• 1976
  • عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا ، فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا ، فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

    لا توجد بيانات
    إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا ، فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ
    حديث رقم: 610 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
    حديث رقم: 613 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة
    حديث رقم: 638 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: اثنان فما فوقهما جماعة
    حديث رقم: 664 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
    حديث رقم: 2720 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب سفر الاثنين
    حديث رقم: 797 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب المكث بين السجدتين
    حديث رقم: 5685 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم
    حديث رقم: 6857 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 1116 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 1115 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 518 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 207 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الأذان في السفر
    حديث رقم: 634 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان أذان المنفردين في السفر
    حديث رقم: 667 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان إقامة كل واحد لنفسه
    حديث رقم: 635 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر
    حديث رقم: 778 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة تقديم ذوي السن
    حديث رقم: 974 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 563 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَفْعِ
    حديث رقم: 389 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ ، وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ لَا
    حديث رقم: 390 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ ، وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ لَا
    حديث رقم: 391 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا لَفْظَةُ عَامٍّ
    حديث رقم: 1430 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ بَابُ ذِكْرِ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِكُبْرِ السِّنِّ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ ،
    حديث رقم: 15324 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ
    حديث رقم: 15321 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ
    حديث رقم: 20042 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ
    حديث رقم: 20041 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ
    حديث رقم: 1685 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَذَانِ
    حديث رقم: 1904 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2162 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2163 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2164 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2165 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 841 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ تَقْدِيمُ ذَوِي السِّنِّ
    حديث رقم: 1581 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ أَذَانُ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 1582 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ اجْتِزَاءُ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 1614 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ إِقَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ
    حديث رقم: 2243 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْمُسَافِرِينَ يُؤَذِّنُونَ أَوْ تُجْزِيهِمْ الْإِقَامَةُ
    حديث رقم: 2164 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 16397 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16394 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16398 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16396 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16399 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16400 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1672 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1797 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3600 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2102 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4658 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4590 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4659 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4929 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4930 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 916 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 917 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1130 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 68 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 218 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 7029 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد التاسع مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ وَيُكْنَى أَبَا سُلَيْمَانَ
    حديث رقم: 216 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الرَّجُلِ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ
    حديث رقم: 746 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِيجَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا
    حديث رقم: 990 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ابْتِدَاءُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 745 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِيجَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا
    حديث رقم: 991 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ابْتِدَاءُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 747 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِيجَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا
    حديث رقم: 1912 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي
    حديث رقم: 1131 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَوُجُوبِهِ
    حديث رقم: 1884 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 5303 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1495 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيِهِ

    [630] قَوْله حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف هُوَ الْفِرْيَانِيُّ وَبِذَلِك صرح أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَيْضا عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة لكنه مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي وَلَيْسَت لَهُ رِوَايَة عَن الثَّوْريّ والفريانى وَأَن كَانَ يروي أَيْضا عَن بن عُيَيْنَة لكنه إِذا أطلق سُفْيَان فَإِنَّمَا يُرِيد بِهِ الثَّوْريّ وَإِذا روى عَن بن عُيَيْنَة بَينه وَقد قدمنَا ذَلِك قَوْلُهُ أَتَى رَجُلَانِ هُمَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَرَفِيقُهُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ سَفَرِ الِاثْنَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ بِلَفْظِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ تَسْمِيَة صَاحبه قَوْله فأذنا قَالَ أَبُو الْحسن بن الْقصار أَرَادَ بِهِ الْفضل وَإِلَّا فاذان الْوَاحِد يُجزئ وَكَأَنَّهُ فهم مِنْهُ أَنه أَمرهمَا أَن يؤذنا جَمِيعًا كَمَا هُوَ ظَاهر اللَّفْظ فَإِن أَرَادَ أَنَّهُمَا يؤذنان مَعًا فَلَيْسَ ذَلِك بِمُرَاد وَقد قدمنَا النَّقْل عَن السّلف بِخِلَافِهِ وَإِن أَرَادَ أَن كلا مِنْهُمَا يُؤذن على حِدة فَفِيهِ نظر فَإِن أَذَان الْوَاحِد يَكْفِي الْجَمَاعَة نعم يسْتَحبّ لكل أحد إِجَابَة الْمُؤَذّن فَالْأولى حمل الْأَمر على أَن أَحدهمَا يُؤذن وَالْآخر يُجيب وَقد تقدم لَهُ تَوْجِيه آخر فِي الْبَاب الَّذِي قبله وَأَن الْحَامِل على صرفه عَن ظَاهِرَة قَوْله فِيهِ فليؤذن لكم أحدكُم وللطبرانى من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن خَالِد الْحذاء فِي هَذَا الحَدِيث إِذا كنت مَعَ صَاحبك فَأذن وأقم وليؤمكما أكبركما واستروح الْقُرْطُبِيّ فَحمل اخْتِلَاف أَلْفَاظ الحَدِيث على تعدد الْقِصَّة وَهُوَ بعيد.
    وَقَالَ الْكرْمَانِي قد يُطلق الْأَمر بالتثنية وبالجمع وَالْمرَاد وَاحِد كَقَوْلِه يَا حرسى اضربا عُنُقه وَقَوله قَتله بَنو تَمِيم مَعَ أَن الْقَاتِل والضارب وَاحِد قَوْله ثمَّ أقيما فِيهِ حجَّة لمن قَالَ باستحباب إِجَابَة الْمُؤَذّن بِالْإِقَامَةِ إِن حمل الْأَمر على مَا مضى وَإِلَّا فَالَّذِي يُؤذن هُوَ الَّذِي يُقيم تَنْبِيهٌ وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مُطَوَّلًا نَحْوَ مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي بَابِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ هُنَاكَ اقْتَصَرَ بَاقِي الرُّوَاةِانْتَهَى وَالتَّنْصِيصُ عَلَى تَقَارُبِهِمْ فِي الْعِلْمِ يَرِدُ عَلَيْهِ فَالْجَمْعُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا فَضْلُ الْهِجْرَةِ وَالرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ التَّعْلِيمِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالِاهْتِمَامِ بِأَحْوَالِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَإِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَقِيَامِ الْحُجَّةِ بِهِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِهِ فِي بَابِ مَنْ قَالَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى

    [630] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: "أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي (قاد: حدّثنا سفيان) الثوري (عن خالد الحذاء) بالحاء المهملة والذال المعجمة المشددة (عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد (عن مالك بن الحويرث) بضم الحاء المهملة مصغرًا، (قال: أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث ورفيقه (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يريدان السفر، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:) لهما: (إذا أنتما خرجتما) للسفر (فأذنا) بكسر الذال بعد الهمزة المفتوحة، أي: من أحبّ منكما أن يؤذن فليؤذن، أو أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد يخاطب الواحد بلفظ التثنية، وليس المراد ظاهره من أنهما يؤذنان معًا، وإنما صرف عن ظاهره لقوله في الحديث السابق: فليؤذن لكم أحدكم. لا يقال المراد أن كلاً منهما يؤذن على حدة لأن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم، إذا احتيج إلى التعدد لتباعد أقطار البلد أذّن كل واحد في جهة، وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معًا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. (ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما) بسكون لام الأمر بعد ثم وكسرها وهو الذي في الفرع فقط، وفتح ميمه للخفة وضمه للإتباع والمناسبة. 631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: "أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا -أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا- سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ -وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا - وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». وبه قال (حدّثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي بفتح العين المهملة والنون والزاي (قال: حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد الحميد البصري (قال: حدّثنا أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد (قال: حدّثنا مالك) هو ابن الحويرث (قال: أتينا إلى النبي) ولابن عساكر قال: أتيت النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-ونحن شببة) بفتحات جمع شاب (متقاربون) في السنّ (فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة) وسقط يومًا لابن عساكر وأبي الوقت (وكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رحيمًا رفيقًا) بالفاء من الرفق، كذا في الفرع كأصله، وفي غيره رقيقًا بالقاف، أي رقيق القلب، (فلما ظن) عليه الصلاة والسلام (أنا قد اشتهينا أهلنا) بفتح اللام (أو قد اشتقنا) بالشك من الراوي، ولأبي الوقت وابن عساكر: وقد اشتقنا أي إليهم بواو العطف (سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال) عليه الصلاة والسلام، وفي نسخة فقال: (ارجعوا إلى أهليكم) وفي رواية: أهاليكم (فأقيموا فيهم وعلموهم) شرائع الإسلام، (ومروهم) بما أمرتكم (-وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها-) شك من الراوي (وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) ليس قاصرًا على وصولهم إلى أهليهم، بل يعم جميع أحوالهم منذ خروجهم من عنده. وهذا الحديث كالذي بعده ثابت هنا في رواية أبي الوقت، وعزا ثبوتهما في الفرع كأصله لرواية الحموي، وسقوطهما لأبي ذر. وقد سبق في الباب السابق بنحوه، ويأتي إن شاء الله تعالى في باب خبر الواحد. 632 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: "أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ". [الحديث 632 - طرفه في: 666]. وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: أخبرنا) وللأربعة حدّثنا (يحيى) القطان (عن عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما (قال: حدّثني) بالإفراد (نافع) مولى ابن عمر (قال: أذن ابن عمر) بن الخطاب (في ليلة باردة بضجنان) بضاد معجمة مفتوحة وجيم ساكنة ونونين بينهما ألف على وزن فعلان، غير منصرف، جبيل على بريد من مكة، (ثم قال:) أي ابن عمر: (صلوا في رحالكم. فأخبرنا) أي ابن عمر ولأبوي ذر والوقت، وأخبرنا (أن رسول الله) وللأصيلي أن النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول) عطفًا على يؤذن (على إثره) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما، بعد فراغ الأذان، وفي حديث مسلم يقول في آخر أذانه: (ألا) بتخفيف اللام مع فتح الهمزة (صلوا في الرحال) بالحاء المهملة جمع رحل (في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر) فعيلة بمعنى فاعلة، وإسناد المطر إليها مجاز وليست بمعنى مفعولة، أي ممطور فيها لوجود الهاء في قوله: مطيرة، إذ لا يصح ممطورةفيها. وليست أو للشك بل للتنويع، وفيه أن كل واحد من البرد والمطر عدر بانفراده. لكن في رواية: كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. فلم يقل في سفر. وفي بعض طرق الحديث عند أبي داود: ونادى منادي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرّة، فصرّح بأن ذلك في المدينة ليس في سفر. فيحتمل أن يقال لما كان السفر لا يتأكد فيه الجماعة، ويشق الاجتماع لأجلها، اكتفى فيه بأحدهما، بخلاف الحضر فإن المشقة فيه أخفّ، والجماعة فيه آكد، وظاهره التخصيص بالليل فقط دون النهار، وإليه ذهب الأصحاب في الريح فقط دون المطر والبرد، فقالوا في المطر والبرد: إن كلاًّ منهما عذر في الليل والنهار، وفي الريح العاصفة عذر في الليل فقط، جزم به الرافعي والنووي. فإن قلت: في حديث ابن عباس السابق في باب الكلام في الأذان: فلما بلغ المؤذن: حيّ على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. وهو يقتضي أن ذلك يقال بدلاً عن الحيعلة، وظاهر الحديث هنا أنه بعد الفراغ من الأذان، فما الجمع بينهما؟ أجيب بجواز الأمرين كما نص عليه الشافعي في الأم، لأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكلٍّ منهما، ويكون المراد من قوله: الصلاة في الرحال، الرخصة لمن أرادها، وهلموا إلى الصلاة الندب لمن أراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقّة. وفي حديث جابر المروي في مسلم ما يؤيد ذلك ولفظه: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفر فمطرنا، فقال: ليصلّ من شاء منكم في رحله. وقد تبين بقوله: من شاء. أن أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا صلوا في الرحال، ليس أمر عزيمة حتى لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة، إنما هو راجع إلى مشيئتهم، فمن شاء صلّى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة.

    [630] ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحوبرث، قال: اتى رجلان إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يريدان السفر، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا انتما خرجتما فأذنان ثم أقيما، ثم ليؤمكما اكبركما)) . في هذه الرواية: التصريح بأنه أمرهما بذلك من حين خروجهما من المدينة مسافرين. وخرجه النسائي، ولفظه: قال: ((إذا سافرتما، فأذنا واقيما)) . ولكنه أمرهما معا بالاذان والاقامة، فهذا أماان يحمل على أذانهما مجتمعين أو منفردين. وبكل حال؛ فيدل على انه يستحب في السفر الزيادة على مؤذن واحد. فهذه رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة تخالف رواية ايوب عن أبي قلابة في ألفاظ عديدة من هذا الحديث. قال الامام أحمد: لا اعلم أحدا جاء به إلا خالد - يعني: في الاذان والاقامة في السفر -، وقال: هذا شديد على الناس: انتهى. وقد روي بلفظ آخر عن خالد الحذاء، وهو: ((إذا حضرت الصلاة)) - من غير ذكر سفر ولا حضر. وقد حرجه البخاري في موضع آخر.الحديث الثالث: قال:


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:612 ... ورقمه عند البغا:630 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ عنْ أبي قِلاَبَةَ عَنْ مالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ قَالَ أتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُرِيدانِ السَّفَرَ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمُّكُمَا أكْبَرُكُمَا. .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. فَإِن قلت: التَّرْجَمَة لجمع الْمُسَافِرين، والْحَدِيث للتثنية؟ قلت: للتثنية حكم الْجمع، وَفِيه الْأَذَان وَالْإِقَامَة صريحان، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي الْبابُُ السَّابِق، وَمُحَمّد بن يُوسُف هُوَ الْفرْيَابِيّ، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ. فَإِن قلت: قد روى البُخَارِيّ أَيْضا عَن مُحَمَّد بن يُوسُف عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، فَمن أَيْن إِن سُفْيَان هُنَا هُوَ الثَّوْريّ؟ قلت: لِأَن الَّذِي يروي عَن ابْن عُيَيْنَة هُوَ مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي، وَلَيْسَت لَهُ رِوَايَة عَن الثَّوْريّ. فَإِن قلت: الْفرْيَابِيّ يروي أَيْضا عَن ابْن عُيَيْنَة؟ قلت: نعم، وَلَكِن إِذا أطلق سُفْيَان فَالْمُرَاد بِهِ الثَّوْريّ، وَأما إِذا روى عَن ابْن عُيَيْنَة فَإِنَّهُ يُبينهُ.قَوْله: (رجلَانِ) ، هما: مَالك بن الْحُوَيْرِث ورفيقه، وَلَفظ البُخَارِيّ فِي: بابُُ سفر الْإِثْنَيْنِ من كتاب الْجِهَاد: (انصرفت من عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنا وَصَاحب لي) . قَوْله: (فأذنا) ، قد قُلْنَا فِي الْبابُُ الْمَاضِي: إِن المُرَاد بِهِ أَحدهمَا، لِأَن الْوَاحِد قد يُخَاطب بِصِيغَة التَّثْنِيَة، كَمَا ذكرنَا هُنَاكَ، وَيدل على هَذَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن خَالِد الْحذاء فِي هَذَا الحَدِيث: (إِذا كنت مَعَ صَاحبك فَأذن وأقم وليؤمكما أكبركما) . وَقَالَ ابْن الْقصار: أَرَادَ بِهِ الْفضل، وإلاَّ فأذان الْوَاحِد يجزىء. قلت: نظر هُوَ إِلَى ظَاهر اللَّفْظ، وَلَيْسَ ظَاهر اللَّفْظ بِمُرَاد، لِأَن الْمَنْقُول عَن السّلف خلاف ذَلِك، وَأَن اراد أَن يُؤذن كل وَاحِد، فَلَيْسَ كَذَلِك أيضافإن أَذَان الْوَاحِد يَكْفِي الْجَمَاعَة. قَوْله: (ثمَّ ليؤمكما أكبركما) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: يدل على تساويهما فِي شُرُوط الْإِقَامَة، وَرجح أَحدهمَا بِالسِّنِّ، وَقَالَ ابْن بزيزة: يجوز أَن يكون أَشَارَ إِلَى كبر الْفضل وَالْعلم.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Malik bin Huwairith:Two men came to the Prophet (ﷺ) with the intention of a journey. The Prophet (ﷺ) said, "When (both of) you set out, pronounce Adhan and then Iqama and the oldest of you should lead the prayer

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Khalid Al Hadzdza'] dari [Abu Qilabah] dari [Malik bin Al Huwairits] berkata, "Dua orang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, keduanya ingin melakukan suatu perjalanan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jika kalian berdua sudah keluar, maka (bila hendak shalat) adzan dan iqamatlah. Dan yang menjadi Imam hendaklah yang paling tua di antara kalian

    Malik İbn Huveyris (r.a.)'den şöyle nakledilmiştir: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sefere çıkmak isteyen iki adam geldi. Allah Resulü onlara Yola çıkınca ezan okuyun, sonra kamet getirin ve büyüğünüz imamlık yapsın' diye tavsiyede bulundu

    ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے خالد حذاء سے، انہوں نے ابوقلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے مالک بن حویرث سے، انہوں نے کہا کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جب تم سفر میں نکلو تو ( نماز کے وقت راستے میں ) اذان دینا پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو نماز پڑھائے۔

    মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু’জন লোক সফরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেনঃ তোমরা উভয়ে যখন সফরে বেরুবে (সালাতের সময় হলে) তখন আযান দিবে, অতঃপর ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিবে এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামত করবে। (৬২৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    மா-க் பின் அல்ஹுவைரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பயணம் புறப்படவிருந்த இருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தனர். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், “நீங்கள் பயணம் புறப்பட்டுச் செல்லும்போது (தொழுகை நேரம் வந்துவிட்டால்), தொழுகைக்காக ‘பாங்கு’ சொல்-ப் பின்னர் இகாமத்தும் சொல்லுங்கள். பின்னர் உங்களில் (வயதில்) பெரியவர் உங்களுக்குத் தலைமை தாங்கித் தொழுவிக்கட்டும்!” என்று சொன்னார்கள். அத்தியாயம் :