أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَرْضَعَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ امْرَأَةُ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَأَنَا أَمْتَشِطُ ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي فَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِينِي ، أَرَى أَنَّهُ أَبِي وَأَنْ وَلَدَهُ إِخْوَتِي ، قَالَتْ : ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ قَبْلَ الْحَرَّةِ إِلَيَّ يَخْطُبُ ابْنَتِي أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ حَمْزَةُ لِلْكَلْبِيَّةِ فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ : وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ بِنْتُ أُخْتِهِ ؟ ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيَّ : إِنَّمَا تُرِيدِينَ الْمَنْعَ لِمَا قِبَلَكِ ، لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ، إِنَّكِ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ إِخْوَتُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ ، فَأَرْسِلِي فَسَلِي عَنْ هَذَا ، فَأَرْسَلَتْ ، فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا لَهَا : " إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا ، فَأَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَتْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَرْضَعَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ امْرَأَةُ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَأَنَا أَمْتَشِطُ ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي فَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِينِي ، أَرَى أَنَّهُ أَبِي وَأَنْ وَلَدَهُ إِخْوَتِي ، قَالَتْ : ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ قَبْلَ الْحَرَّةِ إِلَيَّ يَخْطُبُ ابْنَتِي أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ حَمْزَةُ لِلْكَلْبِيَّةِ فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ : وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ بِنْتُ أُخْتِهِ ؟ ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيَّ : إِنَّمَا تُرِيدِينَ الْمَنْعَ لِمَا قِبَلَكِ ، لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ، إِنَّكِ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ إِخْوَتُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ ، فَأَرْسِلِي فَسَلِي عَنْ هَذَا ، فَأَرْسَلَتْ ، فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا لَهَا : إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا ، فَأَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَتْ