• 718
  • فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ : فَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي فَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِينِي ، أُرَاهُ أَنَّهُ أَبِي ، وَمَا وَلَدَ فَهُمْ إِخْوَتِي ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَخَطَبَ إِلَيَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ حَمْزَةُ لِلْكَلْبِيَّةِ ، فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ : وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ ؟ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أُخْتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّمَا أَرَدْتِ بِهَذَا الْمَنْعَ لِمَا قِبَلَكِ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ، أَنَا وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ ، فَأَرْسِلِي فَاسْأَلِي عَنْ هَذَا ، فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا لَهَا : " إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا " ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَرْضَعَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ امْرَأَةُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ : فَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي فَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِينِي ، أُرَاهُ أَنَّهُ أَبِي ، وَمَا وَلَدَ فَهُمْ إِخْوَتِي ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَخَطَبَ إِلَيَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ حَمْزَةُ لِلْكَلْبِيَّةِ ، فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ : وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ ؟ إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أُخْتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّمَا أَرَدْتِ بِهَذَا الْمَنْعَ لِمَا قِبَلَكِ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ، أَنَا وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ ، فَأَرْسِلِي فَاسْأَلِي عَنْ هَذَا ، فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا لَهَا : إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ