• 2788
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ " ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : " لِمَنْ شَاءَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ

    لا توجد بيانات
    بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ
    حديث رقم: 606 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة
    حديث رقم: 1429 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ
    حديث رقم: 1123 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 185 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب
    حديث رقم: 679 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان الصلاة بين الأذان والإقامة
    حديث رقم: 1157 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1222 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنْهَى عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ
    حديث رقم: 16492 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 20053 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20068 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20083 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 1584 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 1585 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 1586 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 5900 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ فَصْلٌ
    حديث رقم: 369 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ الصَّلَاةُ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1626 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الصَّلَاةُ بَيْنَ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 7274 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1983 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2112 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4176 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4177 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4179 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 895 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 896 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 568 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 855 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 1057 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1058 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1682 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا
    حديث رقم: 1683 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا
    حديث رقم: 326 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ بَرَاءَةَ
    حديث رقم: 1179 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 4794 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [627] حدثنا عبد الله بن يزيد: ثنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: " لمن شاء ". لا اختلاف أن المراد بالأذانين في الحديث: " الأذان والإقامة، وليس المراد الأذانين المتواليين، وإن كانا مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين. وقد توقف بعضهم في دخول الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة في هذا الحديث؛ لأنهما أذانان مشروعان، وعلى ما قررناه: لا يدخل في الحديث، وكما لا تدخل الصلاة بين الأذان الأول والثاني للفجر، وإن كانت الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال حسنة مندوبا إليها؛ لأدلة أخرى، تذكر في " الجمعة " - إن شاء الله. وحديث ابن مغفل يدخل فيه: الصلاة بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات الخمس، فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجر، ولا يزاد عليهما عند جمهور العلماء. حتى قال كثير منهم: إن من صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم دخل المسجد. يعني أن الأظهر عنه أنه لا يصلي فيأوقات النهي شيء من ذوات الأسباب ولا غيرها. وعنه رواية أخرى، أنه يصلي ذوات الأسباب، كقول الشافعي، فيصلي الداخل حينئذ تحية المسجد ثم يجلس. وقد تقدمت هذه المسألة في الكلام على احاديث النهي مستوفاة. وأماالظهر، فأنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو اربع ركعات، وهي من الرواتب عند الاكثرين. وقد روي في الصلاة عقب زوال الشمس أحاديث، في أسانيد أكثرها مقال. وبكل حال؛ فما بين الاذانين للظهر هو وقت صلاة، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وأمابين الاذانين لصلاة العصر، فهذا الحديث يدل على انه يشرع بينهما صلاة، وقد ورد في الاربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين - أيضا. واختلفوا: هل يلتحق بالسنن الرواتب؟ والجمهور على انها لا تلتحق بها.وأمابين الاذانين قبل المغرب، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه. وقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من كرهه، وقال: لا يزول وقت النهي حتى يصلي المغرب، وهو قول الكوفيين وغيرهم. ومنهم من قال: باسحبابها، وهو رواية عن أحمد، وقول طائفة من السلف؛ لهذا الحديث؛ ولحديث أنس في الباب الماضي. ومنهم من قال: هي مباحة، غير مكروهة ولا مستحبة، والامر بها إطلاق من محظور، فلا يفيد أكثر من الاباحة، وهو رواية عن أحمد، وسيأتي القول فيها بأبسط من هذا في موضع آخر – إن شاء الله تعالى. وأماالصلاة بين الاذانين للعشاء، فهي كالصلاة بين الاذانين للعصر ودونها؛ فإنا لا نعلم قائلا يقول بأنها تلتحق بالسنن الرواتب.17 - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد

    باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَهذا (باب) بالتنوين (بين كل أذانين) الأذان والإقامة فهو على حدّ قولهم: العمرين للصدّيق والفاروق، (صلاة لمن شاء) أن يصلّي. والحديث الذي يسوقه المؤلّف هو السابق لكنه ترجم أولاً لبعض ما دل عليه، وهنا بلفظه مع ما فيه من بعض الاختلاف في رواته ومتنه كما ستراه إن شاء الله تعالى، وحينئذٍ فلا تكرار.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:609 ... ورقمه عند البغا: 627 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- لِمَنْ شَاءَ».وبالسند قال (حدّثنا عبد الله بن يزيد) المقري البصري ثم المكي (قال: حدّثنا) وفي رواية أخبرنا (كهمس بن الحسن) بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة وفتح الحاء عن أبيه النمري بفتح النون والميم القيسي (عن عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة آخره هاء تأنيث (عن عبد الله بن مغفل) بفتح الغين المعجمة والفاء المشددة رضي الله عنه (قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) بالتكرار مرتين. ولفظ رواية الأصيلي: بين كل أذانين صلاة مرتين (ثم قال في) المرة (التالية- (لمن شاء)) قيد الثالثة
    هنا بقوله: لمن شاء، وأطلق في المرتين الأوليين، وقال في السابقة: بين كل أذانين صلاة، ثلاثًا، فأطلق. فالذي هنا قيد الإطلاق الذي هنا لأن المطلق يحمل على المقيد وزيادة الثقة مقبولة.

    بابٌُ بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صلاةٌ لِمَنْ شاءَأَي: هَذَا بابُُ بَيَان أَن بَين كل أذانين صَلَاة، وَقد قُلْنَا: إِن المُرَاد من الأذانين الْأَذَان وَالْإِقَامَة بطرِيق التغليب، كالعمرين والقمرين وَنَحْوهمَا، لَا يُقَال: هَذَا الْبابُُ تكْرَار لِأَنَّهُ ذكر قبل هَذَا الْبابُُ، لأَنا نقُول: إِنَّه قد ذكر هُنَاكَ بِبَعْض مَا دلّ عَلَيْهِ لفظ حَدِيث الْبابُُ، وَهنا ذكر بِلَفْظ الحَدِيث، وَأَيْضًا لما كَانَ بعض اخْتِلَاف فِي رُوَاة الحَدِيث وَفِي مَتنه ذكره بترجمتين بِحَسب ذَلِك.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:609 ... ورقمه عند البغا:627 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ قَالَ حدَّثنا كَهْمَسَ عنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صلاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شاءَ (انْظُر الحَدِيث 624) .مطابقته للتَّرْجَمَة لَفظه كَمَا ذكرنَا، وَعبد الله بن يزِيد هُوَ أَبُو عبد الرَّحْمَن الْمقري مولى آل عمر الْبَصْرِيّ، ثمَّ الْمَكِّيّ، مَاتَ سنة ثَلَاث عشرَة وَمِائَتَيْنِ، روى عَنهُ البُخَارِيّ، وروى عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَنهُ فِي الْأَحْكَام، وَعَن مُحَمَّد غير مَنْسُوب عَنهُ فِي الْبيُوع، وروى عَنهُ مُسلم بِوَاسِطَة. وكهمس، بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون الْهَاء وَفتح الْمِيم وبالسين الْمُهْملَة: ابْن الْحسن مكبر النمري، بِفَتْح النُّون وَالْمِيم: الْقَيْسِي، مَاتَ سنة تسع وَأَرْبَعين وَمِائَة، وَبَاقِي الروَاة وَمَا يتَعَلَّق بِالْحَدِيثِ قد ذَكرْنَاهُ.فَإِن قلت: مَا الْفرق بَين عبارَة حَدِيث ذَاك الْبابُُ وَعبارَة حَدِيث هَذَا الْبابُُ؟ قلت: الحَدِيث الَّذِي هُنَا يُفَسر ذَاك الحَدِيث، وَالْأَحَادِيث يُفَسر بَعْضهَا بَعْضًا. وَقَوله هُنَاكَ: ثَلَاثًا، من لفظ الرَّاوِي أَي: قَالَهَا ثَلَاث مَرَّات، وَبَين ذَلِك رِوَايَة النَّسَائِيّ: (بَين كل أذانين صَلَاة، بَين كل أذانين صَلَاة، بَين كل أذانين صَلَاة) . وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا التَّوْفِيق بَينه حَيْثُ قيد الثَّالِثَة بقوله: لمن شَاءَ، وَبَين الْمُطلق الَّذِي ثمَّة؟ قلت: هَذَا فِي الكرتين الْأَوليين مُطلق، وَذَاكَ مُقَيّد بقوله: (لمن شَاءَ) فِي المرات، وَالْمُطلق يحمل على الْمُقَيد عِنْد الْأُصُولِيِّينَ، وإيضا ثمَّة نقل الزِّيَادَة فِي الْأَوليين، وَزِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة عِنْد الْمُحدثين. قلت: مَشِيئَة الصَّلَاة مُرَادة بَين كل أذانين على أَي وَجه كَانَ، أَلاَ ترى أَن عِنْد التِّرْمِذِيّ قَالَهَا مرّة، وَقَالَ فِي الرَّابِعَة لمن شَاءَ؟ وَعند أبي دَاوُد قَالَهَا مرَّتَيْنِ وَعند البُخَارِيّ ثَلَاثًا وَعند النَّسَائِيّ ثَلَاث مَرَّات مكررة بِغَيْر لفظ الْعدَد؟ وَالله تَعَالَى أعلم.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ـ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ـ لِمَنْ شَاءَ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Mughaffal:The prophet said, "There is a prayer between the two Adhans (Adhan and Iqama), there is a prayer between the two Adhans." And then while saying it the third time he added, "For the one who wants to (pray)

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yazid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Kahmas bin Hasan] dari ['Abdullah bin Buraidah] dari ['Abdullah bin Mughaffal] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunah)." Kemudian pada ucapan beliau yang ketiga kalinya, beliau menambahkan: "Bagi yang mau

    Abdullah bin Mugaffal (r.a.) Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Her ezan ile kamet arasında bir namaz vardır. Her ezan ile kamet arasında bir namaz vardır. Her ezan ile kamet arasında bir namaz vardır." Ravi der ki: Üçüncüde 'Dileyen kimse İçin' buyurdu

    ہم سے عبداللہ بن یزید مقری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے کہمس بن حسن نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں ( اذان و تکبیر ) کے بیچ میں نماز ہے۔ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔

    ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মুগাফফাল (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক আযান ও ইক্বামাত(ইকামত/একামত)ের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। তৃতীয়বার এ কথা বলার পর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে। (৬২৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், “(பாங்கு, இகாமத் ஆகிய) இரு தொழுகை அறிவிப்புகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில் ஒரு (கூடுதல்) தொழுகை உண்டு. இரு தொழுகை அறிவிப்புகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில் ஒரு (கூடுதல்) தொழுகை உண்டு” என (இரண்டு முறை) கூறிவிட்டு, மூன்றாவது முறை ‘விரும்பியவருக்கு’ என்றார்கள். அத்தியாயம் :