• 1686
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

    التيمن: التيمن : البدء باليمين في كل شيء وكل أمر
    طهوره: الطهور : الطهارة والوضوء
    وترجله: الترجل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه
    يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ
    حديث رقم: 165 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل
    حديث رقم: 5088 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب التيمن في الأكل وغيره
    حديث رقم: 5540 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب يبدأ بالنعل اليمنى
    حديث رقم: 5606 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الترجيل والتيمن
    حديث رقم: 421 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 422 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ التَّيمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3668 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابٌ فِي الِانْتِعَالِ
    حديث رقم: 606 في جامع الترمذي أبواب السفر باب ما يستحب من التيمن في الطهور
    حديث رقم: 111 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل
    حديث رقم: 421 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم باب التيمن في الطهور
    حديث رقم: 5019 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة التيامن في الترجل
    حديث رقم: 5191 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة التيامن في الترجل
    حديث رقم: 398 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 179 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ
    حديث رقم: 247 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 24107 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24469 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24619 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25005 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25126 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25226 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1098 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 5548 في صحيح ابن حبان كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّيَامُنِ لِلْإِنْسَانِ فِي أَسْبَابِهِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 113 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ فِي الْغَسْلِ
    حديث رقم: 9033 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ التَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ
    حديث رقم: 9034 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ التَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّلِ
    حديث رقم: 379 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 380 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 87 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةَ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1501 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 817 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1325 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 34 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَجُّلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 85 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4726 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 454 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ التَّرْغِيبُ فِيُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَالتَّرَجُّلِ وَالِانْتِعَالِ ، وَالدَّلِيلُ فِي الِابْتِدَاءِ
    حديث رقم: 455 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ التَّرْغِيبُ فِيُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَالتَّرَجُّلِ وَالِانْتِعَالِ ، وَالدَّلِيلُ فِي الِابْتِدَاءِ
    حديث رقم: 12 في فوائد محمد بن مخلد فوائد محمد بن مخلد
    حديث رقم: 923 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع لِبَاسُهُ النَّعْلَيْنِ
    حديث رقم: 355 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ الْبَدْءِ بِالْمَيَامِنِ فِي الْوُضُوءِ

    [426] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ". وبالسند قال: (حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الأشعث) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة (ابن سليم) بضم السين المهملة وفتح اللام (عن أبيه) سليم (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عائشة) رضي الله عنها (قالت): (كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحب التيمن) أي البداءة باليمين (ما استطاع) أي ما دام مستطيعًا واحترز به عما لا يستطاع فيه التيمن شرعًا كالخروج من المسجد والدخول للخلاء وتعاطي المستقذرات كالاستنجاء والتمخط أو ما موصولة بدل من التيمن والمحبة، وإن كانت من الأمور الباطنة فلعلها فهمت بالقرائن حبه لذلك، أو أخبرها عليه الصلاة والسلام به (في شأنه كله في طهوره) بضم الطاء أي طهره (و) في (ترجله) بالجيم (و) في (تنعله) بتشديد العين أي تمشيطه الشعر ولبسه النعل، وعمّ بقوله في شأنه كله ثم خصّ هذه الثلاثة بالذكر اهتمامًا بشأنها والجار وتاليه بدل من شأنه بدل البعض من الكل، وفي شأنه متعلق بالتيمن أو بالمحبة أو بهما فيكون من باب التنازع. وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في اللباس والأطعمة، وكذا أخرجه غيره كما مرّ في باب التيمن في الوضوء والغسل. 48 - باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ؟ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْقُبُورِ، وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ. هذا (باب) بالتنوين (هل تنبش قبور مشركي الجاهلية) الاستفهام للتقرير كقوله تعالى: {{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ}} [الإنسان: 1] أي يجوز نبشها لأنه لا حرمة لهم (ويتخذ مكانها مساجد) بالنصب مفعولاً ثانيًا ليتخذ المبني للمفعول ومكانها المفعول الأول وهو مرفوع نائب عن الفاعل، وفي رواية مساجد بالرفع نائبًا عن الفاعل في يتخذ ومكانها نصب على الظرفية فيتخذ متعدّ إلى مفعول واحد (لقول النبي) أي لأجل قوله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الموصول عند المؤلّف في أواخر المغازي كما سيأتي إن شاء الله تعالى: (لعن الله اليهود) لأجل كونهم (اتخذوا قبور أنبيانهم مساجد) سواء نبشت لما فيه من الاستهانة أو لم تنبش لما فيه من المغالاة في التعظيم بعبادة قبورهم والسجود لها، وكلاهما مذموم. ويلتحق بهم أتباعهم وحينئذ فيجوز نبش قبور المشركين الذين لا ذمة لهم واتخاذ المساجد مكانها لانتفاء العلّتين المذكورتين إذ لا حرج في استهانتها بالنبش واتخاذ المساجد مكانها وليس تعظيمًا لها، وإنما هو من قبيل تبديل السيئة بالحسنة، وعلى هذا فلا تعارض بين فعله عليه الصلاة والسلام فى نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها، وبين لعنه عليه الصلاة والسلام من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما ذكر من الفرق. وفي هذا الحديث الاقتصار على لعن اليهود. فيكون قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد واضحًا، فإن النصارى لا يزعمون نبوّة عيسى، بل يدّعون فيه أنه ابن أو إله أو غير ذلك على اختلاف مِللهم الباطلة، ولا يزعمون موته حتى يكون له قبر، وأما من قال منهم: أنه قتل فله في ذلك كلام مشهور في موضعه، فتشكل حينئذ الرواية الآتية إن شاء الله تعالى في الباب التالي لباب الصلاة في البيعة، وفي أواخر المغازي بلفظ: لعن الله اليهود والنصارى، وتعقيبه بقوله: اتخذوا، ويأتي الجواب عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. (وما يكره من الصلاة في القبور) سواء كانت عليها أو إليها أو بينها. فإن قلت: كيف عطف هذه الجملة الخبرية على جملة الاستفهام الطلبية؟ أجيب بأن جملة الاستفهام التقريري في حكم الخبرية. (ورأى عمر) أن ابن الخطاب رضي الله عنه كما في رواية الأصيلي (أنس بن مالك) رضي الله عنه (يصلّي عند قبر فقال: القبر القبر) بالنصب فيهما على التحذير محذوف العامل وجوبًا أي اتّق أو اجتنب القبر، (ولم يأمره بالإعادة) أي لم يأمر عمر أنسًا بإعادة صلاته تلك، فدلّ علىالجواز لكن مع الكراهة لكونه صلّى على نجاسة، ولو كان بينهما حائل، وهذا مذهب الشافعية أولاً كراهة لكونه صلّى مع الفرش على النجاسة مطلقًا كما قاله القاضي حسين، وقال ابن الرفعة: الذي دلّ عليه كلام القاضي أن الكراهة لحرمة الميت أما لو وقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة إلاّ في المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها. قال في التوشيح: ويستثنى مقبرة الأنبياء فلا كراهة فيها لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأنهم أحياء في قبورهم يصلّون، ولا يشكل بحديث: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) لأن اتخاذها مساجد أخص من مجرد الصلاة فيها، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، قال في التحقيق: ويحرم أن يصلّي متوجهًا إلى قبره عليه الصلاة والسلام، ويكره إلى غيره مستقبل آدميّ لأنه يشغل القلب غالبًا، ويقاس بما ذكر فى قبره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سائر قبور الأنبياء -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولم يرَ مالك بالصلاة في المقبرة بأسًا، وذهب أبو حنيفة إلى الكراهة مطلقًا، وقال في تنقيح المقنع: ولا تصحّ الصلاة تعبدًا في مقبرة غير صلاة الجنازة ولا يضرّ قبران ولا ما دفن بداره.

    [426] حدثنا سليمان بن حرب: ثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب التيمن ما استطاع في شانه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله. وقد سبق هذا الحديث في ((باب: التيمن في الوضوء والغسل)) وبسطنا القول عليه هناك، أنه يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة، واليسرى فيما هو بخلاف ذلك، فالدخول إلى المسجد من اشرف الأعمال، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال، والخروج منه بالعكس، فينبغي تأخير اليمنى فيه، كتأخيرها في خلع النعلين. وأما ما ذكره عن ابن عمر تعليقا. وروى شداد أبو طلحة الراسبي، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. خرجه الحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. وخرجهالبيهقي. وقال: تفرد أبو طلحة، وليس بالقوي. وسئل الدارقطني عنه، فقال: يعتبر به. وخرجه له مسلم. وروي عن أنس من وجه أخر أضعف من هذا، من فعله، ولم يقل فيه: ((من السنة)) .48 - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعاده. مقصود البخاري بهذا الباب: كراهة الصلاة بين القبور واليها، واستدل لذلك بان اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام، بل من عمل اليهود، وقد لعنهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك. وقد خرج البخاري هذا الحديث فيما تقدم، وسيأتي قريبا - أن شاء الله تعالى. وقد دل القران على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: {{قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً}} [الكهف: 12] ، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بان مستند القهر والغلبة واتباع الهوى، وانه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما انزل الله على رسله من الهدى.وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبينها، فإن كانت القبور محترمة اجتنبت الصلاة فيها، وأن كانت غير محترمة كقبور مشركي الجاهلية ونحوهم ممن لا عهد له ولا ذمة مع المسلمين فإنه يجوز نبشها ونقل ما يوجد فيها من عظامهم، والصلاة في موضعها؛ فإنها لم تبق مقبرة ولا بقي فيها قبور، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي. وأما ما ذكره عن عمر - رضي الله عنه -، فمن رواية سفيان، عن حميد، عن أنس، قال: رأني عمر وأنا اصلي إلى قبر، فجعل يشير إلي: القبر القبر. ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد، عن أنس، حدثه أنه قام يصلي إلى قبر لا يشعر به، فناداه عمر: القبر القبر. قال: فظننت أنه يقول: القمر، فرفعت راسي، فقال رجل: أنه يقول: القبر، فتنحيت. وروي عن أنس، عن عمر من وجوه أخر. وروى همام: ثنا قتادة، أن أنسا مر على مقبرة وهم يبنون مسجدا، فقال أنس: كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور. وقال أشعث: عن ابن سيرين: كانوا يكرهون الصلاة بين ظهراني القبور. خرج ذلك كله أبو بكر الأثرم. وقال: سمعت أبا عبد الله - يعني:أحمد - يسال عن الصلاة في المقبرة؟ فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبور، أيصلي فيه؟ فكره ذَلِكَ. قيل لَهُ: أنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز؟ فكره أن يصلي فيه الفرض، ورخص أن يصلي فيه على الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد الغنوي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((لا تصلوا إلى القبور)) ، وقال: إسناد جيد. وحديث أبي مرثد هذا: خرجه مسلم، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) . وروي عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه عن أبي سعيد، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلا المقبرة والحمام)) . خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه.وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر ((أبي سعيد)) فيه، ورجع كثير من الحفاظ إرساله: عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، ومنهم: الترمذي والدارقطني. وفي هذا الباب أحاديث أخر، قد استوفيناها في ((في كتاب شرح الترمذي)) . وأما ما ذكره البخاري: أن عمر لم يأمر أنسا بالإعادة. فقد اختلف في الصلاة في المقبرة: هل تجب إعادتها، أم لا؟ وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك، وهو قول مالك، والشافعي، واحمد في رواية عنه. والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه: أن عليه الإعادة؛لارتكاب النهي في الصلاة فيها. وهو قول أهل الظاهر - أو بعضهم -، وجعلوا النهي هاهنا لمعنى يختص بالصلاة من جهة مكانها، فهو كالنهي عن الصلاة المختص بها لزمانها كالصلاة في أوقات النهي، وكالصيام المنهي عنه لأجل زمنه المختص به كصيام العيدين. حتى أن من أصحابنا من قال: متى قلنا: النهي عن الصلاة في المقبرة والأعطان ونحوها للتحريم، فلا ينبغي أن يكون في بطلان الصلاة فيها خلاف عن أحمد، وإنما الخلاف عنه في عدم البطلان مبني على القول بأنه مكروه كراهة تنزيه. وأكثر العلماء على أن الكراهة في ذلك كراهة تنزيه، ومنهم من رخص فيه. قال ابن المنذر: اختلفوا في الصلاة في المقبرة، فروينا عن علي وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيها. واختلف عن مالك فيه، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا باس به، وحكى أبو مصعب عنه أنه قال: لا أحب ذلك. قال ابن المنذر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم استدلالا بالثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: ((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا)) ، ففي هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. قلت: قد استدل البخاري بذلك - أيضا - وعقد له بابا مفردا، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى. قال ابن المنذر: وقد قال نافع مولى ابن عمر: صليتا على عائشةوأم سلمه وسط البقيع، والإمام يومئذ أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. قلت: صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند الإمام أحمد وغيره، وقد سبق قول أحمد في ذلك. وقال أيضاً -: لا يصلي في مسجد بين المقابر إلا الجنائز؛ لأن الجنائز هذه سنتها. يشير إلى فعل الصحابة - رضي الله عنهم -. قال ابن المنذر: وروينا أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر. قلت: لأنه هو روى عن أبي مرثد حديث النهي عن الصلاة إلى القبور، فكان يخص النهي بحاله استقبال القبر خاصة. قال ابن المنذر: وصلى الحسن البصري قي المقابر. قلت: لعله صلى على جنازة، فإنه روي عنه أنه أمر بهدم المساجد المبنية في المقابر. قال: وكره عمر بن الخطاب وأنس بن مالك الصلاة إلى المقابر. انتهى ما ذكره. واختلف القائلون بالكراهة في علة النهي: فقال الشافعي: علة ذلك النجاسة، فإن تراب المقابر يختلط بصديد الموتى ولحومهم، فإن كانت طاهرة صحت الصلاة فيها مع الكراهة. وقسم أصحابه المقبرة إلى ثلاثة أقسام: ما تكرر نبشها، فلا تصحالصلاة فيها، لاختلاط ترابها بالصديد. وجديدة لم تنبش، فيصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ لأنها مدفن للنجاسة. وما شك في نبشها، ففي صحة الصلاة فيها قولان. وأختلف أصحابنا في علة النهي [عن الصلاة] ، فمنهم من قال: هو مظنة النجاسة، ومنهم من قال: هو تعبد لا يعقل. وقالو مع هذا: لا فرق بين أن تكون قديمة أو حديثة، نبشت أو لم تنبش، إذا تناولها اسم مقبرة. قالوا: فإن كان في بقعة قبر أو قبران فلا بأس بالصلاة فيها وما لم يصل إلى القبر. وأنكر آخرون التعليل بالنجاسة، بناء على طهارة تراب المقابر بالاستحالة، وعللوا: بان الصلاة في المقبرة والى القبور، إنما نهى عنه سدا لذريعة الشرك، فإن اصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبور، وقد ذكر البخاري في ((صحيحه)) في ((تفسير سورة نوح)) عن ابن عباس معنى ذلك، وسنذكره فيما بعد - أن شاء الله. وفي ((صحيح مسلم)) عن جندب، سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل أن يموت بخمس يقول: ((أن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) . وهذا يعم كل القبور. وخرج الإمام أحمد وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أن من شرار الناس منتدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد)) . وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي صالح، عن ابن عباس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج)) . وقال الترمذي: حسن - وفي بعض النسخ: صحيح. وخرج ابن حبان فِي ((صحيحه)) والحاكم وصححه. واختلف في أبي صالح هذا، من هو؟ فقيل: إنه السمان -: قاله الطبراني، وفيه بعد. وقيل: إنه ميزان البصري، وهو ثقة؛ قاله ابن حبان. وقيل: إنه باذان مولى أم هاني -: قاله الإمام أحمد والجمهور. وقد اختلف في أمره: فوثقه العجلي. وقاله ابن معين: ليسبه باس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتاج به. وقال النسائي: ليس بثقة. وضعفه الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي حديثه هذا. وقال مسلم في ((كتاب التفصيل)) : هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس. وروي عن زيد بن ثابت، أنه نهى أن يبنى عند قبر أبيه مسجد. خرجه حرب الكرماني. وقال أبو بكر الأثرم في كتاب ((الناسخ والمنسوخ)) : إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره الصلاة إلى القبور من اجل الميت، فإن صلى إليها فلا باس. وفيه - أيضا -: قال سفيان: ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه. وفيه: قال: ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة. وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة.واستدل من رخص في صلاة الجنازة في المقبرة: بان الصلاة على القبر جائزة بالسنة الصحيحة، فعلم أن الصلاة على الميت في القبور غير منهي عنها. خرج البخاري في هذا الباب حديثين: الحديث الأول: قال:

    (بابُ التيَمُّن فِي دُخُولِ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ)

    أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْبدَاءَة بِالْيَمِينِ فِي دُخُول الْمَسْجِد وَغَيره. قَالَ الْكرْمَانِي: وَغَيره، بِالْجَرِّ عطف على: الدُّخُول لَا على: الْمَسْجِد، وَلَا على: التَّيَمُّن، وَتَبعهُ بَعضهم على ذَلِك قلت: لِمَ لَا يجوز أَن يكون عطفا على الْمَسْجِد، أَي: وَغير الْمَسْجِد، مثل: الْبَيْت والمنزل.
    وكانَ ابنُ عُمَرَ يَبْدَأ بِرِجْلِهِ اليُمْنَى فإذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ اليُسْرَى
    مُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَيُؤَيّد فعل ابْن عمر مَا رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق مُعَاوِيَة بن قُرَّة: (عَن أنس، رَضِي اتعالى عَنهُ، أَنه كَانَ يَقُول: من السّنة إِذا دخلت السمجد أَن تبدأ برجلك الْيُمْنَى، وَإِذا خرجت أَن تبدأ برجلك الْيُسْرَى) . وَقَول الصَّحَابِيّ: من السّنة كَذَا، مَحْمُول على أَنه مَرْفُوع إِلَى النَّبِي، وَهُوَ الصَّحِيح. قَوْله: (يبْدَأ) أَي: فِي دُخُول الْمَسْجِد، وَذكر خرج فِي مُقَابِله قرينَة لَهُ.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:418 ... ورقمه عند البغا:426]
    - حدّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدّثنا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بنِ سُلَيْمٍ عنْ أبيهِ عَنْ مَسْرُوق عنْ عائِشَةَ قالتْ كانَ النبيُّ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وتَرجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ. .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ عُمُومه لِأَن عُمُومه يدل على الْبدَاءَة بِالْيَمِينِ فِي دُخُول الْمَسْجِد، وَذكر هَذَا الحَدِيث فِي بابُُ التَّيَمُّن فِي الْوضُوء وَالْغسْل عَن حَفْص بن عمر، قَالَ: حدّثنا شُعْبَة، قَالَ: أَخْبرنِي أَشْعَث بن سليم، قَالَ: سَمِعت أبي عَن مَسْرُوق عَن عائشه، رَضِي اتعالى عَنْهَا، قَالَت: (كَانَ النَّبِي يُعجبهُ التَّيَمُّن فِي تنعله وَترَجله وَطهُوره فِي شَأْنه كُله) ، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ أَن الْجَمَاعَة أخرجُوا هَذَا الحَدِيث، وَأَن البُخَارِيّ أخرجه أَيْضا فِي اللبَاس وَفِي الأطمعة، وتكلمنا فِيهِ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة مُسْتَوفى، ولنذكر مَا يتَعَلَّق بِهِ هَهُنَا.قَوْله: (مَا اسْتَطَاعَ) كلمة: مَا، يجوز أَن تكون مَوْصُولَة وَتَكون بَدَلا من التَّيَمُّن، وَيجوز أَن تكون بِمَعْنى: مَا دَامَ، وَبِه احْتَرز عَمَّا لَا يَسْتَطِيع فِيهِ التَّيَمُّن شرعا كدخول الْخَلَاء وَالْخُرُوج من الْمَسْجِد. قَوْله: (فِي شَأْنه) يتَعَلَّق بالتيمن، وَيجوز أَن يتَعَلَّق بالمحبة أَو بهما على سَبِيل التَّنَازُع. قَوْله: (فِي طهوره) ، بِضَم الطَّاء بِمَعْنى طهره. قَوْله: (وَترَجله) أَي: تمشيطه الشّعْر، قَوْله: (وتنعله) أَي: لبسه النَّعْل. فَإِن قلت: مَا موقع: فِي طهوره، من الْإِعْرَاب؟ قلت: بدل من: شَأْنه، بدل الْبَعْض من الْكل فَإِن قلت: إِذا كَانَ كَذَلِك يُفِيد اسْتِحْبابُُ التَّيَمُّن فِي بعض الْأُمُور، وتأكيد شَأْنه بِالْكُلِّ يُفِيد اسْتِحْبابُُه فِي كلهَا قلت: هَذَا تَخْصِيص بعد تَعْمِيم، وَخص هَذِه الثَّلَاثَة بِالذكر اهتماماً بهَا وبياناً لشرفها، وَلَا مَانع أَن يكون بدل الْكل من الْكل، إِذْ الطّهُور مِفْتَاح أَبْوَاب الْعِبَادَات، والترجل يتَعَلَّق بِالرَّأْسِ، والتنعل بِالرجلِ، وأحوال الْإِنْسَان إِمَّا أَن تتَعَلَّق بِجِهَة الفوق أَو بِجِهَة التحت أَو بالأطراف، فجَاء لكل مِنْهَا بمثال. قلت: كَيفَ قَالَت عَائِشَة، رَضِي اتعالى عَنْهَا (كَانَ النَّبِي يحب التَّيَمُّن) ، والمحبة أَمر باطني، فَمن أَيْن علمت ذَلِك؟ قلت: عملت حبه بِهَذِهِ الْأَشْيَاء إِمَّا بالقرائن أَو بإخباره، صلى اتعالى وَسلم، لَهَا بذلك.

    شروح صوتية للحديث

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ‏.‏

    Narrated `Aisha:The Prophet (ﷺ) used to start every thing from the right (for good things) whenever it was possible in all his affairs; for example: in washing, combing or wearing shoes

    Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al Asy'ats bin Sulaim] dari [ayahnya] dari [Masruq] dari ['Aisyah] berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya. Seperti dalam bersuci, menaiki kendaraan dan memakai sandal

    Aişe validemizden şöyle nakledilmiştir: "Temizlik yaparken, taranırken, ayakkabısını giyerken, hasılı bütün işlerinde mümkün olduğu kadar sağ'dan başlamak, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hoşuna giderdi

    ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی اشعث بن سلیم کے واسطہ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔

    وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى. ইবনু ‘উমার (রাযি.) প্রবেশের সময় প্রথম ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হবার সময় প্রথম বাঁ পা দিয়ে শুরু করতেন। ৪২৬. ‘আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। তাহারাত অর্জন, মাথা আঁচড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও। (১৬৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (அங்கத்) தூய்மை செய்யும்போதும் தலைவாரும்போதும் செருப்பணியும்போதும் தம் செயல்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இயன்ற வரை வலப் பக்கத்தைக் கொண்டு ஆரம்பிப்பதையே விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அத்தியாயம் :