• 106
  • عَنْ جُنْدَبٍ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ ذَبَحَ ، فَقَالَ : " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ "

    حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ جُنْدَبٍ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ ذَبَحَ ، فَقَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ

    النحر: يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى
    مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا ،
    حديث رقم: 5205 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليذبح على اسم الله»
    حديث رقم: 5266 في صحيح البخاري كتاب الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
    حديث رقم: 6325 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان
    حديث رقم: 7005 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها
    حديث رقم: 3715 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3717 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 3716 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 4336 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا باب ذبح الناس بالمصلى
    حديث رقم: 4366 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذبح الضحية قبل الإمام
    حديث رقم: 3149 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 18439 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 18453 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 18443 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 18456 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 18446 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6012 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 4326 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا ذَبْحُ النَّاسِ
    حديث رقم: 4353 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7409 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّعُوتِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ
    حديث رقم: 5595 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 1694 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 1695 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 1696 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 1697 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 1698 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 1699 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 5886 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْإِمَامِ يُعَلِّمُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى كَيْفَ يَنْحَرُونَ
    حديث رقم: 17721 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزُومَهَا وَنَكْرَهُ تَرْكَهَا
    حديث رقم: 17810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 751 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 967 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 937 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 939 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 944 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 4092 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 4093 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 4094 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 4095 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ مَنْ نَحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 534 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 108 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي حَدِيثُ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ
    حديث رقم: 711 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 2234 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُّ
    حديث رقم: 42 في المفاريد لأبي يعلى الموصلي المفاريد لأبي يعلى الموصلي جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ
    حديث رقم: 1499 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ
    حديث رقم: 6305 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6306 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6307 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6308 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6309 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ
    حديث رقم: 6310 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ ، عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ

    [985] قَوْله عَن الْأسود هُوَ بن قيس لَا بن يزِيد لِأَن شُعْبَة لم يلْحق بن يزِيد وجندب هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ قَوْلُهُ وَقَالَ مَنْ ذَبَحَ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْخُطْبَةِ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ ذَبَحَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَخَلُّلُ الذَّبْحِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ وَلَيْسَ الْوَاقِعُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَهُ حَدِيثُ الْبَرَاءِ الَّذِي قَبْلَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ) أَيِ الَّتِي تَوَجَّهَ مِنْهَا إِلَى الْمُصَلَّى قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ وَكَذَا لِلْحَفْصِيِّ وَجَزَمَ بِهِ الْكَلَابَاذِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ أَطْرَافِ خَلَفٍ أَنَّهُ وَجَدَ فِي حَاشِيَةٍ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ انْتَهَى وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ أَيْضًا مِمَّنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدُ بْنُ حميد الرَّازِيّ لكنه خَالف فِي اسْم صحابية كَمَا سَيَأْتِي وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ خَرَّجَ عَنْهُمْ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو تُمَيْلَةَ بِالْمُثَنَّاةِ مُصَغَّرًا مَرْوَزِيٌّ قِيلَ إِنَّ الْبُخَارِيَّ ذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي التَّصْنِيفِ الْمَذْكُورِ قَالَهُ الذَّهَبِيُّ ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي نَعَمْ تَفَرَّدَ بِهِ شَيْخُهُ فُلَيْحٌ وَهُوَ مضعف عِنْد بن مَعِينٍ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ فَحَدِيثُهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيث بن عُمَرَ وَسَعْدٍ الْقَرَظِ وَأَبِي رَافِعٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ وَغَيْرِهِمْ يُعَضِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَعَلَى هَذَا هُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِ الصَّحِيحِ

    [985] ثنا مسلم: ثنا شعبة، عن الأسود، عن جندب، قالَ: صلى النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) . في الاستدلال بهذا الحديث على الكلام في خطبة العيد نظر؛ لوجهين: أحدهما: أنه ليس فيهِ التصريح بأن ذَلِكَ كانَ في الخطبة فيحتمل أنه قاله قبلها، أو بعدها.وقد وقع في رواية لمسلم في ((صحيحه)) من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة؛ فإنه قالَ: فلم يعد إن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هوَ يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقالَ: ((من كانَ ذبح)) – إلى آخره. ولكن رواه غير واحد، عن شعبة، فذكروا فيهِ: أنه قاله في خطبته. والثاني: أن هذا لم يكن خطابا لأحد معين، ولا في الحديث أن أحدا قام إليه فخاطبه، كما في حديث البراء وحديث أنس المتقدمين. وحينئذ؛ فيكون ذكره لهذا في الخطبة من جملة تعليم أحكام الأضاحي، ولا شك في أن الإمام لهُ أن يعلم الناس في خطبة عيد النحر أحكام الأضاحي، وما يحتاجونه إلى معرفته منها. وحديث البراء وأنس يدلان على ذلك – أيضاً. وهذا كله مستحب، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا. وقالوا - أيضاً - يسن للإمام أن يعلم الناس في خطبة عيد الفطر حكم إخراج الفطرة. وقد روي عن ابن عباس، أنه خطب بالبصرة يوم الفطر، فعلم الناس صدقة الفطر. خرجه ابن شاهين في ((كتاب العيدين)) . وفي إسناده: ضعف. والصحيح: ما روى الحسن، قالَ: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقالَ: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لميعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم - وذكر بقية الحديث. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. والحسن، لم يسمع من ابن عباس، ولم يكن بالبصرة يوم خطب ابن عباس. وخرج الإمام أحمد وأبو داود، من رواية الزهري، قال: قال عبد الله بن ثعلبة بن صعير: خطب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الناس قبل الفطر بيومين، فقال: ((ادوا صاعاً من بر)) –الحديث. وفي إسناده: اختلاف كثير على الزهري. واختلف في عبد الله بن ثعلبة: هل له صحبة، أم لا؟ وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد في ((مسائله)) بإسناده، عن الزهري عن ابن المسيب: كانَ النَّبيّ ?? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قبل الفطر بيومين، ويأمرهم بأداء زكاة الفطر، فيخرجونها قبل الصَّلاة. وروى الواقدي بأسانيد له متعددة، عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد حديثاً طويلاً، فيه: أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يخطب قبل الفطر بيومين، فيأمر بإخراج صدقة الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. دكره، عنه محمد بن سعد.وذكر ابن سعد، عنه –أيضاً -: ثنا عمرو بن عثمان بن هانئ، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة، وهوخليفة، خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم، وذلك يوم الجمعة، فذكر الزكاة فحض عليها، وقال: على كل انسان صاع تمراً ومدان من حنطة. وقال: انه لا صلاة لمن لازكاة له، ثم قسمها يوم الفطر. ويدل على أن الإمام إنما يعلم الناس حكم صدقة الفطر قبل يوم الفطر: حديث ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقد خرجه البخاري في موضع آخر. وفيه: دليل واضح على انه كان يامر بذلك قبل يوم الفطر، والافكيف كان يأمر بعد الصلاة بأن تؤدى قبل الصلاة؟ وبقية ما دل عليهِ هذه الأحاديث، من الذبح قبل الصَّلاة، ومن الأمر لمن ذبح قبلها بالاعادة، ومن أحكام الجذع من الضأن والمعز موضعه غيرهذا، ويأتي فيهِ – إن شاء الله سبحانه وتعالى.24 - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:956 ... ورقمه عند البغا: 985 ]
    - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: "صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ". [الحديث 985 - أطرافه في: 5500، 5562، 6674، 7400].وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الأسود) هو ابن قيس العبدي، بسكون الموحدة، الكوفي (عن جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح الذال وضمها، ابن عبد الله البجلي، رضي الله عنه (قال: صلّى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم النحر) صلاة العيد (ثم خطب ثم ذبح، فقال) أي في خطبته، ولأبوي ذر، والوقت. (وقال):(من ذبح قبل أن يصلّي) العيد (فليذبح) ذبيحة (أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) أي: لله. فالباء بمعنى اللام، أو متعلقة بمحذوف. أي: بسُنّة الله، أو تبرّكًا باسم الله تعالى.ومذهب الحنفية وجوب الأضحية على المقيم بالمصر، المالك للنصاب.والجمهور: أنها سُنّة، لحديث مسلم مرفوعًا: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره. والتعليق بالإرادة بنا في الوجوب.ورواة حديث الباب الأخير ما بين: بصري وواسطي وكوفي، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في: الأضاحي، والتوحيد، والذبائح. ومسلم والنسائي وابن ماجة في الأضاحي.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:956 ... ورقمه عند البغا:985 ]
    - حدَّثنا مُسْلِمٌ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنِ الأسْوَدِ عنْ جُنْدَبٍ قَالَ صلَّى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذبَحَ فَقَالَ منْ ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكانَهَا ومَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ باسْمِ الله. .مطابقته للتَّرْجَمَة الأولى ظَاهِرَة، لِأَن قَوْله: (من ذبح) ، من جملَة الْخطْبَة وَلَيْسَ مَعْطُوفًا على قَوْله: (ثمَّ ذبح) ، لِئَلَّا يلْزم تخَلّل الذّبْح بَين الْخطْبَة.ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: مُسلم بن إِبْرَاهِيم الْأَزْدِيّ الفراهيدي، مَوْلَاهُم، وَقد تكَرر ذكره. الثَّانِي: شُعْبَة بن الْحجَّاج. الثَّالِث: الْأسود بن قيس الْعَبْدي، بِسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة الْكُوفِي: وَهُوَ لَيْسَ بأسود بن يزِيد، لِأَن شُعْبَة لم يلْحق الْأسود بن يزِيد. الرَّابِع: جُنْدُب، بِضَم الْجِيم وَسُكُون النُّون وَضم الدَّال الْمُهْملَة وَفتحهَا وَفِي آخِره بَاء مُوَحدَة: ابْن عبد الله بن سُفْيَان البَجلِيّ العلقي، بِالْعينِ الْمُهْملَة الْمَفْتُوحَة وَفتح اللَّام أَيْضا وبالقاف، مَاتَ بعد فتْنَة ابْن الزبير.ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي وَشَيخ شَيْخه واسطي الْأسود كُوفِي. وَفِيه: راويان مذكوران بِلَا نِسْبَة، وَفِي الثَّانِي يحْتَاج إِلَى التيقظ للاشتباه.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَضَاحِي عَن آدم وَفِي النذور عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَفِي التَّوْحِيد عَن حَفْص بن عمر وَفِي الذَّبَائِح عَن قُتَيْبَة عَن أبي عوَانَة. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَضَاحِي عَن أَحْمد بن يُونُس وَيحيى ابْن يحيى، كِلَاهُمَا عَن زُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَعَن أبي بكر وَعَن قُتَيْبَة وَعَن إِسْحَاق وَابْن أبي عمر عَن عبد الله بن معَاذ وَعَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْأَضَاحِي وَفِي الْقُنُوت عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن هناد عَن أبي الْأَحْوَص بِهِ. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَضَاحِي عَن هِشَام بن عمار عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِهِ.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (وَقَالَ: من ذبح) هُوَ من جملَة الْخطْبَة كَمَا ذكرنَا عَن قريب. قَوْله: (فليذبح باسم الله) ، قيل: الْبَاء، بِمَعْنى: اللَّام، أَي: فليذبح لله، وَيجوز أَن تتَعَلَّق الْبَاء بِمَحْذُوف أَي: فليذبح متبركا باسم الله، وَإِنَّمَا كرر هَذَا للتَّأْكِيد، فَعَن هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة بِوُجُوب الْأُضْحِية، وَبِه قَالَ مُحَمَّد وَزفر وَالْحسن وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَايَة، وَهُوَ قَول مَالك وَاللَّيْث وَرَبِيعَة وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ، وَعَن أبي يُوسُف: إِنَّهَا سنة، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَهُوَ قَول أَكثر أهل الْعلم، وَذكر الطَّحَاوِيّ: إِن على قَول أبي حنيفَة وَاجِبَة، وعَلى قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد: سنة مُؤَكدَة، وَجه السّنيَّة مَا رَوَاهُ مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أم سَلمَة، رَضِي
    الله تَعَالَى عَنْهَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: (من رأى هِلَال ذِي الْحجَّة مِنْكُم، وَأَرَادَ أَن يُضحي فليمسك عَن شعره وأظفاره) ، وَالتَّعْلِيق بالإرادة يُنَافِي الْوُجُوب، ولوجه الْوُجُوب أَحَادِيث مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من كَانَ لَهُ سَعَة وَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا) ، وَرَوَاهُ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم فِي (مُسْتَدْركه) وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ. وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (نسخ الْأَضْحَى كل ذبح، ورمضان كل صَوْم) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِسْنَاده ضَعِيف بِمرَّة، وَفِي إِسْنَاده: الْمسيب بن شريك وَهُوَ مَتْرُوك. وَمِنْهَا: مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة، (قَالَت: يَا رَسُول الله أستدين وأضحي؟ قَالَ: نعم، وَإنَّهُ دين مقضي) وَفِي إِسْنَاده: هدير بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ ضَعِيف، وَلم يدْرك عَائِشَة.

    حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ ‏ "‏ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Jundab:On the day of Nahr the Prophet (ﷺ) offered the prayer and delivered the Khutba and then slaughtered the sacrifice and said, "Anybody who slaughtered (his sacrifice) before the prayer should slaughter another animal in lieu of it, and the one who has not yet slaughtered should slaughter the sacrifice mentioning Allah's name on it

    Telah menceritakan kepada kami [Muslim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al Aswad] dari [Jundub] berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Hari Raya kurban lalu menyampaikan khutbah, beliau katakan: "Barangsiapa menyembelih hewan sebelum shalat maka dia harus menyembelih hewan kurban lain sebagai penggantinya. Dan siapa yang belum menyembelihnya maka sembelihlah atas nama Allah

    Cündeb (r.a.)'den nakledilmiştir: "Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir Kurban Bayramı günü namazı kıldırdı ve ardından cemaate hitap etti. Daha sonra da kurbanını kesip şöyle buyurdu: "Kim namazdan önce hayvanını kestiyse onun yerine başka bir kurban daha kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanı keserken Allah'ın adını ansın. Tekrar:

    ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے، ان سے جندب نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا پھر قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلہ میں قربانی کرنا چاہیے اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔

    জুনদাব ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, অতঃপর খুৎবাহ দেন। অতঃপর যবহ্ করেন এবং তিনি বলেনঃ সালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ্ করবে তাকে তার স্থলে আর একটি যবহ্ করতে হবে এবং যে যবেহ্ করেনি, আল্লাহর নামে তার যবেহ্ করা উচিত। (৫৫০০, ৫৫৬২, ৬৬৭৪, ৭৪০০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘ஈதுல் அள்ஹா’ பெருநாளன்று தொழுகை நடத்திவிட்டுப் பிறகு உரையாற்றினார்கள். அதற்குப்பின் ‘குர்பானி’ பிராணியை அறுத்தார்கள். “(பெருநாள்) தொழுகைக்கு முன்பே யார் (குர்பானிப் பிராணியை) அறுத்து விட்டாரோ அவர் அதற்குப் பதிலாக வேறொன்றை அறு(த்து குர்பானி கொடு)க்கட்டும். யார் அறுக்கவில்லையோ அவர் அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி அறுக்கட்டும்” என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :