• 1636
  • أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا ، فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ قَالَ : فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، زَعَمَ عَطَاءٌ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا ، فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ قَالَ : فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

    لا توجد بيانات
    مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا ، فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ قَالَ
    حديث رقم: 829 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
    حديث رقم: 5159 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول
    حديث رقم: 6966 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها «
    حديث رقم: 906 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا
    حديث رقم: 907 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا
    حديث رقم: 908 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا
    حديث رقم: 3381 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي أَكْلِ الثُّومِ
    حديث رقم: 1808 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل
    حديث رقم: 705 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المساجد من يمنع من المسجد
    حديث رقم: 3362 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ أَكْلِ الثُّومِ ، وَالْبَصَلِ ، وَالْكُرَّاثِ
    حديث رقم: 1572 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 1573 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 1576 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 14748 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14803 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14893 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15008 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15033 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1671 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1673 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 2121 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2122 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2124 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2125 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 772 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَسَاجِدِ مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 6478 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الْبَصَلُ
    حديث رقم: 6484 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الثُّومُ
    حديث رقم: 6485 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الْكُرَّاثُ
    حديث رقم: 6486 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الْكُرَّاثُ
    حديث رقم: 6487 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الْبُقُولُ الَّتِي لَهَا رَائِحَةٌ
    حديث رقم: 8517 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَكَلَ بَصَلًا ، أَوْ ثُومًا أَنْ يَحْضُرَ
    حديث رقم: 23967 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ مَنْ يَكْرَهُ أَكْلَ الثُّومِ
    حديث رقم: 192 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2271 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8317 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9523 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْهَاءِ مَنِ اسْمُهُ : هَارُونُ
    حديث رقم: 37 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 148 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 1122 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْهَاءِ مَنِ اسْمُهُ هَارُونُ
    حديث رقم: 1673 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4705 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4706 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4708 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 12465 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1206 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1187 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4374 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
    حديث رقم: 4385 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
    حديث رقم: 4386 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
    حديث رقم: 10 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج
    حديث رقم: 11 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج
    حديث رقم: 12 في جزء ابن جريج جزء ابن جريج
    حديث رقم: 1070 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 389 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صَوْنِ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1845 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2172 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2267 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 2268 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1002 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو الْغَيْثِ أَبُو غَلَّابٍ ، وَأَبُو غَالِبٍ ، وَأَبُو غَانِمٍ ، وَأَبُو غَاضِرَةَ ، وَأَبُو غِيَاثٍ ، وَأَبُو غِفَارٍ وَأَبُو غُطَيْفٍ ، وَأَبُو الْغُصْنِ أَبُو غَلَّابٍ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَبُو غَانِمٍ يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ مَرْوَزِيٌّ ، يَرْوِي عَنْهُ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو غَالِبٍ نَافِعٌ ، رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، رَوَى عَنْهُ : عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو غَالِبٍ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ وَاسْمُهُ حَزَوَّرٌ ، وَأَبُو غَالِبٍ دَيْلَمٌ ، وَأَبُو غَاضِرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْعَنَزِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَضْبَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، وَأَبُو غِيَاثٍ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَصْرِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ ، وَأَبُو غِيَاثٍ طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو غِيَاثٍ أَصْرَمُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو الْغَيْثِ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، وَأَبُو غِفَارٍ الْمُثَنَّى بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو غُطَيْفٍ ، وَأَبُو الْغُصْنِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَدَنِيٌّ ، يُحَدِّثُ عَنْ : أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَبُو الْغُصْنِ الدُّجَيْنُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الْغُصْنِ إِسْحَاقُ الْأَعْمَى ، حَدَّثَ عَنْهُ : الْفَزَارِيُّ ، وَأَبُو غِفَارٍ الْهَيْثَمُ ، وَأَبُو الْغُصْنِ حَسَّانُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ .
    حديث رقم: 951 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 952 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 955 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 956 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 4363 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
    حديث رقم: 1514 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَمْرُو بْنُ سَهْلِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ يَرْوِي عَنْ حَاتِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ ، آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ .
    حديث رقم: 875 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع وَإِذَا أَكَلَ طَعَامًا زُهْمًا أَنْقَى يَدَيْهِ مِنْ غَمْرِهِ
    حديث رقم: 1872 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ لِآكِلِ الْبَصَلِ
    حديث رقم: 1873 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ لِآكِلِ الْبَصَلِ
    حديث رقم: 156 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ إِسْمَاعِيلَ

    [855] قَوْلُهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَمْ يَقُلْ زَعَمَ عَلَى وَجْهِ التُّهْمَةِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْرًا مُخْتَلَفًا فِيهِ أَتَى بِلَفْظِ الزَّعْمِ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي أَمْرٍ يُرْتَابُ بِهِ أَوْ يُخْتَلَفُ فِيهِ قُلْتُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَكَلَامُ الْخَطَّابِيِّ لَا يَنْفِي ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْآتِيَةِ عَنْ جَابِرٍ وَلَمْ يَقُلْ زَعَمَ قَوْلُهُ فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَهُوَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ بِالشَّكِّ أَيْضًا وَلِغَيْرِهِ وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الِاعْتِزَالِ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ آخَرُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَالتَّقْدِيرُ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ وَقَدْ تَرَدَّدَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ هَلْ هُوَ مَوْصُولٌ أَوْ مُرْسَلٌ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِسِتِّ سِنِين لِأَن الأول تقدم فِي حَدِيث بن عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة خَيْبَر وَكَانَت فِي سِتَّة سَبْعٍ وَهَذَا وَقَعَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى عِنْدَ قُدُومِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَنُزُولِهِ فِي بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ قَوْلُهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ مَا يُطْبَخُ فِيهِ وَيَجُوزُفِيهِ التَّأْنِيثُ وَالتَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ أَشْهَرُ لَكِنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ فِيهِ خَضِرَاتٌ يَعُودُ عَلَى الطَّعَامِ الَّذِي فِي الْقِدْرِ فَالتَّقْدِيرُ أُتِيَ بِقِدْرٍ مِنْ طَعَامٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ وَلِهَذَا لَمَّا أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى الْقِدْرِ أَعَادَهُ بِالتَّأْنِيثِ حَيْثُ قَالَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا وَحَيْثُ قَالَ قَرِّبُوهَا وَقَوْلُهُ خُضَرَاتٌ بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ كَذَا ضُبِطَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ وَهُوَ جَمْعُ خَضِرَةٍ وَيَجُوزُ مَعَ ضَمِّ أَوَّلِهِ ضَمُّ الضَّادِ وَتَسْكِينُهَا أَيْضًا قَوْلُهُ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِيهِ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى إِذِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ قَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى فُلَانٍ مَثَلًا أَوْ فِيهِ حَذْفٌ أَيْ قَالَ قَرِّبُوهَا مُشِيرًا أَوْ أَشَارَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْتُ وَالْمُرَادُ بِالْبَعْضِ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي قِصَّةِ نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم طَعَاما فَإِذا جئ بِهِ إِلَيْهِ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ ذَلِكَ مَرَّةً فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ وَكَانَ الطَّعَامُ فِيهِ ثُومٌ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ قَوْلِهِ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي أَيْ الْمَلَائِكَةَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبِي أَنْ يَأْكُلَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ قَالَ لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ قَالَ أَسْتَحِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ أُوذِيَ صَاحِبِي قَوْلُهُ وَقَالَ أَحْمد بن صَالح عَن بن وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ مُرَادُهُ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ خَالَفَ سَعِيدَ بْنَ عُفَيْرٍ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَقَطْ وَشَارَكَهُ فِي سَائِرِ الْحَدِيثِ عَنِ بن وَهْبٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الِاعْتِصَامِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ فَذَكَرَهُ بِلَفْظ أَتَى ببدر وَفِيه قَول بن وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ لَكِنْ أخر تَفْسِير بن وَهْبٍ فَذَكَرَهُ بَعْدَ فَرَاغِ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ كِلَاهُمَا عَنِ بن وَهْبٍ فَقَالَ بِقِدْرٍ بِالْقَافِ وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّرَّاح رِوَايَة أَحْمد بن صَالح لكَون بن وَهْبٍ فَسَّرَ الْبَدْرَ بِالطَّبَقِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لَفْظَةَ بِقِدْرٍ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهَا تُشْعِرُ بِالطَّبْخِ وَقَدْ وَرَدَ الْإِذْنُ بِأَكْلِ الْبُقُولِ مَطْبُوخَةً بِخِلَافِ الطَّبَقِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبُقُولَ كَانَتْ فِيهِ نَيِّئَةً وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ رِوَايَةَ الْقِدْرِ أَصَحُّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ وَأُمِّ أَيُّوبَ جَمِيعًا فَإِنَّ فِيهِ التَّصْرِيحَ بِالطَّعَامِ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ امْتِنَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِ الثُّومِ وَغَيْرِهِ مَطْبُوخًا وَبَيْنَ إِذْنِهِ لَهُمْ فِي أَكْلِ ذَلِكَ مَطْبُوخًا فَقَدْ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَنِّي لست كَأحد مِنْكُم وَترْجم بن خُزَيْمَةَ عَلَى حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ذَكَرَ مَا خَصَّ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِهِ مِنْ تَرْكِ أَكْلِ الثُّومِ وَنَحْوِهِ مَطْبُوخًا وَقَدْ جَمَعَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْقِدْرِ لم ينضج حَتَّى تضمحل رَائِحَته ف بَقِي فِي حكم النئ قَوْلُهُ بِبَدْرٍ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الطَّبَقُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِدَارَتِهِ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْقَمَرِ عِنْدَ كَمَالِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ أَمَّا رِوَايَةُ اللَّيْثِ فَوَصَلَهَا الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ وَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي صَفْوَانَ وَهُوَ الْأُمَوِيُّ فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الْأَطْعِمَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَكَذَا اقْتَصَرَ عُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَمَا أخرجه بن خُزَيْمَةَ قَوْلُهُ فَلَا أَدْرِي إِلَخْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ أَحْمد بن صَالح أومن فَوْقَهُ وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْحَدِيثِ مُتَّصِلًا بِهِ فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ بِأَنَّهُ مُدْرَجٌ فِيهِ

    [855] ثنا سعيد بن عفير: ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: زعم عطاء، أن جابر بن عبد الله زعم، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا – أو قال: فلعتزل مسجدنا -، وليقعد في بيته)) . وأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتى بقدر فيه خضروات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: ((قربوها)) –الي بعض أصحابه كان معه -، فلما رأه كره أكلها. قال: ((كل، فإني أناجي من لا تناجي)) . وقال أحمد بن صالح، عن ابن وهب: ((أُتي بِبَدرٍ)) . قال ابن وهب: يعني: طبقاً فيه خضرواتٌ. ولم يذكر الليث وأبو صفوان، عن يونس قصةَ القدرِ، فلا أدري: هو من قول الزهري، أو في الحديث؟ قالَ الخطابي: قول ابن شهاب: ((زعم عطاء، أن جابراً زعمَ)) ليس على معنى التهمة لهما، ولكن لما كان أمراً مختلفاً فيه حكىعنهم بالزعم، وقد يستعمل فيما يختلف فيه كما يستعمل فيما يرتاب به، ويقال: في قولِ فلانٍ مزاعمٌ، إذا لميكن موثوقاً به. وذكر: أن رواية ((القدر)) تصحيفٌ، إنما الصواب ((ببدرٍ)) وهو الطبق،كما قاله ابن وهب، وسمي بدراً لاستدارئه وحسن اتساقه، تشبيهاً بالقمر. قال: وإن لم يكن ((القدر)) تصحيفاً، فلعله كان مطبوخاً، ولذلك لم يكره أكله لأصحابه، ثم بين أن كراهته لا تبلغُ التحريمَ لقوله: ((أناجي من لا تناجي)) ، يريد: الملك. انتهى. وخرج ابن جرير الطبري بإسناد فيه ضعفٌ من حديث أبي أيوب الأنصاري، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال –لما امتنعَ من أكل الطعام الذي أرسله إليه -: ((إن فيها هذه البقلةَ: الثومَ، وأنا رجلٌ أقربُ الناسَ وأناجيهم، فأكره أن يجدُوا مني ريحهُ، ولكن مُر أهلكَ أن يأكلوها)) . وهذه الرواية: تدلُ على أنه كره أكلها لكثرةِ مخالطتهِ للناس وتعليمهم القرآن والعلمَ، فيستفاد من ذلك: أن من كان على هذه الصفة، فإنه يكره ذلك من ذلك ما لا يكره لمن لم يكن مثلَ حاله. ولكن؛ روى مالكٌ، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، قالَ: كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث من أجل أن الملائكة تأتيه، مِن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلام.وهذا مرسلٌ. ولا ينافي التعليلُ بمناجاتِ الملك التعليلَ بمناجاةِ بني آدم، كما وردً تعليلٌ النهي عن قربانِ أكل الثومِ للمساجد بالعلتين جميعاً، كما سبق ذكرُه. وقد ذكر البخاري: أن قصة إتيانه بقدرٍ أو بدرٍ لم يذكرها في هذا إلا ابن وهبٍ عن يونسَ، وأن الليث بن سعدٍ وأبا صفوان –وهو: عبدُ الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان –رويا عن يونس أول الحديث دون هذه القصةِ الآخرة، وأن ذلك يوجب التوقفَ في أن هذه القصةَ: هل هي من تمام حديثِ جابرٍ، أو مدرجةٌ من كلامِ الزهري؛ فإن الزهريَ كان كثيراً ما يروي الحديث، ثم يدرجُ فيه أشياءَ، بعضها مراسيلُ، وبعضها من رأيه وكلامه. وقد خرّج البخاري في ((الأطعمةِ)) الحديث من رواية أبي صفوان، عن يونس، مقتصراً على أول الحديثِ. وخرّج البخاري في ((الأطعمةِ)) الحديثَ عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، وفي حديثه: ((ببدر)) ، وذكر مخالفة سعيد بن عفيرٍ له، وأنه قال: ((بقدرٍ)) .وأما حديث أنسٍ: فقال: 856 -


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:830 ... ورقمه عند البغا: 855 ]
    - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ قَالَ- فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ قَالَ: قَرِّبُوهَا -إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ- فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي".وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنُ وَهْبٍ "أُتِيَ بِبَدْرٍ" قَالَ ابنُ وَهبٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خُضَرَاتٌ.وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ.وبه قال: (حدّثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير، بضم العين المهملة وفتح الفاء، المصري (قال: حدّثنا ابن وهب) عبد الله المصري أيضًا (عن يونس) بن يزيد (عن ابن شهاب)الزهري (زعم عطاء) هو ابن أبي رباح أي: قال: لأن المراد بالزعم هنا القول المحقق وللأصيلي: عن عطاء (أن جابر بن عبد الله) الأنصاري (زعم أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) (من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا) (أو قال: فليعتزل)
    ولابن عساكر أو فليعتزل (مسجدنا) شك من الزهري - (وليقعد) بواو العطف، ولأبي ذر: أو ليقعد (في بيته). بالشك. وهو أخص من الاعتزال لأنه أعمّ من أن يكون في البيت أو غيره.وبه قال المؤلّف (و) حدّثنا سعيد بن عفير بإسناده (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي: لما قَدِمَ المدينة من مكة، ونزل في بيت أبي أيوب الأنصاري (أتي) من عند أبي أيوب (بقدر) بضم الهمزة وكسر القاف، ما يطبخ فيه الطعام (فيه خضرات) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين، ولأبي ذر، وعزاها القاضي عياض وابن قرقول للأصيلي: خضرات، بضم الخاء وفتح الضاد، جمع خضرة (من بقول) أي مطبوخة، (فوجد لها ريحًا) لأن الرائحة لم تمت منها بالطبخ، فكأنها نيئة (فسأل، فأخبر) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي أُخبر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بما فيها) أي القدر (من البقول فقال) وفي رواية قال:(قربوها) أي القدر أو الخضرات أو البقول مشيرًا (إلى بعض أصحابه كان معه)، هو أبو أيوب الأنصاري.استدلّ في فتح الباري لكونه أبا أيوب بحديث مسلم، في قصة نزوله عليه الصلاة والسلام عليه، قال: وكان يقدم للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طعامًا، فإذا جيء به إليه، أي بعد أن يأكل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منه، سأل عن موضع أصابع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فصنع ذلك مرة، فقيل له: لم يأكل، وكان الطعام فيه ثوم، فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكن أكرهه" اهـ.أو هو وغيره حديث أم أيوب المروي عند ابني خزيمة وحبان. قالت: نزل علينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فتكلفنا له طعامًا فيه بعض البقول ... الحديث. وفيه: قال: كلوا، فإني لست كأحد منكم، فهذا أمر بالأكل للجماعة.(فلما رآه) أي فلما رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أبا أيوب أو غيره (كره أكلها قال) ولأبي ذر والأصيلي فقال:(كل فإني أناجي مَن لا تناجي) أي من الملائكة. وعند ابني خزيمة وحبان، من وجه آخر: أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث، فلم ير فيه أثر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأبى أن يأكل. فقال له: ما منعك أن تأكل؟ فقال: لم أر أثر يدك قال: أستحيي من ملائكة الله، وليس بمحرم. وعندهما أيضًا: إني أخاف أن أُوذي صاحبيّ.ورواة هذا الحديث ما بين مصري بالميم ومكّي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه البخاري في الاعتصام، ومسلم في الصلاة، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الوليمة.(وقال أحمد بن صالح) المصري، شيخ المؤلّف من أفراده، يروي (عن ابن وهب) عبد الله: (أتي) بضم الهمزة (ببدر) بفتح الموحدة وسكون الدال آخره راء، فخالف سعيد ابن عفير شيخه المذكور في لفظة قدر بالقاف فقط، وشاركه في سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور.وقد رواه المؤلّف في الاعتصام: (قال ابن وهب) في تفسير بدر: (يعني طبقًا) شبّهه بالبدر، وهو القمر عند كماله لاستدارته (فيه خضرات) أي من بقول، وظاهره أن البقول كانت فيه نيئة، لكن لا مانع من كونها كانت مطبوخة.وقد رجح جماعة من الشرّاح رواية أحمد بن صالح هذه، لكن ابن وهب فسر البدر بالطبق، فدل على أنه حدث به كذلك. والذي يظهر أن رواية القدر أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعًا، فإن فيه التصريح بالطعام.(ولم يذكر الليث) بن سعد فيما وصله الذهلي في الزهريات (وأبو صفوان) عبد الله بن سعيد الأموي، فيما وصله المؤلّف: في الأطعمة، عن علي بن المديني عنه، (عن يونس) بن يزيد عن عطاء عن جابر (قصة القدر) بل اقتصر على الحديث الأوّل.قال المؤلّف أو شيخه: سعيد بن عفير، أو ابن وهب، وبالأوّل جزم ابن حجر رحمه الله. (فلا أدري هو من قول الزهري) مدرجًا (أو) هو مروي (في الحديث) المذكور.وفي متن الفرع كأصله بعد قوله: وقال أحمد بن صالح، بعد حديث يونس، عن ابن شهاب، وهو يثبت قول يونس: هذا لفظه، وعليه علامة السقوط عند أبوي ذر والوقت، والأصيلي وابن عساكر، وبالهامش مكتوب: ظع. عن ابن شهاب ثبتت، وبالهامش أيضًا بقية قوله: وقال أحمد بن صالح إلى آخر قوله: أو في الحديث خرج له من آخر قوله ابن صالح. وقال تلو ذلك: هذا
    المكتوب جميعه في هامش اليونينية في هذا الموضع وليس عليه رقم. اهـ.وقد ثبت أيضًا في الفرع: كهو، قوله: وقال أحمد بن صالح إلى آخر قوله: أو في الحديث في الهامش بعد قوله: وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج، إلا نتنه. وقال في آخره: هذا مكتوب في اليونينية في المتن في هذا الوضع، ومكتوب إلى جانبه: يؤخر إلى بعد قوله: من لا تناجي عند: هـ. ص. ش. ظ. صحـ.وسيأتي بعد مكتوبًا في هذه النسخة على ما ذكر: أنه عند أصحاب هذه العلامات فليعلم. اهـ.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:830 ... ورقمه عند البغا:855 ]
    - ح دَّثنا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرٍ قَالَ حدَّثنا ابنُ وِهَبٍ عَنْ يُونُس عنِ ابنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أنَّ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله زعَمَ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ منْ أكَلَ ثُوما أوْ بَصَلاً فلْيَعْتَزِلْنَا أوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أُتِيَ بِقِدْرٍ فيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا ريحًا فَسَألَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيها مِنَ البُقُولِ فقالَ قَرِّبُوهَا إلَى بَعْضِ أصْحَابِهِ كانَ مَعَهُ فلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أكلَهَا قالَ كُلْ فَإنِّي أنَاجِي منْ لاَ تُنَاجِيمطابقته للتَّرْجَمَة فِي الثوم والبصل.ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: سعيد هُوَ ابْن كثير بن عفير أَبُو عُثْمَان الْمصْرِيّ، وَابْن وهب هُوَ عبد الله بن وهب الْمصْرِيّ، وَيُونُس بن يزِيد وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ وَعَطَاء ابْن أبي رَبَاح.ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: زعم فِي موضِعين، قَالَ الْخطابِيّ: لم يقل زعم على وَجه التُّهْمَة، لكنه لما كَانَ أمرا مُخْتَلفا فِيهِ أَتَى بِلَفْظ: زعم، لِأَن هَذَا اللَّفْظ لَا يكَاد يسْتَعْمل إلاّ فِي أَمر يرتاب فِيهِ أَو يخْتَلف فِيهِ، وَقَالَ الْكرْمَانِي: زعم، أَي: قَالَ، لِأَن الزَّعْم يسْتَعْمل لِلْقَوْلِ الْمُحَقق، وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ: عَن عَطاء، وَفِي رِوَايَة لمُسلم من وَجه آخر: عَن ابْن وهب حَدثنِي عَطاء، وَفِي رِوَايَة أَحْمد بن صَالح الْآتِيَة عَن جَابر لم يقل: زعم. قلت: دلّت هَذِه الرِّوَايَات أَن: زعم، هَهُنَا بِمَعْنى: قَالَ، كَمَا ذكره الْكرْمَانِي. وَفِيه: أَن الْإِثْنَيْنِ الْأَوَّلين من الروَاة مصريان، وَالثَّالِث وَالرَّابِع مدنيان وَالْخَامِس مكي.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الِاعْتِصَام عَن عَليّ بن عبد الله وَعَن أَحْمد بن صَالح. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن أبي الطَّاهِر وحرملة بن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَة عَن أَحْمد بن صَالح. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (أَو قَالَ: فليعتزل مَسْجِدنَا) شكّ من الرَّاوِي، وَهُوَ الزُّهْرِيّ، وَلم تخْتَلف الروَاة عَنهُ فِي ذَلِك. قَوْله: (وليقعد) بواو الْعَطف، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: (أَو ليقعد) ، بِالشَّكِّ وَهُوَ أخص من الاعتزال، لِأَنَّهُ أَعم من أَن يكون فِي الْبَيْت أَو غَيره. قَوْله: (وَأَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، عطف على الْإِسْنَاد الْمَذْكُور، وَالتَّقْدِير: وَحدثنَا سعيد بن عفير بِإِسْنَادِهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. . فَيكون هَذَا حَدِيثا آخر، وَقَالَ بَعضهم: وَقد تردد البُخَارِيّ فِيهِ، هَل مَوْصُول أَو مُرْسل؟ قلت: على التَّقْدِير الَّذِي ذكرنَا لَا تردد فِيهِ أَنه مَوْصُول، لِأَن الْمَعْطُوف فِي حكم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ. قَوْله: (أُتِي بِقدر) ، بِكَسْر الْقَاف، وَهُوَ الْقدر الَّذِي يطْبخ فِيهِ الطَّعَام، وَيجوز فِيهِ التَّذْكِير والتأنيث. وَقَالَ
    بَعضهم: والتأنيث أشهر، لَكِن الضَّمِير فِي قَوْله: (فِيهِ خضرات) يعود إِلَى الطَّعَام الَّذِي فِي الْقدر، فالتقدير: أُتِي بِقدر من طَعَام فِيهِ خضرات، وَلِهَذَا لما أعَاد الضَّمِير على الْقدر أَعَادَهُ بالتأنيث حَيْثُ قَالَ: (فَأخْبر بِمَا فِيهَا) ، وَحَيْثُ قَالَ: (قربوها) انْتهى. قلت: هَذَا تصرف فِيهِ تعسف فَلَا يحْتَاج إِلَى تَطْوِيل الْكَلَام، وَلما جَازَ فِي الْقدر التَّذْكِير والتأنيث أعَاد الضَّمِير إِلَيْهِ تَارَة بالتذكير وَتارَة بالتأنيث نظرا إِلَى جَوَاز الْوَجْهَيْنِ. قَوْله: (خضرات) ، بِضَم الْخَاء وَفتح الضَّاد المعجمتين: جمع خضرَة، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة غَيره بِفَتْح أَوله وَكسر ثَانِيه، وَقَالَ ابْن التِّين: روينَاهُ بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد، وَقَالَ ابْن قرقول: ضَبطه الْأصيلِيّ بِضَم الْخَاء وَفتح الضَّاد، وَالْمَعْرُوف الأول. قَوْله: (من يَقُول) كلمة: من، فِيهِ بَيَانِيَّة، وَيجوز أَن تكون للتَّبْعِيض. قَوْله: (فَوجدَ) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (فَذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: فَأخْبر) على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: أخبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا فِي الْقدر. قَوْله: (قربوها) الضَّمِير فِيهِ يجوز أَن يرجع إِلَى الخضرات، وَيجوز أَن يرجع إِلَى الْقدر، وَيجوز أَن يرجع إِلَى الْبُقُول. قَوْله: (إِلَى بعض أَصْحَابه) . وَقَالَ الْكرْمَانِي: هَذَا اللَّفْظ نقل بِالْمَعْنَى، إِذْ الرَّسُول، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يقل بِهَذِهِ الْعبارَة، بل قَالَ: قربوها إِلَى فلَان، مثلا أَو فِيهِ مَحْذُوف، أَي: قَالَ قربوها مُشِيرا أَو أَشَارَ إِلَى بعض أَصْحَابه. انْتهى. وَقَالَ بَعضهم: وَالْمرَاد بِالْبَعْضِ أَبُو أَيُّوب الْأنْصَارِيّ فَفِي (صَحِيح مُسلم) من حَدِيث أبي أَيُّوب فِي قصَّة نزُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (فَكَانَ يصنع للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَعَاما فَإِذا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ. .) أَي بعد أَن يَأْكُل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْهُ، (سَأَلَ عَن مَوضِع أَصَابِع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَصنعَ ذَلِك مرّة، فَقيل لَهُ: لم تَأْكُل،، وَكَانَ الطَّعَام فِيهِ ثوم، فَقَالَ: أحرام هُوَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: لَا وَلَكِن أكرهه) . قلت: لَيْسَ فِيهِ دَلِيل على أَن المُرَاد من الْبَعْض أَبُو أَيُّوب، لمَ لَا يجوز أَن يكون غَيره من أَصْحَابه؟ بل الظَّاهِر أَنه غَيره، لِأَن رد طَعَامه إِلَيْهِ فِيهِ مَا فِيهِ. فَإِن قلت: قَوْله: (كل) ، خطاب لأبي أَيُّوب، فَذا يدل على أَن المُرَاد من الْبَعْض أَبُو أَيُّوب. قلت: لَا نسلم ذَلِك، لِأَنَّهُ يجوز أَن يَأْمر بالتقريب إِلَى غَيره، وَيَأْمُر بِالْأَكْلِ مَعَه. على أَنه جَاءَ فِي حَدِيث أم أَيُّوب، (قَالَت: نزل علينا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فتكلفنا لَهُ طَعَاما فِيهِ بعض الْبُقُول) فَذكر الحَدِيث نَحوه. وَقَالَ وَفِيه: (فَكُلُوا فَإِنِّي لست كَأحد مِنْكُم، أَخَاف أَن أوذي صَاحِبي) ، فههنا أَمر بِالْأَكْلِ للْجَمَاعَة، وَأَبُو أَيُّوب مِنْهُم، وَلَيْسَ بمتعين. قَوْله: ((فَإِنِّي أُنَاجِي من لَا تناجي) أَي: الْمَلَائِكَة، ويوضح ذَلِك مَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من وَجه آخر: (أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرسل إِلَيْهِ بِطَعَام من خضرات فِيهِ بصل أَو كراث، فَلم ير فِيهِ أثر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأبى أَن يَأْكُل فَقَالَ لَهُ: مَا مَنعك؟ قَالَ: لم أر أثر يدك. قَالَ: أستحي من مَلَائِكَة الله وَلَيْسَ بِمحرم) .ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: من ذَلِك أَن الْبَعْض اسْتدلَّ بِهِ على أَن إِقَامَة الْفَرْض بِالْجَمَاعَة لَيست بِفَرْض، لِأَن أكل الثوم وَنَحْوه جَائِز، وَمن لوازمه الشَّرْعِيَّة ترك الصَّلَاة بِالْجَمَاعَة، وَترك الْجَمَاعَة فِي حق آكله جَائِز، ولازم الْجَائِز جَائِز. وَفِيه: مَا يدل على أَن أكل الثوم وَنَحْوه من الْأَعْذَار المرخصة فِي ترك حُضُور الْجَمَاعَة. فَإِن قلت: لِمَ لَا يجوز أَن يكون النَّهْي خرج مخرج الزّجر عَن أكل هَذِه الْأَشْيَاء، فَلَا يَقْتَضِي ذَلِك أَن يكون عذرا فِي ترك الْجَمَاعَة إلاّ أَن تَدْعُو إِلَى أكلهَا ضَرُورَة، وَعَن هَذَا قَالَ الْخطابِيّ: توهم بَعضهم أَن أكل الثوم عذر فِي التَّخَلُّف عَن الْجَمَاعَة، وَإِنَّمَا هُوَ عُقُوبَة لَا يحكم على فَاعله إِذا حرم فضل الْجَمَاعَة. قلت: قَوْله: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (قربوها إِلَى بعض أَصْحَابه) يَنْفِي الزّجر. فَإِن قلت: الزّجر مُتَأَخّر عَن الْأَمر بالتقريب بِمدَّة كَثِيرَة، لِأَن الْأَمر بالتقريب كَانَ حِين قدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَة، وَمن جملَة أَحَادِيث الزّجر حَدِيث ابْن عمر، وَهُوَ كَانَ فِي غَزْوَة خَيْبَر فِي سنة سِتّ قلت: سلمنَا ذَلِك، وَلَكِن قَوْله: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (وليقعد فِي بَيته) صَرِيح على أَن كل هَذِه الْأَشْيَاء عذر فِي التخليف عَن الْجَمَاعَة، وَأَيْضًا هَهُنَا عِلَّتَانِ: إِحْدَاهمَا: أَذَى الْمُسلمين. وَالثَّانيَِة: أَذَى الْمَلَائِكَة، فبالنظر إِلَى الْعلَّة الأولى يعْذر فِي ترك الْجَمَاعَة وَحُضُور الْمَسْجِد، وبالنظر إِلَى الثَّانِيَة يعْذر فِي ترك حُضُور الْمَسْجِد، وَلَو كَانَ وَحده. وَمِنْه: مَا اسْتدلَّ بِهِ الْمُهلب، وَهُوَ قَوْله: (فَإِنِّي أُنَاجِي من لَا تناجي) : على أَن الْمَلَائِكَة أفضل من الْبشر، وَلَيْسَ ذَلِك بِصَحِيح، لِأَنَّهُ لَا يلْزم من تَفْضِيل بعض أَفْرَاد الشَّيْء على بعضه تَفْضِيل الْجِنْس على الْجِنْس، وَقد علم فِي مَوْضِعه. وَمِنْه: مَا اسْتدلَّ بِهِ بَعضهم على أَن أكل الثوم وَنَحْوه كَانَ حَرَامًا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَيْسَ ذَلِك بِصَحِيح، لِأَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث أبي أَيُّوب الْمَذْكُور: (وَلَيْسَ بِمحرم) ، يدل بِعُمُومِهِ على عدم التَّحْرِيم مُطلقًا.وَقَالَ أحْمَدُ بنُ صَالِحٍ عنِ ابنِ وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ قَالَ ابنُ وَهَبٍ يعْنِي طَبَقا فِيهِ خَضِرَات
    ٌ ولَمْ يَذْكُرُ اللَّيْثُ وأبُو صَفْوَان عنْ يُونُسَ قِصَّةَ القدْرِ فَلاَ أدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزْهْرِيِّ أوْ فِي الحَدِيثَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ وَهُوَ أحد مشايخه، وَمن الْأَفْرَاد قد خَالف سعيد بن عفير شَيْخه الَّذِي روى عَنهُ الحَدِيث الْمَذْكُور فِي لَفظه: قدر، بِالْقَافِ حَيْثُ روى عَن عبد الله بن وهب، وَقَالَ: أُتِي ببدر، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الدَّال وَفِي آخِره رَاء، ومخالفته إِيَّاه فِي هَذِه اللَّفْظَة فَقَط، وَوَافَقَهُ فِي بَقِيَّة الحَدِيث عَن ابْن وهب.وَقد أخرجه البُخَارِيّ فِي الِاعْتِصَام وَقَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن صَالح، وَذكر قَول ابْن وهب يَعْنِي طبقًا فِيهِ خضرات وَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد، وَلَكِن أخر تَفْسِير ابْن وهب، فَذكره بعد فرَاغ الحَدِيث. وَقَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن صَالح، قَالَ: حَدثنَا ابْن وهب، قَالَ: أَخْبرنِي يُونُس عَن ابْن شهَاب، قَالَ: حَدثنِي عَطاء بن أبي رَبَاح أَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (من أكل ثوما أَو بصلاً فليعتزلنا، أَو فليعتزل مَسْجِدنَا، أَو ليقعد فِي بَيته، وَأَنه أَتَى ببدر فِيهِ خضرات من الْبُقُول فَوجدَ لَهَا ريحًا، فَسَأَلَ، فَأخْبر بِمَا فِيهَا من الْبُقُول، فَقَالَ: قربوها، إِلَى بعض أَصْحَابه كَانَ مَعَه، فَلَمَّا رَآهُ كره أكلهَا، قَالَ: فَإِنِّي أُنَاجِي من لَا تناجي) ، قَالَ أَحْمد ابْن صَالح: ببدر، وَفَسرهُ ابْن وهب: بطبق. انْتهى. وَرجح جمَاعَة من الشُّرَّاح رِوَايَة أَحْمد بن صَالح لكَون عبد الله بن وهب فسر الْبَدْر بالطبق، فَدلَّ على أَنه حدث بِهِ كَذَلِك، وَزعم بَعضهم أَن لَفْظَة: بِقدر، بِالْقَافِ تَصْحِيف، لِأَنَّهَا تشعر بالطبخ، وَقد ورد الْإِذْن بِأَكْل الْبُقُول مطبوخة، بِخِلَاف الطَّبَق فَظَاهره أَن الْبُقُول كَانَت فِيهِ نِيَّة. قلت: أخرجه مُسلم عَن أبي الطَّاهِر وحرملة، كِلَاهُمَا عَن ابْن وهب، فَقَالَ: بِقدر، بِالْقَافِ وَالِاسْتِدْلَال على التَّصْحِيف بِلَفْظ: الطَّبَق، لَا يتم لِأَنَّهُ يُمكن أَن مَا كَانَ فِيهِ كَانَ مطبوخا، فَإِنَّهُ لَا مَانع من ذَلِك. فَافْهَم. وَسمي الطَّبَق بالبدر لاستدارته، تَشْبِيها بالقمر عِنْد كَمَاله.قَوْله: (وَلم يذكر اللَّيْث وَأَبُو صَفْوَان عَن يُونُس قصَّة الْقدر) أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن اللَّيْث بن سعد وَأَبا صَفْوَان عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مَرْوَان الْأمَوِي رويا هَذَا الحَدِيث عَن يُونُس بن يزِيد عَن عَطاء عَن جَابر، وَلم يذكرَا قصَّة الْقدر، وَأما رِوَايَة اللَّيْث فَإِن الذهلي وَصلهَا فِي (الزهريات) وَأما رِوَايَة أبي صَفْوَان فوصلها البُخَارِيّ فِي الْأَطْعِمَة عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَنهُ، واقتصرا على الحَدِيث الأول. قَوْله: (وَلَا أَدْرِي) هُوَ من قَول الزُّهْرِيّ، أَو فِي الحَدِيث، أَشَارَ بِهَذَا الْكَلَام إِلَى أَن ذكر قصَّة الْقدر هَل هُوَ من قَول الزُّهْرِيّ، بِأَن يكون مدرجا؟ أَو هُوَ مَرْوِيّ فِي الحَدِيث الْمَذْكُور؟ وَقَالَ الْكرْمَانِي: لفظ: (لَا أَدْرِي) يحْتَمل أَن يكون قَول ابْن وهب أَو البُخَارِيّ أَو سعيد بن عفير شيخ البُخَارِيّ. وَقَالَ بَعضهم: هُوَ كَلَام البُخَارِيّ، وَوهم من زعم أَنه كَلَام أَحْمد بن صَالح. قلت: إِن كَانَ مُرَاده من هَذَا الزاعم هُوَ الْكرْمَانِي فَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الْكرْمَانِي ردد فِي القَوْل بَين الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين، وَلم يذكر أَحْمد بن صَالح إلاّ عِنْد قَوْله: وَلم يذكر، قَالَ: وَلَعَلَّه قَول أَحْمد، وَإِن كَانَ مُرَاده غير الْكرْمَانِي من الشُّرَّاح فَهُوَ مَحل الِاحْتِمَال، وَلَيْسَ مَحل الزَّعْم. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا معنى كَونه قَول الزُّهْرِيّ: أَو كَونه فِي الحَدِيث؟ قلت: مَعْنَاهُ أَن الزُّهْرِيّ نَقله مُرْسلا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلِهَذَا لم يروه يُونُس عَن اللَّيْث وَأبي صَفْوَان، أَو مُسْندًا كَمَا فِي الحَدِيث، وَلِهَذَا نَقله ابْن وهب عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ.

    لا توجد بيانات