• 742
  • حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ ، يُؤَخِّرُ صَلاَةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيمُ المَغْرِبَ ، فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ ، وَلاَ بَعْدَ العِشَاءِ بِسَجْدَةٍ ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ ، يُؤَخِّرُ صَلاَةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ "

    لا توجد بيانات
    إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ ، يُؤَخِّرُ صَلاَةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ
    لا توجد بيانات

    [1109] قَوْلُهُ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ لَمْ يُعَيِّنْ غَايَةَ التَّأْخِيرِ وَبَيَّنَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ بِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوَى مِنَ اللَّيْلِ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ أَسْلَمَ مولى عمر عَن بن عُمَرَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ رَبِيعَةَ عَنْ عبد الله بن دِينَار عَن بن عُمَرَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَصَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ جَمْعًا وَجَاءَت عَن بن عُمَرَ رِوَايَاتٌ أُخْرَى أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَبَقَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَاقِعَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فِيهِ اثبات للبث قَلِيل وَذَلِكَ على نَحْوُ مَا وَقَعَ فِي الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ مِنْ إِنَاخَةِ الرَّوَاحِلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي فِيهَا جَمْعٌ بَيْنَهُمَا وَصَلَّاهُمَا جَمِيعًا وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ حَمَلَ أَحَادِيثَ الْجَمْعِ عَلَى الْجَمْعِ الصُّورِيِّ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ثَبَتَفِي الْجَمْعِ أَحَادِيثُ نُصُوصٍ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا تَأْوِيلٌ وَدَلِيلُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الِاسْتِنْبَاطُ مِنَ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ فَإِنَّ سَبَبَهُ احْتِيَاجُ الْحَاجِّ إِلَيْهِ لِاشْتِغَالِهِمْ بِمَنَاسِكِهِمْ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي كُلِّ الْأَسْفَارِ وَلَمْ تَتَقَيَّدِ الرُّخَصُ كَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ بِالنُّسُكِ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ أَنَّ الْجَمْعَ أَرْفَقُ مِنَ الْقَصْرِ فَإِنَّ الْقَائِمَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ يَضُمُّهُمَا إِلَى رَكْعَتَيْهِ وَرِفْقُ الْجَمْعِ وَاضِحٌ لِمَشَقَّةِ النُّزُولِ عَلَى الْمُسَافِرِ وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِاخْتِصَاصِ الْجَمْعِ لِمَنْ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاق هُوَ بن رَاهْوَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَمَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيث أنس فِي الْبَاب الَّذِي قبله (قَوْلُهُ بَابُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ) فِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ جَمْعَ التَّأْخِيرِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ يَخْتَصُّ بِمَنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الظّهْر قَوْله فِيهِ بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ الْمَاضِي قَبْلَ بَابٍ فَإِنَّهُ قَيَّدَ الْجَمْعَ فِيهِ بِمَا إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ السَّيْرِ وَلَا قَائِلَ بِأَنَّهُ يُصَلِّيهُمَا وَهُوَ رَاكِبٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ جَمْعُ التَّأْخِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَانِيِّ فِي مُسْنَدِهِ من طَرِيق مقسم عَن بن عَبَّاسٍ فَفِيهَا التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لَكِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ

    [1109] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ وَلاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ". وبالسند قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة (عن) ابن شهاب (الزهري قال: أخبرني) بالإفراد (سالم من) أبيه (عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال): (رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إذا أعجله) استحثه (السير في السفر) الطويل (يؤخر صلاة المغرب) أي إلى أن يغيب الشفق، كما رواه مسلم، كالمؤلّف في: الجهاد، ولعبد الرزاق عن نافع، فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل (حتى يجمع بينها وبين) صلاة (العشاء). (قال سالم) بالسند المذكور: (وكان عبد الله يفعله) أي التأخير والجمع بين الصلاتين، ولأبوي ذر، والوقت: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله (إذا أعجله) استحثه (السير ويقيم) ولأبي ذر: يقيم بإسقاط الواو (المغرب). يحتمل الإقامة وحدها، أو يريد ما تقام به الصلاة من أذان وإقامة، وليس المراد نفس الأذان. وعن نافع عن ابن عمر: عند الدارقطني: فنزل فأقام الصلاة، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر. (فيصلّيها) أي: المغرب (ثلاثًا ثم يسلم) منها (ثم قلما يلبث) أي: ثم قل مدة لبثه، وذلك اللبث لقضاء بعض حوائجه مما هو ضروري، كما وقع في الجمع بمزدلفة في إناخة الرواحل (حتى يقيم العشاء فيصلّيها ركعتين ثم يسلم) منها (ولا يسبح) ولا ينتفل (بينها) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: بينهما، أي بين المغرب والعشاء (بركعة) من إطلاق الجزء على الكل (ولا) يسبح أيضًا (بعد) صلاة (العشاء بسجدة) أي: بركعتين، كما في قوله: بركعة (حتى) إلى أن (يقوم من جوف الليل) يتهجد. وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وكان يصلّي من الليل. وفي حديث حفص بن عاصم السابق في باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات، قال: سافر ابن عمر، فقال: صحبت النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلم أره يسبح في السفر ... وهو شامل لرواتب الفرائض وغيرها. قال النووي: لعل النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان يصلّي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعله تركها بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى. وإذا قلنا بمشروعية الرواتب فيه، وهو مذهبنا، فإن جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها، وله تأخيرها، سواء جمع تقديمًا أو تأخيرًا، وتوسيطها إن جمع تأخيرًا سواء قدم الظهر أو العصر، وأخر سنتها التي بعدها، وله توسيطها إن جمع تأخيرًا وقدم الظهر، وأخر عنهما سنة العصر، وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرًا سواء قدم الظهر أو العصر، وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما مرتبة: سنة المغرب، ثم سنة العشاء، ثم الوتر. وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرًا وقدم المغرب، وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرًا وقدم العشاء، وما سوى ذلك ممنوع. قاله في شرح الروض. 1110 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا -رضي الله عنه- حَدَّثَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ". وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولابن عساكر: حدّثني (إسحاق) هو: ابن راهويه، كما جزم به أبو نعيم، أو إسحاق بن منصور الكوسج، كما قاله أبو علي الجياني (قال: حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: أخبرنا (عبد الصمد) التنوري، ولأبي ذر: عبد الصمد بن عبد الوارث (قال: حدّثنا حرب) بالمهملة المفتوحة وإسكان الراء آخره موحدة، ابن شداد اليشكري (قال: حدّثنا يحيى) بن أبي كثير (قال: حدّثني) بالإفراد (حفص بن عبيد الله) بضمالعين (ابن أنس أن أنسًا رضي الله عنه حدثه): (أن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء) يحتمل جمع التقديم والتأخير. وأورد المؤلّف هذا الحديث مفسرًا بحديث ابن عمر السابق، لأن في حديث أنس إجمالاً، والمفسر بالفتح تابع للمفسر بالكسر. ورواة هذا الحديث الستة ما بين بصري ويماني ومروزي. 15 - باب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذا (باب) بالتنوين (يؤخر) المسافر (الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) بزاي وغين معجمة، أي: قبل أن تميل، وذلك إذا فاء الفيء. (فيه ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) رواه أحمد بلفظ: "كان إذا زاغت في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا كانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر".

    (بابُُ هَلْ يُؤَذِّنُ أوْ يُقِيمُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: هَل يُؤذن الْمُصَلِّي الْمُسَافِر إِذا جمع بَين صَلَاتي الْمغرب وَالْعشَاء؟ فَإِن قلت: مَا فِي حَدِيث ابْن عمر ذكر الْأَذَان وَلَا فِي حَدِيث أنس ذكر الْأَذَان وَلَا ذكر الْإِقَامَة، فَكيف وَجه هَذِه التَّرْجَمَة؟ قلت: قَالَ الْكرْمَانِي مَا حَاصله: إِن من إِطْلَاق لفظ الصَّلَاتَيْنِ يُسْتَفَاد أَن المُرَاد هما الصَّلَاتَان بأركانهما وشروطهما وسننهما من الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَغَيرهمَا، لِأَن الْمُطلق ينْصَرف إِلَى الْكَامِل وَقَالَ ابْن بطال: قَوْله: يُقيم، يَعْنِي فِي حَدِيث ابْن عمر، يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ: بِمَا تُقَام بِهِ الصَّلَوَات فِي أَوْقَاتهَا من الْأَذَان وَالْإِقَامَة، وَيحْتَمل أَن يُرِيد الْإِقَامَة وَحدهَا، وَيُقَال: لم يرد بقوله: يُقيم نفس الْأَدَاء، وَإِنَّمَا أَرَادَ يُقيم للمغرب يَعْنِي يَأْتِي بِالْإِقَامَةِ لَهَا، فعلى هَذَا كَانَ مُرَاده بالترجمة: هَل يُؤذن أَو يقْتَصر على الْإِقَامَة؟ وَقَالَ بَعضهم: وَلَعَلَّ المُصَنّف أَشَارَ بذلك إِلَى مَا ورد فِي بعض طرق حَدِيث ابْن عمر، فَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عمر بن مُحَمَّد بن زيد عَن نَافِع (عَن ابْن عمر فِي قصَّة جمعه بَين الْمغرب وَالْعشَاء، فَنزل فَأَقَامَ الصَّلَاة، وَكَانَ لَا يُنَادي بِشَيْء من الصَّلَاة فِي السّفر، فَقَامَ فَجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء) ، ثمَّ رفع الحَدِيث قلت: هَذَا كَلَام بعيد، لِأَنَّهُ كَيفَ يضع تَرْجَمَة وَحَدِيث بابُُهَا لَا يدل عَلَيْهِ صَرِيحًا وَيُشِير بذلك إِلَى حَدِيث لَيْسَ فِي كِتَابه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1071 ... ورقمه عند البغا:1109 ]
    - حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي سالِمٌ عَنْ عَبْدِ الله ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قالَ رأيْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وبَيْنَ العِشَاءِ قَالَ سالِمٌ وكانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُهُ إذَا أعْجَلَهُ السَّيْرُ ويُقِيمُ المَغْرِبَ فيُصَلِّيِهَا ثَلاَثا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ولاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعةٍ وَلاَ بَعْدَ لعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ..مطابقته للتَّرْجَمَة تستأنس مِمَّا ذَكرْنَاهُ آنِفا، وَهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه مَعَ صدر الحَدِيث قد ذكره فِي أول: بابُُ يُصَلِّي الْمغرب ثَلَاثًا فِي السّفر فَإِنَّهُ قَالَ هُنَاكَ: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان وَهُوَ الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب بن حَمْزَة عَن الزُّهْرِيّ وَهُوَ مُحَمَّد بن مُسلم، قَالَ: أَخْبرنِي سَالم. . إِلَى قَوْله: وَزَاد اللَّيْث نَحوه. قَوْله: (يُؤَخر صَلَاة الْمغرب) ، لم يبين إِلَى مَتى يُؤَخر، وَقد بَينه مُسلم من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِأَنَّهُ بعد أَن يغيب الشَّفق، وَقد ذكرنَا اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ فِيهِ، وَبينا أَن الشَّفق على نَوْعَيْنِ وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِمَا. قَوْله: (ثمَّ قَلما يلبث) كلمة: مَا، للمدة أَي: ثمَّ قل مُدَّة لبثه، وَذَلِكَ اللّّبْث لقَضَاء بعض حَوَائِجه مِمَّا هُوَ ضَرُورِيّ. قَوْله: (وَلَا يسبح بَينهمَا) أَي: وَلَا يتَنَفَّل بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِرَكْعَة، وَأَرَادَ بهَا الرَّكْعَتَيْنِ من بابُُ إِطْلَاق الْجُزْء على الْكل. قَوْله: (وَلَا بعد الْعشَاء) أَي: وَلَا يسبح أَيْضا بعد صَلَاة الْعشَاء بِسَجْدَة أَي: بِرَكْعَتَيْنِ من بابُُ إِطْلَاق الْجُزْء على الْكل. كَمَا فِي قَوْله: (بِرَكْعَة) . قَوْله: (حَتَّى يقوم) أَي: إِلَى أَن يقوم (من جَوف اللَّيْل) ، فَفِيهِ كَانَ يسبح أَي: يتَنَفَّل، وَالْحَاصِل أَن ابْن عمر مَا كَانَ يتَطَوَّع فِي السّفر لَا قبل الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا، وَكَانَ يُصَلِّي فِي جَوف اللَّيْل، كَمَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) : عَن هشيم عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع (عَن ابْن عمر: أَنه كَانَ لَا يتَطَوَّع فِي السّفر قبل الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا وَكَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَرُوِيَ
    عَن ابْن عمر: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يتَطَوَّع فِي السّفر قبل الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا) ، وَرُوِيَ عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَنه كَانَ يتَطَوَّع فِي السّفر ثمَّ اخْتلف أهل الْعلم بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَرَأى بعض أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يتَطَوَّع الرجل فِي السّفر، وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاق، وَلم تَرَ طَائِفَة من أهل الْعلم أَن يُصَلِّي قبلهَا وَلَا بعْدهَا، وَمعنى: من لم يتَطَوَّع قبُول الرُّخْصَة، وَمن تطوع فَلهُ فِي ذَلِك فضل كثير، وَهُوَ قَول أَكثر أهل الْعلم يختارون التَّطَوُّع فِي السّفر.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ‏.‏ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ، وَلاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ‏.‏

    Narrated Az-Zuhri:Salim told me, "`Abdullah bin `Umar said, 'I saw Allah's Messenger (ﷺ) delaying the Maghrib prayer till he offered it along with the `Isha prayer whenever he was in a hurry during the journey.' " Salim said, "Abdullah bin `Umar used to do the same whenever he was in a hurry during the journey. After making the call for Iqama, for the Maghrib prayer he used to offer three rak`at and then perform Taslim. After waiting for a short while, he would pronounce the Iqama for the `Isha' prayer and offer two rak`at and perform Taslim. He never prayed any Nawafil in between the two prayers or after the `Isha' prayers till he got up in the middle of the night (for Tahajjud prayer)

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhriy] berkata, telah mengabarkan kepada saya [Salim] dari ['Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu] berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika perjalanan mendesak, Beliau menangguhkan shalat Maghrib dan menggabungkannya bersama shalat 'Isya'". Berkata, Salim: "Dan 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu mengerjakannya juga bila terdesak (tergesa-gesa) dalam perjalanan. Beliau hanya melaksanakan shalat Maghrib sebanyak tiga raka'at lalu salam. Kemudian berdiam sejenak lalu melaksanakan shalat 'Isya' sebanyak dua raka'at dan dia tidak menyelingi diantara keduanya dengan shalat sunnah satu raka'atpun dan juga tidak sesudahnya hingga Beliau bangun di penghujung malam (untuk shalat malam)

    Abdullah İbn Ömer (r.a.)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir an evvel tamamlanması gereken yolculuklar sırasında akşam namazını geciktirdiğini ve yatsı namazıyla cem' ederek birlikte kıldığını gör­düm." Salim şöyle demiştir: "Abdullah İbn Ömer de bir an önce tamamlanması gereken yolculuklarda böyle yapardı: Akşam namazı için kamet getirir ve üç rekat namaz kılıp selam verirdi. Ardından çok kısa bir süre bekler ve yatsı namazı için kamet getirdikten sonra iki rekat namaz kılıp selam verirdi. O bu iki namaz arasında veya yatsıdan sonra başka bir nafile namaz kılmazdı. Ancak gece yarısı olduğunda nafile namaza başlardı

    ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے۔ پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی اگر سفر سرعت کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ تین رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ پھر معمولی سے توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان ایک رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے اور اسی طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے ( اور تہجد ادا کرتے ) ۔

    ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখেছি যখন সফরে তাঁকে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হত, তখন মাগরিবের সালাত এত বিলম্বিত করতেন যে মাগরিব ও ‘ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (রহ.) বলেন, ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাযি.)ও দ্রুত সফরকালে ঐ রকমই করতেন। তখন ইক্বামাত(ইকামত/একামত)ের পর মাগরিব তিন রাক‘আত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। অতঃপর অল্প সময় অপেক্ষা করেই ‘ইশা-এর ইকামাত দিয়ে তা দু‘রাক‘আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন। এ দু’য়ের মাঝখানে কোন নফল সালাত আদায় করতেন না এবং ‘ইশার পরেও না। অতঃপর মধ্যরাতে (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠতেন। (১০৯১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১০৩৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சாலிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்தை) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவசரமாகப் பயணம் மேற்கொள்ள நேரிட்டால் மஃக்ரிப் தொழுகையைத் தாமதப்படுத்தி மஃக்ரிபை யும் இஷாவையும் சேர்த்து (இஷா நேரத்தில்) தொழுவதை நான் பார்த்திருக்கி றேன்” என்று கூறினார்கள். அவசரமாகப் பயணம் செல்ல நேரிட்டால் (என் தந்தை) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்களும் இவ்வாறே செய்வார்கள். மஃக்ரிப் தொழுகைக்கு ‘இகாமத்’ சொல்லி மூன்று ரக்அத்கள் தொழுது சலாம் கொடுப்பார்கள். பிறகு சிறிய இடைவெளி விட்டு இஷா தொழுகைக்கு ‘இகாமத்’ சொல்லி இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுதுவிட்டு ‘சலாம்’ கொடுப்பார்கள். அவ்விரு தொழுகை களுக்கும் இடையே கூடுதலான தொழுகை எதையும் தொழமாட்டார்கள். இஷா தொழுகைக்குப் பிறகிலிருந்து இரவுத் தொழுகைக்காக எழும் நேரம் (நடுநிசி)வரை வேறெதையும் தொழ மாட்டார்கள். அத்தியாயம் :