• 1366
  • أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ

    الغداة: الغداة : الصبح
    فليتجوز: التجوز : التخفيف وعدم التطويل
    مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ
    حديث رقم: 90 في صحيح البخاري كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره
    حديث رقم: 683 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طول
    حديث رقم: 5781 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
    حديث رقم: 6777 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
    حديث رقم: 742 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ
    حديث رقم: 979 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ
    حديث رقم: 1518 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 16766 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16778 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21786 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 2171 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 5720 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ الْغَضَبُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى الْعَالِمُ مَا يَكْرَهُ
    حديث رقم: 4596 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2158 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2200 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5453 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 3600 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4899 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4900 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 315 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ
    حديث رقم: 400 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةُ صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ
    حديث رقم: 440 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 635 في مسند الطيالسي أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ
    حديث رقم: 110 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 5593 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء يَزِيدُ بْنُ شَرِيكٍ التَّيْمِيُّ وَابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 1232 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ مُعَارَضَةِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ لَا عَلَى الْحَتْمِ
    حديث رقم: 1233 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ مُعَارَضَةِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ لَا عَلَى الْحَتْمِ
    حديث رقم: 1998 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ

    [702] قَوْله حَدثنَا زُهَيْر هُوَ بن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ وَإِسْمَاعِيل هُوَ بن أبي خَالِد وَقيس هُوَ بن أَبِي حَازِمٍ وَأَبُو مَسْعُودٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ الْبَدْرِيُّ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ قَوْلُهُ أَنَّ رَجُلًا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ حَزْمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لِأَنَّ قِصَّتَهُ كَانَتْ مَعَ مُعَاذٍ لَا مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَوْلُهُ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَيْ فَلَا أَحْضُرُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ التَّطْوِيلِ وَفِي رِوَايَة بن الْمُبَارَكِ فِي الْأَحْكَامِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ بِزِيَادَةِ الْقَسَمِ وَفِيهِ جَوَازُ مِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابِ الْغَضَبِ فِي الْعِلْمِ بِلَفْظِ إِنِّي لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الَّذِي أَلِفَهُ مِنْ تَطْوِيلِهِ اقْتَضَى لَهُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنِ الْمَجِيءِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وُثُوقًا بِتَطْوِيلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ يُطَوِّلُ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَكَأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى تَطْوِيلِهِ فَيَتَشَاغَلُ بِبَعْضِ شُغْلِهِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ فَيُصَادِفُ أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ وَتَارَةً لَا يُدْرِكُهُ فَلِذَلِكَ قَالَ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا أَيْ بِسَبَبِ تَطْوِيلِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَسْمِيَةِ الصُّبْحِ بِذَلِكَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْآتِيَةِ قَرِيبًا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ وَإِنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ غَالِبًا وَلِأَنَّ الِانْصِرَافَ مِنْهَا وَقْتَ التَّوَجُّهِ لِمَنْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَيْهَا قَوْلُهُ أَشَدَّ بِالنَّصْبِ وَهُوَ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ غَضَبًا أَشَدَّ وَسَبَبُهُ إِمَّا لِمُخَالَفَةِ الْمَوْعِظَةِ أَوْ لِلتَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِ مَا يَنْبَغِي تعلمه كَذَا قَالَه بن دَقِيق الْعِيدوَتَعَقَّبَهُ تِلْمِيذُهُ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ بِأَنَّهُ يُتَوَقَّفُ عَلَى تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِذَلِكَ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْغَضَبِ لِإِرَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِمَا يُلْقِيهِ لِأَصْحَابِهِ لِيَكُونُوا مِنْ سَمَاعِهِ عَلَى بَالٍ لِئَلَّا يَعُودَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِهِ وَأَقُولُ هَذَا أَحْسَنُ فِي الْبَاعِثِ عَلَى أَصْلِ إِظْهَارِ الْغَضَبِ أَمَّا كَوْنُهُ أَشَدَّ فَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَوْجَهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ التَّعَقُّبُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فِيهِ تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ بِالْفِتْنَةِ فِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ أَفَتَّانٌ أَنْتَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ قِصَّةُ أُبَيٍّ هَذِهِ بَعْدَ قِصَّةِ مُعَاذٍ فَلِهَذَا أَتَى بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَفِي قِصَّةِ مُعَاذٍ وَاجَهَهُ وَحْدَهُ بِالْخِطَابِ وَكَذَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْغَضَبِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ وَبِهَذَا يَتَوَجَّهُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ قَوْلُهُ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى مَا زَائِدَةٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ فَمَنْ أَمَّ النَّاس قَوْله فليخفف قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ التَّطْوِيلُ وَالتَّخْفِيفُ مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَةِ قَوْمٍ طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِعَادَةِ آخَرِينَ قَالَ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ لَا يَزِيدُ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ لَا يُخَالِفُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ رَغْبَةَ الصَّحَابَةِ فِي الْخَيْر تَقْتَضِي أَن لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَطْوِيلًا قُلْتُ وَأَوْلَى مَا أُخِذَ حَدُّ التَّخْفِيفِ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَنْتَ إِمَامُ قَوْمِكَ وَاقْدِرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِمْ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ فَإِنَّ خَلْفَهُ وَهُوَ تَعْلِيلُ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُتَّصِفٌ بِصِفَةٍ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ لَمْ يَضُرَّ التَّطْوِيلُ وَقَدْ قَدَّمْتُ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ إِمْكَانِ مَجِيءِ مَنْ يَتَّصِفُ بِإِحْدَاهَا وَقَالَ الْيَعْمُرِيُّ الْأَحْكَامُ إِنَّمَا تُنَاطُ بِالْغَالِبِ لَا بِالصُّورَةِ النَّادِرَةِ فَيَنْبَغِي لِلْأَئِمَّةِ التَّخْفِيفُ مُطْلَقًا قَالَ وَهَذَا كَمَا شُرِعَ الْقَصْرُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَعُلِّلَ بِالْمَشَقَّةِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُشْرَعُ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ عَمَلًا بِالْغَالِبِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ وَهُنَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّعِيفِ هُنَا الْمَرِيضُ وَهُنَاكَ مَنْ يَكُونُ ضَعِيفًا فِي خِلْقَتِهِ كَالنَّحِيفِ وَالْمُسِنِّ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مَزِيدُ قَول فِيهِ (قَوْلُهُ بَابُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ) يُرِيدُ أَنَّ عُمُومَ الْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ مُخْتَصٌّ بِالْأَئِمَّةِ فَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لَكِنِ اخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا أَطَالَ الْقِرَاءَةَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِمْ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِنَّ مِنْهُمْ قَوْلُهُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ الْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ هُنَا ضَعِيفُ الْخِلْقَةِ وَبِالسَّقِيمِ مَنْ بِهِ مَرَضٌ زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَالْعَابِرَ السَّبِيلَ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أبي مَسْعُود الْمَاضِي وَذَا الْحَاجة هِيَ أَشْمَلُ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ وَلِمُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ أَيْ مُخَفِّفًا أَوْ مطولاوَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ الْمُصَحَّحُ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَإِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْكَمَالِ بِالتَّطْوِيلِ وَمَفْسَدَةُ إِيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا كَانَتْ مُرَاعَاةُ تَرْكِ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى وَاسْتُدِلَّ بِعُمُومِهِ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ تَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ) فِيهِ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّرْجَمَةِ وَكَذَا حَدِيثُ جَابِرٍ وَالتَّعْلِيقُ عَنْ أَبِي أسيد وَهُوَ الْأنْصَارِيّ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي فَرُبَّمَا قَالَ يَا بُنَيَّ طَوَّلْتَ بِنَا الْيَوْمَ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ تَسْمِيَةُ الِابْنِ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَؤُمَّ أَبَاهُ كَعَطَاءٍ وَرَأَيْتُ بِخَطِّ الْبَدْرِ الزَّرْكَشِيِّ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَدْ وَصَلَ بن أَبِي شَيْبَةَ هَذَا التَّعْلِيقَ وَكَأَنَّ الْمُنْذِرَ كَانَ إِمَامًا رَاتِبًا فِي الْمَسْجِدِ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي أَبُو أَسِيدٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالصَّوَابُ الضَّمُّ كَمَا لِلْبَاقِينَ

    [702] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ". وبالسند قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) نسبه لجده لشهرته به، وأبوه عبد الله (قال: حدّثنا زهير) بضم الزاي، ابن معاوية الجعفي، (قال: حدّثنا إسماعيل) بن أبي خالد (قال: سمعت قيسًا) هو ابن حازم (قال: أخبرني) بالإفراد (أبو مسعود) عقبة بن عمرو البدري الأنصاري (أن رجلاً) لم يسمّ، وليس هو حزم بن أُبي بن كعب (قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة) لا أحضرها مع الجماعة (من أجل فلان، مما يطيل بنا) أي من تطويله. من أجل، من: ابتدائية متعلقة بأتأخر، والثانية مع ما في حيزها بدل منها، فما مصدرية. وخص الغداة بالذكر لتطويل القراءة فيها غالبًا (فما رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في موعظة) حال كونه (أشد غضبًا) بالنصب على التمييز (منه يومئذٍ) أي يوم أخبر بذلك، للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، أو لإرادة الاهتمام بما يلقيه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ليكونوا من سماعه على بال، لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله، (ثم قال) عليه الصلاة والسلام: (إن منكم منفرين) بصيغة الجمع (فأيكم) أي: أي واحد منكم، (ما صلّى بالناس) بزيادة ما لتأكيد التعميم، وزيادتها مع أي الشرطية كثير، (فليتجوز) جواب الشرط، أي فليخفف، بحيث لا يخل بشيء من الواجبات (فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة) تعليل للأمر المذكور، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بصفة من المذكورات، أو كانوا محصورين ورضوا بالتطويل لم يضر التطويل لانتفاء العلة. وقول ابن عبد البر إن العلة الموجبة للتخفيف عندي غير مأمونة، لأن الإمام وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث بهم من حادث، شغل، وعارض من حاجة، وآفة من حديث بول أو غيره، تعقب بأن الاحتمال الذي لم يقم عليه دليل، لا يترتب عليه حكم، فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل، لا يؤمر إمامهم بالتخفيف لعارض لا دليل عليه. وحديث أبي قتادة أنه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز كراهة أن أشق على أمه يدل على إرادته عليه الصلاة والسلام أولاً التطويل، فيدل على الجواز، وإنما تركه لدليل قام على تضرر بعض المأمومين، وهو بكاء الصبي الذي يشغل خاطر أمه. ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون، وفيه رواية تابعي عن تابعي، والتحديث والإخبار والسماع والقول. 62 - باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ هذا (باب) بالتنوين (إذا صلّى) المرء (لنفسه فليطول ما شاء) نعم اختلف في التطويل حتى يخرج الوقت. 703 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال): (إذا صلى أحدكم) إمامًا (للناس) فرضًا أو نفلاً تشرع الجماعة فيه،غير الخسوف (فليخفف) استحبابًا مراعاة لحال المأمومين (فإن فيهم) بالفاء، وللكشميهني: فإن منهم (الضعيف) الخلقة (والسقيم) المريض (والكبير) السن. وزاد مسلم، من وجه آخر عن أبي الزناد: والصغير، والطبراني: والحامل والمرضع. وعنده أيضًا، من حديث عدي بن حاتم: والعابر السبيل. وقوله في حديث أبي مسعود البدري السابق: وذا الحاجة. يشمل الأوصاف المذكورات. وقد ذهب جماعة كابن حزم، وأبي عمر بن عبد البر، وابن بطال، إلى الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر، في قوله: فليخفف. وعبارة ابن عبد البر في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف، لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بذلك، ولا يجوز لهم التطويل لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل، والمراد بالتخفيف أن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها. (وإذا صلّى أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء) في القراءة والركوع والسجود، ولو خرج الوقت كما صحّحه بعض الشافعية. لكن إذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل، ومفسدة إيقاع بعض الصلاة في غير الوقت، كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، ومحل الجواز لخروج الوقت، على تقدير صحته مقيدة بما إذا أوقع ركعة في الوقت، كما ذكر الأسنوي أنه المتجه، وقيدوا التطويل أيضًا بما إذا لم يخرج إلى سهو، فإن أدّى إليه كره، ولا يكون إلاّ في الأركان التي تحتمل التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد، لا الاعتدال والجلوس بين السجدتين. 63 - باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَىَّ. (وقال أبو أسيد) بضم الهمزة وفتح السين المهملة، وللمستملي، أبو أسيد، بفتح الهمزة، مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي المدني، لولده المنذر، مما وصله ابن أبي شيبة، وكان يصلّي خلفه. (طوّلت بنا يا بني) اسم ابنه النذر، كما رواه ابن أبي شيبة. (باب من شكًا إمامه إذا طوّل) عليهم في الصلاة.

    [702]من آفات بني آدم. وذكر أن تطويل الإمام غير جائز، وأنه يلزمه النخفيف. وَقَالَ عَبْد الله بن أحمد: سألت أَبِي عَن الحَدِيْث الَّذِي جَاءَ عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صلاته، قَالَ: ((وكان قيامه وركوعه وسجوده وقعوده بَيْن السجدتين قريباً من السواء)) : مَا تفسير ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أحب إلي أن يخفف، ولا يشق عَلَى من خلفه، وقد روي عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التخفيف أحاديث. قَالَ أبو بَكْر عَبْد العزيز بن جَعْفَر من أصحابنا: قَدْ يجوز أن يكون رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعمل ذَلِكَ فِي نفسه إذا كَانَ مصلياً، وقد أمر أئمته بالتخفيف، فيتوجه الحديثان عَلَى معنيين. كذا قَالَ: وفيه نظر؛ فإن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يخفف ويوجز ويتم الصلاة، فَلَمْ يكن يفعل خلاف مَا أمر بِهِ الأئمة. وليس فِي حَدِيْث أَبِي مَسْعُود الَّذِي خرجه هاهنا مَا يدل عَلَى مَا بوب عَلِيهِ من تخفيف القيام وإتمام الركوع والسجود، وقد خرج فيما بعد حَدِيْث أَنَس، أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يوجز ويتم. وقد رويت أحاديث فِي التخفيف مَعَ إتمام الركوع والسجود، وهي مطابقة لترجمة هَذَا الباب، لكن ليست عَلَى شرط هَذَا ((الكتاب)) . فخرج الإمام أحمد من حَدِيْث مَالِك بن عَبْد الله الخثعمي، قَالَ: غزوت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمْ أصل خلف إمام كَانَ أوجز مِنْهُ صلاة فِي تمام الركوع والسجود.ومن حَدِيْث عدي بن حاتم، قَالَ: من أمنا فليتم الركوع والسجود؛ فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر السبيل وذا الحاجة، هكذا كنا نصلي مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وخرجه الطبراني، ولفظه: أن عدي بن حاتم خرج إلى مجلسهم، فأقيمت الصلاة فتقدم إمامهم، فأطال الصلاة والجلوس , فلما انصرف قَالَ: من أَمنا منكم فليتم الركوع والسجود؛ فإن خلفه الصغير والكبير والمريض وابن السبيل وذا الحاجة , فلما حضرت الصلاة تقدم عدي فأتم الركوع والسجود، وتجوز فِي الصلاة، فلما انصرف قَالَ: هكذا كنا نصلي خلف النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وخرج الطبراني وغيره من حَدِيْث نَافِع بن خَالِد الخزاعي: حَدَّثَنِي أَبِي – وكان من أصْحَاب الشجرة – أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذا صلى والناس ينظرون صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. فَقَدْ ثبت أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذا صلى بالناس فإنه يخفف عنهم، وإذا صلى لنفسه يطول. وفي ((مسند الإمام أحمد)) عَن أَبِي واقد الليثي، قَالَ: كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخف النَّاس صلاة بالناس، وأطول النَّاس صلاة لنفسه. فالصلاة الَّتِيْ كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصليها بالناس هِيَ النخفيف الَّذِي أمر بِهِ غيره، وإنما أنكر عَلَى من طول تطويلاً زائداً عَلَى ذَلِكَ، فإن معاذ بن جبل كَانَ يصلي مَعَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمدينة صلاة العشاء، وكان النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يؤخرها كثيراً، كما سبق ذكره فِي (المواقيت)) ، ثُمَّ ينطلق إلى قومه فِي بني سَلَمَة فيصلي بهم، وقد استفتح حينئذ بسورة البقرة، فهذا هُوَ الَّذِي أنكره عَلَى معاذ. ويشهد لهذا: حَدِيْث ابن عُمَر، قَالَ: كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليأمرنا بالتخفيف، وإن كَانَ ليؤمنا بالصافات. خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة فِي ((صحيحه)) . والمراد: أن التخفيف المأمور بِهِ هُوَ مَا كَانَ يفعله، ومن كَانَ يفهم أَنَّهُ كَانَ يفعل خلاف مَا أمر بِهِ – كما أشعر بِهِ تبويب النسائي – فَقَدْ وهم. وفي ((صحيح مُسْلِم)) عَن سماك، قَالَ: سألت جابر بن سمرة عَن صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: كَانَ يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قَالَ: وأنبأني أن رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يقرأ فِي الفجر بـ ((قاف والقرآن المجيد)) ، ونحوها من السور. وخرجه الحَاكِم، ولفظه: كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي نحواً من صلاتكم، ولكنه يخفف الصلاة، كَانَ يقرأ فِي الفجر بالواقعة ونحوها من السور. فصرح بأن تخفيفه هُوَ قرءاته بهذه السورة. وروى عَبْد الجبار بن العباس، عَن عمار الدهني، عَن الأعمش، عَن إبراهيم التيمي، قَالَ: كَانَ أَبِي ترك الصلاة مَعَنَا، قَالَ: إنكم تخففون.قُلتُ: فأين قَوْلِ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إن فيكم الكبير والضعيف وذا الحاجة؟)) فَقَالَ: قَدْ سَمِعْت عَبْد الله بن مَسْعُود يَقُول ذَلِكَ، ثُمَّ صلى ثَلاَثَة اضعاف مَا تصلون. خرجه ابن خزيمة فِي ((صحيحه)) والطبراني. وروى مَالِك بن مغول، عَن الحكم، عَن إِبْرَاهِيْم التيمي، عَن أَبِيه، أَنَّهُ كَانَ يتخلف عَن الصلاة، فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: إنكم تخففون. فَقِيلَ: أليس قَدْ كَانَ يؤمر بذلك؟ قَالَ: إن الَّذِي كَانَ عليهم خفيفاً عليكم ثقيل. واعلم؛ أن التخفيف أمر نسبي، فَقَدْ تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى مَا هُوَ أخف مِنْهَا، فالتخفيف المأمور بِهِ الأئمة هُوَ الَّذِي كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله إذا أم، فالنقص مِنْهُ ليس بتخفيف مشروع، والزيادة عَلِيهِ إن كَانَ مِمَّا فعله الخُلَفَاء الراشدون كتطويل القرءة فِي صلاة الصبح، عَلَى مَا كَانَ يفعله – أحيانا – أبو بَكْر وعمر فليس بمكروه، نَصَّ عَلِيهِ الإمام أحمد غيره. وسيأتي ذَلِكَ فِي موضعه – إن شاء الله تعالى. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي ((الأم)) : أحب أن يبدأ الراكع فيقول: سبحان ربي العظيم – ثلاثاً -، ويقول كل مَا حكيت عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يقوله – يعني: حَدِيْث عَلِيّ – قَالَ: وكل مَا قَالَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ركوع أو سجود أحببتأن لا يقصر عَنْهُ، إماماً كَانَ أو منفرداً، وَهُوَ تخفيف لا تثقيل. انتهى كلامه. فَقَدْ كَانَ حدث بعد النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من تخفيف الصلاة من الأئمة تخفيفاً، وقد حكي ذَلِكَ عَن أهل الكوفة، وحدث من يطيل الصلاة عَلَى صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إطالة زائدة، وكان ذَلِكَ فِي أهل الشام وأهل المدينة – أَيْضاً -، وكان السلف ينكرون عَلَى الطائفتين، وقد ذكرنا إنكار يزيد التيمي – وكان من أعيان التابعين – عَلَى من خفف الصلاة من أئمة الكوفة، وكان ابن عُمَر وغيره ينكرون عَلَى من أطال الصلاة إطالة زائدةً عَلَى صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ففي ((مسنده الإمام أحمد)) عَن عطية، عَن ابن عُمَر، قَالَ: سجدة من سجود هؤلاء مثل ثلاث سجدات من سجود النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وعن حيان البارقي، قَالَ: قيل لابن عُمَر: إن إماما يطيل الصلاة. فَقَالَ: ركعتين من صلاة رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخف – أو مثل ركعة – من صلاة هَذَا.وروى ابن أَبِي عاصم فِي ((كِتَاب السنة)) من رِوَايَة سَالِم بن حذلم؛ قَالَ: رآني ابن عمر أصلي، فلما انصرفت قَالَ لِي: ممن أنت؟ قُلتُ: من أهل الشام. قَالَ: إنكم أهل الشام تصلون الصلاة وتكثرون من الدعاء، وإني لَمْ أصل خلف أحد أخف صلاة فِي تمام من رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وفي ((المسند)) عَن إِسْمَاعِيل بن أَبِي خَالِد، عَن أَبِيه، قَالَ: رأيت أَبَا هُرَيْرَةَ صلى صلاة تجوز فيها، فَقُلْت لَهُ: هكذا كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي؟ قَالَ: نَعَمْ، وأوجز. وفي رِوَايَة: ((أو أوجز)) . وفي رِوَايَة – أَيْضاً -: قَالَ: وكان قيامه قدر مَا ينزل المؤذن من المنارة ويصل إلى الصف. وفي بعض الروايات لهذا الحَدِيْث: أن أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يؤم النَّاس بالمدينة فيخفف. وفي ((المسند)) – أَيْضاً -: عَن أَنَس بن مَالِك، قَالَ: لَقَدْ كنا نصلي مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة، لَوْ صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عَلِيهِ. فَقَالَ لَهُ رَجُل: ألا تذكر ذَلِكَ لأميرنا – والأمير عُمَر بن عَبْد العزيز –؟ فَقَالَ: قَدْ فعلت. وفي رِوَايَة فِي غير ((المسند)) بعد قوله: ((لعبتموها عَلِيهِ)) : ((يعني: فِيالتخفيف)) . وروي عَن عُمَر بن الخَطَّاب، قَالَ: أيها النَّاس، لا تبغضوا الله إلى عباده. فَقَالَ قائل منهم: وكيف ذَلِكَ؟ قَالَ: يكون الرَّجُلُ إماماً للناس، يصلي بهم، فلا يزال يطول عليهم حَتَّى يبغض إليهم مَا هم فِيهِ. خرجه ابن عَبْد البر.62 - بَاب إذا صَلَّى لنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

    (بابُُ تَخْفِيفِ الإمَامِ فِي القِيامِ وإتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم تَخْفيف الإِمَام فِي الْقيام وَفِي حكم إتْمَام الرُّكُوع وَالسُّجُود. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْوَاو، فِي: وإتمام، بِمَعْنى: مَعَ، كَأَنَّهُ قَالَ: بابُُ التَّخْفِيف بِحَيْثُ لَا يفوتهُ شَيْء من الْوَاجِبَات، فَهُوَ تَفْسِير لقَوْله فِي الحَدِيث: فليتجوز، لِأَنَّهُ لَا يَأْمر بالتجوز الْمُؤَدِّي إِلَى فَسَاد الصَّلَاة قلت: لَا يحْتَاج إِلَى هَذَا التَّكَلُّف، لِأَن الْمَأْمُور بِهِ فِي نفس الْأَمر هُوَ إتْمَام جَمِيع الْأَركان، وَإِنَّمَا ذكر التَّخْفِيف فِي الْقيام لِأَنَّهُ مَظَنَّة التَّطْوِيل.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:681 ... ورقمه عند البغا:702 ]
    - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يُونسَ قَالَ حدَّثنا زُهَيْرٌ قَالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسا قَالَ أَخْبرنِي أبُو مَسْعُودٍ أنَّ رَجُلاً قَالَ وَالله يَا رسولَ الله إنِّي لأَتَأخَّرُ عنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ مِنْ أجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَما رَأيْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مَوْعِظَةٍ أشَدَّ غَضَبا مِنْهُ يوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأيُّكُمْ مَا صَلَّى بالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فإنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وذَا الحَاجَةِ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر الْأَئِمَّة بتَخْفِيف الصَّلَاة على الْقَوْم. فَإِن قلت: كَيفَ الْمُطَابقَة وَالْأَمر بِالتَّخْفِيفِ فِي الحَدِيث أَعم، وَفِي التَّرْجَمَة خص التَّخْفِيف بِالْقيامِ؟ قلت: لما ذكرنَا الْآن: أَن الْقيام مَظَنَّة التَّطْوِيل فِي غَالب الْأَحْوَال، وَغير الْقيام لَا يشق إِتْمَامه على أحد، وَإِن كَانَ تطويله يشق. وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : وَكَأن البُخَارِيّ ركب من حَدِيث معَاذ وَأبي مَسْعُود تَرْجَمَة، فَإِن فِي حَدِيث معَاذ تَخْفيف الْقيام خَاصَّة، وَبَينه بِالْقِرَاءَةِ هُنَا فِي الْقيام، وَبَقِي الرُّكُوع وَالسُّجُود
    على حَاله.ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَحْمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس الْكُوفِي. الثَّانِي: زُهَيْر، بِضَم الزَّاي: ابْن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ. الثَّالِث: إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد. الرَّابِع: قيس بن أبي حَازِم. الْخَامِس: أَبُو مَسْعُود البدري الْأنْصَارِيّ، واسْمه: عقبَة ابْن عَمْرو، وَلم يشْهد بَدْرًا، وَإِنَّمَا قيل لَهُ: البدري، لِأَنَّهُ من مَاء بدر سكن الْكُوفَة.ذكر لطائف أسناده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: اإخبار بِصِيغَة الْإِفْرَاد. وَفِيه: السماع. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: شيخ البُخَارِيّ مَنْسُوب إِلَى جده. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم كوفيون. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.وَهَذَا الحَدِيث قد مر فِي كتاب الْعلم فِي: بابُُ الْغَضَب فِي الموعظة، أخرجه عَن مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي خَالِد عَن قيس بن أبي حَازِم عَن أبي مَسْعُود، فَانْظُر إِلَى التَّفَاوُت بَينهمَا فِي الْمَتْن، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء.قَوْله: (ان رجلا لم سم من هُوَ قَوْله (إِنِّي لأتأخر عَن صَلَاة الْغَدَاة) يَعْنِي: لَا أحضرها مَعَ الْجَمَاعَة لأجل التَّطْوِيل. قَوْله: (مِمَّا يُطِيل بِنَا) ، كلمة: مَا، مَصْدَرِيَّة أَي: من تطويله، وَفِي رِوَايَة عبد الله بن الْمُبَارك فِي الْأَحْكَام: (وَالله إِنِّي لأتأخر) بِزِيَادَة الْقسم، وَفِي رِوَايَة سُفْيَان الْآتِيَة قَرِيبا عَن الصَّلَاة فِي الْفجْر، وَإِنَّمَا خصها بِالذكر لِأَنَّهَا تطول فِيهَا الْقِرَاءَة غَالِبا، وَلِأَن الِانْصِرَاف مِنْهَا وَقت التَّوَجُّه لمن لَهُ حِرْفَة إِلَيْهَا. قَوْله: (أَشد) ، بِالنّصب على الْحَال من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَنصب (غَضبا) على التَّمْيِيز. وَقَالَ بَعضهم: أَشد، بِالنّصب نعت لمصدر مَحْذُوف، أَي: غَضبا أَشد. قلت: هَذَا لَيْسَ بِشَيْء لفساد الْمَعْنى يذوقه من لَهُ يَد فِي الْعَرَبيَّة. قَوْله: (يَوْمئِذٍ) أَي: يَوْم أخبر بذلك. قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: سَبَب الْغَضَب: إِمَّا لمخافة الموعظة أَو للتقصير فِي تعلم مَا يَنْبَغِي تعلمه. وَقَالَ ابو الْفَتْح الْيَعْمرِي: فِيهِ نظر، لِأَنَّهُ يتَوَقَّف على تقدم الْإِعْلَام بذلك. قلت: يحْتَمل تقدم الْإِعْلَام بِهِ بِقصَّة معَاذ، وَلِهَذَا لم يذكر فِي حَدِيثه الْغَضَب، وواجهه وَحده بِالْخِطَابِ. وَهنا قَالَ: (إِن مِنْكُم منفرين) ، بِصِيغَة الْجمع، وَهُوَ من التنفير، وَيُقَال: نفر ينفر نفورا ونفارا إِذا فر وَذهب. قَالَ: وَيحْتَمل أَن يكون مَا ظهر من الْغَضَب لإِرَادَة الاهتمام بِمَا يلقيه لأَصْحَابه ليكونوا من سَمَاعه على بَال. قَوْله: (فَأَيكُمْ) أَي: أَي وَاحِد مِنْكُم. قَوْله: (مَا صلى بِالنَّاسِ) ، كلمة: مَا، زَائِدَة، وزيادتها مَعَ: أَي: الشّرطِيَّة كَثِيرَة، وفائدتها التوكيد وَزِيَادَة التَّعْمِيم. قَوْله: (فليتجوز) جَوَاب الشَّرْط أَي: فليخفف. يُقَال: تجوز فِي صلَاته أَي: خفف، وأصل اللَّام فِيهِ أَن تكون مَكْسُورَة، وَجَاز فِيهَا السّكُون. وَقَالَ ابْن بطال: لما أَمر الشَّارِع بِالتَّخْفِيفِ كَانَ المطول عَاصِيا، وَمُخَالفَة العَاصِي جَائِزَة لِأَنَّهُ لَا طَاعَة إلاّ فِي الْمَعْرُوف. وَقيل: إِن التَّطْوِيل وَالتَّخْفِيف من الْأُمُور الإضافية فقد يكون الشَّيْء خَفِيفا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَة قوم طَويلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَة آخَرين. وَقَالَ الْيَعْمرِي: الْأَحْكَام إِنَّمَا تناط بالغالب لَا بِالضَّرُورَةِ النادرة، فَيَنْبَغِي للأئمة التَّخْفِيف مُطلقًا. قَالَ: وَهَذَا كَمَا شرع الْقصر فِي الصَّلَاة فِي حق الْمُسَافِر وَعلل بالمشقة، وَهِي مَعَ ذَلِك تشرع، وَلَو لم تشق عملا بالغالب، لِأَنَّهُ لَا يدْرِي مَا يطْرَأ عَلَيْهِ، وَهنا كَذَلِك. قلت: يُؤَيّد كَلَامه صِيغَة الْأَمر بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنَّهُ أَمر بعد الْغَضَب الشَّديد، وَظَاهره يَقْتَضِي الْوُجُوب. قَوْله: (فَإِن فيهم الضَّعِيف وَالْكَبِير) وَوَقع فِي رِوَايَة سُفْيَان فِي كتاب الْعلم فِي: بابُُ الْغَضَب فِي الموعظة: (فَإِن فيهم الْمَرِيض والضعيف) ، وَالْمرَاد بالضعيف هُنَا الْمَرِيض، وَهُنَاكَ من يكون الضعْف فِي خلقته: كالنحيف والمسن، وكل مَرِيض ضَعِيف من غير عكس.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا‏.‏ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Mas`ud:A man came and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! By Allah, I keep away from the morning prayer only because So and so prolongs the prayer when he leads us in it." The narrator said, "I never saw Allah's Apostle more furious in giving advice than he was at that time. He then said, "Some of you make people dislike good deeds (the prayer). So whoever among you leads the people in prayer should shorten it because among them are the weak, the old and the needy

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] berkata, telah menceritakan kepada kami [Zuhair] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isma'il] berkata, "Aku mendengar [Qais] berkata, telah mengabarkan kepada ku [Abu Mas'ud] bahwa ada seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah! Aku mengakhirkan shalat shubuh berjama'ah karena fulan yang memanjangkan bacaan dalam shalat bersama kami." Maka aku belum pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dalam memberi pelajaran melebihi marahnya pada hari itu. Beliau kemudian bersabda: "Sungguh di antara kalian ada orang yang dapat menyebabkan orang lain berlari memisahkan diri. Maka bila seseorang dari kalian memimpin shalat bersama orang banyak hendaklah dia melaksanakannya dengan ringan. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, lanjut usia dan orang yang punya keperluan

    Ebu Mesûd (r.a.) şöyle demiştir: "Sahâbîlerden birisi gelip Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, falanca imam namazı çok uzun kıldırdığı için sabah namazlarına gidemiyorum, diye şikayette bulunmuştu. Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o günkü gibi sinirlendiğini hiç görmemiştim. Bunun üzerine çok sert bir konuşma yapmış ve şöyle buyurmuştu: "içinizde insanları (dinden ve namazdan) soğutan!uzaklaştıran kimseler var. Sizden birisi halka namaz kıldıracak olursa namazı kısa ve hafif tutsun. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve iş güç (ihtiyaç) sahibi kimseler bulunabilir

    ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، کہا کہ مجھے ابومسعود انصاری نے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں، کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ ( کبھی بھی ) غضب ناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ( عوام کو عبادت سے یا دین سے ) نفرت دلا دیں، خبردار تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے۔ کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

    আবূ মাস‘ঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। তিনি (জামা‘আতে) সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবূ মাস‘ঊদ (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নাসীহাত করতে গিয়ে সে দিনের ন্যায় এতো অধিক রাগান্বিত হতে আর কোনোদিন দেখিনি। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোকও থাকে। (৯০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ,৬৬০ ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூமஸ்ஊத் (உக்பா பின் அம்ர்) அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து), “அல்லாஹ்வின் தூதரே! அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! இன்னார் தொழுகையை எங்களுக்கு நீண்ட நேரம் தொழுவிப்பதால் வைகறைத் தொழுகை (சுப்ஹு)க்குச் செல்லாமல் நான் தாமதித்து விடுகிறேன் (ஜமாஅத்திற்குச் செல்வதில்லை.)” என்று சொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்றைய (தினத்தில் ஆற்றிய) உரையின்போது கோபப்பட்டதைவிடக் கடுமையாகக் கோபப்பட்டு நான் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. பிறகு அவர்கள், “(மக்களே!) உங்களில் வெறுப்பூட்டுபவர்கள் சிலர் உள்ளனர். ஆகவே, உங்களில் யார் மக்களுக்குத் தொழுவித்தாலும் அவர் சுருக்கமா(கத் தொழுவி)க்கட்டும். ஏனெனில், (பின்பற்றித் தொழும்) மக்களில் முதியவர்களும் பலவீனர்களும் அலுவல் உடையவர் களும் உள்ளனர்” என்று சொன்னார்கள். அத்தியாயம் :