• 1468
  • عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ : " لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

    أزرهم: الأزر : جمع إزار وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    يستوي: يستوي : يعتدل
    لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا
    حديث رقم: 358 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب: إذا كان الثوب ضيقا
    حديث رقم: 1171 في صحيح البخاري أبواب العمل في الصلاة باب إذا قيل للمصلي تقدم، أو انتظر، فانتظر، فلا بأس
    حديث رقم: 694 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ أمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ ، وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ
    حديث رقم: 555 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي
    حديث رقم: 763 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القبلة الصلاة في الإزار
    حديث رقم: 742 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1602 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 15286 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مِنْ مُسْنَدِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 22238 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 2250 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2342 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 827 في السنن الكبرى للنسائي الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الصَّلَاةُ فِي الْإِزَارِ
    حديث رقم: 4589 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5627 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5827 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ رِوَايَةُ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
    حديث رقم: 3072 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3073 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 104 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ
    حديث رقم: 104 في مسند ابن أبي شيبة الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 7376 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1074 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ التَّرْغِيبُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِلرِّجَالِ ، وَلِلنِّسَاءِ صَفُّ الْمُؤَخَّرِ ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 1075 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ التَّرْغِيبُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِلرِّجَالِ ، وَلِلنِّسَاءِ صَفُّ الْمُؤَخَّرِ ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 1148 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَفِي الثَّوْبِ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ
    حديث رقم: 1149 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَفِي الثَّوْبِ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ
    حديث رقم: 2332 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

    [814] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ هُوَ بن دِينَارٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِ الْمَتْنِ هُنَاكَ(قَوْلُهُ بَابُ لَا يَكُفُّ شَعْرًا) أَيِ الْمُصَلِّي ويكف ضَبَطْنَاهُ فِي رِوَايَتِنَا بِضَمِّ الْفَاءِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ وَالْمُرَادُ بِالشَّعْرِ شَعْرُ الرَّأْسِ وَمُنَاسَبَةُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِأَحْكَامِ السُّجُودِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الشَّعْرَ يَسْجُدُ مَعَ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُكَفَّ أَوْ يُلَفَّ وَجَاءَ فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ غُرْزَةَ الشَّعْرِ يَقْعُدُ فِيهَا الشَّيْطَانُ حَالَةَ الصَّلَاةِ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يُصَلِّي قَدْ غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى قَبْلَ ثَلَاثَة أَبْوَاب قَوْلُهُ بَابُ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ أورد فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ بَابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي بَابِ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

    [814] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا". وبه قال: (حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة (قال: أخبرنا سفيان) الثوري (عن أبي حازم) بالحاء المهملة، سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد) الساعدي (قال: كان الناس يصلون مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهم عاقدو) بالرفع خبر المبتدأ مضاف إلى (أزرهم) بضم الهمزة والزاي: وبسكونها في اليونينية وكسر الراء، جمع إزار. وسقطت نون عاقدون للإضافة. وللحموي والمستملي: عاقدي بالياء نصبًا على الحال. أي وهم مؤتزرون حال كونهم عاقدي أزرهم، فسدّ مسدَّ الخبر، أو خبر كان محذوفة، أي: هم كانوا عاقدي أزرهم (من الصغر) أي من أجل صغر أزرهم (على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا) أي جالسين نهاهنّ أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال خوف أن يقع بصرهنّ على عوراتهم. 137 - باب لاَ يَكُفُّ شَعَرًا هذا (باب) بالتنوين (لاّ يكف) بضم الفاء، كذا في فرع اليونينية، كهي وهو الذي ضبطه الحافظ ابن حجر في روايته، قال: وهو الراجح، ويجوز الفتح. وقال الدماميني والبرماوي: بفتح الفاء عند المحدثين وضمها عند المحققين من النحاة، وكذا لا يكف ثوبه في الصلاة أي في الترجمة الآتية. والمعنى: لا يضم المصلي (شعرًا) من رأسه في صلاته. 815 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أُمِرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلاَ شَعَرَهُ". وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي (قال: حدّثنا حماد وهو ابن زيد) وللأصيلي وابن عساكر: حماد بن زيد، ولأبي ذر هو ابن زيد (عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الهمزة وكسر الميم (أن يسجد على سبعة أعظم): الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، (ولا يكف ثوبه ولا شعره) الذي في رأسه. ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف، وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة، كما سنن أبي داود بإسناد جيد مرفوعًا. 138 - باب لاَ يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاَةِ 816 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لاَ أَكُفُّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا». هذا (باب) بالتنوين (لا يكف) بالضم أو النصب المصلي، (ثوبه في الصلاة). وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، وسقط لفظ: إسماعيل عند ابن عساكر (قال: حدّثنا أبو عوانة) الواضح اليشكري (عن عمرو) هو ابن دينار (عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال): (أُمرت) بضم الهمزة (أن أسجد على سبعة) ولابن عساكر: أعظم (لا أكف شعرًا) من رأسي (ولا ثوبًا). 139 - باب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ (باب التسبيح والدعاء في السجود). 817 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ". وبه قال: (حدّثنا مسدد) أي ابن مسرهد (قال: حدّثنا يحيى) القطان (عن سفيان) الثوري (قال: حدّثني) بالإفراد (منصور) ولأبي ذر والأصيلي: منصور بن المعتمر (عن مسلم) زاد الأصيلي: هو ابن صبيح، أي بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة آخره مهملة أبي الضحى، بضم الضاد المعجمة والقصر (عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي). (يتأول القرآن) أي يفعل ما أمر به فيه، أي في قوله تعالى:{{فسبح بحمد ربك واستغفره}} [النصر: 3] أي سبح بنفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى. فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد أو المراد فسبح ملتبسًا بالحمد. فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر. وفي رواية الأعمش عن أبي الضحى كما في التفسير عند المؤلّف: ما صلّى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة بعد أن نزلت عليه {{إذا جاء نصر الله والفتح}} إلا يقول فيها، الحديث. وهو يقتضي مواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك. واستدلّ به على جواز الدعاء في الركوع والسجود والتسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله، عليه الصلاة والسلام، المروي في مسلم وأبي داود والنسائي أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. لكن يحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله: فاجتهدوا فيه في الدعاء. والذي وقع في الركوع من قوله: اللهم اغفر لي، ليس بكثير، فلا يعارض ما أمر به في السجود، وفيه تقديم الثناء على الدعاء. 140 - باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (باب المكث بين السجدتين) ولأبي ذر عن الحموي بين السجود.

    [814] حدثنا محمد بن كثير: أنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يصلون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاقدي أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً. قد خرّج البخاري هذا الحديث فيما سبق في ((باب: إذا كان الثوب ضيقاً)) . ومقصودة بتخريجه في هذا الباب: أن عقد الثياب وشدها وضمها في الصلاة إذا كان لضيق الثوب أو تخرقه خشية انكشاف العورة منه، فإنه جائز غير مكروه، فإذا كان عليه إزار صغير، فعقده على منكبه ليستر به منكبه وعورته فهو حسن. واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة شد الوسط في الصلاة، فكرهه في رواية، وقال: هو تشبه بأهل الكتاب، ورخص فيه في رواية.فمن الأصحاب من قال: عنه في كراهته روايتان. ومنهم من قال: هما منزلان على حالين: فإن كان يشبه شد الزنار كره، وإلا لم يكره، بل يستحب، خصوصاً لمن ليس عليه إزار ولا سراويل؛ لأنه أستر لعورته. وقد نص أحمد على التفريق بينهما، وقال إسحاق بن هاني في ((مسائله)) : سألت أحمد عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟ فقال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه، فلا يصلي مشدود الوسط إلا أن يكون لعمل. ومعنى هذه الرواية: إن شد وسطه خشية أن يصيبه التراب في سجوده كره له ذلك؛ لمّا فيهِ من التكبر، فان ترتيب المصلى بدنه وثيابه من الخشوع والتواضع لله عز وجل، وان كان شده لغير ذلك من عمل يعمله لم يكره. وفهم طائفة من أصحابنا من كلام أحمد عكس هذا، ولا وجه لذلك. وقال الشعبي: كان يقال: شد حقوك في الصلاة ولو بعقال. وقال يزيد بن الأصم وإبراهيم النخعي شد حقوك ولو بعقال. وروى شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي الرجل حتىيحتزم. خرّجه الإمام أحمد. وخرّجه أبو داود، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل بغير حزام واستدل به أحمد على أنه لا يكره شد الوسط في الصلاة. *** 127 -باب لا يكف شعراً

    (بابُُ عَقْدِ الثِّيَابِ وشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إلَيْهِ ثَوْبَهُ إذَا خافَ أنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان عقد الْمُصَلِّي ثَوْبه وشدها. وَفِي بَيَان من ضم إِلَيْهِ ثَوْبه من الْمُصَلِّين إِذا خَافَ أَن تنكشف عَوْرَته، فكلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة، وَالتَّقْدِير: خوف انكشاف عَوْرَته، وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فَكَأَن البُخَارِيّ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن النَّهْي الْوَارِد عَن كف الثِّيَاب فِي الصَّلَاة مَحْمُول على حَالَة غير الِاضْطِرَار. فَإِن قيل: مَا وَجه إِدْخَال هَذَا الْبابُُ بَين أَبْوَاب أَحْكَام السُّجُود؟ أُجِيب: من حَيْثُ إِن الْهَوِي إِلَى السُّجُود وَالرَّفْع مِنْهُ يسهلان مَعَ عقد الثِّيَاب وَضمّهَا، بِخِلَاف إرسالها وسدلها. قلت: أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن فِي ضم الثَّوْب أمنا من كشف الْعَوْرَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:793 ... ورقمه عند البغا:814 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ أخبرنَا سُفْيَانُ عنْ أبي حازِمٍ عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قالَ كانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ معَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهُمْ عَاقِدُوا أُزُرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسا (انْظُر الحَدِيث 362 وطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأخرج هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ إِذا كَانَ الثَّوْب ضيقا: عَن مُسَدّد عَن يحيى عَن سُفْيَان، قَالَ: حَدثنَا أَبُو حَازِم عَن سهل ... الحَدِيث. وَأخرج هَهُنَا: عَن مُحَمَّد بن كثير ضد الْقَلِيل عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة، سَلمَة بن دِينَار عَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَقد ذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء.قَوْله: (وهم عاقدو أزرهم) أَصله: عاقدون، فَلَمَّا أضيف سَقَطت النُّون للإضافة، ويروى: (عاقدي أزرهم) ، ووجهها أَن يكون خبر: كَانَ، محذوفا، أَي: هم كَانُوا عاقدي أزرهم. وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا على الْحَال. أَي: هم مؤتزرون حَال كَونهم عاقدي أزرهم، والأزر، بِضَم الْهَمْز وَالزَّاي: جمع إِزَار. قَوْله: (من الصغر) أَي: من أجل صغر أزرهم. قَوْله: (جُلُوسًا) أَي: جالسين. كَانَت النِّسَاء متأخرات عَن صف الرِّجَال، فنهين عَن رفع رُؤْسهمْ حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال جالسين حَتَّى لَا يَقع بصرهن على عَوْرَاتهمْ.وَفِيه: الِاحْتِيَاط فِي ستر الْعَوْرَة، والتوثق بِحِفْظ الستْرَة.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا‏.‏

    Narrated Sahl bin Sa`d:The people used to pray with the Prophet (ﷺ) tying their Izars around their necks because of their small sizes and the women were directed that they should not raise their heads from the prostrations till the men had sat straight

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Hazim] dari [Sahal bin Sa'd] berkata, "Orang-orang shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengikatkan kain mereka di leher-leher karena kainnya kecil. Lalu dikatakan kepada Kaum Wanita: "Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga para laki-laki telah duduk

    Sehl İbn Sa'd şöyle demiştir: "Ashâb-ı kiram Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte namaz kılarlardı ve üst taraflarını da örtebilecek kadar büyük olmayan izarlarını boyunlarına bağlarlardı. Bu yüzden erkeklerin arkasında saf olup namaz kılan kadınlara erkekler iyice doğrulup oturana kadar başlarını kaldırmamaları, emredilmişti

    ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان نے ابوحازم سلمہ بن دینار کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد سے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سروں کو ( سجدہ سے ) نہ اٹھاؤ۔

    সাহল ইবনু সা‘দ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু ইযার বা লুঙ্গী ছোট হবার কারণে তা গলার সাথে বেঁধে নিতেন। আর নারীদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল, তোমরা সিজদা্ হতে মাথা উঠাবে না যে পর্যন্ত পুরুষগণ ঠিকমত না বসবে। (৩৬২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৭৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்து) மக்கள் தமது கீழாடை சிறியதாக இருந்ததால் அதைத் தம் பிடரிகள்மீது முடிந்துகொண்டு நபி (ஸல்) அவர்களுடன் தொழுவார்கள். எனவேதான், “ஆண்கள் அமர்வில் நேராக உட்காராத வரை நீங்கள் உங்கள் தலையை (சஜ்தாவி-ருந்து) உயர்த்த வேண்டாம்” எனப் பெண்களுக்குக் கூறப் பட்டிருந்தது.67 அத்தியாயம் :