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ بِمُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ وَزْنَ زَيْدِيٍّ وَهُوَ اسْمٌ بِلَفْظِ النِّسْبَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ عَنِ بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَكَذَا صَرَّحَ بِالْإِخْبَارِ فِي بَقِيَّةِ الْإِسْنَادِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1828 ... ورقمه عند البغا: 1910 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا -أَوْ رَاحَ- فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا". [الحديث: 1910 - طرفه في: 5202].وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن يحيى بن عبد الله بن صيفي) بصاد مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة وفاء اسم بلفظ النسبة (عن عكرمة بن عبد الرحمن) بن الحرث المخزومي (عن أم سلمة) أم المؤمنين (-رضي الله عنها-):(أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آلى من نسائه) بمد الهمزة من آلى أي حلف لا يدخل عليهن (شهرًا)، وفي مسلم من حديث عائشة: أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرًا ففيه التصريح بأن حلفه عليه الصلاة والسلام كان على الامتناع من الدخول عليهن شهرًا فتبين أن المراد بقوله هنا آلى: حلف لا يدخل ولم يرد الحلف على الوطء والروايات يفسر بعضها بعضًا فإن الإيلاء في اللغة مطلق الحلف ويستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، وتعديته بمن فى قوله: من نسائه تدل على ذلك لأنه راعى المعنى وهو الامتناع من الدخول وهو يتعدى بمن.(فلما مضى تسعة وعشرون يومًا) وفي حديث عائشة عند مسلم: فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل عليّ واستشكل لأن مقتضاه أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين فلم يَكن كن ثم شهر لا على الكمال ولا النقصان.وأجيب بأن المراد تسع وعشرون ليلة بأيامها فإن العرب تؤرخ بالليالي وتكون الأيام تابعة لها، ويدل له حديث أم سلمة هذا فلما مضى تسعة وعشرون يومًا (غدًا). بالغين المعجمة ذهب أول النهار (أو راح) ذهب آخره
    والشك من الراوي (فقيل له): وفي مسلم من حديث عائشة بدأ بي فقلت يا رسول الله (إنك حلفت أن لا تدخل) علينا (شهرًا فقال) عليه الصلاة والسلام: (إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا) ولأبي ذر: وعشرون بالرفع. وهذا محمول عند الفقهاء على أنه عليه الصلاة والسلام أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشهر ناقصًا فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يومًا أما لو حلف على ترك الدخول عليهن شهرًا مطلقًا لم يبر إلا بشهر تام بالعدد.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النكاح ومسلم في الصوم والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة في الطلاق.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1828 ... ورقمه عند البغا:1910 ]
    - حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ عَن ابنِ جرَيْجٍ عنْ يَحْيَى بنِ عَبدِ الله بنِ صَيْفِيٍّ عنْ عِكْرِمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آلَى مِنْ نِسائِهِ شَهْرا فلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْما غَدَا أوْ رَاحَ فَقيلَ لَهُ إنَّكَ حَلَفْتَ أنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرا فَقال إنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وعِشْرِينَ يَوْما.(الحَدِيث 0191 طرفه فِي: 2025) .مطابقته للتَّرْجَمَة مثل الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي مُطَابقَة الحَدِيث السَّابِق للتَّرْجَمَة.ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَبُو عَاصِم النَّبِيل الضَّحَّاك بن مخلد. الثَّانِي: عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج. الثَّالِث: يحيى بن عبد الله بن صَيْفِي، مَنْسُوب إِلَى ضد الشتَاء، مر فِي أول الزَّكَاة. الرَّابِع: عِكْرِمَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث المَخْزُومِي. مَاتَ زمَان يزِيد بن عبد الْملك. الْخَامِس: أم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَاسْمهَا هِنْد بنت أبي أُميَّة.ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه مَذْكُور بكنيته وَأَنه بَصرِي وَأَن ابْن جريج وَيحيى مكيان وَعِكْرِمَة مدنِي.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النِّكَاح عَن أبي عَاصِم، وَعَن مُحَمَّد بن مقَاتل. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّوْم عَن هَارُون بن عبد الله وَعَن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن يُوسُف بن سعيد، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الطَّلَاق عَن عَن أَحْمد بن يُوسُف عَن أبي عَاصِم.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (آلى) ، أَي: حلف لَا يدْخل على نِسَائِهِ، وَيُقَال ألى يولي إِيلَاء وتألى يتألى تأليا. قَوْله: (من نِسَائِهِ) ، إِنَّمَا عداهُ: بِمن، حملا على الْمَعْنى، وَهُوَ الِامْتِنَاع من الدُّخُول، وَهُوَ يتَعَدَّى: بِمن، قَوْله: (غَدا) بالغين الْمُعْجَمَة، يُقَال: غَدا يَغْدُو غدوا، وَهُوَ الذّهاب أول النَّهَار. قَوْله: (أَو رَاح) ، شكّ من الرَّاوِي من الرواح وَهُوَ الذّهاب آخر النَّهَار، وَهُوَ الأَصْل، وَقد يُرَاد بِهِ مُطلق الذّهاب أَي وَقت كَانَ، وَمِنْه قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من رَاح إِلَى الْجُمُعَة فِي السَّاعَة الأولى) أَي: من مَشى إِلَيْهَا وَذهب إِلَى الصَّلَاة، وَلم يرد رواح آخر النَّهَار، وروى مُسلم: حَدثنَا عبد بن حميد، قَالَ: أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ: (أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أقسم أَن لَا يدْخل على أَزوَاجه شهرا) ، قَالَ الزُّهْرِيّ، فَأَخْبرنِي عُرْوَة (عَن عَائِشَة، قَالَت: لما مَضَت
    تسع وَعِشْرُونَ لَيْلَة، أعدهن، دخل عَليّ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَت: بَدَأَ بِي، فَقلت يَا رَسُول الله! إِنَّك أَقْسَمت أَن لَا تدخل علينا شهرا وَإنَّك دخلت من تسع وَعشْرين أعدهن؟ قَالَ: إِن الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ)
    . مَعْنَاهُ: قد يكون تِسْعَة وَعشْرين، كَمَا صرح بِهِ فِي بعض الرِّوَايَات. ثمَّ اعْلَم أَن قَول أم سَلمَة: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آلى من نِسَائِهِ شهرا، المُرَاد مِنْهُ الْحلف لَا الْإِيلَاء الشَّرْعِيّ، لِأَن الْإِيلَاء الشَّرْعِيّ هُوَ الْحلف على ترك قرْبَان امْرَأَته أَرْبَعَة أشهر أَو أَكثر، لقَوْله تَعَالَى: {{للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر}} (الْبَقَرَة: 622) . فَتكون مُدَّة الْإِيلَاء أَرْبَعَة أشهر من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان، وروى ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) : حَدثنَا عَليّ بن مسْهر عَن سعيد ابْن عَامر الْأَحول عَن عَطاء (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: إِذا آلى من امْرَأَته شهرا أَو شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة مَا لم يبلغ الْحَد فَلَيْسَ بإيلاء) . وَأخرج نَحوه عَن عَطاء وطاووس وَسَعِيد بن جُبَير وَالشعْبِيّ، وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: إِذا حلف لَا يقربهَا أَرْبَعَة أشهر لَا يكون موليا حَتَّى يزِيد مُدَّة الْمُطَالبَة، وَاشْترط مَالك زِيَادَة يَوْم، وَالْآيَة الْمَذْكُورَة حجَّة عَلَيْهِم، وَحكم الْإِيلَاء أَنه إِذا وَطئهَا فِي الْمدَّة كفَّر، لِأَنَّهُ حنث فِي يَمِينه، وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ، وَسقط الْإِيلَاء، وَإِن لم يَطَأهَا فِي الْمدَّة حَتَّى مَضَت بَانَتْ مِنْهُ بتطليقة وَاحِدَة، وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَعُثْمَان وَعلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَهُوَ قَول جُمْهُور التَّابِعين، وَفِيه فروع كَثِيرَة محلهَا كتب الْفِقْه.

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا‏.‏ فَقَالَ ‏ "‏ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ‏"‏‏.‏

    Narrated Um Salama:The Prophet (ﷺ) vowed to keep aloof from his wives for a period of one month, and after the completion of 29 days he went either in the morning or in the afternoon to his wives. Someone said to him "You vowed that you would not go to your wives for one month." He replied, "The month is of 29 days

    Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ibnu Juraij] dari [Yahya biun 'Abdullah bin Shayfiy] dari ['Ikrimah bin 'Abdurrahman] dari [Ummu Salamah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak mendatangi para isteri Beliau selama satu bulan. Ketika telah melewati dua puluh sembilan hari, Beliau keluar untuk mendatangi mereka pada pagi hari atau siang hari. Lalu dikatakan kepada Beliau; "Lho, baginda telah bersumpah untuk tidak mendatangi mereka selama sebulan. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu bulan itu bisa jadi berjumlah dua puluh sembilan hari

    Ümmü Seleme r.anha'dan nakledildiğine göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir defasında eşlerine bir ay boyunca yaklaşmayacağına dair yemin etmişti (ila yapmıştır.). Yirmi dokuz gün geçtikten sonra eşlerine yaklaşınca kendisine: "Fakat bir ay boyunca eşlerinize yaklaşmamaya yemin etmiştiniz!" denince şöyle bu­yurdu: "Ay yirmi dokuz gündür !" Tekrar:

    ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے، ان سے عکرمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ایک مہینہ تک جدا رہے پھر انتیس دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس پر کسی نے کہا آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

    উম্মু সালামাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাসের মত তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা করলেন। ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সকালে বা সন্ধ্যায় তিনি তাঁদের নিকট গমন করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছিলেন? তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। (৫২০২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৭৭৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘ஒரு மாதம் தம் துணைவியருடன் சேர்வதில்லை' என்று சத்தியம் செய்திருந்தார்கள்; இருபத் தொன்பது நாட்கள் முடிந்ததும் அன்று ‘காலையில்' அல்லது ‘மாலையில்' (இல்லம்) திரும்பினார்கள். அவர்களிடம் ‘‘நீங்கள் ஒரு மாதம் (வீட்டிற்கு) வரமாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்திருந்தீர்களே!” என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், ‘‘ ஒரு மாதம் என்பது இருபத்தொன்பது நாட்களாகவும் இருக்கலாம்” என்றார்கள். அத்தியாயம் :